مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 4343 لسنة  46 قضائية عليا بجلسة 24/2/2007
منشور بمجموعة المكتب الفنى لمجلس الدولة  - مجموعة المبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا
– الدائرة الأولى -  الجزء الأول  من أول أكتوبر 2006 إلى  إبريل 2007 القاعدة رقم 54 ص 370

الموضوع: ضريبة على المبيعات
العنوان الفرعي: التسجيل الإختيارى – مدى أحقية المسجل إختياريا فى طلب إلغاء التسجيل
المبدأ:  المواد 1و18و19و22 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة 17 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1996
  المشرع أوجب على كل منتج بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محلياً الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل اسمه وبياناته وذلك بغية حصر السلع والخدمات والرقابة على تحصيل الضريبة المقررة وتوريدها . كما أعطى لكل شخص طبيعى ومعنوى لم تبلغ مبيعاته حد التســـجيل الحق فى طلب التسجيل الاختيارى مما من شأنه إفادتهم من المزايا التى يتضمنها القانون ومنها نظام خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات ( السلع الوسيطة ) الداخلة فى إنتاج السلع الخاضعة لضريبة المبيعات وكذلك المردودات- أجاز القانون  لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية  التى جعلت لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله -  إذا كان إلغاء التسجيل جائزاً لمن توافرت فيه شروط الخضوع للتسجيل ابتداء ثم فقد إحدى هذه الشرائط , فإن البداهة القانونية تقتضى التسوية بين الحالة المشار إليها وبين من طلب التسجيل ولم يكن ملزماً بذلك أصلاً وإنما سلك ذلك السبيل إرادة واختياراً ويكون النص الصريح على إلغاء التسجيل , دون ترخيص للجهة الإدارية فى الحالة الأولى كاشفاً عن وجه الحق فى الحالة الثانية  - أثر ذلك - يكون لمن لم تتوافر فيه شروط التسجيل ابتداء فله أن يطلب إلغاء تسجيله ويكون على المصلحة لزاماً الاستجابة إلى طلبه – تطبيق

نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 24/2/2007 .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضــــوية الســادة الأسـاتذة المستشــــارين / عصـام الدين عبد العـــزيز جــاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى  وأحمــــد عبـــــد الحميــد حسن عبــــود و محمد أحمد محمود محمد .                                    نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل .                نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس                                    سـكرتير المحكــمة

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4343 لسنة 46 القضائية عليا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 2797 لسنة 48 القضائية بجلسة 25/1/2000
إجـــراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 22 من مارس سنة 2000 أودع الأستاذ / .......... المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة , تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4343 لسنة 46 القضائية عليا وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/1/2000 فى الدعوى رقم 2797 لسنة 48 القضائية القاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 159 لسنة 1994 مدنى كلى جنوب القاهرة واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانقضاء المصلحة واحتياطيا برفضها وإلزام المطعون ضده المصروفات فى أى من الحالات السابقة عن درجتى التقاضى .
 وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/1/2002 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية التى تم خلالها تصحيح شكل الطعن باختصام ورثة عباس سيد أحمد غنيم على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 13/5/2006 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية حتى تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 20/1/2007 وفيها تأجل الطعن إداريا إلى جلسة 3/2/2007 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل بحسب ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والمستندات فى أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 2797 لسنة 48 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا إلغاء القرار الصادر من 14/12/1993 بعدم الموافقة على إلغاء تسجيل نشاطه بمصلحة الضرائب على المبيعات وقال شرحا لدعواه أنه على أثر صدور قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بادر إلى تسجيل نشاطه كصاحب منشأة لتصنيع وتجارة وتوريد الأحذية رغم أن حجم مبيعاته لم يصل إلى الحد الذى يوجب على صاحب المنشأة التسجيل بالمصلحة , ولكنه اختار أن يسجل نشاطه بإرادته فى 29/5/1991 وفى غضون عام 1992 عاد وتقدم إلى المصلحة بطلب لإلغاء تسجيله وقامت مأمورية ضرائب الوايلى بمعاينة الورشة وتبين أن حجم مبيعاته لا يتجاوز 26800 جنيها وهو رقم يقل كثيرا عن حجم المبيعات التى تستوجب التسجيل الإجبارى وهو 54 ألف جنيه , إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات رفضت رغم ذلك إلغاء التسجيل الاختيارى مما حدا به إلى إقامة دعواه .
وبجلسة 25/1/2000 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات , وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 جعل تسجيل المكلف بالضريبة إجباريا إذ بلغت قيمة مبيعاته من المنتج الصناعى أو الخدمة الخاضعة للضريبة 54 ألف جنيه , فإذا لم تبلغ قيمة مبيعاته من المنتجات الصناعية أو الخدمات هذا الحد فقد جعل له القانون أن يسجل نفسه اختياريا فى سجلات المصلحة وخول رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات سلطة إلغاء التسجيل فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ومن هذه الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 17 من هذه اللائحة حالة فقد أحد الشروط التى يتطلبها القانون للتسجيل , وأضافت المحكمة أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى يتم تسجيله اختياريا هو فى الأصل فاقد لشرط النصاب الذى يتعين عند بلوغه أو تجاوزه تسجيل النشاط بمصلحة الضرائب على المبيعات وبالتالى فهو يعتبر عند التقدم بطلب لإلغاء التسجيل فى حكم من فقد أحد شروط التسجيل الإجبارى ويتعين على رئيس المصلحة أن يجيبه إلى طلبه .
ومن حيث إن الطعن الماثل ينعى على حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية :
أولاً : إن تسجيل نشاط المدعى كان اختيارياً وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات حالات إلغاء التسجيل والتى تدور حول التوقف الكلى عن النشاط وهو مالا يتوافر فى الحالة المعروضة ومن ثم كان يتعين رفض الدعوى لعدم قيام حالة من حالات إلغاء التسجيل وأنه لا ينال من وجه النظر أن التسجيل كان اختياريا لأن هذا التسجيل إذ تحقق بناء على إرادة الطالب فإنه لا يجوز إلغاؤه إلا إذا توافرت حالة من الحالات التى تجيز الإلغاء .
ثانيا : خلط الحكم المطعون فيه بين التسجيل الوجوبى والتسجيل الاختيارى وطبق على التسجيل الاختيارى حالات إلغاء التسجيل الوجوبى بالمخالفة لصحيح تطبيق أحكام القانون .
ثالثا : الثابت من رد جهة الإدارة فى الدعوى أن المدعى سبق أن أقام الدعوى المدنية رقم 159 لسنة 1994 مدنى كلى جنوب القاهرة الابتدائية بذات الطلبات وكان يتعين على المحكمة إذا ما أبدى أمامها ما يفيد سبق صدور حكم فى الدعوى الماثلة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
رابعاً : لم يكن للمدعى مصلحة فى الدعوى التى أقامها إذ لم يترتب على تسجيله اختياريا أضرار مادية أو أعباء إضافية .
ومن حيث إن الأوراق قد أجدبت من دليل على صدور حكم من جهة القضاء العادى يمنع هذه المحكمة ومحكمة القضاء الإدارى من قبلها من نظر الدعوى ومن ثم يكون ما تثيره الجهة الإدارية الطاعنة فى هذا الخصوص فاقداً ســنده ويتعين الالتفات عنه .
ومن حيث إن التسجيل الاختيارى يترتب عليه خضوع المسجل لكافة الالتزامات التى يفرضها قانون الضريبة العامة على المبيعات ومنها الالتزام بتقديم الإقرار فى الميعاد المحدد ومن ثم تكون للمدعى مصلحة حالة ومباشرة فى الطعن على قرار رفض إلغاء تسجيله تخلصا من الالتزامات التى يلقيها على عاتقه هذا التسجيل ويضحى ما تثيره الجهة الإدارية فى هذا الصدد خليقا بالرفض ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مفاد نصوص المــــواد 1 و 18 و 19 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محلياً الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل اسمه وبياناته وذلك بغية حصر السلع والخدمات والرقابة على تحصيل الضريبة المقررة وتوريدها , كما أعطى لكل شخص طبيعى ومعنوى لم تبلغ مبيعاته حد التســـجيل الحق فى طلب التسجيل الاختيارى مما من شأنه إفادتهم من المزايا التى يتضمنها القانون ومنها نظام خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات ( السلع الوسيطة ) الداخلة فى إنتاج السلع الخاضعة لضريبة المبيعات وكذلك المردودات .
كما ذهب قضاء هذه المحكمة إلى أنه لما كانت المادة (22) من قانون ضريبة المبيعات المشار إليه تنص على أنه : " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " فى حين أن المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1996 جعلت لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله , فإذا كان إلغاء التسجيل جائزاً لمن توافرت فيه شروط الخضوع للتسجيل ابتداء ثم فقد إحدى هذه الشرائط , فإن البداهة القانونية تقتضى التسوية بين الحالة المشار إليها وبين من طلب التسجيل ولم يكن ملزماً بذلك أصلاً وإنما سلك ذلك السبيل إرادة واختياراً ويكون النص الصريح على إلغاء التسجيل , دون ترخيص للجهة الإدارية فى الحالة الأولى كاشفاً عن وجه الحق فى الحالة الثانية فى ضوء ما يقرره صريح حكم المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون التى تنص على أنه : " فى حالة فقد المسجل أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يــــوم فى الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء " فإذا كان فقدان أحد الشروط المتطلبة قانوناً للتسجيل وتشمل بلوغ الحد المالى المحدد قانوناً , يرتب التزاما على الجهة الإدارية بإلغاء التسجيل , فإن مفاد ذلك يكون لمن لم تتوافر فيه شروط التسجيل ابتداء فله أن يطلب إلغاء تسجيله ويكون على المصلحة لزاماً الاستجابة إلى طلبه حسب مفاد حكم المادة (17) المشار إليهاومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فى قضائه وقضى بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات برفض إلغاء تسجيل نشاط مورث المطعون ضدهم رغم أن تسجيل نشاطه كان اختياريا ومن ثم يكون هذا القضاء جديراً بالتأييد ويضحى الطعن الماثل خليقا بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

فلهــــذه الأســــــباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 4343 لسنة  46 قضائية عليا بجلسة 24/2/2007
منشور بمجموعة المكتب الفنى لمجلس الدولة  - مجموعة المبادئ التي قررتها  المحكمة الإدارية العليا
– الدائرة الأولى -  الجزء الأول  من أول أكتوبر 2006 إلى  إبريل 2007 القاعدة رقم 54 ص 370

الموضوع: ضريبة على المبيعات
العنوان الفرعي: التسجيل الإختيارى – مدى أحقية المسجل إختياريا فى طلب إلغاء التسجيل
المبدأ:  المواد 1و18و19و22 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة 17 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1996
  المشرع أوجب على كل منتج بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محلياً الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل اسمه وبياناته وذلك بغية حصر السلع والخدمات والرقابة على تحصيل الضريبة المقررة وتوريدها . كما أعطى لكل شخص طبيعى ومعنوى لم تبلغ مبيعاته حد التســـجيل الحق فى طلب التسجيل الاختيارى مما من شأنه إفادتهم من المزايا التى يتضمنها القانون ومنها نظام خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات ( السلع الوسيطة ) الداخلة فى إنتاج السلع الخاضعة لضريبة المبيعات وكذلك المردودات- أجاز القانون  لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية  التى جعلت لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله -  إذا كان إلغاء التسجيل جائزاً لمن توافرت فيه شروط الخضوع للتسجيل ابتداء ثم فقد إحدى هذه الشرائط , فإن البداهة القانونية تقتضى التسوية بين الحالة المشار إليها وبين من طلب التسجيل ولم يكن ملزماً بذلك أصلاً وإنما سلك ذلك السبيل إرادة واختياراً ويكون النص الصريح على إلغاء التسجيل , دون ترخيص للجهة الإدارية فى الحالة الأولى كاشفاً عن وجه الحق فى الحالة الثانية  - أثر ذلك - يكون لمن لم تتوافر فيه شروط التسجيل ابتداء فله أن يطلب إلغاء تسجيله ويكون على المصلحة لزاماً الاستجابة إلى طلبه – تطبيق

نص الحكم كاملا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى - موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 24/2/2007 .
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضــــوية الســادة الأسـاتذة المستشــــارين / عصـام الدين عبد العـــزيز جــاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى  وأحمــــد عبـــــد الحميــد حسن عبــــود و محمد أحمد محمود محمد .                                    نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل .                نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس                                    سـكرتير المحكــمة

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4343 لسنة 46 القضائية عليا
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 2797 لسنة 48 القضائية بجلسة 25/1/2000
إجـــراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 22 من مارس سنة 2000 أودع الأستاذ / .......... المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة , تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 4343 لسنة 46 القضائية عليا وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 25/1/2000 فى الدعوى رقم 2797 لسنة 48 القضائية القاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 159 لسنة 1994 مدنى كلى جنوب القاهرة واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانقضاء المصلحة واحتياطيا برفضها وإلزام المطعون ضده المصروفات فى أى من الحالات السابقة عن درجتى التقاضى .
 وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/1/2002 حيث نظر بهذه الجلسة والجلسات التالية التى تم خلالها تصحيح شكل الطعن باختصام ورثة عباس سيد أحمد غنيم على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 13/5/2006 حيث نظر بالجلسة المحددة والجلسات التالية حتى تقرر إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 20/1/2007 وفيها تأجل الطعن إداريا إلى جلسة 3/2/2007 وفيها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل بحسب ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والمستندات فى أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 2797 لسنة 48 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبا إلغاء القرار الصادر من 14/12/1993 بعدم الموافقة على إلغاء تسجيل نشاطه بمصلحة الضرائب على المبيعات وقال شرحا لدعواه أنه على أثر صدور قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بادر إلى تسجيل نشاطه كصاحب منشأة لتصنيع وتجارة وتوريد الأحذية رغم أن حجم مبيعاته لم يصل إلى الحد الذى يوجب على صاحب المنشأة التسجيل بالمصلحة , ولكنه اختار أن يسجل نشاطه بإرادته فى 29/5/1991 وفى غضون عام 1992 عاد وتقدم إلى المصلحة بطلب لإلغاء تسجيله وقامت مأمورية ضرائب الوايلى بمعاينة الورشة وتبين أن حجم مبيعاته لا يتجاوز 26800 جنيها وهو رقم يقل كثيرا عن حجم المبيعات التى تستوجب التسجيل الإجبارى وهو 54 ألف جنيه , إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات رفضت رغم ذلك إلغاء التسجيل الاختيارى مما حدا به إلى إقامة دعواه .
وبجلسة 25/1/2000 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات , وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 جعل تسجيل المكلف بالضريبة إجباريا إذ بلغت قيمة مبيعاته من المنتج الصناعى أو الخدمة الخاضعة للضريبة 54 ألف جنيه , فإذا لم تبلغ قيمة مبيعاته من المنتجات الصناعية أو الخدمات هذا الحد فقد جعل له القانون أن يسجل نفسه اختياريا فى سجلات المصلحة وخول رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات سلطة إلغاء التسجيل فى الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ومن هذه الحالات وفقا لما نصت عليه المادة 17 من هذه اللائحة حالة فقد أحد الشروط التى يتطلبها القانون للتسجيل , وأضافت المحكمة أن الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى يتم تسجيله اختياريا هو فى الأصل فاقد لشرط النصاب الذى يتعين عند بلوغه أو تجاوزه تسجيل النشاط بمصلحة الضرائب على المبيعات وبالتالى فهو يعتبر عند التقدم بطلب لإلغاء التسجيل فى حكم من فقد أحد شروط التسجيل الإجبارى ويتعين على رئيس المصلحة أن يجيبه إلى طلبه .
ومن حيث إن الطعن الماثل ينعى على حكم محكمة القضاء الإدارى المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية :
أولاً : إن تسجيل نشاط المدعى كان اختيارياً وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات حالات إلغاء التسجيل والتى تدور حول التوقف الكلى عن النشاط وهو مالا يتوافر فى الحالة المعروضة ومن ثم كان يتعين رفض الدعوى لعدم قيام حالة من حالات إلغاء التسجيل وأنه لا ينال من وجه النظر أن التسجيل كان اختياريا لأن هذا التسجيل إذ تحقق بناء على إرادة الطالب فإنه لا يجوز إلغاؤه إلا إذا توافرت حالة من الحالات التى تجيز الإلغاء .
ثانيا : خلط الحكم المطعون فيه بين التسجيل الوجوبى والتسجيل الاختيارى وطبق على التسجيل الاختيارى حالات إلغاء التسجيل الوجوبى بالمخالفة لصحيح تطبيق أحكام القانون .
ثالثا : الثابت من رد جهة الإدارة فى الدعوى أن المدعى سبق أن أقام الدعوى المدنية رقم 159 لسنة 1994 مدنى كلى جنوب القاهرة الابتدائية بذات الطلبات وكان يتعين على المحكمة إذا ما أبدى أمامها ما يفيد سبق صدور حكم فى الدعوى الماثلة أن تقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
رابعاً : لم يكن للمدعى مصلحة فى الدعوى التى أقامها إذ لم يترتب على تسجيله اختياريا أضرار مادية أو أعباء إضافية .
ومن حيث إن الأوراق قد أجدبت من دليل على صدور حكم من جهة القضاء العادى يمنع هذه المحكمة ومحكمة القضاء الإدارى من قبلها من نظر الدعوى ومن ثم يكون ما تثيره الجهة الإدارية الطاعنة فى هذا الخصوص فاقداً ســنده ويتعين الالتفات عنه .
ومن حيث إن التسجيل الاختيارى يترتب عليه خضوع المسجل لكافة الالتزامات التى يفرضها قانون الضريبة العامة على المبيعات ومنها الالتزام بتقديم الإقرار فى الميعاد المحدد ومن ثم تكون للمدعى مصلحة حالة ومباشرة فى الطعن على قرار رفض إلغاء تسجيله تخلصا من الالتزامات التى يلقيها على عاتقه هذا التسجيل ويضحى ما تثيره الجهة الإدارية فى هذا الصدد خليقا بالرفض ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مفاد نصوص المــــواد 1 و 18 و 19 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع أوجب على كل منتج صناعى بلغ إجمالى مبيعاته من السلع المنتجة محلياً الحد المقرر للتسجيل أن يتقدم إلى مصلحة الضرائب على المبيعات بطلب لتسجيل اسمه وبياناته وذلك بغية حصر السلع والخدمات والرقابة على تحصيل الضريبة المقررة وتوريدها , كما أعطى لكل شخص طبيعى ومعنوى لم تبلغ مبيعاته حد التســـجيل الحق فى طلب التسجيل الاختيارى مما من شأنه إفادتهم من المزايا التى يتضمنها القانون ومنها نظام خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات ( السلع الوسيطة ) الداخلة فى إنتاج السلع الخاضعة لضريبة المبيعات وكذلك المردودات .
كما ذهب قضاء هذه المحكمة إلى أنه لما كانت المادة (22) من قانون ضريبة المبيعات المشار إليه تنص على أنه : " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " فى حين أن المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1996 جعلت لأى مسجل فقد أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله , فإذا كان إلغاء التسجيل جائزاً لمن توافرت فيه شروط الخضوع للتسجيل ابتداء ثم فقد إحدى هذه الشرائط , فإن البداهة القانونية تقتضى التسوية بين الحالة المشار إليها وبين من طلب التسجيل ولم يكن ملزماً بذلك أصلاً وإنما سلك ذلك السبيل إرادة واختياراً ويكون النص الصريح على إلغاء التسجيل , دون ترخيص للجهة الإدارية فى الحالة الأولى كاشفاً عن وجه الحق فى الحالة الثانية فى ضوء ما يقرره صريح حكم المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون التى تنص على أنه : " فى حالة فقد المسجل أحد شروط التسجيل التى يتطلبها القانون أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لإلغاء تسجيله وعلى رئيس المصلحة أن يلغى تسجيل مقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يــــوم فى الفترة الضريبية التى صدر فيها قرار الإلغاء " فإذا كان فقدان أحد الشروط المتطلبة قانوناً للتسجيل وتشمل بلوغ الحد المالى المحدد قانوناً , يرتب التزاما على الجهة الإدارية بإلغاء التسجيل , فإن مفاد ذلك يكون لمن لم تتوافر فيه شروط التسجيل ابتداء فله أن يطلب إلغاء تسجيله ويكون على المصلحة لزاماً الاستجابة إلى طلبه حسب مفاد حكم المادة (17) المشار إليهاومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فى قضائه وقضى بإلغاء قرار مصلحة الضرائب على المبيعات برفض إلغاء تسجيل نشاط مورث المطعون ضدهم رغم أن تسجيل نشاطه كان اختياريا ومن ثم يكون هذا القضاء جديراً بالتأييد ويضحى الطعن الماثل خليقا بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

فلهــــذه الأســــــباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

أركان جريمة السرقة بالإكراه

 

 

 

 

=================================

 

 

 

 

الطعن رقم  8203     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1057

 

 

 

 

بتاريخ 24-10-1991

 

 

 

 

الموضوع : سرقة

 

 

 

 

الموضوع الفرعي : أركان جريمة السرقة بالإكراه

 

 

 

 

فقرة رقم : 1

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال سير المجنى عليه فى الطريق فى ساعة متأخرة من ليلة الحادث إعترض طريقه الطاعن و آخران و هدده الطاعن و أحد مرافقيه بمديتين كما جذبه إحداهما من ملابسه و مكنا ثالثهم من سرقة سترته وحذائه تحت تأثير التهديد بالإعتداء عليه ، و أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذا النحو فى حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها و لا يجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح فى الأوراق . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم على النحو سالف الإشارة ، تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 315 من قانون العقوبات فإن الحكم إذ خلص إلى إدانة الطاعن على هذا الأساس يكون قد إقترن بالصواب و يضحى من ثم ما يثيره الطاعن فىهذا الصدد غير سديد .

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 529 مشاهدة
نشرت فى 16 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,500,630

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر