مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

الشروع فى جريمة القتل عمد

=================================

الطعن رقم  0961     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 163

بتاريخ 25-11-1952

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أثبت على الطاعنين أنهما أطلقا على المجنى عليه العيارين بقصد إزهاق روحه ، و أن ذلك منهما كان تنفيذاً للجريمة التى إتفقا على مقارفتها و بقصد الوصول إلى النتيجة التى أراداها ، أى أنهما قصدا بما إقترفاه إرتكاب الجريمة كاملة - فإن هذا يكفى لقيام الشروع فى القتل و لا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنان من جدل حول السبب الذى من أجله خاب أثر الجريمة ، و ما إذا كان هو مداركة المجنى عليه بالعلاج كما قال أو عدم إحكام الرماية كما يقول الطاعنان ، إذ أنهما لا يدعيان أن عدم تمام الجريمة يرجع إلى عدولهما بإختيارهما عن إتمامها و أنهما تمسكا بذلك أمام محكمة الموضوع .

 

                  ( الطعن رقم 961 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/25 )

=================================

الطعن رقم  1908     لسنة 32  مكتب فنى 13  صفحة رقم 713

بتاريخ 06-11-1962

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العامة قد أسندت للطاعنين أنهما شرعاً فى قتل المجنى عليهما بسلاحين كانا يحملانهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد أستبعد نية القتل لعدم إقتناعه بتوافرها و إنتهى إلى إعتبار الحادث جنحة منطبقة على المادة 1/242 عقوبات و جناية إحراز سلاح ، و طبق المادة 32 عقوبات فقضى بعقوبة الجريمة الأشد ، و هى العقوبة المقررة لجريمة إحراز السلاح و الذخيرة ، و كان الحكم لم يسند إلى الطاعنين إحراز السلاحين المضبوطين و إنما أسند إلى كل منهما إحراز السلاح و الطلقة اللذين إستعملهما فى الحادث و إعتمد فى ذلك على أقوال المجنى عليهما و ما أسفر عنه التقرير الطبى من أن إصابة كا منهما حدثت من عيار نارى معمر بالرش مما يلزم عند إحرازهما للإسلحة النارية التى أحدثت هذه الإصابات و لذخائرها ، و هو لم يعرض السلاحين المضبوطين إلا بصدد القضاء بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات ، فإن النعى على الحكم بالفساد بمصادرتهما عملاً بنص المادة 30 عقوبات ، فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال يكون فى غير محله .

 

                ( الطعن رقم 1908 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/6 )

=================================

الطعن رقم  2421     لسنة 02  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 45 

بتاريخ 05-12-1932

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 2

لا أهمية لعدم بيان السبب الذى حال دون إتمام الجريمة فى تهمة الشروع فى القتل ، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب .

 

 

=================================

الطعن رقم  0999     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 309

بتاريخ 16-04-1934

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 2

إذا تحقق لمحكمة الموضوع أن المبادرة بعلاج المجنى عليه مما أصابه من جروح قصد بها الجانى قتله قدأنقذته من مخالب الموت فتلك نتيجة خارجة عن إرادة الجانى مخيبة أمله فيما أراد إقترافه . و لا ريب فى أن ما إرتكبه يكون شروعاً فى قتل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0888     لسنة 05  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 492

بتاريخ 17-06-1935

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                         

فقرة رقم : 1

إن تقدير كون الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة ، هى إرادية أم خارجة عن إرادة الجانى ، هو أمر متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض . فإذا كان الثابت بالحكم أن الجانى عزم على قتل المجنى عليه و هو نائم ، فوضع كمية من مادة السبرتو على فراشه ثم أشعل ورقة بقصد إلقائها على الفراش لإشعال الغاز فيه ، و إستيقظ المجنى عليه على أثر ذلك فأطفأ الجانى النار و هرب و قدرت محكمة الموضوع أن عدول الجانى عن إتمام جريمته لم يكن إرادياً بل كان لسبب خارج عن إرادته و هو إستيقاظ المجنى عليه و خشية الجانى من ضبطه متلبساً بجريمته ، فذلك تقدير موضوعى مقبول عقلاً و لا معقب عليه لمحكمة النقض .

 

                        ( الطعن رقم 888 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/6/17 )

=================================

الطعن رقم  0868     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 65 

بتاريخ 12-04-1937

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إن بيان ركن العمد فى جرائم الشروع فى القتل أمر واجب ، و إغفاله يقتضى نقض الحكم .

 

                  ( الطعن رقم 868 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/12 )

=================================

الطعن رقم  1610     لسنة 08  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 306

بتاريخ 31-10-1938

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                         

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين إرتكبوا جناية الشروع فى قتل المجنى عليه بإطلاق أعيرة نارية أصابته ، و أنهم فى الوقت نفسه إرتكبوا جناية سرقة أمتعته ليلاً ، فليس للمتهمين أن يعيبوا الحكم بزعم أن ما وقع منهم لا يكون إلا جريمة واحدة هى جناية السرقة الإكراه المتوافر بالإصابات النارية التى أحدثوها بالمجنى عليه ، لأن المحكمة ، و قد إستبعدت ظرف الإكراه و لم تحاسبهم عليه فى جريمة السرقة على أساس أن الفعل المكون له يكون فى الوقت ذاته فعل الشروع فى القتل الذى أدانتهم فيه ، لا تكون قد أخطأت فى إعتبار الجنايتين اللتين أثبتتهما على المتهمين مستقلتين لأنهما كذلك فى الواقع.

 

                    ( الطعن رقم 1610 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )

=================================

الطعن رقم  0063     لسنة 09  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 398

بتاريخ 12-12-1938

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً كأن تكون الوسيلة التى إستخدمت فى إرتكابها غير صالحة بالمرة لما أعدت له . أما إذا كانت الوسيلة بطبيعتها تصلح لذلك و لكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى فلا يصح القول بإستحالة الجريمة . فمتى ثبت أن المتهم وضع مادة سلفات النحاس فى الماء المعد لشرب غريمه متعمداً قتله بها و لم يتم له مقصده ، فإن فعله هذا يكون شروعاً فى قتل بالسم . و ذلك لأن سلفات النحاس من المواد السامة التى قد تحدث الوفاة . أما مجرد كونها مما يندر حدوث الوفاة به لما تحدثه من قئ يطردها من جوف من شربها ، فلا يفيد إستحالة إرتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجانى قد يحول دون إتمامها .

 

                    ( الطعن رقم 63 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )

=================================

الطعن رقم  1685     لسنة 09  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 60 

بتاريخ 25-12-1939

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إذا كان السلاح صالحاً بطبيعته لإحداث النتيجة التى قصدها المتهم من إستعماله و هى قتل المجنى عليه فإن عدم تحقق هذا المقصد - إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة المتهم - لا يكون به الفعل جريمة مستحيلة بل هو جريمة خائبة . فإطلاق الرصاص على سيارة بقصد قتل من فيها ، و عدم تمام هذه الجريمة بسبب أن السيارة كانت مسرعة فى سيرها و مغلقة نوافذها هو شروع فى قتل بحسب نص المادة 45 من قانون العقوبات .

 

                   ( الطعن رقم 1685 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/25 )

=================================

الطعن رقم  1034     لسنة 15  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 726

بتاريخ 04-06-1945

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إن تقدير العوامل التى أدت إلى وقف الفعل الجنائى أو خيبة أثره متعلق بالوقائع و لا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضى الموضوع . فإذا كانت المحكمة قد إستخلصت من القرائن و سائر أدلة الثبوت فى الدعوى أن المتهم و زميله أطلقا على المجنى عليهما عدة أعيرة نارية بقصد قتلهما و لكن قصدهما خاب لظرف خارج عن إرادتهما ، و هو عدم إحكام الرماية ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا معقب عليها فيه .

 

                 ( الطعن رقم 1034 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/6/4 )

=================================

الطعن رقم  2124     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 353

بتاريخ 17-10-1929

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة فى حادثة شروع فى قتل قد وجهت الواقعة التوجيه الذى إقتنعت بصحته و جزمت من الوقائع الثابتة أمامها أن متهمين أطلقا عيارين على المجنى عليه أصابه أحدهما و أن إطلاقهما العيارين كان منهما بقصد القتل و بسبق إصرار ثم حكمت بالعقوبة بناء على ذلك و ذكرت فى حكمها أن لا داعى لمعرفة صاحب العيار الصائب ما دامت نية القتل مع سبق الإصرار كانت قائمة عندهما كان حكمها هذا صحيحاً قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1814     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 531

بتاريخ 16-05-1932

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إذا تعمد شخص قتل شخص آخر مستعملاً لذلك بندقية و هو يعقتد صلاحيتها لإخراج مقذوفها فإذا بها غير صالحة لإخراج ذلك المقذوف فإن الحادثة تكون شروعاً فى قتل وقف الفعل فيه أو خاب أثره لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل فهو شروع معاقب عليه قانوناً . أما القول بأن هناك إستحالة فى تنفيذ الجريمة لعدم صلاحية الآلة و أن وجود هذه الإستحالة يمتنع معه القول بالشروع فلا يؤخذ به فى صدد هذه الحادثة إذ عبارة المادة 45 عقوبات عامة تشملها . 

 

                    ( الطعن رقم 1814 لسنة 47 ق ، جلسة 1932/5/16 )

=================================

الطعن رقم  1855     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 134

بتاريخ 04-12-1930

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إن الواجب بيانه و التدليل عليه فى الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة الشروع فى القتل إنما هو نية إرتكاب الجريمة التامة لا نية الشروع فيها . لأن نية الشروع فى القتل نية غير مفهوم لها مدلول موضوعى و لا حكم قانونى بل لو صح تصورها و كان مدى فكر الجانى هو الإقتصار من فعلته التى يقصد بها القتل أن تقف عند حد الشروع فيه لما كانت فعلته إلا مجرد تعمد الإيذاء بالضرب أو الجرح بحسب النتيجة الواقعية للفعل . 

 

                  ( الطعن رقم 1855 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0726     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 243

بتاريخ 12-02-1979

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 9

إن الحكم المطعون فيه و قد دان الطاعنين بجنايات قتل ... ... و .. .. و الشروع فى قتل ... ... و أعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليهما عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجناية قتل .. .. .. عمداً مع سبق الإصرار التى أثبتها فى حقهما بإعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى للطاعنين مما يثيرانه تعييباً للحكم فى خصوص جنايتى القتل و الشروع فيه .

 

=================================

الطعن رقم  8989     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 347

بتاريخ 02-03-1989

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 5

من المقرر أن تعمد القتل أمر داخلى متعلق بالإرادة يرجع تقديره أو عدم توافره إلى سلطة قاضى الموضوع و حريته فى تقدير الوقائع ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن و زميله من الظروف و الملابسات التى أوضحها هو تدليل سائغ و يكفى لإثبات توافر هذه النية ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن ذلك كله لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 638

بتاريخ 05-06-1961

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المتهمين قد إتفقا على سرقة القطن الذى كان المجنى عليه قائماً بحراسته ، فلما إعترض و وقف حائلاً دون تمكينهما من إختلاسه ، أمسك به المتهم الثانى لشل مقاومته و طعنه الآخر بسكين ، فإن ذلك مما يصح معه قانوناً و صف المتهم الثانى بأنه فاعل أصلى ما دام أنه تداخل تداخلاً مباشراً فى تنفيذه جريمة الشروع فى القتل مما عناه الشارع فى الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات ، لأن كلاً منهما قد أتى عمداً عملاً من الأعمال المكونة للجريمة .

 

                   ( الطعن رقم 378 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0288     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 515

بتاريخ 14-03-1991

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : الشروع فى جريمة القتل عمد                        

فقرة رقم : 3

لما كان تقدير الأسباب التى من أجلها لم تتم الجريمة ، و ما إذا كانت هذه الأسباب راجعة إلى إرادة الجانى ألا أنه لا دخل لإرداته فيه هو أمر يتعلق بالوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من القرائن و سائر أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى أن الطاعن إستنفذ نشاطه الإجرامى كاملاً بما وجه إلى المجنى عليها من طعنات فى مقتل فى جسمها بقصد الإجهاز عليها ، و أن الجريمة إنما خاب أثرها لسبب خارج عن إرادته هو مداركة المجنى عليها بالعلاج ، فإن الحكم يكون قد فصل فى أمر موضوعى لا معقب عليه فيه ، و يكون ما إنتهى إليه من إدانة الطاعن بوصف الشروع فى إرتكاب جناية قتل عمد صحيحاً فى القانون مما لا محل معه لما يثيره الطاعن من أنه كف باختياره عن مواصلة الاعتداء .

 

 

=================================

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 15538 مشاهدة
نشرت فى 26 أكتوبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,454,452

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر