مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

جلسة 22 مارس سنة 2005

برئاسة السيـد المستشار الدكتور/  رفعت محمد عبد المجيد      نائب رئيس المحكمة    

وعضوية السادة المستشاريــن /  حسيـن السيد متولـى، محمد حسين درويش د/خالد أحمد عبد الحميد  نواب رئيس المحكمة والمستشار / صلاح الدين كامل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                        (               )                     

 

الطعن رقم 148 لسنة 70 قضائية

(1) دعوى " الصفة فى الدعوى " . نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .

1 – اقامة المحكوم عليه طعنه بالنقض . شرط صحته . توافر ذات الصفة التى كانت له أمام محكمة الاستئناف . ورود صفة مغايرة له من قبيل التزيد بصحيفة الطعن بالنقض . لا أثر له . شرط ذلك .

(2-3) دعوى " قبول الدعوى : المصلحة فى الدعوى : الصفه فى الدعوى" . ضرائب  "ضرائب على الاستهلاك " . دستور " دستورية القوانين ". حكم " عيوب التدليل " : ما يعد مخالفة للقانون " نقض .

 

2 – المصلحة التى يقرها القانون . شرط لقبول الخصومة أمام القضاء . م 3 ق مرافعات .

 

3 – الدعوى . ماهيتها . وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفيها . إقامة الطاعن دعوى بطلب استرداد ما قام بسداده من ضريبة الاستهلاك بالفئة المؤداة وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بعد القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من 133 لسنة 1981 الخاص بالضريبة على الاستهلاك . لازمه . للطاعن مصلحة فى رفع هذه الدعوى . انتهاء الحكم المطعون فيـه إلى عدم توافر شرط المصلحة للطاعن فى رفع دعواه . خطأ . علة ذلك . مادتين 10، 54 من القانون سالف الذكر . " مثال " .

 

1 -  من  المقرر فى قضاء - هذه المحكمة - أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه متى جاءت الصفة مغايرة فى صحيفة الطعن بالنقض من قبيل التزيد ولم يرد فى بيانها للواقع أو فى أسباب الطعن ما يشير إلى تمسك الطاعن بها وبدلالتها وأنها مقصودة بذاتها فإن صفة الطاعن فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تكون قد تغايرت. لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة فى صحيفة الاستئناف أن النزاع الذى طرحه الطاعن باسمه فى درجتى التقاضى يتعلق بحقه كمستورد للزجاج فى استرداد ضريبة الاستهلاك التى سددها بغير حق بعد أن قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 133 سنة 1982 بشأن الضريبة عن الاستهلاك وسقوط قرار رئيس الجمهورية الذى فرضها ، فإنه لا يغير من هذه الصفة الشخصية اقتران اسمه فى صحيفة الطعن بالنقض باسم شركته التى تقوم بهذا النشاط طالما لم يرد فى بيان وقائع الطعن أو فى أسبابه ما يشير إلى تمسكه بأحقية هذه الشركة فى المطالبة بالحق محل النزاع بما يعدو معه إيراد اسم الشركة تزيداً غير مقصود لذاته أو مؤثر فى صفة الطاعن.

 

2 - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به بما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون مما مفاده أن مجرد توافر مصلحة للمدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون ، وكانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية ذلك الحق أو المركز القانونى المدعى به بما لازمه وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية على من يراد الاحتجاج عليه بها .

 

3 – مفـاد المادة 54 مـن القانون رقم 133 لسنة 1981 الخاص بالضريبة على الاستهلاك – المنطبق على الواقع فى الدعوى – وفق ما أبانه مفهوم مخالفة صياغة البندين الخامس والسادس منها قد اعتدت بالحق فى المطالبة باسترداد ما سبق سداده من هذه الضريبة بدون وجه حق متى كان غير ناتج عن إخفاء لمستندات أو سجلات أو تزويرٍ أو اصطناع لها بأن يضع علامات أو أختاماً كاذبة أو إخفاء للبضائع وهو الحق الذى لا يتأتىَّ إلا لمن قام بتوريد هذه الضريبة للدولة أى الملتزم بها وهو ما عرفته المادة الأولى من هذا القانون بأنه الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتوريد الضريبة إلى الدولة سواء كان منتجاً صناعياً أو مستورداً وهو ما يتوافر لـه بها المصلحة التى يقرها القانون والصفة الموضوعية فى طلبه . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب استرداد ما سبق وأن سدده من ضريبة على الاستهلاك – بالفئة المؤداة بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 - على رسائل الزجاج التى استوردها من الخارج بعد أن قضت المحكمة الدستورية فى حكمها فى الدعوى رقم 18 لسنة 8 ق بتاريـخ 3 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية مــن القانــون 133/1981 سالف الذكر وبسقوط ذلك القرار الجمهورى الذى فرض الفئة المؤداة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف المقام من الطاعن لعدم توافر شرط المصلحة رغم توافرها على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجبه عن بحث مدى توافر الشروط الموضوعية فى طلبه باسترداد المبلغ الذى سبق وأن سدده بغير حق وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 

        بعــد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذى تلاه السيد المستشار المقـرر / نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 474 سنة 1996 مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضدهم بصفاتهم طالباً الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 450 ألف جنيه وقال بياناً لذلك إنه استورد رسالة زجاج من الخارج وسدد عنها الضريبة على الاستهلاك وذلك نفاذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 360 سنة 1982 الصادر استناداً للحق المقرر لـه بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 وإذ قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تلك الفقرة وبسقوط قرار رئيس الجمهورية تبعاً لها بموجــب الحكم الصادر منها فى الطعن رقم 18/8 ق دستورية عليا مما يترتب عليه أحقيته فى استرداد ما سبق وأن سدده لها بعد زوال سبب استحقاقها فأقام الدعوى ابتغاء الحكم لـه بطلباته ، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 24 من مارس سنة 1999 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3372 لسنة 3 ق القاهرة . وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى أصلياً بعدم قبول الطعن لإقامة الطاعن طعنه بصفة مغايرة عن الصفة التى رفع بها دعواه وفيما عدا ذلك نقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة على سند من أن الطاعن أقام دعواه أمام المحكمة الابتدائية وكذا فى الاستئناف عن شخصه فى حين أنه أقام طعنه بالنقض بصفته صاحب شركة الجندى للزجاج والبللور فإن هذا الدفع فى غير محله ذلك أنه من  المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التى كان متصفاً بها فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، إلا أنه متى جاءت الصفة مغايرة فى صحيفة الطعن بالنقض من قبيل التزيد ولم يرد فى بيانها للواقع أو فى أسباب الطعن ما يشير إلى تمسك الطاعن بها وبدلالتها وأنها مقصودة بذاتها فإن صفة الطاعن فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تكون قد تغايرت . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الدعوى المبتدأة فى صحيفة الاستئناف أن النزاع الذى طرحه الطاعن باسمه فى درجتى التقاضى يتعلق بحقه كمستورد للزجاج فى استرداد ضريبة الاستهلاك التى سددها بغير حق بعد أن قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 133 سنة 1982 بشأن الضريبة عن الاستهلاك وسقوط قرار رئيس الجمهورية الذى فرضها ، فإنه لا يغير من هذه الصفة الشخصية اقتران اسمه فى صحيفة الطعن بالنقض باسم شركته التى تقوم بهذا النشاط طالما لم يرد فى بيان وقائع الطعن أو فى أسبابه ما يشير إلى تمسكه بأحقية هذه الشركة فى المطالبة بالحق محل النزاع بما يعدو معه إيراد اسم الشركة تزيداً غير مقصود لذاته أو مؤثر فى صفة الطاعن .

وحيث إن الطعن بذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من انتفاء مصلحة الطاعن فى استرداد ضريبة الاستهلاك التى قام بسدادها عن رسائل الزجاج التى استوردها ولتعلق هذا الحق بالمستهلك ، فى حين أنه يتوافر لـه هذه المصلحة باعتباره مكلفاً بسداد هذه الضريبة وملتزماً بها من رأس ماله عند الإفراج الجمركى عنها وقبل بيعها بما لا يحق لغيره استردادها بعد القضاء بعدم دستورية فرضها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد حيث أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به بما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التى يقرها القانون مما مفاده أن مجرد توافر مصلحة للمدعى فى الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفى لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون ، وكانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية ذلك الحق أو المركز القانونى المدعى به بما لازمه وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية على من يراد الاحتجاج عليه بها وكانت المادة 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 الخاص بالضريبة على الاستهلاك – المنطبق على الواقع فى الدعوى – وفق ما أبانه مفهوم مخالفة صياغة البندين الخامس والسادس منها قد اعتدت بالحق فى المطالبة باسترداد ما سبق سداده من هذه الضريبة بدون وجه حق متى كان غير ناتج عن إخفاء لمستندات أو سجلات أو تزويرٍ أو اصطناع لها بأن يضع علامات أو أختاماً كاذبة أو إخفاء للبضائع وهو الحق الأمر لا يتأتىَّ إلا لمن قام بتوريد هذه الضريبة للدولة أى الملتزم بها وهو ما عرفته المادة الأولى من هذا القانون بأنه الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتوريد الضريبة إلى الدولة سواء كان منتجاً صناعياً أو مستورداً وهو ما يتوافر لـه بها المصلحة التى يقرها القانون والصفة الموضوعية فى طلبه . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب استرداد ما سبق وأن سدده من ضريبة على الاستهلاك – بالفئة المؤداة بقرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 - على رسائل الزجاج التى استوردها من الخارج بعد أن قضت المحكمة الدستورية فى حكمها فى الدعوى رقم 18 لسنة 8 ق بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 133/1981 سالف الذكر وبسقوط ذلك القرار الجمهورى الذى فرض الفئة المؤداة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف المقام من الطاعن لعدم توافر شرط المصلحة رغم توافرها على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجبه عن بحث مدى توافر الشروط الموضوعية فى طلبه باسترداد المبلغ الذى سبق وأن سدده بغير حق وهو ما يعيبه ويوجب نقضه .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 304 مشاهدة
نشرت فى 4 إبريل 2013 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,459,388

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر