مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

 

القانون الأصلح للمتهم

=================================

الطعن رقم  1917     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 979

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 3

إذا كان المدعى قد عومل فعلاً بالإجراء الأصلح له ، إذ وقعت عليه إدارياً العقوبة المالية الأخف و أعفى من المحاكمة الجنائية . و قد تم توقيع هذه العقوبة بقرار إدارى نهائى وفقاً لأحكام القوانين السارية وقت صدوره و بتطبيق هذه القوانين تطبيقاً صحيحاً و ما دامت الدعوى العمومية لم ترفع ضده ، و لا توجد أصلاً محاكمة جنائية يقف منها موقف المتهم معقودة فعلاً أمام القضاء المختص بتوقيع العقاب و لما يصدر فيها حكم نهائى ، فلا محل لاعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم الواردة فى المادة 5 من قانون العقوبات فى مجال طلب إلغاء قرا إدارى ينظر فى شرعيته إلى الأوضاع القائمة وقت صدوره ، و قد صدر فى حينه صحيحاً و مطابقاً للقانون . و ليس للمدعى بعد أن عومل بالإجراء الأصلح فأخذ بالجزاء الأخف و أعفى من المحاكمة الجنائية التى توقع فيها عقوبة الحبس و هى عقوبة مقيدة للحرية أشد مهما قلت مدتها من المصادرة التى هى عقوبة مالية بالغة قيمة الأموال المصادرة ما بلغت لبس له بعد هذا أن يتضرر من عدم إتخاذ الإجراء الأشد فى حقه برفعه الدعوى العمومية ضده و محاكمته جنائياً لأن قراراً وزارياً صدر بعد زهاء سنتين أباح الفعل المنسوب إليه . و كان ليفيد منه بوصفه القانون الأصلح له فيما لو إستطالت محاكمته و لم يصدر فيها حكم نهائى حتى أدركه هذا القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  1917     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 979

بتاريخ 02-06-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح للمتهم                            

فقرة رقم : 4

إذا كان القرار الوزارى رقم 538 لسنة 1960 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 51 لسنة 1947 بالشروط و الأوضلاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعمول به إعتباراً من 30 من يونيه سنة 1960 قد أباح للقادمين إلى الأقليم المصرى من رعايا جمهورية العربية المتحدة و من السائحين الأجانب و غير المقيمين أن يحمل كل منهم - دون ترخيص - نقداً أجنبياً و حوالات و شيكات مصرفية و خطابات إعتماد و شيكات سياحية و أوراق نقد مصرى بالغة قيمتها ما بلغت ، فأن الشارع قد ألغى هذه الإباحة و قلبها حظراً مطلقاً بالقرار الوزارى رقم 1493 لسنة 1961 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 31 من ديسمبر سنة 1961 ، إذ نصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا القرار على أنه " يحظر على القادمين من الجمهورية العربية المتحدة أو المسافرين منها أن يحملوا معهم أوراق نقد أو بنكنوت مصرى " - و هذا الذى يمكن أخذه فى الإعتبار عند إعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم ، أن كان لها وجه بعد إلغاء القرار السابق عليه رقم 538 لسنة 1960 ، ذلك أن فكرة القانون الأصلح للمتهم تقوم على رعاية فردية يفرض فيها أنها لا تنطوى على إيذاء لمصلحة الجماعة ، ما دام عدول الشارع عن القانون الأشد إلى قانون جديد أخف وطأة على المتهم يعنى أنه قدر أن هذا القانون الجديد يفضل سابقه من حيث تحقيق فكرة العدالة و فائدة الجماعة . و لما كانت تلك الحكمة التشريعية للنص فإن إستصحابها حتى الحكم النهائى أو حتى ما بعد ذلك فى حالة صدور قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه يكون شرطاً لازماً للإفادة من القانون الأصلح ، فإذا عدل الشارع قبل الحكم النهائى عن القانون الأخف إلى قانون أشد لأنه رأى فيه تحقيقاً لفكرة العدالة و فائدة الجماعة إنتفى أساس تطبيق قاعدة القانون الأصلح لزوال هذا القانون و حلول قانون أشد محله وقت الحكم ، و واقع الأمر أن القرار الوزارى رقم 1493 لسنة 1961 النافذ الآن هو أشد وطأة من القرار الوزارى رقم 51 لسنة 1947 معدلاً الذى كان معمولاً به وقت وقوع الفعل المنسوب إلى المدعى لتضمنه حظراً مطلقاً لإستيراد أوراق النقد المصرى الذى كان هذا القرار يتخفف منه فى حدود عشرين جنيهاً . 

 

                        ( الطعن رقم 1917 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0191     لسنة 12  مكتب فنى 14  صفحة رقم 623

بتاريخ 26-04-1969

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح للمتهم                            

فقرة رقم : 2

إن مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يكون إلا بصدد النصوص الجنائية التى تتصل بالتجريم و العقاب ، و لا تعد من هذا القبيل النصوص المقررة لإجراء إدارى يتحدد على مقتضاه المركز القانونى للموظف العام فى مجالات العلاقة الوظيفية ، و هو إجراء لا ينطوى على أى جزاء جنائى .

 

                    ( الطعن رقم 191 لسنة 12 ق ، جلسة 1969/4/26 )

 

=================================

الطعن رقم  1682     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 613

بتاريخ 04-03-1989

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح للمتهم                            

فقرة رقم : 3

لا يجوز توقع عقوبة تأديبية ما لم تكن مقررة و نافذة وقت وقوع الفعل التأديبى الذى يجازى من أجله ما لم يكن العقاب التأديبى قد تعدل بصورة أصلح أعمالا للمبدأ المقرر فى مجال العقاب الجنائى و ما تحتمه وحدة الأسس العامة للعقاب التى تجمع بينه و بين العقاب التأديبى رغم تميز كل منهما فى الإجراءات و النطاق و تكييف الأفعال و نوعية العقوبات ما لم يكن قد إستحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة - تطبق ذات القاعدة السابقة فى حالة إذا ما حصل التعديل إلى الأصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبى فى مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

 

               ( الطعن رقم 1682 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0104     لسنة 25  مكتب فنى 32  صفحة رقم 678

بتاريخ 24-01-1987

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح للمتهم                            

فقرة رقم : 2

مبدأ سريان القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعى ينطبق فى مجال النصوص الجنائية - لا ينطبق هذا المبدأ فى مجال النصوص المقررة للجزاءات التأديبية - أساس ذلك :- أن الجزاء التأديبى ينصرف أثره إلى المركز القانونى للموظف العام فى مجال العلاقة الوظيفية - و يخرج بالتالى من نطاق الجزاء الجنائى .

 

                     ( الطعن رقم 104 لسنة 25 ق ، جلسة 1987/1/24 )

=================================

الطعن رقم  1695     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 115

بتاريخ 24-11-1962

الموضوع : قانون                   

 الموضوع الفرعي : القانون الاصلح للمتهم                             

فقرة رقم : 3

أن مبدأ القانون الأصلح للمتهم لا يكون إلا بصدد النصوص الجنائية الموضوعية التى تتصل بالتجريم و العقاب ، كالقوانين التى تنشئ الجرائم و تعرفها و تقرر العقوبات و تحددها أو التى تلغى الجرائم أو تقرر وجهاً لإباحتها أو تلغى العقوبات المقررة للجرائم أو تخففها أو تبين ظروف تشديد العقاب أو تخفيفه أو الإعفاء منها كلية . فالقانون الأصلح هو الذى يلغى جريمة قائمة أو يخفف عقابها أو يقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية أو من العقاب . و ليس من هذا القبيل النص اللائحى المقرر لإجراء إدارى يتحدد به مركز قانونى بدون حكم قضائى و لا ينطوى على جزاء جنائى .

 

 

=================================

 

 

 

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 1285 مشاهدة
نشرت فى 26 أكتوبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,454,453

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر