مادة(21) : لا يعد المجني عليه مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه.

 

مادة (22) : تكفل الدولة حماية المجني عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبياً أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

 

مادة (23): يراعى في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر العمل على التعرف على المجني عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.

 

كما يراعى كفالة الحقوق الآتية للمجنى عليه:

أ)     الحق فى سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.

ب)   الحق فى صون حرمته الشخصية وهويته.

ج)   الحق فى تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة ، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها .

د)    الحق فى الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار ، وذلك فى كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.

ه)    الحق في المساعدة القانونية ، وعلى الأخص الحق في الاستعانة بمحام فى مرحلتى التحقيق و المحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محاميا وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محاميا ، وذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.

و)   وفى جميع الاحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم ، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.

 

مادة (24) : توفر الدولة أماكن مناسبة لاستضافة المجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر تكون منفصلة عن تلك المخصصة للجناة، وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلى السلطات المختصة، وذلك كله بما لا يُخل بسائر الضمانات المقررة في هذا الشأن فى قانون الطفل أو أى قانون آخر.

 

مادة (25) : تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجنى عليهم من المصريين فى جرائم الاتجار بالبشر ، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها، وعلى الأخص إعادتهم إلى جمهورية مصر العربية وعلى نحو آمن وسريع، كما تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إلى بلادهم الأصلية.

 

مادة (26): تقوم السلطات المختصة بتوفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجنى عليهم المصريين سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.

 

مادة (27) : ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس الجمهورية.

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة ، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية.

 

 

 

 

المصدر: قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
humantraffic

أوقفوا الاتجار بالبشر!

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 312 مشاهدة

ساحة النقاش

وحدة منع الاتجار بالبشر

humantraffic
وحدة منع الاتجار بالبشر التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

355,380

البنات شايفين إيه

عرض لآراء البنات عن الختان والزواج المبكر