مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الاعفاء من العقوبة

=================================

الطعن رقم  0471     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 51 

بتاريخ 16-10-1950

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 4

ليست المحكمة ملزمة بتقصى أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها ، فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بقيام سبب من تلك الأسباب فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عن ذلك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0235     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1132

بتاريخ 22-05-1951

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 2

إن شرط الإعفاء من العقوبة فى جريمة تقليد أوراق العملة أن يكون الجانى قد أرشد عمن يعرفه من باقى الجناة .

 

                   ( الطعن رقم 235 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/22 )

=================================

الطعن رقم  1192     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 406

بتاريخ 08-01-1952

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                                

فقرة رقم : 1

إنه و إن كانت المادة 145 من قانون العقوبات تنص على عدم إنطباق أحكامها على الزوج أو الزوجة إلا أنها إنما تعاقب كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الإعتقاد بوقوعها و أعان الجانى بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء ، فهذه الجريمة وحدها هى التى تعفى منها الزوجة ، و من ثم فلا ينسحب الإعفاء على ما يقع منها من أفعال تكون جريمة قائمة بذاتها خلاف الجريمة المنصوص عليها فى تلك المادة فإذا كانت جريمة إحراز الزوجة مخدراً متوافرة ، فإن إدانتها فى هذه الجريمة تكون تطبيقاً صحيحاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  001      لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 495

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 241 سنة 1952 تنص على ألا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 - 85 و 230 - 235 و من 252 - 258 من قانون العقوبات . و إذن فمتى كان الطاعن قد دين غيابياً بمقتضى المادة 2/258 من قانون العقوبات . و كان القانون رقم 50 سنة 1949 الصادر فى 21 أبريل سنة 1949 و إن كان قد نص على إلغاء المادة 258 من قانون العقوبات إلا أنه قد إستبقى الجريمة التى كانت تعاقب عليها تلك المادة فإن الجريمة موضوع التظلم تقع تحت طائلة المادة 2/258 على الرغم من إلغاء تلك المادة و إستبدال المادة 102 بها ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ رفض تظلم الطاعن قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ذلك لأن المادة 102 فقرة هـ فيما تضمنته من حد لحرية القضاة فى إستعمال الحق المخول لهم بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات من شأنها أن تجعل المادة 2/258 التى كان معمولاً بها وقت إرتكاب الجريمة أصلح للطاعن من المادة 102 ج و تجعل من المتعين تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات تطبيق المادة 258 دون غيرها على الطاعن ، على أنه حتى بغض النظر عن هذا فإن الطاعن لا يستفيد من النص فى القانون رقم 241 سنة 1952 على إستثناء الجريمة المنصوص عنها فى المادة 258 - دون ذكر المادة 102 ذلك لأن المشرع نص على إستثناء الجريمة بوصفها و بأركانها المبينة فى المادة 258 و هذه الجريمة لم تلغ إطلاقاً ، بل بقيت ، و غاية ما فى الأمر أن القانون رقم 50 سنة 1949 رأى تغيير موضعها بين مواد القانون للغرض المبين فى المذكرة التفسيرية فنقلها من مكانها بعد المادة 257 حيث كانت إلى الباب الذى جمع فيه جرائم المفرقعات بعد المادة 102 من نفس القانون .

 

                ( الطعن رقم 1 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0488     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 584

بتاريخ 03-03-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى فى المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 27 يوليه سنة 1952 قد نص فى المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام فى ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفا فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحكمة . و إذن فمتى كان يبين من الاطلاع على قرار النائب العام بتنفيذ ذلك المرسوم و على الكشف المرافق له أن اسم الطاعن أدرج فيه بوصف كونه ممن شملهم العفو بالنسبة إلى الجريمة موضوع طعنه ، فإنه يكون من المتعين نقض الحكم الصادر بإدانته و القضاء ببراءته .

 

                  ( الطعن رقم 488 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0991     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 247

بتاريخ 16-12-1952

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الصادر بالعفو الشامل عن الجرائم التى أرتكبت لسبب أو لغرض سياسى فى المدة بين 26 من أغسطس سنة 1936 و 23 من يوليه سنة 1952 قد قضى فى المادة الثانية منه على أن يعلن النائب العام فى ظرف شهر من تاريخ العمل به كشفاً فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم ، كما نص على أنه فى خلال الشهر التالى يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج إسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام - لما كان ذلك و كان الطاعن قد تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه فى كشف من شملهم العفو ، و أنه قرر قبول تظلمه شكلاً و إعتبار الجريمة المسندة إليه مما يشمله العفو ، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إلى العقوبة المحكوم بها عليه و القضاء ببراءته منها .

 

                ( الطعن رقم 991 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/16 )

=================================

الطعن رقم  1325     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 575

بتاريخ 02-03-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إنه بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952 الذى يقضى بالعفو عفواً شاملاً عن الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 179 و 180 من قانون العقوبات و التى تكون قد أرتكبت قبل العمل به يتعين براءة كل متهم إرتكب جريمة عيب من هذا القبيل .

 

                ( الطعن رقم 1325 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/2 )

=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 737

بتاريخ 21-04-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 قد جرى فى المادة الأولى منه على " أن يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات و الجنح و الشروع فيهما التى أرتكبت لغرض أو لسبب سياسى و تكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد و ذلك فى المدة من 26 أغسطس سنة 1936 إلى 23 يوليه سنة 1952 و تأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى إقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها و كان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب و التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة " . و إذ كان مؤدى هذا النص أن الجرائم التى أرتكبت لسبب أو غرض سياسى هى التى تستهدف أغراضاً سياسية أو تقوم على سبب سياسى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن الجريمة المسندة للطاعنين [ تحطيم حانة ] لم ترتكب تحقيقاً لهذه الأغراض بل أرتكبت لتحقيق غرض دينى بحت و أسس قضاءه على ذلك برفض التظلم - لا يكون قد أخطأ فى شئ .

 

                    ( الطعن رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0005     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 628

بتاريخ 17-03-1953

الموضوع : عقوبة                   

 الموضوع الفرعي : الاعفاء من العقوبة                               

فقرة رقم : 1

إن المادة الثانية من القانون رقم 241 لسنة 1952 بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية تنص على أنه فى ظرف شهر من تاريخ العمل بهذا القانون يعلن النائب العام كشفاً فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أمام المحاكم و فى الشهر التالى يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج إسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الإبتدائية التى يقيم فى دائرتها ، فإذا رأى النائب العام أن التظلم فى غير محله أحاله فى خلال أسبوعين من تاريخ التقرير إلى إحدى دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة التى يعينها رئيس المحكمة . و تنص المادة الرابعة من هذا القانون على وجوب العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و قد نشر فى العدد 142 مكرر غير إعتيادى من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1952 ، و يبين من هذا النص أن القانون إذ أطلق عبارة الشهر التالى دون أن يقيدها بأنها الشهر التالى لإعلان الكشف المشار إليه فإن مفاد ذلك أن يكون هو الشهر التالى للشهر الأول أياً كان اليوم من الشهر الأول الذى يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو فى الجريدة الرسمية . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول تظلم الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على إعتبار أن الشهر الذى يحق للطاعن التظلم فيه من عدم إدراج إسمه فى الكشف المعلن فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النائب العام يبدأ من تاريخ هذا الإعلان ، فإنه يكون قد أول القانون تأويلاً خاطئاً .

 

                 ( الطعن رقم 5 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 681 مشاهدة
نشرت فى 3 أكتوبر 2011 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,454,441

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر