مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

العقود الإدارية بالترخيص بالإنتفاع بالوحدة السكنية بصفة مؤقته وليست دائمة ولا تخضع بالتالى لأحكام القانون المدنى التى تسمح بالامتداد القانونى

 

 

 

 

باسم الشعب

 

مجلس الدولة

 

المحكمة الإدارية العليا

 

الدائرة الأولى / موضوع

 

*************

 

 

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 15/11/2003م

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

 

                                                        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، د. محمد ماجد محمود أحمد ، أحمد عبد الحميد حسن عبود، أحمد حلمى محمد أحمد حلمى .

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافى              مفـــــوض الدولــة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكـــمة

 

 

 

**************************

 

 

 

أصدرت الحكم الآتى

 

 

 

فى الطعن رقم 2877 لسنة 46القضائية.عليا

 

 

المقـــام من :

 

1-  محافظ الدقهلية " بصفته "

 

2-  رئيس مجلس ادارة مصيف جمصة " بصفته "

 

 

 

ضــــــــــــــد

 

                        ورثة/ جــورج رياض حفــظ الله

 

 

 

*******************

 

 

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الأولى )

 

فى الدعوى رقم 2883 لسنة 12 ق بجلسة 18/12/1999

 

*******************

 

 

 

الإجـــــــراءات :

 

*************

 

    

 

       بتاريخ 14/2/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما تقرير طعن بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بالرقم عاليه فى الحكم المشار إليه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

 

 

 

        وطلب الطاعنان بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.

 

واحتياطياً: برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

 

 

 

        وقد تم إعلان ورثة المطعون ضده لوفاته بإعلان منفذ فى 29/11/2001 وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.

 

 

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/12/2001 وبجلسة 18/11/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 28/12/2002، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 24/5/2003 قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهرين.

 

     

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 

 

 

      

 

                                    المحكمـــــــــــــة

 

 

 

*************    

 

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

 

 

 

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

 

 

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه تفصيلاً لذلك نحيل إليها منعاً من التكرار.

 

 

 

وبجلسة 18/12/1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه، على سند أن الرابطة بين المطعون ضده والدولة علاقة من علاقات القانون الخاص لتعلقها بمال مملوك للدولة ملكية خاصة وأن إستخدام الجهة الإدارية لإرادتها المنفردة لإخلاء العين يعد عملاً من أعمال الغصب وأن العقد محل النزاع ليس عقداً ادارياً وانتهت إلى حكمها سالف الإشارة إليه.

 

 

 

ومن حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله على أساسين:

 

1- أن الدعوى مرفوعة بعد الميعاد لعلم المطعون ضده بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً حال صدوره وتنفيذه واستلامه متعلقاته بالعقار محل النزاع.

 

2-   أن العقد محل النزاع عقد من العقود الإدارية وليس عقداً مدنياً يستفيد من الامتداد القانونى له.

 

 

 

ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن والمتمثل فى عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.

 

 

 

وقد سند الطاعن طعنه فى هذا المجال بأن المطعون ضده قد علم بالقرار المطعون فيه رقم 50 لسنة 1985 فى 25/2/1985 وذلك لتسلم زوجته محتوياتها بمحضر تسلم فى هذا التاريخ، وكذلك لقيامه بإنذار الجهة الإدارية بذات التاريخ بعدم التعرض له.

 

 

 

والثابت من الأوراق المودعة بالملف أنه لم يرد بمحضر التسليم المشار إليه أى تاريخ، كما أن الإنذار الموجه فيه للجهة الإدارية لم يرد به أى ذكر للقرار المطعون فيه رقم 50 لسنة 1985، وإنما كان اعتراضه على تعرض جهة الإدارة له فى استخدامه لحقوقه كمستأجر للوحدة محل النزاع، ومن ثم لم يثبت من الأوراق علم المطعون ضده علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه فى تاريخ سابق على إقامته للدعوى فمن ثم تضحى الدعوى مقبولة شكلاً ويضحى هذا الادعاء غير قائم على أساس قانونى واجب الرفض.

 

 

 

ومن حيث إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن وهو كون القرار المطعون فيه متعلق بعقد إدارى وليس عقداً من العقود المدنية.

 

 

 

فإن المستقر عليه فى هذا المجال أن العقد يعتبر عقداً ادارياً إذا كان أحد طرفيه شخصا معنويا عاما ومتصلاً بنشاط مرفق عام ومتضمناً شروطاً غير مألوفة فى معاملات القانون الخاص.

 

 

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن العقد محل النزاع أبرمه المطعون ضده مع مدير عام الاسكان و المرافق بمحافظة الدقهلية بصفته رئيساً لمجلس إدارة مصيف جمصه وهو شخص عام، وأن العقد المشار إليه يتعلق بنشاط السياحة الداخلية بمحافظة الدقهلية وقد ورد بالبند الحادى عشر منه " أنه فى حالة الإخلال بأى شرط من شروط هذا العقد فلمجلس إدارة المصيف الحق فى إلغائه دون إتخاذ أى إجراء قانونى مع إخلاء السكن ادارياً". وهذه الشروط غير مألوفة فى معاملات القانون الخاص خاصة شرط الإخلاء الإداري.

 

 

 

وحيث إن هذا العقد له هذه الصفات فإنه يكون من العقود الإدارية بالترخيص بالإنتفاع بالوحدة السكنية بصفة مؤقته وليست دائمة ولا تخضع بالتالى لأحكام القانون المدنى التى تسمح بالامتداد القانونى، وحيث إن نصوص العقد تقضى بجواز قيام الجهة الإدارية بفسخ العقد دون اتخاذ أية إجراءات قانونية مع إخلاء السكن ادارياً.

 

 

 

وحيث إن الثابت من الأوراق أن إدارة المصيف قد شرعت فى بيع الوحدات بالمزاد العلنى طبقاً للقواعد والشروط التى حددتها، فإنه و الحال كذلك مع مبدأ سنوية العقد يكون قرارها قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون، ويكون النعى عليه فى غير محله، مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً .

 

 

 

وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذه الوجهة من النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون ويكون النعى عليه فى محله مما يوجب إلغاؤه.

 

 

 

 ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184) مرافعات.

 

 

 

فلهــــذه الأســــباب

 

**********

 

حكمــت المحكمــة:

 

         

 

          بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.

 

 

 

       

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                          رئيس المحكمـــــــــــة

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 672 مشاهدة
نشرت فى 2 يناير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,398

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر