مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--<!--

إجراءات إعلان وتسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد

 

قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع وإجراءات إعلان وتسليم

اشهاد الطلاق إلى المطلقة وإخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيذا للمرسوم

بالقانون رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل

بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .

وزير العدل :

يعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص

ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض

أحكام القوانين الأحوال الشخصية .

وعلى المادة 381 من المرسوم بقانون

رقم 78 لسنة 1921 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة

بها .

وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .

وعلى لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير لسنة 1955 .

وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادر بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر

سنة 1955 .

قـــرار

مادة 1 :

على الموثق المختص بتوثيق اشهاد

الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل اقامة المطلقة ويكون اثبات هذا

البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق افشهاد وبإرشاد المطلق فى حالة عدم

حضورها .

ويجب على الموثق المختص فى جميع الأحوال اثبات محل اقامة

المطلق فى إشهاد الطلاق .

مادة 2 :

يجب على الموثق خلال سبعة أيام

من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق اعلان المطلقة لشخصها على يد محضر بوقوع اطلاق

وذلك فى حالة عدم حضورها توثيق اشهاده .

مادة 3 :

يجب أن يتضمن

الإعلان المشار اليه في المادة السابقة البيانات الآتية :

1- تايخ وقوع

الطلاق .

2- اسم الموثق الذى وثق اشهاد الطلاق ومقر عمله .

3-

رقم اشهاد الطلاق .

4- بيان الطلاق الذى تضمنه الاشهاد .

5- اختار

المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص خلال خمسة

عشرة يوما من تاريخ الاعلان .

مادة 4 :

فيما عدا ما تقدم تطبق

القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات والمدنية والتجارية على

الإعلان بوقوع الطلاق .

مادة 5 :

على الموثق تسليم المطلقة أو من

ينيب عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد أخذ إيصال بذلك يرفق بأصل

الإشهاد فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدي الموثق لاستلام نسخة الاشهاد

الخاصة

مادة 4 :

فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات

المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الاعلان بوقوع الطلاق

مادة 5 :

علي الموثق تسليم المطلقة او من تنيبه عنها نسخة اشهاد

الطلاق الخاصة بها بعد اخذ ايصال بذلك يرفق باصل الاشهاد , فاذا لم تحضر

المطلقة او نائبها لدى الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب علي

الموثق تسليم هذه النسخة الى المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من

تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة ارسالها

الي المطلقة بكتاب مسجل بعلم الوصول ان كانت تقيم في مصر او بواسطة وزارة

الخارجية ان كانت تقيم في الخارج .

مادة 6:

علي الموظف المختص

بالمحكمة قيد نسخة اشهادات اللاق التي تسلم اليه فور استلامها في سجل خاص

يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسم المطلقة ومحل اقامة كل منهما

وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة الإشهاد بالمطلقة وعلية

ارسالها في اليوم التالي لاستلامها الي المطلقة وفقا لاحكام المادة

السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال في السجل المشار اليه , والتاشير فيه

بعد ذلك بما تم نو تسليم النسخة الي المطلقة .

مادة 7 :

إذا اعيدت

نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الي النحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر تسليمها

, فعلي الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتاشير بذلك في السجل

المشار اليه في المادة السابقة .

مادة 8 :

علي الموثق المختص

بتوثيق وثيقة الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن حالة الزوج

الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة او

الزوجات اللاتى في عصمة الزوج ومحال اقامتهن هذا البيان من واقع اقرار

الزوج .

مادة 9 :

على الموثق إخطار الزوج أو الزوجات اللاتي في

عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق الزواج وذلك

بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول إن كانت الزوجة تقيم في مصر او بالطريق الذي

رسمه قانون المرافعات المدنية والتجارية إن كانت تقيم في الخارج .

مادة

10 :

يلغى قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف

أحكام هذا القرار .

مادة 11 :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

صدر في 17 / 7 / 1985

وزير العدل

المستشار / احمد ممدوح عطية

 

Declaration of procedures and delivery to an absolute divorce certificate and notify the wife's new marriage

 

Decision of the Minister of Justice 3269 of 1985 on the conditions and procedures for declaration and delivery

Certification of absolute divorce to the wife to marry and to notify the implementation of the new Decree

Law No. 25 of 1929 on certain provisions of the amended Personal Status

Law No. 100 of 1985 amending some provisions of the laws of personal status.

Minister of Justice:

Is available on the Legislative Decree No. 25 of 1929, the private

Some of the provisions of the amended Personal Status Law No. 100 of 1985 amending some

Provisions of the laws of personal status.

And article 381 of Legislative Decree

No. 78 of 1921, on the order of the list of courts and procedures for

Them.

Law No. 68 of 1947 on the documentation, its Executive

The Law of Civil and Commercial Procedures Act No. 13 of 1968.

And on the list of authorized and issued by the Minister of Justice of 4 January 1955.

And a list of notaries assigned by the Minister of Justice of December 26

Year 1955.

Decision

Article 1:

Documented on the appropriate documentation of certification

Divorce to prove a clear statement about the place of residence and shall be absolute proof of this

Barashadha statement in the case of documented Afshhad presence and guidance in the absence of absolute

To attend.

And must be documented on the appropriate in all cases to prove the place of residence

Absolute divorce certificate.

Article 2:

Must be documented within seven days

Documentation of the date of declaration of absolute divorce certificate to her person by the occurrence of the minutes of launch

And in case of failure to document its presence Ashhadeh.

Article 3:

Must include the

The declaration referred to in the preceding article the following data:

1 - Taik the occurrence of

A divorce.

2 - name of the notary, who documented the divorce certificate and the seat done.

3 -

No. divorce certificate.

4 - a statement of divorce which is guaranteed by certification.

5 - Select

Absolute divorce certificate to receive a copy of their own specialist documented in five

Ten days from the date of the announcement.

Article 4:

With the exception of the above apply

Rules and procedures prescribed in the procedural law, civil and commercial

Advertising occurrence of divorce.

Article 5:

Documented on the delivery of the absolute or

Delegate her divorce certificate copy of their own after taking a receipt attached to original

If the certification did not attend the absolute or her deputy have documented receipt of a copy of certification

For

Article 4:

With the exception of the above apply rules and procedures

Prescribed in the Code of Civil Procedure and commercial advertising on the occurrence of divorce

Article 5:

Documented on the delivery of an absolute or an alternate should a certification by

Divorce their own after taking a receipt attached to the merits of certification, if not present

Absolute or her deputy to the binder to receive a copy of their certification must

Documented delivery of this copy to the court of her after thirty days from the

Date of delivery documentation in accordance to that effect and the court in this case sent

Registered letter to the absolute knowledge that the access was living in Egypt or by the Ministry of

State that she was staying abroad.

Article 6:

The employee concerned

Court under Ashhadat Allaq copy delivered to him immediately upon receipt in a special register

Showing the certification number, date and name of the binder and the name of the absolute and place of residence of each

The statement contained Bachad divorce and the date of receipt of copy of certification and the attic Palmtalegh

Sent the next day to pick them to the absolute and in accordance with the provisions of Article

The previous proof of date and number of transmitters in the record referred to, and pointing the

After that what has been no delivery of the copy to the absolute.

Article 7:

If the returned

A copy of certification to Palmtalegh Alngma after sending it to could not be delivered

, An actual employee competent court saved in a special file and is entered in the Register

Referred to in the preceding article.

Article 8:

Documented on the appropriate

Document and marriage certificate to prove in the document a clear statement on the status of husband

If the Social married must include this statement or the name of the wife

Wives who are married to the husband and the shops of their stay in this statement, the reality of adoption

The husband.

Article 9:

Documented notification to the husband or wives who are in

Married to the husband's new marriage within seven days from the date of marriage and the documentation of this

Coupled with a registered letter with acknowledgment of receipt that the wife was living in Egypt or the path of the

Drawn by the law of civil and commercial procedures that had lived abroad.

Material

10:

The order of the Minister of Justice No. 2445 of 1979 is hereby repealed and all provisions contrary

Provisions of this resolution.

Article 11:

This decision is published in the official gazette.

Issued on 17/07/1985

Minister of Justice

Counselor / Mamdouh Ahmed Attia

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 5238 مشاهدة
نشرت فى 4 يناير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,494

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر