الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن
£ إذا كان الطاعن يطعن على الحكم بمقولة إنه أناب عنه وكيلاً حضر بجلسة المعارضة و قدم للمحكمة شهادة طبية بمرضه لإثبات عجزه عن الحضور و لكن المحكمة إكتفت بإرفاق هذه الشهادة بالمحضر دون أن تسمع دفاعه و قضت بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، و كان محضر جلسة المحاكمة ليس فيه ما يشير إلى حضور محام عن المعارض أو إلى أن شهادة مرضية قدمت و إنما وجد بملف الدعوى شهادة خالية من أية إشارة تدل على أنها قدمت لهيئة المحكمة أو لكاتب الجلسة فهذا الطعن لا يكون له محل .
( الطعن رقم 434 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )
£إذا كان محضر جلسة المحاكمة عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم يبين منه أن محامى المتهم قدم برقية ، و تبين من الإطلاع على مفردات الدعوى أن من بينها برقية تحمل تاريخ جلسة المعارضة و مؤشر عليها من المحكمة و مذيلة بإسم المتهم و فيها يقول إنه مريض و يلتمس التأجيل ، و مع ذلك حكمت المحكمة بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن فإنها تكون قد أخطأت ، إذ كان لزاماً عليها و قد تقدم المدافع عن المتهم إليها بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور أمامها أن تعنى بالرد على ذلك بالقبول أو بالرفض ، و إذ هى لم تفعل فذلك يعتبر ماساً بحق المتهم فى الدفاع يستوجب نقض الحكم .
( الطعن رقم 719 لسنة20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
£ إذا كانت المحكمة فى قضائها بإعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأنها لم تكن قد أسست رفضها إعتذاره عن حضور جلسة المعارضة على أن مرض الروماتيزم المفصلى لا يمنعه من الحضور ، و ذلك دون أن تبين وجه إستنادها فيما قالته و لا فى إيجابها عليه الحضور محمولاً كما ذكرت فى حكمها - فإن حكمها يكون قاصر البيان واجباً نقضه .
( الطعن رقم 1349 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
£ الحكم الصادر من المحكمة الإستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف و إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى المعارضة المقدمة من المتهم من جديد ، خطأ منها على ظن أن الحكم المستأنف هو الحكم الصادر فى القضية بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، فى حين أن الحكم المستأنف هو الحكم الصادر بتأييد الحكم الغيابى - هذا الحكم على خلاف ظاهره هو حكم منه للخصومة ، اذ أن المحكمة الجزئية سوف تحكم حتماً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . فالطعن فى هذا الحكم يتعين قبوله شكلاً و موضوعاً ، و نقضه و إعادة القضية للمحكمة الإستئنافية لتفصل فيها من جديد .
(الطعن رقم 1376 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/26 )
£ و إذا حكمت المحكمة فى هذه الحالة بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن و لكنها مع ذلك أشارت فى حكمها إلى أنها تأخذ بأسباب الحكم الغيابى المعارض فيه فهذه الإشارة لا تؤثر فى حكمها ، لأن هذا الحكم لا يلزم لتسبيبه سوى ما جاء به من أن المعارض لم يحضر جلسة المعارضة رغم إعلانه . فإذا طعن المعارض فى هذا الحكم بطريق النقض و كان تقرير الطعن موجهاً إليه ذاته و كانت أوجه الطعن منصبة على أسباب الحكم الغيابى و لا تتناول ما قضى به حكم إعتبار المعارضة كأنها لم تكن فلا يجوز النظر فى الأوجه .
( الطعن رقم 1211 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )
£إنه و إن كان للمحكمة - بحسب الأصل - أن تقبل طلب التأجيل أو لا تقبله إلا أنه ينبغى عليها إذا ما رفصت الطلب فى غيبة المعارض و حكمت بإعتبار معارضته كأنها لم تكن أن تبين أسباب الرفض ، إذ الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يكون جائزاً إلا إذا كان غياب المعارض لا يستند إلى عذر مقبول ، و إذ كان المرض من الأعذار القهرية التى تمنع من الحضور فإن رفض المحكمة طلب التأجيل للمرض يكون فيه إخلال بحق الدفاع إذا لم تبين أسبابه فى الحكم .
( الطعن رقم 710 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/2/17 )
£لا يجوز قانوناً الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا عند غياب المعارض فى أول جلسة حددت لنظر معارضته ، أما إذا حضر هذه الجلسة ثم غاب بعد ذلك فلا يجوز الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ، بل يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تفصل فى موضوعها .
( الطعن رقم 1168 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )
£ لا يصح الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور للجلسة لا يرجع إلى عذر مقبول . فإذا كان المحكوم عليه لم يعلم بالجلسة المحددة لنظر المعارضة المرفوعة منه ، و مع ذلك قضت المحكمة بإعتبار معارضته كأنها لم تكن ، فإن حكمها يكون باطلاً للإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1178 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/4/27 )
£ إن الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، عملاً بالمادة 133 من قانون تحقيق الجنايات ، هو جزاء يجب ألا يصيب سوى من لا يهتم لمعارضته فيتغيب فى الجلسة الأولى التى حددت لنظرها . أما المعارض الذى يحضر جلسة أو أكثر من جلسات المعارضة فيجب ألا يحرم من إعادة فحص موضوع قضيته بمعرفة المحكمة التى أدانته غيابياً . و إذن فإذا حكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، و كان المعارض قد حضر قبل ذلك أمام المحكمة دفعتين طلب فى إحداهما التأجيل للإرشاد عن قضايا لضمها و أجلت القضية فى الثانية لتنفيذ القرار السابق صدوره بضم هذه القضايا ، فهذا الحكم يكون خاطئاً .
( الطعن رقم 1428 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/5/25 )
£ إن المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات إذا كانت ، بعبارة مطلقة ، قد رتبت الحكم بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن ، على عدم حضور المعارض ، فإن العلة الأساسية فى ذلك هى أن الشارع أراد توقيع جزاء على المعارض الذى لا يهتم بمعارضته و لا يتتبعها . فالمعارض الذى يحضر ، سواء أتقدم بدفاع أم لم يتقدم ، ثم يتخلف ، يجب أن يقضى له فى موضوع دعواه ، لعدم إستحقاقه لذلك الجزاء . و إذن فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية ببطلان الحكم الإبتدائى القاضى بإعتبار معارضته كأنها لم تكن لأنه حضر فى بعض الجلسات التى كانت محددة لنظر المعارضة فرفضت المحكمة هذا الدفع و قضت فى موضوع الدعوى ، فإنها تكون قد أخطأت ، إذ كان الواجب عليها أن تحكم ببطلان الحكم الإبتدائى و تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لا أن تتعرض هى لموضوع الدعوى فتفوت على المتهم درجة من درجات التقاضى .
( الطعن رقم 1921 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/14 )
£الدفع بأن الواقعة التى أدين فيها الطاعن عمدة لا عقاب عليها لأن القبض المقول بأنه أهمل عمداً فى تنفيذه لم يكن قبضاً صحيحاً وفقاً للقانون إذا الحكم الصادر على المتهم الذى كان مطلوباً القبض عليه لم يكن قابلاً للتنفيذ لصدوره غيابياً لا يزال قابلاً للمعارضة فيه - هذا الدفع لا يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل هو من الدفوع الواجب التمسك بها إبتداءاً أمام المحكمة الإستئنافية . و على أنه إذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم الذى كان مطلوباً القبض عليه قد عارض فى الحكم الغيابى الصادر عليه بالحبس و بتقدير الكفالة فقضى فى معارضته بإعتبارها كأنها لم تكن ، ثم لما لم يقدم الكفالة أصدرت النيابة أمراً بالقبض عليه تنفيذاً للحكم ، فهذا معناه أن الحكم أصبح بمقتضى المادتين 155 و 180 من قانون تحقيق الجنايات يخول القبض على المحكوم عليه لتنفيذه ما لم يدفع الكفالة . فإهمال العمدة فىالإجراءات اللازمة للقبض بقصد معاونة هذا المتهم على الفرار ، رغم علمه بوجوده مستقراً فى البلد ، و رغم إستدعائه للمعاونة فى القبض عليه - ذلك يكون معاقباً عليه بالمادتين 140 و 141 ع .
( الطعن رقم 1427 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/14 )
£ إذا كان مبنى الطعن أن الحكم قد أخطأ إذ قضى بإعتبار المعارضة كأنها لم تكن لأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور إلا لسبب قهرى هو المرض ، و كان الطاعن قد قدم لأول مرة مع أسباب الطعن شهادة لإثبات هذا المرض ، فإن لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تقدر الشهادة فتأخذ بها أو تطرحها .
( الطعن رقم 1485 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )
£ إن الميعاد المقرر لإستئناف الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأنها لم تكون يبدأ من يوم صدور الحكم إلا إذا ثبت أن المحكوم عليه لم يكن على علم بالجلسة التى صدر فيها . فإذا كان المحكوم عليه يسلم فى طعنه بأن الجلسة التى كانت قد عينت لنظر معارضته عند تقريره بالمعارضة هى جلسة كذا ، و لم يكن قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية بأنه يجهل تاريخ الجلسة ، فإن الإستئناف المرفوع منه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم يكون غير مقبول شكلاً ، و يكون الحكم القاضى بذلك صحيحاً .
( الطعن رقم 1260 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/6/5 )
£ إذا كانت المحكمة فى حكمها بإعتبار المعارضة المرفوعة من المتهم كأنها لم تكن قد ردت على ما دفع به محاميه من أنه كان محجوزاً فى بلدة عينها بسبب وباء الكوليرا بقولها إن هذا الدفع مردود بأن المتهم قد أعلن بالحكم الغيابى بمدينة الإسكندرية ، فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن ما قالته ليس من شأنه أن يثبت أن المتهم كان فى مكنته حضور جلسة المعارضة لأن إعلانه بالحكم الغيابى بالإسكندرية ، عند وجوده بها لأى سبب من الأسباب ، لا يفيد أنه يقيم بها و أنه لم ينتقل بعد إلى البلدة التى قال إنه كان محجوزاً بها .
( الطعن رقم 2257 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 )
__________________
ساحة النقاش