<!--<!-- <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--
شهود :
1ـ الموجــز :
حق محكمة الموضوع تجزئة اقوال المتهم حد ذلك ؟
تحصيل اقوال المتهم بما يخرجها عن موضوعها قصور وفساد في الإستدلال .
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة عرض رشوة .
القاعـدة :
حيث ان مما حصله الحكم من اقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قوله بأن المتهم الثاني " الطاعن الثاني " طلب منه جهاز حاسب آلى لإهدائه لشخص أخر لم يفصح له عن اسمه وانه قام بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه سلمه للمتهم الثاني في لقاء جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع الأول كما طلب منه في ذلك الوقت مساعدته في شراء اجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز بمبلغ اربعة آلاف ومائتى جنيه وقد تعرف على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم الأول مقرراً أنه ذات الجهاز الذي قام بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه اليه " لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات ـ التي امرت المحكمة بضمها ـ أنه بمراجعة اقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قرر انه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز الحاسب الآلي الذي اشتراه له تقاضي ثمنه منه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه ارشده الى معرض اجهزة كهربائية حيث قام الطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد ثمنها لصاحب المعرض لما كان ذلك وكان من المقرر انه اذا كان من حق محكمة الموضوع ان تجزأ قول المتهم فتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع الدعوى ومتعلقاً بها الا ان حد ذلك ومناطه ان لا تمسخه او تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته وانه يجب ان يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد احاطت بأقواله ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف الى انها لم تفطن الى ما يعيب اقوال المتهم مما يصم استدلالها بالفساد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بادانة الطاعن بجريمة عرض رشوة على ما أورده من ان الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي وسلمه للطاعن الثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين ان ما قرره الطاعن انه تقاضى ثمن جهاز الحاسب الآلي وأرشده الى معرض للأجهزة الكهربائية وكانت المحكمة ـ على ما يبين من حكمها ـ قد بترت من أقوال الطاعن "تقاضيه مقابل جهاز الحاسب الآلي وعدم شرائه ثلاجة وبوتاجاز للطاعن الثاني "فأدى ذلك الى عدم المامها الماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه اقواله مع انها لو تبينتها على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان والفساد في الإستدلال مما يتعين نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 38712 لسنة 76 ق جلسة 1/2/2007 )
ساحة النقاش