تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر كلاهما جرم يشتمل على نقل أفراد من البشر كسباً لربح. غير أنه بالنسبة إلى الاتجار بالبشر، لابد من وجود عنصرين إضافيين يتجاوزان نطاق التهريب، أي: يجب أن ينطوي الاتجار على شكل ما غير سليم من أشكال التجنيد ( التطويع) كالقسر أو الخداع، أو الاستغلال لسلطة ما، ويجب أن يكون الفعل قد تم القيام به لأجل غرض استغلالي ما، مع أن ذلك الغرض لا يلزم فيه بالضرورة أن يكون قد تحقق فعلا.
في الاتجار بالبشر: يعتبر مصدر الريع الرئيسي الذييعود على مرتكبي الجرم، والقوة الدافعية الاقتصادية الكامنة خلف ارتكاب هذا الجرم كلاهما ضمن إطار العوائد التي تتأتى من استغلال الضحايا في البغاء، أو السخرة (العمل القسري) أو بأي طرق أخرى. أما في تهريب المهاجرين فإن أجرة التهريب التي يدفعها المهاجر غير القانوني بعد أن يكون ذلك المهاجر قد وصل إلى وجهته المقصودة كما إن الاختلاف الرئيسي الاخر بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر هو أن هذا التهريب ينطوي دائما على طابع عابر للحدود الوطنية وأما الاتجار المعني فقد يكون أو قد لا يكون كذلك.
ساحة النقاش