مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

نزع ملكية – تقدير التعويض الجابر للضرر يكون من تاريخ رفع الدعوى ، وليس من تاريخ الاستيلاء على العقار – علة ذلك .

المحكمة :-

وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن نزع الملكية بغير الطريق الذى رسمه القانون يعد غضبا ومن ثم يقدر التعويض الجابر للضرر من تاريخ رفع الدعوى واذ خالف الحكم ذلك وقدر قيمة العقار بتاريخ الاستيلاء فانه يكون معيبا ويستوجب نقضه .

وحيث ان هذا النعى سديد ، ذلك ان استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه ان ينقل بذاته الملكية للجهة الغاضبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به الى ان يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه اجراءات القانون يستوى فى ذلك ان يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا فى مشروعيتها العامة او مضافا الى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له ان يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغضب او ما تفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه . ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أعتد فى تقديره للتعويض بقيمة أرض النزاع التى استولت عليها الهيئة دون اتخاذ الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية وقت الاستيلاء عليها وليس وقت رفع الدعوى فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على ان يكون مع النقض الاحالة .

( محكمة النقض – الدائرة المدنية – الطعن رقم 5849 لسنة 66ق – جلسة 3/3/2009 ) .

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 474 مشاهدة
نشرت فى 17 يناير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,462,772

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر