مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

كتاب دوري 8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة

 

 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10/3/2011 المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011  بتعديل بعض أحكام فانون العقوبات ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تابع في 10/3/2011 ، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

 

حيث نص على إضافة الباب السادس عشر إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات – الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة " يتكون من مادتين برقمي 375 مكررا ، 375 مكررا أ على النحو التالي :

 

مادة  375 مكرر مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع  زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى  *مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة  منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو  حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة  السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة  التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو  التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو  طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته  أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين  فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو  أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد  أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة  ميلادية كاملة.

 

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة  الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

 

مادة 375 مكررا "أ" يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى  لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على  ارتكابها.

 

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية  الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في  المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في  المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن  المؤبد أو المشدد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص  عليها في المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل  العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

 

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

وفي ضوء ما تضمنه هذا التعديل من أحكام ، وفي سبيل حقيق الأهداف المنشودة منه – في ضوء ما تشهده البلاد من أحداث – وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى توخي الدقة في تنفيذها مع إتباع ما يلي :

 

أولا : يجب الاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن جرائم البلطجة المنصوص عليها في المادتين 375 مكررا و 375 مكررا أ سالفي البيان ، والمبادرة إلى تحقيق وقائع الجنايات والهام من الجنح تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على انجاز التحقيقات وإعداد القضايا للصرف في آجال قريبة .

 

ثانيا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق جرائم البلطجة المشار إليها سلفا مراعاة استظهار الظروف المشددة التي أوردتها المادة 375 مكررا وفي أحوال الارتباط والاقتران التي حددتها المادة 375 مكررا أ ولما لذلك من اثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق .

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2729 مشاهدة
نشرت فى 1 يناير 2012 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,751

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر