مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

احراز مواد مخدرة    بقصد التعاطى

=================================

الطعن رقم  0979     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 35 

بتاريخ 05-10-1954

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 2

لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت إتجار المتهم فى الجواهر المخدرة ، و إنما  يكفى لتوقيعها أن تثبت حيازته أو إحرازه لها ، و لا محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 إلا إذا ثبت أن الحيازة أو الإحراز لم يكن إلا بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

 

               ( الطعن رقم 979 لسنة 34 ق ، جلسة 1954/10/5 )

=================================

الطعن رقم  1026     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 116

بتاريخ 19-10-1954

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 1

إن مجرد إحراز المادة المخدرة يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عنها فى المادة 33 من القانون رقم 351 لسنة 1952 دون ما حاجة إلى ثبوت الإتجار بها . أما تطبيق العقوبة المخففة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون المذكور فمحله أن يثبت للمحكمة ما نصت عليه تلك المادة من أن الإحراز كان بقصد التعاطى .

 

               ( الطعن رقم 1026 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/19 ) 

 

=================================

الطعن رقم  1111     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 196

بتاريخ 22-11-1954

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 2

إن تطبيق المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 لا يحتاج إلى إثبات أن المتهم كان يتجر فى المادة المخدرة ، ذلك بأن الحالة الواردة فى المادة 34 من القانون المذكور ما هى إلا حالة تيسيرية لا يستفيد منها المتهم إلا إذا أقام الدليل على أن إحرازه المادة المخدرة إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى .

 

             ( الطعن رقم 1111 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/22 )

=================================

الطعن رقم  0022     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 676

بتاريخ 21-03-1955

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 3

إن توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 يكفى فيه مجرد الإحراز ما لم يثبت المتهم أنه إنما أحرز المخدر بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى أو يثبت ذلك القصد للمحكمة من العناصر المطروحة أمامها، و تقدير قيام هذه الحالة التيسيرية أو عدم قيامها مسألة موضوعية .

 

               ( الطعن رقم 22 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )

=================================

الطعن رقم  0074     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 462

بتاريخ 02-04-1956

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد تعرض للقصد من الإحراز فقال إن المتهم قد إعترف فى محضر ضبط الواقعة بإحرازه لقطعة الأفيون التى ضبطت معه و أنه محرزها بقصد التعاطى و أن الكمية المضبوطة من المخدرات ضئيلة و لم يشاهد المتهم و هو يوزع أى مخدر على أحد من رواد محله الذى كان به وحده فإن هذا الإستدلال معقول و كاف لحمل النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من أن المتهم كان يحرز المخدر لتعاطيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 633

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم قد دلل على ثبوت قصد التعاطى لدى المتهم فى قوله " و ترى المحكمة أن مقدار المخدر المضبوط ليس بكبير بالنسبة لشخص مدمن التعاطى و ترجح أن المتهم كان يحرزه لإستعماله الشخصى إذ أنه فضلاً عن أن سوابقه تدل على ذلك فإنه لو كان يتجر لأعد لفافات صغيرة لتوزيع المخدر و لضبطت معه بعض هذه اللفافات أو آلة التقطيع كمطواة و ميزان الأمر المنتفى فى الدعوى " فإن ما قاله الحكم من ذلك يكفى للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه .

 

               ( الطعن رقم 318 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )

=================================

الطعن رقم  1151     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 41 

بتاريخ 15-01-1957

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 1

أورد المشرع فى القانون رقم 351 سنة 1952 حالة تيسيرية يستفيد منها المتهم إذا أقام الدليل على أن إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى أو إذا ثبت ذلك للمحكمة من ظروف الدعوى و عناصرها و يجب فى هذه الحالة أن تعمل المحكمة نص المادة 34 من المرسوم بقانون سالف الذكر و تنزل بالمتهم العقوبة المخففة المقررة

بها ، و من ثم فمتى كانت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم ترشح أن الاحراز إنما كان بقصد التعاطى أو الإستعمال الشخصى و كانت هذه المحكمة لم تستبن من مدونات الحكم لماذا وقع على المتهم العقوبة المغلظة دون المخففة مع قيام هذه الحالة - فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور .

 

                 ( الطعن رقم 1151 لسنة 26 ق ، جلسة 1957/1/15 )

=================================

الطعن رقم  0429     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 593

بتاريخ 03-06-1957

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 1

متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم الثانى أخذ قطعة الحشيش من المتهم الأول عندما رآه يتعاطاه ، فإن ذلك ينتفى معه القول بأن هذا الأخير هو الذى قدمه له أو سهل له تعاطيه ، و يكون الحكم إذ إعتبر أن إحرازهما كان بقصد التعاطى

و الإستعمال الشخصى قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

                 ( الطعن رقم 429 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/3 )

=================================

الطعن رقم  1974     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 189

بتاريخ 16-02-1959

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 1

ضآلة كميةالمخدر أو كبرها هى من الأمور النسبية التى تقع فى تقدير محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  2391     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 536

بتاريخ 30-06-1964

الموضوع : مواد مخدرة               

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 1

إستقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 - فى شأن مكافحة المخدرات و تنظيم إستعمالها و الإتجار فيها - يفصح عن أن المشرع إختط خطة تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعاً لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على ترخيص بذلك و كذا إنتاج أو إستخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر و كان ذلك بقصد الإتجار ، و أعقب ذلك فنزل بالعقوبة فى المادة 34 و جعلها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لجريمة أقل خطورة و هى الإتجار فى المواد المخدرة و زراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم 5 المرفق بالقانون و الإتجار فيها و كذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدرة لإستعمالها فى أغراض معينة و تصرفوا فيها بأية صورة كانت فى غير تلك الأغراض ، ثم ألحق بهذه الجرائم فى الفقرة " د " من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات و بعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها و قررت لها عقوبة أخف نوعاً و هى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة . و هذه المغايرة بين الفقرة " د " من المادة 34 و بين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة و تكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة " د " من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، و هو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، و هو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء ، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف و المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته .

 

                 ( الطعن رقم 2391 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0177     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 384

بتاريخ 19-04-1965

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 1

جريمة إعداد المحل و تهيئته لتعاطى الجواهر المخدرة جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى و تختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها و عناصرها الواقعية و القانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً فى قيام الثانية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1908     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 312

بتاريخ 14-03-1976

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 3

متى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى " جوزة " دخان المعسل فى حضوره و تحت بصره و كان هذا الذى أثبته الحكم - بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من إلتزامه القانونى يمنع تعاطى المخدرات فى محله العام و تغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات تحت أنفه و بصره ثم تقديمه " جوز " دخان المعسل لهم و هو على بصيرة من إستخدامها فى هذا الغرض - تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون ، فإنه لا محل لما يحاج به الطاعن من تخلف القصد الجنائى فيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1622     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 23 

بتاريخ 07-01-1981

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 3

جريمة تسهيل تعاطى المخدرات تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال إيجابية - أياً كانت يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد ، أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى المخدرات و تهيئة الفرصة لذلك ، أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات ، أياً كانت طريقة المساعدة . و يتحقق القصد الجنائى فى تلك الجريمة بعلم الجانى بأن فعله يسهل هذا التعاطى ، و لا حرج على القاضى فى إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى و ملابساتها على أى نحو يراه مؤدياً إلى ذلك ما دام يتضح من مدونات حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً .

 

 

=================================

الطعن رقم  2221     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 185

بتاريخ 25-02-1981

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 2

جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة ، تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص بقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات و تهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1405     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 365

بتاريخ 29-03-1984

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 1

جريمة تسهيل تعاطى المواد المخدرة بغير مقابل المسندة إلى الطاعن هى جريمة مستقلة عن جريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى التى قضى بتبرئة إثنين من المتهمين فيها ، و تختلف كل منهما عن الأخرى فى مقوماتها و عناصرها الواقعية و القانونية بحيث يمكن أن تنهار إحداهما بتخلف كل أو بعض أركانها القانونية دون أن يؤثر ذلك حتماً فى قيام الثانية . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 429

بتاريخ 09-01-1939

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 1

إن المادة 42 من قانون المواد المخدرة الخاصة بعقوبة وقف الجانى عن تعاطى مهنته أو صناعته أو تجارته صريحة فى أن هذه العقوبة لا توقع إلا إذا كانت الواقعة المعاقب عليها تكون إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون المذكور . فإذا كانت الواقعة التى أدين فيها المتهم هى إحرازه مخدراً بقصد الإستعمال الشخصى المعاقب عليه بالمادة 36 فلا يجوز توقيع عقوبة المادة 42 عليه بتعطيل رخصته فى إدارة مقهى له .

 

                    ( الطعن رقم 80 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/1/9 )

=================================

الطعن رقم  0095     لسنة 11  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 316

بتاريخ 16-12-1940

الموضوع : مواد مخدرة               

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 3

إن الفقرة 6ب من المادة 35 من قانون المخدرات لا تشترط أن يكون الإحراز المعاقب عليه بموجبها مقصوداً به الإتجار . فمجرد الإحراز يكفى ما لم يكن للتعاطى أو للإستعمال الشخصى فعندئذ تكون المادة 36 هى الواجبة التطبيق . و إذا حكم على المتهم تطبيقاً للمادة 35 المذكورة و لم يذكرا بالحكم أن القصد من الإحراز هو التعاطى أو الإستعمال الشخصى فإن ذلك لا يعيب الحكم لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا عند تطبيق النص الإستثنائى الوارد به المادة 36 .

 

                  ( الطعن رقم 95 لسنة 11 ق ، جلسة 1940/12/16 )

=================================

الطعن رقم  0713     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 681

بتاريخ 02-04-1945

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 1

إن القانون صريح فى العقاب على كل إتصال بالمخدر مباشراً كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطى من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذى بها ، فإن حمل الجوزة له و الحشيش فيها ، كائناً من كان حاملها ، يكون حاصلاً لحسابه واجباً قانوناً مساءلته عنه كما لو كان حاصلاً منه .

 

                 ( الطعن رقم 713 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0809     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 24 

بتاريخ 17-04-1930

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 3

الإيقاف عن تعاطى المهنة عملاً بقانون المخدرات رقم 21 لسنة 1928 مقصور على الحالات التى تطبق فيها عقوبة الجنحة ، و لكن إذا حكمت به خطأ محكمة المخالفات فلا سبيل لمحكمة النقض إلى رفع هذا الخطأ ، و إنما السبيل الوحيد لرفعه هو عدم تنفيذ الإيقاف .

 

                 ( الطعن رقم 809 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/4/17 )

=================================

الطعن رقم  1772     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 104

بتاريخ 13-01-1969

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 2

يجرى القانون حكم المدرك التام الإدراك على من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً أو عن علم بحقيقة أمرها ، مما ينبنى عليه توافر القصد الجنائى لديه فى الجرائم ذات القصد العام و من ثم فإنه يكون مسئولاً عن الجرائم التى تقع منه و هو تحت تأثيرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 89 

بتاريخ 19-01-1960

الموضوع : مواد مخدرة               

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                  

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذى ضبط معه المخدر دون الطاعن ، وهو الذى كان يحمل " الجوزة " وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن ، و ليس من دليل على أنه إستعان بالطاعن فى الإحراز أو التعاطى أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته فى تعاطى المادة المخدرة ، فإن هذا الذى أثبته الحكم لا يوفر فى حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطى المخدر .

 

 

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 29  مكتب فنى 11  صفحة رقم 89 

بتاريخ 19-01-1960

الموضوع : مواد مخدرة              

 الموضوع الفرعي : احراز مواد مخدرة - بقصد التعاطى                   

فقرة رقم : 2

إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطى " الحشيش " فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر من حيث إستعمال المادة المخدرة إستعمالاً شخصياً ، و كون الطاعن هو صاحب المنزل الذى جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانوناً بإعتباره مسهلاً لزميله تعاطى المخدر ، و الحال أنه إنما كان يبادله إستعماله فقط ، و يكون القدر الذى يجب محاسبة الطاعن عليه وفقاً للواقعة الثابته بالحكم هو إرتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى .

 

                       ( الطعن رقم 1374 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/19 )

=================================

 

 

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3226 مشاهدة
نشرت فى 5 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,461,057

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر