مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

اركان جريمة التهديد

=================================

الطعن رقم  0514     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 702

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : تهديد                   

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

إن المادة 327 من قانون العقوبات لا تعاقب إلا على التهديد بإرتكاب جريمة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف ، و إذن فمتى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن المتهم هدد المجنى عليه شفهياً بواسطة شخص ثالث بألفاظ يفهم منها إيذاؤه فى أمنه و معاشه ، فإن الجريمة لا تكون متوافرة الأركان .

 

               ( الطعن رقم 514 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )

=================================

الطعن رقم  1232     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 874

بتاريخ 17-11-1959

الموضوع : تهديد                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد                              

فقرة رقم : 1

يكفى لتوفر التهديد المنصوص عليه فى المادة 326 من قانون العقوبات أن يكون من شأنه تخويف المجنى عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه مهما كانت وسيلته ، كما أنه يكفى لتوافر ركن القصد الجنائى فى هذه الجريمة أن يكون الجانى و هو يقارف فعلته - عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه - فإذا كان الحكم قد أثبت فى حق المتهم إتصاله بسكرتير عام الشركة تليفونياً و تردده على مكتبه مهدداً بنشر صورة خطاب كتائب التحرير المرسل للشركة متضمناً تحذيرها لتعاونها مع الإنجليز بالقنال بإمدادهم بمشروب البيرة الذى تنتجه و منذراً بما سيلحق الشركة من أضرار من جراء النشر الذى أصر عليه - رغم تكذيب الشركة - ما لم تدفع له مبلغ المائتى جنيه ، و أنه لم يمتنع عن النشر إلا بعد تحرير الشيك الذى ظنه مستوفياً شرائطه القانونية ، و كان لا يؤثر فى قيام الجريمة كون الشيك غير مستوف للشرائط القانونية فإن ذلك كان بفعل محرر الشيك فى غفلة من المتهم - و هو سبب خارج عن إرادته - فيكون صحيحاً ما ذهب إليه الحكم من إعتبار ما وقع من المتهم شروعاً فى الإستيلاء على شيك بمبلغ مائتى جنيه منطبقاً على الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون العقوبات و المادتين 45 و 47 من ذلك القانون .

 

              ( الطعن رقم 1232 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/11/17 )

 

 

=================================

الطعن رقم  2826     لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 521

بتاريخ 11-06-1963

الموضوع : تهديد                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التهديد يتوافر متى ثبت للمحكمة أن الجانى إرتكب التهديد و هو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب فى نفس المجنى عليه و أنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه من من أن يذعن المجنى عليه راغماً إلى إجابة الطلب ، و ذلك بغض النظر عما إذا كان قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلاً و من غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلى الذى أحدثه التهديد فى نفس المجنى عليه . و لا يلزم التحدث إستقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون مفهوماً من عبارات الحكم و صراحة عبارات التهديد و ظروف الواقعة كما أوردها الحكم ، كما لا يعيب الحكم إغفال التحدث عن أثر التهديد فى نفس المجنى عليه و ما يقال من أن المتهم لم يكن جاداً فى تهديده .

 

 

=================================

الطعن رقم  0038     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 495

بتاريخ 24-05-1965

الموضوع : تهديد                   

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة التهديد                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن ركن القوة أو التهديد فى جريمة الإكراه على إمضاء المستندات  يتحقق بكافة صور إنعدام الرضا لدى المجنى عليه . فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الإختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لإرتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً بإستعمال القوة فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد و يدخل فى هذا المعنى التهديد بخطر جسيم على النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بإفشاء أمور ماسة بالشرف .

 

                    ( الطعن رقم 38 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/24 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 6/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
3 تصويتات / 16434 مشاهدة
نشرت فى 18 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,968,447

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر