مكتب الاستشارات القانونية واعمال المحاماة المستشار القانونى ابراهيم خليل و الأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف

استشارات قانونية جنائية ومدنية واحوال شخصية وعمل وقضاء ادارى

<!--<!-- <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-language:AR-SA;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

كيف  يمكن  لأبناء المصرية  من  أب  أجنبي  الحصول  على  الجنسية  المصرية؟

وهل  يستوجب  الأمر  رفع قضية  إمام  القضاء  أم  أنها  تتم  بإجراءات  إدارية فقط؟

وكم  المدة  التي  ستستغرقها  هذه  العملية  في  الحالتين؟

نصت    المادة    الثالثة   من   القانون   رقم  154  لسنة  2004   علي   انه يكون  لمن   ولد   لام   مصرية   وأب   غير  مصري   قبل   تاريخ   العمل  بهذا  القانون   أن   يعلن   وزير   الداخلية  برغبته   في    التمتع   بالجنسية المصرية   ويعتبر   مصريا  بصدور   قرار   بذلك   من   الوزير   أو   بانقضاء مدة   سنة   من   تاريخ   الإعلان    دون  صدور   قرار   مسبب   منه   بالرفض

بناء  عليه  فان  الإجراءات  أداريه  محضة   ولا  يتم  اللجوء  إلى  القضاء  ألا في  حالة  صدور  قرار  من  وزير  الداخلية  بعدم  قبول  الطلب  للدخول  في الجنسية المصرية فيتعين  أن  يكون  القرار  مسببا  حتى  يتسنى  للقضاء الإداري  الرقابة  عليه  إلغاءا  وتعويضا  أما  إذا  كان  القرار  غير  مسبب  جاز الطعن  عليه  أمام  القضاء الإداري  لعيب  في  الشكل.

 

ibrahimkhalil

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية والأستاذ خالد إبراهيم المحامي بالاستئناف موبيل 01005225061 - 01021141410 القاهرة مصر

  • Currently 109/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
37 تصويتات / 461 مشاهدة
نشرت فى 27 إبريل 2010 بواسطة ibrahimkhalil

ساحة النقاش

المستشار القانونى ابراهيم خليل

ibrahimkhalil
المستشار القانوني إبراهيم خليل بالنقض والدستورية والإدارية العليا الاستاذ خالد ابراهيم عباس المحامي بالاستئناف عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية موبيل 01005225061 01021141410 القاهرة مصر »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

2,456,465

المستشار القانوني إبراهيم خليل

المستشار القانوني إبراهيم خليل محام بالنقض والدستورية والإدارية العليا عضو اتحاد المحامين العرب عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي عضو جمعية الضرائب المصرية عضو جمعية إدارة الأعمال العربية  موبيل 01005225061   تليفون 23952217 القاهرة مصر