<!--<!-- <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
استئنــــاف
**************
أولاً : ميعاده :
الموجـــز :
ثبوت ان اليوم الأخير لميعاد الإستئناف يصادف عطلة رسمية أثره : امتداد الميعاد لليوم التالي مخالفة ذلك خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح بقبول الإستئناف شكلاً .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع الإستئناف اثره ؟
القاعــدة :
حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على قوله " إن الثابت بالأوراق صدور الحكم المستأنف في 23/4/1996 وكان المستأنف قد قرر بالإستئناف الماثل بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في يوم 4/5/1996 أى بعد انقضاء الميعاد القانوني وهو عشرة ايام من تاريخ الحكم المستأنف دون عذر مقبول "لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صد بتاريخ 23/4/1996 وكان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف وهو يوم 3/5/1996 يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ اذ استأنف الحكم في 4/5/1996 اى في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الإستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الإستئناف فإنه يتعين ان يكون النقض مقروناً بالإحالة .
(الطعن رقم 25790 لسنة 66 ق جلسة 17/10/2006 )
ساحة النقاش