اللائحة التنفيذية لنظام العمرة
المادة الأولى
تقدم خدمات المعتمرين ، وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة – ويشار إليهم فيما بعد بالمعتمرين – من قبل مؤسسات أو شركات سعودية ، بما فيهم الطوائف التي تقوم بخدمة الحجاج أو أحد أعضاء هذه الطوائف ، بعد الحصول على سجل تجاري وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات دون استثناء ، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الحج.
المادة الثانية
تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المرخص لها ، ومراقبة حسن أدائها ، والتأكد من دقة التزاماتها والعمل على رفع كفاءة العاملين بها ، وتصدر التراخيص اللازمة لها وفقا لما يلي :
1 ) أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لسعوديين ، وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال .
2 ) أن تقدم ضمانا بنكيا بمبلغ مائتي ألف ريال لصالح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المعتمدة ، ساري المفعول طيلة مدة الترخيص ، وغير قابل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب التصريح العمل في هذه الخدمة ، واعادة التصريح وفق طلب يقدم منه بذلك وبعد التثبت من وفائه بالتزاماته كافة .
3 ) أن تكون مدة التصريح خمسة سنوات قابلة للتجديد .
المادة الثالثة
تلتزم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بما يلي :
1 ) أن تقوم بخدمة المعتمرين بأمانة و إخلاص ، وأن تؤدي خدماتها وفقا لأحكام هذا التنظيم .
2 ) ن أأ أن يكون مديرها ورؤساء فروعها والمشرفون على مجال الخدمات بها على الأقل سعوديين حسني السيرة والسلوك.
3 ) أن يكون لها مكتب في كل من مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، و جدة .
المادة الرابعة
تقوم ممثليات المملكة في الخارج بالتأشير للمعتمر وفقا للأتي :
1 ) أن يكون قدوم المعتمرين عن طريق الجهات المرخص لها رسميا لمزاولة تنظيم رحلات السفر في الدولة التي يقدمون منها .
2 ) توفر الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة.
3 ) التأكد من حصول المعتمر على تذكرة الذهاب والعودة ، وعلى شيك مصرفي صادر من أحد البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لكل معتمر بكامل استحقاقات المؤسسة أو الشركة التي تقوم بخدمته في المملكة ، بما فيها أجرة سكنه وتنقلاته ، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوى الذي يتفق عليه ووفقا للقائمة المنصوص عليها في البند ( 3 ) من المادة الخامسة.
4 ) ترتبط المؤسسات والشركات المرخص لها بخدمة المعتمرين في المملكة مع الجهات المرخص لها في الخارج بعقد مصدق من وزارة الحج ، وتحدد اللائحة التنفيذية التفصيلات اللازمة لهذا العقد ، ويتم التصديق عليه من وزارة الخارجية وفقا للقواعد المتبعة لديها .
5 ) يحدد في التأشيرة اسم المؤسسة أو الشركة المرخص لها بخدمة المعتمر في المملكة.
المادة الخامسة
1 ) تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة بخدمة المعتمرين القادمين عن طريقها بما يلي :
أ – استقبال المعتمرين وتأمين سكنهم في الفنادق والشقق المفروشة المصنفة والمرخص لها من وزارة التجارة ، وتأمين تنقلاتهم ، وغير ذلك من الخدمات التي يختارها المعتمر حسب المستوى المتفق عليه ، وكذلك الإشراف على توفير سبل الراحة لهم أثناء وجودهم وتنقلاتهم في جميع مناطق المملكة ومتابعة سفرهم ، وتأكيد حجوزاتهم خلال المدة المحددة لهم في التأشيرة ، واشعر وزارة الحج بما يفيد ذلك .
ب – الاحتفاظ بمعلومات تشمل أسماء وجنسيات وتذاكر وأرقام جوازات القادمين ، ووسائط النقل التي قدموا عليها ، وتاريخ القدوم ، واسم الناقل ووكيله ، وكذلك المسؤول عن كل حملة من حملات القادمين عن طريق البر إليها ، وغير ذلك من المعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
2 ) تنفيذ الإجراءات والضمانات التي تكفل مغادرة المعتمر والزائر للملكة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية .
3 ) تعد وزارة الحج مع وزارة التجارة بعد موافقة وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا قائمة مفصلة بمستويات الخدمة وأنواعها ودرجاتها ومواصفاتها وأسعار كل منها ، تراجع كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
المادة السادسة
توضح اللائحة التنفيذية الترتيبات المناسبة التي تيسر على القادمين عن طريق ( الترانزيت ) القيام بأداء العمرة .
المادة السابعة
1 ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها النظام ، تعاقب المؤسسة أو الشركة المرخص لها التي تخل بأي حكم من أحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
أ – غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال .
ب-إيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من مدة تأشيرات العمرة .
ج- إلغاء التصريح الممنوح للمؤسسة أو الشركة .
2 ) مع عدم الإخلال بحق المطالبة بالحق المدني تحرم ، الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتزاماتها التعاقدية .
3 ) يعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال .
المادة الثامنة
تشكل لجنة دائمة في وزارة الحج من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج يكون أحد أعضائها مؤهلا شرعيا ، تختص باستقبال الشكاوى المقدمة من المعتمرين أو من الجهات الرسمية ، والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم ، واستحصال قيمة الخدمات التي لم يؤدها المرخص له وردها إلى المعتمرين وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة التاسعة
يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا التنظيم بقرار من وزير الحج .
المادة العاشرة
يحق لمن يصدر بشأنه قرار العقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك .
المادة الحادية عشرة
تقوم وزارة الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينة الدولة .
المادة الثانية عشرة
تستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الواردة في المادة الرابعة ، ويجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية السعودية في الخارج استثناء الشخصيات الإسلامية ، والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل الشروط الواردة في المادة الرابعة أو بعضها ، وفيما عدا ذلك يكون الاستثناء وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الثالثة عشرة
يصدر وزير الحج بالاتفاق مع وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم بما في ذلك القواعد المنظمة لتنقل المعتمرين داخل المملكة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر .
المادة الرابعة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
اللائحة
التنفيذية
تنظيم خدمات المعتمرين وزوار
المسجد النبوي الشريف القادمون
من خارج المملكة العربية السعودية الصادر
بتاريخ 21/12/1420هـ
الفصل الأول - تعريفات
المادة الأولى
يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، كما أن الكلمات التي ترد بصيغة المفرد تحمل أيضا على صيغة الجمع كلما تطلب النص ذلك والعكس بالعكس
المملكة - المملكة العربية السعودية0
التنظيم – تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمون من خارج المملكة والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 93 ) وتاريخ ( 10/06/1420هـ ) .
الوزارة – وزارة الحج .
الممثلية – سفارة أو قنصلية خادم الحرمين الشريفين.
المعتمرون – الأشخاص القادمون من خارج المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.
المرخص له – أي منشأة سواء كانت مؤسسة أو شركة سعودية أيا كان شكلها النظامي مرخص لها بمزاولة أعمال خدمات المعتمرين طبقا لما هو مدون في السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة .
المدير المسؤول – المدير المسؤول عن المؤسسة أو الشركة السعودية التي تطلب الحصول على تلرخيص خدمات المعتمرين طبقا لما هو مدون في السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة .
المكاتب الفرعية – المكاتب التي يجب أن تكون للمرخص له في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة الثالثة.
الجهة الخارجية – أي منشأة سواء كانت هيئة أو مكتبا أو شركة سفر مرخص لها رسميا في الدول الأخرى بمزاولة نشاط السفر والسياحة إلى خارج تلك الدول .
عقد الخدمات – العقد المبرم بين المرخص له والجهة الخارجية.
الجهة الرسمية – أي وزارة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة في المملكة العربية السعودية.
قائمة مستويات الخدمة المعتمدة – القائمة التفصيلية لمستويات خدمات المعتمرين وأنواعها ودرجاتها ومواصفاتها وأسعار كل منها والمشار إليها في البند ( 3 ) من المادة الخامسة من التنظيم.
اللجنــة – اللجنة المشار إليها في المادة الثامنة من التنظيم.
المدعى عليه – من قدمت شكوى بحقه أمام اللجنة وفقا لأحكام التنظيم وهذه اللائحة.
الفصل الثاني – إجراءات الحصول على التصريح
المادة الثانية
يشترط لصدور ترخيص لممارسة أعمال خدمات المعتمرين استيفاء المتطلبات التالية :
1 ) أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل مؤسسة فردية أو شركة مكونة طبقا لأحكام نظام الشركات وأن يقدم مستند رسمي من وزارة التجارة يتضمن أن رأس مال المنشأة مملوك بالكامل لسعوديين وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال.
2 ) ضمان بنكي نهائي غير مشروط بمبلغ مائتي ألف ريال لصالح الوزارة صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساري المفعول طوال مدة الترخيص ويتجدد تلقائيا بتجدد الترخيص وغير قابل للإلغاء إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة .
3 ) صورة من السجل التجاري للمؤسسة إن كان صاحب الترخيص مؤسسة .
4 ) صورة من عقد تأسيس الشركة وملاحقه التعديلية إن كان طالب الترخيص شركة مع صورة من السجل التجاري .
5 ) إضافة نشاط خدمة المعتمرين إلى السجل التجاري لطالب الترخيص بناء على إحالة من الوزارة لوزارة التجارة .
6 ) صورة من بطاقة الأحوال المدنية للمدير المسؤول ومديري المكاتب الفرعية.
7 ) صورة من شهادة خلو سوابق لمديري المكاتب الفرعية وكذلك لصاحب المؤسسة الفردية إذا كانت المؤسسة طالبة الترخيص مؤسسة فردية.
8 ) الهيكل التنظيمي الإداري لنشاط خدمات المعتمرين وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة .
9 ) رسم هندس يوضح مواقع المكاتب الفرعية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة .
10) صورة عقود الإيجار أو صور صكوك تملك المكاتب الفرعية.
11) توفر أجهزة الحاسب الآلي والبرامج وفقا لمتطلبات الوزارة بما في ذلك ربط شبكة المرخص له بشبكة الوزارة بما يحقق النقل التلقائي للمعلومات المطلوبة في هذه اللائحة من شبكة المرخص له إلى شبكة الوزارة .
12) تعبئة نموذج طلب الترخيص الذي تعده الوزارة على أن يوقع من قبل المدير المسؤول .
13) موافقة وزير الحج.
المادة الثالثة
يجب إحضار أصول الوثائق المشار إليها في المادة السابقة لمطابقتها مع صورها المقدمة مع طلب الترخيص وبعد التأكد من المطابقة يقوم موظف الوزارة المختص بالتأشير على الصورة بأنها مطابقة للأصول .
المادة الرابعة
إذا كانت المؤسسة التجارية الفردية طالبة الترخيص تملكها امرأة فيجب أن يكون لها وكيل شرعي سعودي الجنسية مخول بصلاحيات تمكنه من اتخاذ ومتابعة إجراءات الحصول على الترخيص وتمثيلها أمام الوزارة والغير وأن يكون مسؤولا عن ادارة نشاط خدمات المعتمرين .
المادة الخامسة
يجب أن يكون المدير المسؤول ومديرو المكاتب الفرعية والمشرفون على الخدمات سعوديين حسني السيرة والسلوك لم يسبق إدانة أي منهم بجرم يتعلق بالإخلال بالأمن أو الحكم عليه بحد شرعي أو عقوبة تعزيرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مسجلة في صحيفة السوابق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
المادة السادسة
يشترط أن يكون للمؤسسة أو الشركة طالبة الترخيص بالإضافة الى مقرها الرئيسي مكتب فرعي خاص لأداء خدمات المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ويشترط في المكتب ما يلي :
1 ) أن يكون في منطقة مناسبة لخدمات المعتمرين بحيث يسهل الاستدلال عليه.
2 ) أن تكون مساحته الإجمالية وكيفية تأثيثه وتجهيزه ومواصفاته الهندسية ومظهره الخارجي حسب تعليمات تعلنها الوزارة .
المادة السابعة
يجوز للمدير المسؤول أن يكون أيضا مديرا للمكتب الفرعي الموجود في نفس المدينة التي بها المقر الرئيسي للمؤسسة أو الشركة.
المادة الثامنة
في حالة إنهاء أو انتهاء خدمات المدير المسؤول أو مدير أحد المكاتب الفرعية للمرخص له فيجب تعيين مدير جديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ شغر الوظيفة واشعار الوزارة باء سم المدير الجديد بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ قيد اسمه في السجل التجاري .
المادة التاسعة
على كل مرخص له أن يقدم للوزارة بيانا يتضمن أسماء العاملين في كل مكتب فرعي وجنسياتهم ونوع عملهم وصور من إثبات شخصياتهم وتصاريح عملهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على الترخيص وأن يشعر الوزارة بأي تعديلات تطرأ على البيان المذكور خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعديل .
المادة العاشرة
يجب على المرخص له أن يخطر الوزارة بعنوان مقره المختار وبأي تغيير يطرأ على عنوانه وذلك قبل خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير ويترتب على عدم الإخطار في الموعد المحدد في هذه المادة أن تكون جميع الإخطارات والمكاتبات المرسلة على عنوان مقره المختار الموجود في الوزارة صحيحة ومنتجة لكافة آثارها وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع أي عقوبة وفقا للمادة السابعة من التنظيم.
المادة الحادية عشرة
1 ) يجب على المرخص له أن يزاول خدمات المعتمرين فعلا ولا يجوز التنازل عن الترخيص للغير.
2 ) في حالة بيع أو دمج المؤسسة أو الشركة المرخص لها في شركة أخرى لا يعدل الترخيص الا إذا توفر في المشتري أو الشركة الدامجة الشروط و الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
المادة الثانية عشرة
تعد الوزارة سجلا خاصا بالمرخص لهم تدون فيه البيانات التالية :
1 ) اسم المرخص له ورقم وتاريخ سجله التجاري.
2 ) المركز الرئيسي للمرخص له وعنوانه بالكامل.
3 ) مقر وعناوين المكاتب الفرعية.
4 ) رقم وتاريخ الترخيص.
5 ) أسماء العاملين بما في ذلك اسم المدير المسؤول وأسماء مديري المكاتب الفرعية.
6 ) رقم وتاريخ الضمان البنكي المقدم من المرخص له واسم البنك مصدر الضمان.
7 ) الجزاءات الموقعة على المرخص له .
المادة الثالثة عشرة
يجوز بقرار من وزير الحج إيقاف طلبات تراخيص جديدة إذا رأت الوزارة في فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها.
الفصل الثالث – تجديد الترخيص أو إلغائه
المادة الرابعة عشرة
مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويعتبر الترخيص منتهيا بانتهاء مدته ، ما لم يتم تجديده .
المادة الخامسة عشرة
ينبغي على المرخص له أن يتقدم للوزارة بطلب تجديد ترخيصه قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص ويشترط في جميع الحالات لتجديد الترخيص ما يلي :
1 ) استيفاء جميع الشروط السارية المفعول المطلوبة لإصدار الترخيص.
2 ) سداد مبالغ الغرامات المالية التي قد تكون وقعت على المرخص له لمخالفته للشروط والأحكام الواردة في التنظيم واللائحة.
المادة السادسة عشرة
يعتبر الترخيص لاغيا في الأحوال الآتية :
1 ) وفاة صاحب المؤسسة الفردية أو فقدانه الأهلية إذا كان الترخيص صادر باسم المؤسسة الفردية .
2 ) تصفية الشركة أو اعلان إفلاسها إذا كان الترخيص صادرا باسم الشركة .
ويجب على المدير المسؤول أو ورثة صاحب المؤسسة الفردية أو أوليائهم أو المصفين إبلاغ الوزارة عن تلك الحالات خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها .
كما يلغى الترخيص بقرار مسبب من وزير الحج في الحالات التالية :
1 ) الإلغاء طبقا لحكم المادة السابعة من التنظيم .
2 ) إذا تنازل المرخص له عن الترخيص .
3 ) إذا لم يعدل الترخيص وفقا لأحكام المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة .
4 ) إذا لم يباشر المرخص له نشاط خدمات المعتمرين خلال سنة من تاريخ حصوله على الترخيص .
5 ) إذا توقف المرخص له عن مزاولة نشاط خدمات المعتمرين مدة سنة كاملة ما لم تكن هناك مبررات تقتنع بها الوزارة فتعطي للمرخص مهلة إضافية لا تزيد عن ستة أشهر وإذا انقضت المهلة الإضافية المذكورة دون مباشرة النشاط يتم إلغاء الترخيص.
6 ) إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الحصول الترخيص طبقا لأحكام التنظيم وهذه اللائحة .
الفصل الرابع – إجراءات قدوم المعتمرين
المادة السابعة عشرة
للحصول على تأشيرة عمرة لا بد أن يقدم الطلب للممثلية عن طريق الجهات الخارجية المتعاقدة مع المرخص لهم بعد استيفاء الشروط التالية :
1 ) توفر الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة في المملكة.
2 ) تذكرة سفر ذهاب وعودة مؤكدة الحجز .
3 ) شيك مصرفي من أحد البنوك المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي لكل معتمر بكامل المستحقات للمرخص له بما فيها أجرة سكن المعتمر وتنقلاته وغير ذلك من الخدمات التي يختارها حسب المستوى المتفق عليه وفقا لمستويات الخدمة المعتمدة واستثناء يجوز في حالات الرحلات الجماعية قبول شيك واحد بقيمة جميع المبالغ المطلوبة عن كل أفراد الرحلة الجماعية أو الدفع عن طريق الجهة الخارجية في الدولة التي يقدم منها المعتمر وفي جميع الحالات تتولى الجهة المذكورة تقديم الجوازات للممثلية مع تقديم ما يثبت تحويل المبلغ المستحق للمرخص له المادة الثامنة عشرة
تستثنى الشخصيات السياسية من الشروط الواردة في المادة السابعة عشرة كما أنه يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج استثناء الشخصيات الإسلامية والشخصيات التي لها وضع اجتماعي خاص من كل أو بعض تلك الشروط .
المادة التاسعة عشرة
لا يشترط الارتباط أو الاستعانة بأحد المرخص لهم لأداء خدمات العمرة للراغبين في أداء العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف من الفئات التالية :
1 ) ضيوف الدولة.
2 ) الوفود الطلابية أو الإعلامية أو الثقافية أو الرياضية الرسمية .
3 ) القادمون إلى المملكة بتأشيرة زيارة .
ويجوز للشخصيات والفئات المذكورة في هذه المادة والمادة الثامنة عشرة من هذه اللائحة الارتباط أو الاستعانة بخدمات أحد المرخص لهم إذا رغبت في ذلك .
المادة العشرون
تحدد الممثلية اسم المرخص له في تأشيرة الدخول بعد استيفاء شروط الحصول عليها.
الفصل الخامس – العلاقة بين المرخص له والجهات الخارجية
المادة الواحدة والعشرون
لتنظيم وترتيب وتنفيذ رحلات العمرة سواء كانت رحلات فردية أو جماعية وفقا لأحكام التنظيم وهذه اللائحة فانه يجب على كل مرخص له أن يتعاقد مع جهة خارجية كوكيل له لتمثيله والنيابة عنه في التعاقد مع المعتمر والقيام بكافة الخدمات للمعتمر لحين وصوله إلى أراضي المملكة .
المادة الثانية والعشرون
لطرفي عقد الخدمات أن ينظما علاقتهما التعاقدية بالأوضاع والشروط التي يرتضيانها شريطة أن يشتمل على ما يلي :
1 ) مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة .
2 ) التزام الجهة الخارجية بالدقة والانضباط في تنفيذ برامج رحلات العمرة سواء كانت رحلات فردية أو جماعية والزام المرخص له بأداء الخدمات داخل المملكة بالدقة والمستوى المطلوب .
3 ) تقديم الجهة الخارجية ضمانا بنكيا نهائيا وغير مشروط من أحد البنوك المعتمدة في الدولة التي تنتمي إليها ومقبولا من مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة المرخص له بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ويظل هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة العقد ويتجدد بتجديد مدة العقد .
4 ) أن تحال المنازعات التي تنشب بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ العقد ويتعذر حلها وديا إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة أو عن طريق التحكيم وفقا لأحكام نظام التحكيم في المملكة ولائحته التنفيذية.
5 ) أن يخضع العقد وتفسيره وتنفيذه لأحكام الأنظمة واللوائح في المملكة ويسترشد طرفا عقد الخدمات بالعقد النموذجي الذي تعده الوزارة .
6 ) يشترط لسريان العقد أن تسجله وتصادق عليه الوزارة.
المادة الثالثة والعشرون
يعتبر المرخص له مسؤولا مسؤولية مباشرة أمام المعتمر عن الإخلال بالالتزامات المناطة به وفقا لأحكام العقد المبرم مع المعتمر.
المادة الرابعة والعشرون
لا يجوز للمرخص له التعاقد مع جهة خارجية متعاقدة مع مرخص له آخر .
المادة الخامسة والعشرون
يجب على المرخص له فور إنهاء العقد المبرم مع الجهة الخارجية أو توقف التعامل معها أن يشعر كتابيا الوزارة الممثلية في الدولة التي تنتمي إليها الجهة الخارجية .
المادة السادسة والعشرون
ينبغي أن يتم إبرام عقد الخدمات من ثلاثة نسخ أصلية مصادق عليها من جهات الاختصاص في الدولة التي تنتمي إليها الجهة الخارجية ومن الممثلية في تلك الدولة ووزارة الخارجية في المملكة ثم تقدم للوزارة لمراجعتها وتسجيلها وتصديقها وفقا لأحكام المادة ( 4 / 4 ) من التنظيم .
المادة السابعة والعشرون
إذا كان عقد الخدمات مبرما مع جهة خارجية تنتمي لدولة غير عربية فينبغي أن يحرر العقد باللغتين العربية واللغة الرسمية للدولة التي تنتمي إليها تلك الجهة أو اللغة الإنجليزية وفي حالة وجود تعارض أو تناقض بين النص العربي والنص الأجنبي يعتمد النص العربي ويعمل به .
المادة الثامنة والعشرون
عند اتفاق طرفي عقد الخدمات على إدخال أي تعديل على العقد المذكور فانه يجب تعديل النسخة المصدقة والمسجلة لدى الوزارة وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مستويات الخدمة وواجبات المرخص له
المادة التاسعة والعشرون
يصدر وزير الحج قرار باعتماد القائمة الخاصة بمستويات الخدمة وأنواعها ودرجاتها ومواصفاتها وأسعار كل منها وذلك بعد إعدادها بالاتفاق مع وزارة التجارة وموافقة وزير الداخلية عليها وتعتبر تلك القائمة جزءا لا يتجزاء من هذه اللائحة .
وتراجع القائمة كل ثلاث سنوات أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك من قبل لجنة تتكون من مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج وترفع توصياتها إلى وزير الحج الذي يصدر بقرار منه أي تعديلات يراها بعد موافقة وزير الداخلية .
المادة الثلاثون
يلتزم كل مرخص له بخدمة المعتمرين بأمانة واخلاص وطبقا لأحكام التنظيم ولائحته التنفيذية ووفقا لمستوى الخدمة المتفق عليها كما يلتزم المرخص له باستقبال المعتمرين في مطارات وموانئ ومنافذ الوصول والترحيب بهم ونقلهم وأمتعتهم الى أماكن سكناهم والإشراف على راحتهم طوال مدة الإقامة وذلك وفقا للترتيبات المتفق عليها .
المادة الواحدة والثلاثون
يجب على المرخص له أن يؤكد في الوقت المناسب حجوزات عودة المعتمرين خلال المهلة المحددة في التأشيرة وإذا فقد المعتمر تذكرة العودة قبل تسليمها فان على المرخص له أن يساعده في الحصول على بدل فاقد من وكيل الشركة الناقلة التي أصدرت التذكرة فان تعذر الحصول على بدل الفاقد لأي سبب من الأسباب ولم يكن لدى المعتمر ما يكفي لشراء تذكرة أخرى فان على المرخص له في هذه الحالة أن يؤمن للمعتمر تذكرة العودة ثم يطلب بعد ذلك قيمتها من الجهة الخارجية.
المادة الثانية والثلاثون
1 ) يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات آلية – يتم نقلها تلقائيا وفقا لأحكام الفقرة ( 11 ) من المادة الثانية من هذه اللائحة – تشمل جميع المعلومات عن المعتمرين من حيث أسماءهم وجنسياتهم وأعمارهم وجنسهم وتذاكر سفرهم وأرقامها وتاريخ قدومهم ومغادرتهم وأرقام جوازاتهم وواسطة النقل واسم الناقل ووكيله ومقر سكنهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وكذلك المسؤول عن الحملات البرية ومستوى الخدمة المطلوبة لهم .
2 ) يلتزم المرخص له بالحصول على بيان مصدق من إدارة الجوازات يشتمل المعلومات الأساسية عن المعتمرين الذين يقوم بخدمتهم يسلم للوزارة في مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة من وصولهم .
المادة الثالثة والثلاثون
يلتزم المرخص له بأن يزود الوزارة ببيان يتضمن أسماء ومواقع الفنادق والشقق المفروشة التي تعاقد معها لتنفيذ التزاماته تجاه المعتمرين كما يلتزم بأن يزود الوزارة بأي تعديلات قد تطرأ في هذا الشأن .
المادة الرابعة والثلاثون
يلتزم المرخص له بحفظ تذاكر عودة المعتمرين وصور جوازات سفرهم لحين الموعد المحدد لمغادرتهم ويتعهد المرخص له بترحيل المعتمرين بعد انتهاء مدة إقامتهم في المملكة وتقديم بيانات بالمغادرين مصادق عليها من إدارة جوازات منفذ المغادرة الى الوزارة خلال ( 24 ) ساعة من مغادرتهم .
المادة الخامسة والثلاثون
في حالة تخلف أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد لعودته بعذر شرعي كمرض أو خلافه فعلى المرخص له إشعار وزارة الحج بذلك لتقوم بدورها بإشعار إدارة الجوازات عن سبب تخلف المعتمر والموعد الجديد لمغادرته .
المادة السادسة والثلاثون
في حالة تخلف أي معتمر عن العودة في الموعد المحدد لعودته بدون عذر شرعي فان على المرخص له إشعار وزارة الحج والشرطة وادارة الجوازات بذلك ليتم البحث عنه والاحتفاظ بصورة من الجواز والتذكرة لدى المرخص له لمدة شهر من حلول الموعد المحدد أصلا لسفر المعتمر وفي حالة عدم العثور عليه يتم بعث التذكرة وصورة الجواز للوزارة لإرسالها من قبلها لادارة الجوازات .
المادة السابعة والثلاثون
يجوز أن تمنح إدارة الجوازات الركاب العابرين ( الترانزيت ) الذين تزيد مدة بقائهم في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة أو ميناء جدة الإسلامي عن أربع وعشرين ساعة تأشيرة دخول للعمرة أو لزيارة المسجد النبوي الشريف وذلك بعد أن يقدم ما يثبت أن لديه حجزا مؤكدا الى الجهة التي سيغادر إليها والتعاقد مع أحد المرخص له .
المادة الثامنة والثلاثون
يلتزم المرخص له بتبليغ أقرب مركز صحي في حالة إصابة أي من المعتمرين الذين يتولى خدمتهم بمرض يشتبه أنه من الأمراض المعدية مع مساعدة المعتمر على مراجعة أحد المستشفيات أو المراكز الصحية لأخذ العلاج اللازم وفي حالة عجز المعتمر عن الوصول إلى المستشفى أو المركز الصحي بسبب حالته الصحية فعلى المرخص له إحضار الطبيب لمقر المعتمر على نفقته .
المادة التاسعة والثلاثون
يلتزم المرخص له بأن يشعر كلا من الوزارة وبيت المال والشرطة والجوازات باء سم المتوفى من المعتمرين الذين يتولى خدمتهم مع بيان جنسيته وعمره ورقم جواز سفره وبيان ما في حوزته من نقود ومتاع وغيره واثبات مكان الوفاة وسببها كما يلتزم بالحصول على شهادة الوفاة واتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن دفنه في المملكة أو ترحيل جثمانه إلى بلاده وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن .
الفصل السابع – تنقلات المعتمرين داخل المملكة
المادة الأربعون
مع عدم الإخلال بمستوى الخدمة المتفق عليه فانه يجوز نقل المعتمرين داخل المملكة إلا بإحدى وسائل النقل العائدة لإحدى الجهات التالية :
1 ) المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية .
2 ) الشركة السعودية للنقل الجماعي .
3 ) شركات نقل الحجاج .
4 ) سيارات الأجرة المرخص لها من قبل وزارة المواصلات لنقل الركاب بين مدن المملكة .
5 ) وسائط نقل المرخص له .
ويتولى المرخص له مهمة الاتفاق مع إحدى جهات النقل المذكورة على أساس أن نقل المعتمرين يدخل ضمن نطاق خدمتهم طبقا لقائمة مستويات الخدمة .
المادة الواحدة والأربعون
يجوز للمعتمرين التنقل في جميع مناطق المملكة وذلك وفقا للقواعد التالية :
1 ) أن يتم التنقل خلال مدة الإقامة الممنوحة للمعتمر بموجب التأشيرة بعد أن يحصل المرخص له على تصريح من الجوازات محدد فيه جهات التنقل والمدة اللازمة المسموح له خلالها بالتنقل .
2 ) تعهد المرخص له بتوفير وسائل النقل والسكن .
3 ) التثبت من أن لدى المعتمر حجزا مؤكد للذهاب والعودة .
4 ) يلتزم المرخص له بإشعار إدارة الجوازات خلال أربع وعشرين ساعة في حالة تخلف المعتمر عن العودة في الموعد المحدد في تصريح التنقل .
الفصل الثامن – لجنة النظر في شكاوي المعتمرين
المادة الثانية والأربعون
تؤلف بقرار من وزير الحج لجنة دائمة في الوزارة للنظر في شكاوى المعتمرين والمخالفات تتكون من ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الحج على أن ينص في القرار على اسم عضو اللجنة واسم من ينوب عنه في حالة غيابه ويحمل أحد أعضاء اللجنة ونائبه مؤهلا شرعيا ويسمي أحد أعضاء اللجنة رئيسا في نفس القرار ويكون لها أمين سر يختاره وزير الحج من بين موظفي الوزارة .
المادة الثالثة والأربعون
تنشئ الوزارة عدة مكاتب لاستقبال الشكاوى المقدمة من المعتمرين لبحثها واستكمال وثائقها ومحاولة تسوية النزاع وديا بين الطرفين قبل رفعها الى اللجنة .
المادة الرابعة والأربعون
تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة من المعتمرين والمخالفات المبلغة من الجهات الرسمية ضد أحد المرخص لهم والتحقيق فيها والتوصية بتوقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم وتحديد قيمة الخدمات التي لم يقدمها المرخص له للمعتمر على أن تقوم الوزارة بتحصيلها وردها له .
المادة الخامسة والأربعون
في حالة إخلال المرخص له بأي من الالتزامات المقررة في التنظيم وهذه اللائحة تتقدم الجهة الرسمية المعنية إلى اللجنة بطلب توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم .
المادة السادسة والأربعون
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما في ذلك رئيس اللجنة أو من ينوب عنه وتصدر توصيات اللجنة بأغلبية أراء أعضائها وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويجب أن تكون جميع التوصيات مسببة وموقعة من جميع الأعضاء الحضور وعلى العضو المخالف توضيح أوجه رأيه في محضر الجلسة .
المادة السابعة والأربعون
لوزير الحج بعد الاطلاع على التوصيات التي ترفعها اللجنة إصدار قرار بعقوبة أو أكثر يراها ملائمة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم ويحق لصاحب الشأن التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك ويعتبر قرار ديوان المظالم نهائيا .
المادة الثامنة والأربعون
يتولى رئيس اللجنة الإشراف على أعمالها وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها .
المادة التاسعة والأربعون
1 ) يخطر ذوو الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل على أن يتضمن الإخطار بيان مضمون الشكوى أو المخالفة وتكليف المدعى عليه بالحضور شخصيا أو حضور من ينوب عنه شرعا لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات وعلى اللجنة أن تنظر على وجه السرعة في الشكوى أو المخالفة .
2 ) ينبغي البت في موضوع الشكوى خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها.
3 ) مع مراعاة أحكام المادة ( 45 ) من هذه اللائحة إذ لا يشترط للاستمرار في نظر الشكوى بقاء المعتمر بعد انتهاء مدة إقامته على أن يجوز له أثناء مدة إقامته حضور الجلسات كما أن له توكيل من ينوب عنه إذا رغب في ذلك .
المادة الخمسون
يتم تبليغ ذوي الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة بخطاب يسلم باليد أو عن طريق البرق أو البريد المسجل أو البريد الممتاز أو بواسطة الفاكس أو بواسطة البريد الإلكتروني ولا يمنع غياب المدعى عليه من الاستمرار في نظر الشكوى أو المخالفة.
المادة الواحدة والخمسون
يبلغ المدعى عليه بقرار وزير الحج بالعقوبة بالبريد المسجل على العنوان المبلغ للوزارة أو على العنوان الذي يختاره أثناء نظر الشكوى أو المخالفة .
الفصل التاسع – أحكام ختامية
المادة الثانية والخمسون
1 ) يستعمل الضمان البنكي المقدم من المرخص له بموجب التنظيم وهذه اللائحة في استيفاء الغرامات المفروضة عليه بموجب التنظيم واللائحة وكذلك في استيفاء الحقوق المالية المستحقة للمتعاملين مع المرخص له بشأن خدمات العمرة .
2 ) إذا نقص الضمان بسبب استيفاء الغرامات والحقوق المذكورة وجب على المرخص له أن يستكمل مبلغ الضمان خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بذلك وإلا جاز لوزير الحج إلغاء ترخيصه .
3 ) ينبغي الإفراج عن الضمان في حالة إلغاء الترخيص أو إنهاء مدته دون تجديد ما لم تكن هناك أي التزامات مالية مستحقة .
المادة الثالثة والخمسون
لا تخصم مبالغ الغرامات والحقوق المشار إليها في المادة الثانية والخمسين من الضمان البنكي إلا بعد امتناع المرخص له عن السداد خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بوجوب سداد المبلغ المستحق .
المادة الرابعة والخمسون
تعتبر المبالغ المستحقة للدولة بموجب أحكام التنظيم وهذه اللائحة ديونا ممتازة وتحصل وفقا لنظام جباية أموال الدولة .
المادة الخامسة والخمسون
على المرخص لهم تمكين موظفي الوزارة المختصين من أداء المهام المناطة بهم بموجب التنظيم وهذه اللائحة بما في ذلك التفتيش على مكاتب المرخص لهم وسكن المعتمرين ووسائط النقل وغيرها من وسائل الخدمة ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية في شأن تنفيذ أحكام التنظيم وهذه اللائحة واثبات ما يقع من مخالفات لأحكامها أو القرارات الصادرة تنفيذا لها .
المادة السادسة والخمسون
يجوز للوزارة الامتناع عن تسجيل أو تصديق أي عقد يبرمه المرخص له مع أي جهة خارجية إذا ما أخلت الأخيرة بأي من التزاماتها التعاقدية .
المادة السابعة والخمسون
الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام التنظيم وهذه اللائحة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة .
المادة الثامنة والخمسون
لوزير الحج تعديل هذه اللائحة بالاتفاق مع وزير الداخلية .
المادة التاسعة والخمسون
يعمل بالتنظيم وهذه اللائحة بعد تسعين يوما من تاريخ صدورها ، وفقا لأحكام المادة الرابعة عشر من التنظيم .
__________________
ساحة النقاش