مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

كتاب دوري رقم 29 لسنة 2007 بشأن المعارضة فى الاحكام الغيابيه

 

    بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشان صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007

    . وحيث نص المشرع – بمقتضى القانون المشار إليه – على أن يستبدل بنص المادة 398 " فقرة أولى" من قانون الإجراءات الجنائية ، النص الآتي : "

    "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "

    وتطبيقا لما تضمنته المادة 398 " فقرة أولى" من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شأن إجراءات الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية ، نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :

    + حدد المشرع الجرائم التي تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة فيها من المحكمة الجزئية أو محكمة الجنح المستأنفة على النحو الآتي :

    - تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح التي نص القانون على العقاب عليها بعقوبة مقيدة للحرية سواء أكانت العقوبة المقررة قانونا وجوبية أو تخييرية ، والعبرة في ذلك بما نص عليه القانون لا بما قضى به الحكم .

    - لا تجوز المعارضة في الأحكام الصادرة غيابيا في الجنح التي نص القانون على العقاب عليها بعقوبة الغرامة وحدها أو في المخالفات .

    + لا يعتد بالإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي الذي يتم عن طريق جهة الإدارة وبذلك تكون المعارضة من المحكوم عليه في هذه الحالة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة ، ولا تنقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بهذا الإعلان .

    والله ولي التوفيق ،،،،

 

    صدر في 22 / 9 / 2007

    النائب العام

    المستشار / عبد المجيد محمود

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 335 مشاهدة
نشرت فى 7 ديسمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,323

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر