مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الفصل السابع

في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة

 

(مادة 79)

يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقرير كفايته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

كما يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية علي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بثلاثين يوما علي الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالأخطار أسباب التخطي ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقين بكتاب مسجل بعلم الوصول.

 

(مادة 80)

يكون التظلم بعريضة تقدم إلي إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلي هذه الإدارة إرسال التظلم إلي اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

 

(مادة 81)

تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع أقول المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء.

ولا يجوز لها النزول بهذا التقرير إلي درجة أدني إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب في اقتراح النزول بالتقدير.

ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ونخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.

 

(مادة 82) ملغاة

 

(مادة 83)

تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.

وتختص هذه الدوائر دون غيرها بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات.

كما تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.

ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه.

ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.

 

(مادة 84)

ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها.

وعلي المدعى أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.

ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.

وعلي قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو المعين إلي جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها.

ولا تحصل رسوم علي هذه الدعوى.

 

(مادة 85)

يباشر المدعى جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد من رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.

ويكون الطعن خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو عمله به علما يقينا.

ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها علي وجه السرعة.

 

الفصل الثامن

في الأجازات

 

(مادة 86)

للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهي في أخر سبتمبر. 

وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة خلال العطلة القضائية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقاضيين ومن في درجتهم، وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم.

 

(مادة 87)

تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. 

 

(مادة 88)

تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.

 

(مادة 89)

لا يرخص للقضاة في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في أجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة.

 

(مادة 90)

تكون الأجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يستطع القاضي العودة إلي عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاة الأعلى أن يرخص له في امتداد الإجازة لمدة سنة أخري بثلاث أرباع المرتب وللقاضي في حالة المرض أن يستنفد متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازاته المرضية.

وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون أصلح.

 

(مادة 91)

إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحيحة القيام بوظيفة علي الوجه اللائق فإنه يحال إلي المعاش بقرار جمهوري يصدر بناء علي طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد علي خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية علي ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلي المعاش بمقتضي هذا القانون.

كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة علي ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد علي أربعة أخماس مرتبه.

مع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضاه القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.

ويسري حكم الفقرتين السابقين في حالة الوفاة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضي قوانين المعاشات.

 

(مادة 92)

ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.

وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبي العام وذلك بقرار من وزير العدل.

 

الفصل التاسع

في مساءلة القضاة تأديبيا

 

(مادة 93)

لوزير العدل حق الإشراف الإداري علي المحاكم.

ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف علي القضاة التابعين لها.

 

(مادة 94)

لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء علي قرار الجمعية العامة بها- حق تنبيه القضاة إلي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهه أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.

وللقاضي أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوع من تاريخ تبليغه إياه إلي مجلس القضاء الأعلى.

وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد

أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك فى نظر الاعتراض ويحل محله من يليه فى الأقدمية.

ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.

فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوي التأديبية.

 

(مادة 95)

استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلي المكان تعين اللجنة المنصوص عليه في المادة السابقة بناء عل طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.

 

(مادة 96)

في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94.

وفي حالات التلبس يجب علي النائب العام عند القبض علي القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلي الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.

وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعي الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة.

وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء علي طلب النائب العام.

ويجري حبس القاضي بناء علي أمر أو حكم وقفة عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

ويجوز لمجلس التأديب أن أيأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء علي قرار الجمعية العامة.

ولا يترتب علي الوقف حرمان القاضي من مرتبة مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب.

وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.

 

(مادة 98)

تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة الاستئناف.

وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذى يليه فى الأقدمية.

 

(مادة 99)

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.

ولا تقام الدعوى إلا بناء علي تحقيق جنائي، أو علي تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاته.

 

(مادة 100)

ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل علي التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه.

 

(مادة 101)

يجوز للمجلس أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.

 

(مادة 102)

إذا رأي مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع علي الأقل بناء علي أمر من رئيس المجلس.

ويجب أن يشمل طلب الحضور علي بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

 

(مادة 103)

عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة يعتبر القاضي فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة.

 

(مادة 104)

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلي المعاش.

ولا تأثير للدعوى التأديبية علي الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

 

(مادة 105)

لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يري فائدة من سماع أقوالهم.

 

(مادة 106)

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.

ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة علي الدعوى ويكون القاضي أخر من يتكلم.

ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.

وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو ينيب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.

 

(مادة 107)

يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه فى المادة 98 مشتملا علي الأسباب التي بني عليها وتكون تلاوة منطوق الحكم فى جلسة علنية.

وللنائب العام وللمحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الأتي:

رئيس محكمة النقض                              رئيسا

أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف

أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض          أعضاء

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.

وعند غياب أحد رؤساء أحد محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.

وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له فى الأقدمية فى هذه المحكمة.

ويتبع فى شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 83.

 

(مادة 108)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها علي القضاة هي اللوم والعزل.

 

(مادة 109)

يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثماني وأربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.

 

(مادة 110)

يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل.

ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية كما يصدر بتنفيذ.  

عقوبة اللوم قرار من وزير العدل علي ألا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

 

(مادة 111)

إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة أخري غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب رئيس المحكمة إلي المجلس المشار إليه في المادة 98 - ولهذا المجلس- إذا رأي محلا للسير في الإجراءات- أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ويعتبر القاضي فى أجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل فى الطلب.

وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضي أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا علي الأسباب التي بني عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة أخري غير قضائية وإما برفض الطلب.

ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المواد 104، 105،106،107 من هذا القانون.

وتسري أحكام هذه المادة علي أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب في شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب النائب العام.

 

(مادة 112)

يعرض وزير العدل علي المجلس المشار إليه في مادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون علي تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 79،81 قرار إحالتهم إلي المعاش أو نقلهم إلي وظيفة أخري غير قضائية.

 

(مادة 113)

يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قراره الصادر بالإحالة إلي المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد علي مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد علي سنتين.

وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلي وظيفة أخري ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلي وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبة فيها حتى لو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.

ويمنح من ينقلون طبقا للمادة السابقة درجة شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوي علي أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.

 

(مادة 114)

يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلي المعاش أو النقل إلي وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.

 

(مادة 115)

يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات بالإحالة إلي المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلي المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.

 

الباب الثالث

في النيابة العامة

 

الفصل الأول

في التعيين والترقية والأقدمية

 

(مادة 116)

يشترط فيمن مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة في المادة 38 علي ألا تقل سنة عن إحدى وعشرون سنة.

ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط علي ألا تقل سنة عن تسع عشرة سنة.

ولا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشروط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محاميا أو أن يكون قد قضي سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانوني إن كان من النظراء.

فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنتقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلي ميزانية وزارة العدل.

 

(مادة 117)

يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو بين رجال القضاء، علي أنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متي أمضي كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات علي الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة علي الأقل.

ويجوز أن يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة من الفئتين (ب ، أ) أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب ، أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 39 ، 41 حسب الأحوال.

 

(مادة 118)

لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها.

 

(مادة 119)

يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قاضيي محكمة النقض أو المحامين العامين الأول علي الأقل.

وللنائب العام أن يطلب عودته إلي العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين بصفة شخصية.

ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامى العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.

ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توا فرت فيه شروط التعيين فى وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط.

ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

(مادة 120)

يؤدي أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 71 من هذا القانون.

ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام

 

(مادة 121)

يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء علي اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر.

وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة تزيد علي أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامي العام.

وللمحامي العام حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضوا أخر بتلك الدائرة عند الضرورة.

 

(مادة 122)

تشغل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن قاضى أو محام عام علي الأقل، وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل.

ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء إدارة التفتيش بناء علي ترشيح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وتشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء علي ترشيح النائب العام بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء علي اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء.

ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخري.

ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:

كفء - فوق المتوسط – متوسط - أقل من المتوسط.

ويجب التفتيش علي وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة علي الأقل كل سنتين.

ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين علي الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.

 

(مادة 123)

تحديد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

 

(مادة 124)

تحديد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 50.

 

الفصل الثاني

في تأديب أعضاء النيابة

 

(مادة 125)

أعضاء النيابة يتبعون رؤسائهم والنائب العام ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها. 

 

(مادة 126)

للنائب العام أن بوجه تنبيها لعضو النيابة الذين يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.

ولعضو النيابة العامة أن يعترض علي التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.

وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلي وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك فى نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.

فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوي التأديبية.

 

(مادة 127)

تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة 98 من هذا القانون.

 

(مادة 128)

العقوبات التأديبية التي يحكم بها علي أعضاء النيابة هي العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها علي القضاة.

 

(مادة 129)

يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح من وزير العدل. 

ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق وتصرف له فى هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل فى الدعوى التأديبية.

وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة.

ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقلة إلي وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

 

(مادة 130)

تسري أحكام المواد 49 ، 62 ، 63 ، 64 ، 65 ، 66 ، 69 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 ، 73 مكررا ،  77 ، 86 ، 90 ، 91 / 95 / 96 / 97 علي أعضاء النيابة العامة.

 

الباب الرابع

في أعوان القضاء

 

(مادة 131)

أعوان القضاء هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.

 

(مادة 132)

للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوي قرباهم الدرجة الثالثة.

 

(مادة 133)

يعين القانون الشروط اللازم توافرها لاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم.

 

(مادة 134)

ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدي النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 367 مشاهدة
نشرت فى 11 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,773

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر