مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

احكام هامه فى الغش التجارى

 

إعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك . مناطه . النظر إليها وقت ضبطها . علة ذلك .

 

القاعدة:

 

إن النظر إلى الأشياء المضبوطة وكونها مغشوشة أو غير صالحة للإستخدام الذى صنعت من أجله إنما ينظر إليه وقت ضبطها فإن ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحا فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف على حالة السلعة وقتذاك .

( الماده 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، الماده 30 من قانون العقوبات )

( الطعن رقم 46343 لسنة 59 ق جلسة 1993/10/12 س 44 ص 790 ) المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941 اعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية ، اذا أثبت عدم علمه 1966 بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها . القانون رقم 10 لسنة تجريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم اذا كان حسن النية . بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة . قيام المتهم ببيع جبن مغشوش مع حسن نيته . يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة

 

القاعدة:

 

لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص فى المادة الأولى منه 48 على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم لسنة 1941 النص الآتى : - يفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة - . ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة . لما كان ذلك ، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذى تطكئن اليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه - يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات -النافذة. (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى . (3) اذا كانت مغشوشة 10 ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، ، 11 ، 12 ، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة - . ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة اذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد المغشوشة . وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان .

(م 2/2 من ق 48 لسنة 1941 المستقبلة بعد 80 لسنة 1961)

(م 18،2 من ق 10 لسنة 1966)

(م 302 أ.ج)

(الطعن رقم 8173 لسنة 54 ق جلسة 1991/10/17 س 42 ص 998 )

القضاء بالادانة في جريمة الغش المؤثمة رقم 48 لسنة 1941 . يوجب اثبات أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش دفع الطاعن للتهمة بعدم ارتكابه لفعل الغش أو علمه به . دفاع جوهري اعراض المحكمة عنه قصور واخلال بحق الدفاع.

 

القاعدة:

 

لما كان يبين من محضر جلسة ..... أمام محكمة الدرحة الثانية أن الطاعن دفع التهمة استنادا الي كتاب مديرية الشئون الصحية بمراقبة أغذية الجمارك بأن السلعة المضبوطة أفرج عنها بعد ثبوت استيفائها للشروط . الصحية ، وأنه لا يسأل عن سوء تخزينها بعد بيعها لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع تحقيقا له أو ردا عليه ، وكان يتعيّن لادانةالمتهم في جريمة ال3ش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو . الذي ارتكب فعل ال3ش ، أو أنه يعلم بال3ش الذي وقع واذ كان الطاعن قد نفي ارتكابه لفعل ال3ش أو علمه به ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بادانته دون أن يحقق دفاعه رغم أنه جوهري ومؤثر في مصير الدعوي مما كان يقتضي من المحكمة أن تواجهه وأن تمحصه لتقف علي مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل ، فان حكمها يكون مشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة

( المادة 39، 30 من ق 57 لسنة 1959 ،310 اجراءات ، 6، 2،1 من ق 10 لسنة 1966 المعدل ق 48 لسنة 1941)

( الطعن رقم 1006 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/29 س 42 ص 197 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4675 مشاهدة
نشرت فى 26 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,968,462

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر