مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

حكم الادارية العليا بالغاء حكم المحكمة التأديبية لوزارة التعليم

بسم الله الرحمن الرحيم

 

باسم الشعب

 

مجلس الدولة

 

المحكمة الإدارية العليا

 

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبدالسلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: منصور حسن على غربى وأبوبكر محمد رضوان وغبريال جاد عبدالملاك وسعيد أحمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم السبت الموافق 23/4/1994 أودع الأستاذ/ عبدالحى السعيد العشرى المحامى نائباً عن الأستاذ/ عبدالقادر صالح المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن/ رزق ميخائيل موسى سعد قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2148 لسنة 40 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 21/2/1994 فى الدعوى رقم 1448 لسنة 28ق والقاضى بمعاقبة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه.

 

وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءته مما نسب إليه.

 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده – هيئة النيابة الإدارية – على الوجه المبين بالأوراق.

 

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – للأسباب – المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه ومجازاته بخصم أجر ثلاثة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 8/1/1997 وبجلسة 12/3/1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الرابعة” وحددت لنظر جلسة 5/4/1997 وبجلسة 6/9/1997 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم 29/11/1997 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. المحال بكل ما تقدم قرر أنه لا يعلم بظروف الإعفاء ومن ثم يكون ما أثاره المحال فى حق السيد/ محمد أحمد خليفة لا أساس له من الصحة، أما بالنسبة لما أثاره المحال من أن السيد/ محمد أحمد خليفة قد منعه من حصوله على بعض حقوقه المالية، فإن المحال لم يقدم دليلاً على صحة الاتهام سوى واقعة إنقاص مكافأته عن الامتحانات وقد أقر المحال فى التحقيقات بأن ذلك كان بقرار من رئيسه المباشر/ زين العابدين عبدالعزيز مما يستخلص منه أن كل ما أثاره المحال فى شكواه للسيد وزير التعليم العالى لا أساس له من الصحة ويلغيه الواقع وأن هذه الاتهامات تفتقد الدليل ومن ثم يكون المحال قد خرج بشكواه عن الحدود المقررة قانوناً بتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة لرئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالى مما يشكل مخالفة فى حقه يستوجب مجازاته عنها تأديبياً.

 

ومن حيث إن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه أنه شابه بطلان الإجراءات لالتفات الحكم عن مذكرات الدفاع وحافظتى المستندات المقدمة منه رغم جديتها وأهمية تأثيرها فى الدعوى مما يعيب إجراءات الطعن ويصم الحكم الصادر فى هذه الدعوى بعيب القصور وهو عيب جوهرى يبطله ويلغيه، كما شاب الحكم المطعون عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الإبلاغ عن المخالفات التى تصل إلى علم أى من العاملين بالدولة أمر مكفول بل هو واجب عليه توخياً للمصلحة العامة، فإذا كانت تمس الرؤساء يتعين عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توفير الرؤساء واحترامهم وأن يكون القصد من الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى ضبطها لا مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن فى نزاهتهم على غير أساس من الواقع، وعلى الموظف العام أن يلزم فى شكواه الحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعى دون أن يجاوز ذلك إلى ما فيه تحد إلى رؤسائه أو تطاول عليهم أو مساس أو تشهير بهم. يضاف إلى ذلك أن حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور ولممارسة هذا الحق شروط وأوضاع فى مقدمتها أن تكون للسلطة المختصة التى تملك رفع الظلم ورد الحق إلى أصحابه، فإذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الرئاسية المختصة أو اندفعت فى عبارات خارجة تكيل الاتهامات بغير دليل فإنها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلى فعل شائن وتصرف معيب، وحتى يتسنى التأكد من وقوع مساس من مرؤوس من خلال عبارات وردت فى تظلم أو شكوى فيجب أن تتوافر فى تلك العبارات لفظاً أو معنى وفى ظل الظروف والملابسات التى جرت فيها ما يعد خروجاً على حق المتظلم والشكوى وثبوت أن القصد منها الإيذاء الأدبى والمعنوى للرئيس المشكو فى حقه.

 

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الوقائع التى ضمها الطاعن شكواه إلى السيد وزير التعليم العالى والأقوال التى أوردها فى تحقيقات النيابة الإدارية ومذكرات دفاعه أمام المحكمة التأديبية وحوافظ المستندات المقدمة منه تنبئ عن أن هذه الوقائع والبيانات المقدمة منه لها صدى من الواقع والحقيقة ولم تكن تلك الوقائع وليدة اختلاق من الطاعن، فإذا تبين بعد ذلك أن بعض تلك الوقائع قد مست المشكو فى حقه دون أن يكون قد شارك فى وقوعها، فإن الطاعن قد قصد من الإبلاغ عنها الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلى كشفها ولم يبين من شكوى الطاعن أنه كان مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء أو الكيد لهم على غير أساس من الواقع، كما أنه حرص فى شكواه على مراعاة الحدود القانونية التى تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعى، فإذا صدر منه تجاوز أو تحد للمشكو فى حقه فإن ذلك لم يكن بقصد التطاول أو التشهير ولكن لكى يستشهد على أسباب اضطهاد هذا الرئيس له خاصة وقد تبين من الأوراق سبق قيام الطاعن برفع العديد من الدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة طالباً إلغاء قرارات تأديبية صادرة ضده من المشكو فى حقه وقد صدرت أحكام فى معظم هذه الدعاوى لصالحه بإلغاء القرارات المطعون عليها مما يتعين معه فهم أن ما تضمنته شكواه من عبارات ووقائع كان فى إطار رغبته فى إظهار مدى ما تعرض له من ظلم وجور، ومن ثم فلا يجوز أن ينصرف فهم وتفسير تلك العبارات أو الادعاءات إلى الإساءة إلى شخص المشكو فى حقه.

 

ومن حيث إنه لكل ما تقدم فإن ما أورده الطاعن فى شكواه إلى السيد وزير التعليم العالى لا يمثل خروجاً منه على مقتضيات واجبات وظيفته فى ظل الظروف والملابسات التى جرت فيها وفى ضوء مراعاة التأثير النفسى الواقع على الطاعن نتيجة الاتهامات المتلاحقة من رئاسته فى خلال ثلاث سنوات وقد كشفت أحكام مجلس الدولة عن عدم مشروعية التصرفات والاتهامات التى تم اتخاذها حيال الطاعن بالقضاء بإلغاء تلك القرارات.

 

ومن حيث إن مرد ما تقدم جميعه أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه.

 

* فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1356 مشاهدة
نشرت فى 26 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,451,539

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر