مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

احكام النقض فى جرائم السلاح

=================================

 

الطعن رقم 0143 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 324

 

بتاريخ 20-04-1964

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون

 

فقرة رقم : 1

 

نصت المادة 28 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر على عقاب كل من أتجر أو إستورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الإحراز سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2" و فى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم "3 " . و نصت المادة 35 مكرر المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على أن " تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى و المواد 28 و 30 و 32 و 34 و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و 3 و يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة " .

 

و مؤدى نص هذه المادة أنها لا تنطبق إلا فى حق المتجرين بالأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون فى صنعها أو إصلاحها فإنه لا يقع تحت طائلة حكم هذه المادة و لا يمتد إليه العقاب للوارد فى المادة 28 من القانون .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم 6291 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 248

 

بتاريخ 21-02-1983

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون

 

فقرة رقم : 1

 

لما كان يبين من إستقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر بتعديلاته المتعاقبة ، أنه بعد أن أثم حيازة و إحراز الأسلحة النارية الكاملة المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 ، 3 المرفقين به ، بغير ترخيص ، أثم حيازة و إحراز أجزاء تلك الأسلحة بما أورده فى نص المادة 35 مكرراً منه المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 - الذى يحكم واقعة الدعوى - من أنه " تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 ، 3 و يعاقب على الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة . و تسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المذكورة إذا كانت بقصد الإستعمال ، و كان مؤدى ما تقدم أن الشارع و بما نص عليه فى قانون الأسلحة و الذخائر - أنشأ ثلاثة أنواع من الجرائم ، أولها حيازة أو إحراز الأسلحة النارية فى مدلول ما أورده القانون بالجدول المرفقة له ، و ثانيها حيازة أجزاء الأسلحة النارية المشار إليها - بقصد الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها ، و ثالثها حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية لهذه الأسلحة بقصد الإستعمال ، و حدد القانون نطاق كل نوع منها - فى وضوح لا لبس فيه - تحديداً لا يسمح بدخول أى نوع منها فى نطاق النوع الآخر ، ذلك بأنه إكتفى لتحقيق النوع الأول بمجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت ، و أياً كان الباعث عليها و لو كان الأمر عارض - لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى - عن علم و إدراك .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم 6291 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 248

 

بتاريخ 21-02-1983

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون

 

فقرة رقم : 2

 

إشترط - القانون - لتحقق النوع الثانى - حيازة و إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية - أن تقترن حيازة أجزاء الأسلحة النارية بقصد الإتجار فيها أو إستيرادها أو صنعها أو إصلاحها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم 6291 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 248

 

بتاريخ 21-02-1983

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون

 

فقرة رقم : 3

 

لم يكتفى القانون فى النوع الثالث بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء الأسلحة النارية ، بل إشترط أن تكون الحيازة و الإحراز لأجزاء رئيسية للسلاح النارى و بقصد الإستعمال .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم 1461 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 117

 

بتاريخ 01-02-1960

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : جرائم السلاح المنصوص عليها فى القانون

 

فقرة رقم : 1

 

قواعد الإشتراك المنصوص عليها فى قانون العقوبات تسرى أيضاً - بناء على المادة الثامنة من هذا القانون - على الجرائم التى تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا و جد فى هذه القوانين نص على غير ذلك ، و لما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن إحراز الأسلحة و الذخائر و القوانين المعدلة لا تمنع من معاقبة الشريك فى الجرائم الوارده فيه ، فيكون ما يثيره المتهم من أن القانون لا يعرف الإشتراك فى إحراز السلاح غير سديد .

 

 

 

( الطعن رقم 1461 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/1 )

 

=================================

 

حيازة سلاح بدون ترخيص

 

=================================

 

الطعن رقم 1991 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 401

 

بتاريخ 31-03-1969

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : حيازة سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 6

 

جريمة إحراز السلاح النارى المششخن و الذخيرة بغير ترخيص من الجرائم المستمرة فلا تبدأ المدة المسقطة المقررة لإنقضاء الدعوى الجنائية فيها بمضى المدة إلا من تاريخ إنتهاء حالة الإستمرار .

 

 

 

( الطعن رقم 1991 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/3/31 )

 

================================

 

احراز سلاح بدون ترخيص

 

=================================

 

الطعن رقم 1611 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 414

 

بتاريخ 14-01-1952

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز بندقية لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ،

 

و للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما إستخلصته و إطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضى قد إقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح و أنه من النوع المعين بالقانون .

 

 

 

( الطعن رقم 1611 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 )

 

=================================

 

الطعن رقم 0470 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1094

 

بتاريخ 10-06-1952

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

إنه بمقتضى المادة الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1949 و المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 8 أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 16 من القانون المذكور لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول إلا فى مدى سنة من تاريخ منحه و هو ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة الإدارة ما لم يجدد لمدة أخرى . أما القول بوجوب إصدار قرار بسحب الرخصة و إعلان صاحب الشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب ترخيص سارى المفعول قبل نهاية مدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً

 

بتجديده . و إذن فمن ينتهى أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص .

 

 

 

( الطعن رقم 470 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )

 

=================================

 

الطعن رقم 0968 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 141

 

بتاريخ 24-11-1952

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك .

 

 

 

( الطعن رقم 968 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )

 

=================================

 

الطعن رقم 0268 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 567

 

بتاريخ 04-05-1954

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

إن القانون رقم 58 لسنة 1949 قد حظر به ترخيص إحراز الأسلحة النارية أو حيازتها أو الإتجار بها أو صناعتها أو إستيرادها و نص على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفية التى تجدد بها الرخصة ، ثم نص فى الفقرة الثانية من المادة 16 منه على أنه لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فيما يخصه و قد أصدر الوزير قراره فى هذا الشأن بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 ، و يبين من أحكام نصوص هذا القرار أنه نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة و لكنه لم يتعرض هو و لا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته أو التأخير عن تقديم الطلب فى الميعاد الذى حدده القرار ، بل إن القرار على العكس من ذلك قد أباح للمدير أو المحافظ التجاوز عن التأخر فى طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذاراً يقبلها ، كما أوجب إخطار الطالب برفض طلبه و أعطاه مهلة شهر يتصرف فيه فى السلاح ، و هذا مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديد الترخيص على توافر عناصر جريمة إحراز السلاح دون ترخيص و هو ما لا يمكن إسناده إلا بعد انقضاء الترخيص .

 

 

 

( الطعن رقم 268 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )

 

=================================

 

الطعن رقم 0554 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 652

 

بتاريخ 17-05-1954

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة إحراز السلاح بدون ترخيص التى دان الطاعن بها بما تتوافر به أركانها و إستظهر ركن الإحراز من أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى شأن إختلاط الأسلحة المضبوطة بعضها ببعض لا جدوى منه ما دام الحكم قد أثبت إستناداً إلى تقرير الطبيب الشرعى أن البنادق التى ضبطت مع جميع المتهمين و من بينهم الطاعن كلها من البنادق المششخنة التى تطلق الرصاص و صالحة للإستعمال و كان الطاعن محرزاً لواحدة منها .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم 1066 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 145

 

بتاريخ 01-11-1954

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

يقصد بالإحراز [ فى جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص ] مجرد الإستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ، و لو كان الأمر عارض .

 

 

 

( الطعن رقم 1066 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )

 

=================================

 

الطعن رقم 0004 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 640

 

بتاريخ 14-03-1955

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة و حيازتها بغير ترخيص و تجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة و ما لم يجدد لمدة أخرى فإنه ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من جهة

 

الإدارة .

 

 

 

( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )

 

=================================

 

الطعن رقم 0108 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 742

 

بتاريخ 04-04-1955

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة ، تتم بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .

 

 

 

( الطعن رقم 108 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )

 

=================================

 

الطعن رقم 0408 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1028

 

بتاريخ 30-05-1955

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزا أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .

 

 

 

( الطعن رقم 408 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/30 )

 

=================================

 

الطعن رقم 0473 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1151

 

بتاريخ 20-06-1955

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة

 

و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها ، أو إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 و أن الشارع أفصح عن هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 أ التى أضيفت إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته الإيضاحية .

 

( الطعن رقم 473 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 )

 

=================================

 

الطعن رقم 0801 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1033

 

بتاريخ 15-10-1956

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

يكفى لتوفر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة . و لو كان لأمر عارض .

 

 

 

( الطعن رقم 801 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/15 )

 

=================================

 

الطعن رقم 083 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1047

 

بتاريخ 22-10-1956

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

تتم جريمة إحراز السلاح بدون ترخيص بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .

 

 

 

( الطعن رقم 83 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/10/22 )

 

=================================

 

الطعن رقم 1029 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 798

 

بتاريخ 20-10-1958

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

إن القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 قد أورد المسدسات بجميع أنواعها فى القسم الأول من الجدول رقم 3 الخاص بالأسلحة المششخنة و هى التى يعاقب على إحرازها بغير ترخيص بالأشغال الشاقة المؤقتة .

 

 

 

( الطعن رقم 1029 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )

 

=================================

 

الطعن رقم 1248 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1039

 

بتاريخ 08-12-1958

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

تتم جريمة إحراز السلاح و الذخيرة بدون رخصة بمجرد إنتهاء مفعول الترخيص

 

و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم 1286 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1098

 

بتاريخ 16-12-1958

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

يكفى لتحقق - جريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص و جريمة إحراز ذخيرة مما يستعمل فى السلاح النارى - مجرد الحيازة المادية لهما ، أياً كان الباعث على حيازتهما ، و لو كان لأمر عارض أو طارئ .

 

 

 

( الطعن رقم 1286 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 )

 

=================================

 

الطعن رقم 0225 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 0386

 

بتاريخ 30-03-1959

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 2

 

عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 4/26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز الذخيرة ذات طبيعة عقابية بحته ، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح و هى الجريمة الأشد التى دين المتهم بها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حقه .

 

 

 

( الطعن رقم 225 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/3/30 )

 

=================================

 

الطعن رقم 1786 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 506

 

بتاريخ 25-04-1961

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

ما ذكره الحكم المطعون فيه تبريراً لعدم توقيع عقوبة المصادرة ، من أن تمت منازعة جدية قائمة فى ملكية البندقية المضبوطة ، ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن مجرد النزاع على السلاح المضبوط لا يمنع قانوناً من الحكم بعقوبة المصادرة .

 

 

 

( الطعن رقم 1786 لسنة 30 ق ، جلسة 1961/4/25 )

 

=================================

 

الطعن رقم 0672 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 895

 

بتاريخ 07-11-1961

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

عبارة " المشتبه فيهم " الواردة فى الفقرة " و " من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر ، تشمل كل من إتصف بالإشتباه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم . و لا ريب أن من صدر عليه حكم بإنذاره بأن يسلك سلوكاً مستقيماً يدخل فى عموم نص الفقرة " و" المذكورة و يتوافر بالنسبة إليه الظرف المشدد للعقاب المنصوص عليه فى المادة 26 من قانون الأسلحة المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فى فقرتيها الثالثة و الرابعة ، ما دام الحكم بإنذاره قائماً فى التاريخ الذى أرتكب فيه جريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و من ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إعتبار حكم الإنذار مما لا يتوافر به الظرف المشدد يكون منطوياً على خطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه و تصحيحه وفقاً للقانون .

 

 

 

=================================

 

الطعن رقم 1170 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 834

 

بتاريخ 11-12-1962

 

الموضوع : سلاح

 

الموضوع الفرعي : احراز سلاح بدون ترخيص

 

فقرة رقم : 1

 

إذا كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن لأنه حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن حالة كونه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات لضرب أفضى إلى الموت ، و طلبت النيابة معاقبته بالمواد 1/1 و 7/ب و 1/26-3 و 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 و الجدول رقم الملحق به و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بهذه المواد مع تطبيق المادة 17 عقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات و المصادرة إستناداً إلى أدلة ثبوت فى الدعوى و إلى صحيفة حالة الطاعن الجنائية و التى تفيد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى 1946/11/19 - وكان يتبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أنه لم يرفق بها ملف تنفيذ تلك العقوبة أو ما يفيد بدء و إنتهاء تنفيذها ، و كانت المادة 550 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 قد تضمنت رد الإعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية مت

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 286 مشاهدة
نشرت فى 27 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,750

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر