مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها بعدم رفع اسمه من التسجيل الجنائى بمصلحة الأمن العام عن القضايا المشار إليها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0       

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

***************

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 18 /5 / 2004

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة

 

وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر

 

******************************

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 11929 لسنة 56 ق

المقامة من

عيد محمد علام سعده

ضــــــــــــــــــــــد

وزير الداخلية " بصفته "

*******************************

الوقائع :

 

******

 

أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2 /2/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى بعدم رفع اسمه من التسجيل الجنائى بمصلحة الأمن العام عن القضايا أرقام 2670 لسنة 1971 جنح البدرشين ، 2843 لسنة 1981 جنح البدرشين المستأنفة برقم 4592 لسنة 1983 مستأنف البدرشين ، المحضر رقم 2524 لسنة 1998 إدارى البدرشين ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات

 

 

 

وقال بيانا لدعواه ، أنه اتهم فى القضايا المذكورة ولم يدان فى أى منها ، وأنه حاليا من رجال الأعمال الناجحين وانتخبت عضوا بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة عن قريته ، وأنه عندما يتقدم فى المناقصات التى تعلن عنها الجهات الحكومية يتم عمل استعلام أمنى عنه فيظهر على الكمبيوتر بمصلحة الأمن العام أنه اتهم فى القضايا المذكورة الأمر الذى يترتب عليه خروجه من المناقصات ويسبب له ذلك أضرارا يصعب تداركها رغم أنه لم يتم إدانته فى تلك القضايا

 

 

 

وأضاف المدعى أنه عندما يتقدم إلى المسئولين بجهة الإدارة لرفع اسمه المدون عن هذه القضايا من على كمبيوتر مصلحة الأمن العام يواجه بالرفض ، ويصم المدعى القرار المطعون فيه بمخالفته للدستور والقانون حيث لم يتم إدانته فى تلك القضايا وأنه حاصل على أحكام بالبراءة والجرائم التى سبق اتهامه فيها ليست جرائم مخلة بالشرف ومضى عليها أكثر من ثلاثون عاما ، وأن عدم رفع اسمه من التسجيل الجنائى على الحاسب الآلى بمصلحة الأمن العام يسبب له أضرارا بالغة خاصة وأنه من أصحاب الشركات والأعمال الناجحة

 

واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر

 

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرتين ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع

 

وبجلسة 14/1/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 11/3/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وإلزام المدعى المصروفات

 

وبجلسة 16/12/2003 كلفت المحكمة كل من المدعى والجهة الإدارية بيان ما تم فى المحضر رقم 2524 لسنة 1998 إدارى مركز البدرشين

وبجلسة 17/2/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات

وبجلسة 6/4/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/5/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به

 

" المحـــــــكمــــــة "

 

********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا

 

من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة المدعى عليها بعدم رفع اسمه من التسجيل الجنائى بمصلحة الأمن العام عن القضايا المشار إليها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار

 

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه مردود ، إذ أن إدراج اسم المدعى متهما فى القضايا المذكورة رغم البت فى هذه القضايا وحصوله على البراءة فى بعضها والحفظ الإدارى فى بعضها الآخر ، ولما كان الثابت أن هذه البيانات المسجلة عن المدعى يتم تداولها خارج الجهات الأمنية كلما طلب منها ذلك ، ولما كان هذا التسجيل يعد إفصاحا من جانب الإدارة عن إرادتها بشأن وضع المدعى وأنه يتم التعامل مع المدعى باعتباره متهما فى تلك القضايا الأمر الذى يمس مركزه القانونى ويؤثر على سمعته وذويه ، مما يتوافر معه مقومات القرار الإدارى بالمعنى المقصود فى دعوى الإلغاء ، وأنه إذا كانت الجهة الإدارية قد أفادت فى ردها على الدعوى أن المدعى غير مدرج بسجل الخطرين فإن ذلك لا ينفى إن للمدعى مصلحة فى إلغاء التسجيل الجنائى بالنسبة له عن اتهامه فى القضايا المذكورة طالما أنه لم يتم إدانته فى أى منها

 

وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا

 

ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها

 

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن الثابت من الأوراق أن المدعى اتهم فى القضية رقم 3670 لسنة 71 جنح مركز البدرشين جيزة " إتلاف محاصيل " وأنه لا توجد بيانات رسمية عن هذه القضية لمضى أكثر من ثلاثين عاما عليها ويذكر المدعى أنه لم يدان فى هذه القضية وهو مالم تدحضه الجهة الإدارية ، كما اتهم فى القضية رقم 2843 لسنة 1981 جنح مركز البدرشين / جيزة " آداب عامة " وقضى فيها ببراءة المدعى واستأنفت النيابة الحكم وقضى فى الاستئناف رقم 4592 لسنة 1983 مستأنف البدرشين بتأييد البراءة ، واتهم فى المحضر رقم 2524 لسنة 1998 إدارى البدرشين " عدم تسليم سلاح مرخص " وقد حفظت الأوراق إداريا بتاريخ 12/12/1998

 

ومن حيث إنه لما كان الثابت مما تقدم ، أن المدعى لم تثبت إدانته فى القضايا المذكورة ، من ثم فإن استمرار إدارجه بالتسجيل الجنائى بمصلحة الأمن العام باعتباره متهما فى تلك القضايا ، إنما يخالف الواقع وإذ يؤثر هذا التسجيل الجنائى على سمعته ومستقبل أبناءه وأقاربه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضايا عالقا به إلى ما لا نهاية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار

 

ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

 

" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "

 

************

حكمت المحكمة :

 

برفض الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، وبقبولها شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 523 مشاهدة
نشرت فى 29 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,499,322

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر