مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

authentication required

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

اركان جريمة القتل العمد  

================================

الطعن رقم  0874     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 118

بتاريخ 29-11-1949

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 2

إن المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القاتل لأحد المقاصد المبينة بها ، و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ،

و إذن فإذا كان يبين من الحكم الذى طبق هذه المادة أن المحكمة إستخلصت من عبارة التهديد التى صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجنى عليها و إنتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التى يراها ، و أنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته و سرق مصوغاتها ، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته ، و أن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها ، و أن القتل

و السرقة كليهما كانا من الأذى الذى إنتوى المتهم إلحاقه بزوج المجنى عليها ، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التى أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها . و لا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم و زميله بيتا النية على سرقة المجنى عليها و لما ذهبا لتنفيذ ما إنتوياه إعترضتهما المجنى عليها فقتلاها خنقاً ، فإن ذلك لا يفيد حتماً أن القتل كان بينه و بين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون إعتراض المجنى عليها لهما هو الذى هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم .

 

                  ( الطعن رقم 874 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 259

بتاريخ 17-01-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه

و لما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم و كان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عنه إستقلالاً و إستظهاره بإيراد الأدلة التى عليه و تكشف عنه . و بديهى إنه لكى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها و يرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى و ألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك  بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم .

   فإذا كان يبين من الحكم أن مما إستندت إليه المحكمة فى التدليل على توفر نية القتل لدى المتهم أنه صوب مسدسه نحو المجنى عليه و فى مقتل منه ، من غير أن تبين الأصل الذى يرجع إليه الدليل ، مع أنه لم يسبق لها ذكر شىء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

    

                    ( الطعن رقم 1256 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 389

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجانى ، و هو يرتكب الفعل الجنائى ، قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و لما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، لما كان ذلك كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة فى الجريمة عناية خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة التى تثبت توافره . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى الإستدلال على قيام نية القتل على قوله فى موضع [ إنه ثبت أن المتهم هو الذى أطلق العيار النارى على المجنى عليه عامداً فقتله ] و قوله فى موضوع آخر [ إن المتهم لم يكن مبيتاً النية على قتل المجنى عليه بل كان يقصد إتلاف زراعة شخص آخر فلما طلب من المجنى عليه الإرشاد عن الحقل و تباطأ ولدت نية القتل فى اللحظة تغيظاً منه و من تباطئه فقتله ] فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 26 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0355     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 665

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمين بأنهما قتلا عمداً المجنى عليه ثم إستخلصت المحكمة من الأدلة التى طرحت أمامها أن هذين المتهمين قد أطلق كل منهما عياراً نارياً على المجنى عليه أصابه أحدهما فقضى عليه و لم يعرف من منهما الذى أصابه عياره ، فعدلت وصف هذه الوقائع ذاتها من القتل العمد إلى الشروع فيه فإنها إنما تكون قد إستعملت الحق الذى خولها إياه القانون ، ولا يكون عليها أن تلفت الدفاع فى هذه الحالة إذ هى لم تخرج عن الوقائع التى إشتمل عليها التحقيق و خصوصاً أنها نزلت بالتعديل إلى الأخف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1024     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 80 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن وفاة المجنى عليه إنما نشأت من عيار نارى أطلقه عليه واحد من المتهمين فقط ، و مع ذلك أدانت المتهمين جميعاً فى القتل العمد مع سبق الإصرار ، بانية قولها بثبوت سبق الإصرار على ما كان منهم من تدبير سابق و إعدادهم العدة بالتسلح لتنفيذ الجريمة فى المجنى عليه إنتقاما منه بسبب إعتدائه على أحد أقاربهم من سنة سابقة فى حين أنها فى صدد نفى ظرف الترصد قد قالت إن الذى ثبت لها هو أن مقابلة المتهمين المجنى عليه إنما كانت من طريق الصدفة فإنهالوا عليه ضرباً للضغينة السابق ذكرها ، فإن مما قالته فى صدد ثبوت سبق الإصرار فضلاً عن أنه يتعذر التوفيق بين بعضه و بين بعض ما قالته فى صدد نفى ظرف الترصد قاصر فى التدليل على ثبوت سبق الإصرار و ما رتبته المحكمة على ذلك من مساءلة المتهمين جميعاً عن القتل العمد .

 

               ( الطعن رقم 1024 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )

=================================

الطعن رقم  1051     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 435

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة فى حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد عن نية القتل و تبين الأدلة التى إستخلصت منها ثبوتها . فإن خلا الحكم من ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1051 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1092

بتاريخ 14-05-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 2

إن سبق الإصرار و نية القتل ركنان للجناية مستقلان ، فعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر الآخر .

 

                 ( الطعن رقم 169 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0346     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 836

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما إتفق عليه المتهمان من قبل على سنوح الفرصة للظفر بالمجنى عليه حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التى تصادف وقوعها ليلة الحادث قتلاه تنفيذاً لما عقدا عليه النية من قبل .

 

               ( الطعن رقم 346 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 965

بتاريخ 10-05-1955

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

يصح فى العقل أن تكون نية القتل عند الجانى منتفية و لو كان قد إستعمل فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصداً ، آلة قاتلة بطبيعتها [ مسدساً ] و كان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلاً من مسافة قريبة ، إذ النية أمر داخلى يضمره الجانى و يطويه فى نفسه

و يستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه و تقضى ظروف الدعوى

و ملابساتها ، و تقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع و الظروف التى بينها و أسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبها عليها .

 

                ( الطعن رقم 169 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2414 مشاهدة
نشرت فى 12 نوفمبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,458,753

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر