مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--><!--<!--

محضر التحريات f1

الذي كان أساساً لإذن النيابة العامة بالتفتيش

 

محضر التحريات ليس طلسماً أو لغز وانما هو عمل قانوني يتكون من عدة عناصر أو مكونات موضوعية وشكلية هي في جوهرها مجموع ما قام به مأمور الضبط القضائي من جهد للوقوف على حقيقة القول بوقوع جريمة وصحة إسنادها إلى شخص مرتكبها ، والغاية من تحليل محضر التحريات إلى عناصره هو إخضاعه للرقابة ، سواء رقابة النيابة العامة أو محكمة الموضوع ومن قبل محامي المتهم الذي يتحمل عبئاً شاقاً وعسيراً إذا لم يتعامل مع محضر التحريات كعمل قابل للرقابة والمناقشة واثبات العكس .

 

و لضبط جرائم المخدرات علي اختلاف صورها وتعددها طريقان ، الأول وهو ضبط الجريمة بناء علي محضر تحريات يجريه أحد مأموري الضبط القضائي . يعرض علي النيابة العامة . تأذن بالتفتيش إذا تلمست في الأوراق وفي محررها صدقاً ، ويسمي هذا النوع من طرق الضبط بقضايا الإذن ، مرد هذه التسمية إذن النيابة العامة الصادر بالتفتيش والضبط ، ولهذا النوع من طرق ضبط قضايا المخدرات أحكامه الخاصة ، كما أن له خطورته الخاصة ، فقضايا المخدرات التي تضبط عن طريق التحريات والإذن دائما ما يواجه فيها محامي المتهم صعوبات تكمن دائما في تلك القناعة الغير مبررة من بعض قضاء الموضوع في صحة ما ورد بمحضر التحريات . يدعم قناعتهم تلك حديث طويل عن المجهود الذي يبذله محرر محضر التحريات للوصول لضبط الجريمة .

 

وأيا كانت الصعوبات التي يواجهها محامي المتهم في أحد قضايا المخدرات التي تضبط بالتحري والإذن والتفتيش فان قضايا الإذن " قضايا المخدرات التي تضبط بطريق التحريات والإذن " تثير في البحث عن أسباب البراءة و التساؤل الهام " هل كانت التحريات جدية . دقيقة . كافية لإصدار النيابة العامة إذنها بالتفتيش ؟                      

 

من أحكام النقض الهامة في بيان أهمية محضر التحريات كأساس لإذن النيابة العامة بالتفتيش وشرط صحة محضر التحريات كعمل قانوني

 

  &  القانون  لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة العاهة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ولما كان تقدير جلية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .

(الطعن رقم 6546 لسنة 71 ق -جلسة 7/2/2001 )

 

  &   من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرية مسكنه أو لحريته الشخصية ، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .

( الطعن رقم 3574 لسنة  70 ق جلسة 8/12/2000 )

  &   من المقرر أنه وإن كان الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه لا يبطل إذن التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتيش عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش وهو ما قصر الحكم في استظهاره و أكتفي في الرد على دفع الطاعن بما أورده من أن المحكمة تعتقد بجدية الاستدلالات وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن باسم مغاير لأسمه .

 ( الطعن رقم 1133 لسنة  70 ق جلسة 3/3/2000 )

 

  &  عدم إيراد أسم الطاعن كاملا ومحل أقامته محددا في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات .

( الطعن رقم 224 لسنة 69 ق - جلسة 6/21/1999)

  &  ذكر الضابط المأذون له بالتفتيش أنه هو الذي قام بالتحريات ومراقبة المتهم . ثبوت انه لم يعرف المتهم عند ضبطه  إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. استنتاج سائغ .

( الطعن رقم 1155 لسنة 65 ق -جلسة 12/5/1992 )

 

  &   من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد اثبت في مدوناته أن النقيب  قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ويحتفظ بها معه وبمسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة . وإذ أنتهي إلى أن الأذن صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

 ( الطعن رقم 1215 لسنة 49 ق بجلسة 20/12/1979 )

  &   تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما أثارته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عما يدعيه من بطلان التحريات لعدم جديتها فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض أما ما يثيره فى شأن القضاء في دعوى مماثلة بالبراءة فمردود بأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً .

( الطعن رقم 1048 لسنة  44 ق جلسة 29/11/1979 )

 

  &   لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة عن تصرفها فى ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون خاصة وأن شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جديتها لأنه لا يمس ذاتيتها .

( الطعن رقم 143 لسنة  49 ق جلسة 17/05/1979 )

  &  تولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التي يؤسس عليه طلب الإذن بالتفتيش غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه مقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومـات .

(الطعن رقم 2026 لسنة 48 ق جلسة 8/4/1979)

 

  &   لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه في وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت مما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره . فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 2026 لسنة  48 ق جلسة 8/4/1979 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 2536 مشاهدة
نشرت فى 26 أكتوبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,457,159

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر