<!--
<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
واجبات مأمور الضبط القضائي التحري عن الجريمة بقصد اكتشافها ما لا يعد تحريضا علي ارتكاب الجريمة التخفي وانتحال الصفة بشرط بقاء إرادة الجاني حرة غير معدومة .
القاعدة:
يجب علي مأموري الضبط القضائي بمقتضي المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقوموا بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى فيدخل في اختصاصهم اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات لاكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم وليتمكنوا من أداء واجبهم ما دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة فإذا كان الثابت من الحكم أن الطاعن قد أومأ للضباط من باديء الأمر بما كان ينبغي عليه من التقدم إليه مباشره دون تداخل المتهم الآخر الذي أوصله وأرشده إليه لتذليل ما يعترض مرور السيارة من عقبات الأمر الذي فسرته المحكمة بحق بأنه إيماء من الطاعن باستعداده للتغاضي عن المخالفة الجمركية لقاء ما يبذل له من مال ثم المساومة بعد ذلك علي مبلغ الرشوة وقبضه فعلا وضبط بعضه في جيبه وأن ذلك كله حدث في وقت كانت إرادة الطاعن فيه حرة طليقة وكان انزلاقه إلي مقارفة الجريمة وليد إرادة تامة فيكون صحيحا ما خلص إليه الحكم من أن تحرضا علي ارتكاب الجريمة لم يقع من جانب رجلي الضبط القضائي .
( المادة 21 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 211 لسنة 46 ق جلسة 1976/5/23 س 27 ص 527 )
( الطعن رقم 1068 لسنة 49 ق جلسة 1980/2/24 س31 ص262 )
( الطعن رقم 5352 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/13 س 34 ص 344 )
ساحة النقاش