مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية

 

المبدأ الأول

 

ا-دعوى - ميعاد - قرار الندب - لا تتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء

الطعن على قرارات الندب لا يتقيد بمواعيد المقررة بالطعن بالإلغاء بالنظر إلى الطبيعة المؤقتة لقرارات الندب - تطبيق.

ب- إدارات قانونية - ندب وإعارة - أخذ رأى لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية - إجراء جوهرى يترتب على إغفاله البطلان - عدم بيان مدة الندب يرتب البطلا

ندب وإعارة مديرى أعضاء الإدارات القانونية يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وبعض أخذ رأى لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - صدور قرار الندب أو الإعارة دون أخذ رأى هذه اللجنة وكذلك عدم تحديد مدة الندب يكون مخالفا للأحكام القانون متعين الإلغاء - تطبيق.

 

جـ- تعويض - إلغاء القرار لعيب شكلى - لا يكون موجبا للتعويض.

إن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع أى يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر فى أن يترتب الضرر على القرار الغير مشروع - متى كان إلغاء القرار مرده لعيب من عيوب الشكل بحيث لو رعيت الإجراءات الإدارية فى شانه لصدر صحيحا وبالتالى فإن الخطأ المشار إليه لا يكون موجبا للتعويض - تطبيق.

الطعن رقم 740 لسنة 43ق ع جلسة 17/10/1998

 

 

المبدأ الثانى

 

أ- إعانة تهجير - عاملين مدنيين بالقوات المسلحة - عدم جواز الجمع بين إعانة التهجير وبدل الجهود الإضافية.

مادة 2، 5 من القانون رقم 98 لسنة 76، المادة 1،2 من قرار رئيس الجمهورية 251 لسنة79 - قرر المشرع فى القانون رقم 98 سنة 1976 منح العاملين المدنيين بمحافظات القناة سواء كانوا خاضعين للكادر العام أو الكادرات الخاصة إعانة بواقع 25% من الراتب الأصلى الشهرى متى كانوا يعملون حتى 31/12/1975 بمحافظات القناة بيد أن المشرع لم يجز للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة أن يجمعوا بين تلك الإعانة ومكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974 قاصدا بذلك عدم جمع العامل المدنى بالقوات المسلحة بين الإعانة المذكورة وأية ميزة أخرى مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى ومن ثم فإن إلغاء مكافأة الميدان وإحلال بدل الجهود الإضافية محلها مع اشتراط العمل بالوحدات العسكرية لاستحقاق بدل الجهود الإضافية من شانه أن يؤدى إلى عدم أحقية من يتقاضى هذا البدل للإعانة لتوافر علة حكم حظر الجمع بينهما إلا أنه ولئن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين إعانة التهجير وأية ميزة أخرى (كمكافأة الميدان - بدل الجهود الإضافية) مقررة بسبب العمل فى المجال العسكرى فإن ذلك لا يعنى إخراج المدعى من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليه إذ لولاه لاستحقها لتوافر شروط منحها له بالوجود بمحافظات القناة فى 31/12/1975 من ثم لا يستحق الجمع بين الإعانة المقررة وبدل الجهود الإضافية المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 1979 - تطبيق.

ب- إعانة تهجير - للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة - ضم الإعانة للمرتب أو المعاش .

عند توافر شروط الخضوع لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 فى شان العاملين المدنيين بالقوات المسلحة - مناط الاستفادة من القانون رقم 58 لسنة 1988 فإنه يحق له ضمها إلى المرتب أو المعاش وذلك على الأجر الأساسى 12/4/1986 وذلك اعتبارا من 18/4/1988 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1988 وصرف الفروق المالية من هذا التاريخ وإعمال التقادم الخمسى - تطبيق

فى ذات المبدأ الطعن رقم 4465 لسنة 40 ق ع جلسة 24/10/1998 والطعن رقم 1155 لسنة 43 ق ع جلسة 31/10/1998

الطعن رقم 1489 لسنة 42 ق ع جلسة 17/10/1998

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 891 مشاهدة
نشرت فى 13 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,482,641

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر