حزب الشعب ( تحت التأسيس )

يهدف هذا الحزب إلى العمل على تحقيق سلسلة أهداف عامة ومتكاملة

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الشعب (تحت التأسيس ) _ أشرف محمد علوانى فرحات وكيل المؤسسين

الأهداف العامة


من أهم بواعث الرغبة لدى مؤسسي حزب الشعب في وضع الشريعة الإسلامية موضع التطبيق : تحقيق حياة أفضل تسودها الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين المصريين كافة ؛ فليست الشريعة في نظر المؤسسين ـ مجرد نصوص تتلى وأحكام تطبقها المحاكم ، ولكنها قيم ومعايير مرجعية يتحاكم الناس إليها فيما بينهم ـ حتى وان لم تتدخل الدولة ومحاكمها ، على أن يعطي كل ذي حق حقه ، ويكون هدف الجميع هو السعي إلى تفعليها في جوانب الحياة جميعاً.
ومهمة المؤسسين حين يسعون إلى جعل الشريعة متفاعلة مع جوانب الحياة جميعًا؛ هي تخير الاجتهادات التي لا تصيب حركة المجتمع بالشلل ؛ بل تدفعه للأمام ، ولا تعرقل خطوات تطوره ؛ بل تسهم في زيادة سرعتها ، ولا تعوقه عن التقدم المنشود ؛ بل تقربه من هذا التقدم يوماً بعد يوم. وهم يعتقدون أن ما يقدمونه في ذلك اجتهادات بشرية تستضئ بمقاصد الشريعة العامة وكلياتها الأساسية ، ولكنها تظل اجتهادات تحتمل الصواب والخطأ ، وقابلة للأخذ والرد ، والنقد والمراجعة ، كما أنها قابلة أيضاً لإعادة النظر والتغيير من زمان لزمان ومن مكان لمكان.
لهذا أعلن مؤسسو حزب الشعب الالتزام بأهداف تتبنى تحقيق حقوق الإنسان في الإسلام تمثل أحكام يجب تطبيقها والالتزام بها وقد تم صياغتها في بعض المواد التالية :-
المادة الأولى ( 1 ):
أ ـ البشر جميعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوَّة لآدم، وجميع الناس متساوون في أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العِرق أو اللَّون أو اللغة أو الإقليم أو الجنس أو الإنتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من الاعتبارات.
ب ـ إن الخلق كلّهم عبيد لله، وإنَّ أحبَّهم إليه أنفعهم لعباده، وانه لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح و النافع للفرد والمجتمع .

المادة الثانية ( 2 ):
أ ـ الحياة حق مكفول لكل إنسان ، وعلى الأفراد والمجتمع والمؤسسات والدولة حماية هذا الحق من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتضى شرعي و قانوني.
ب ـ يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء النوع البشري كلياً أو جزئياً.
ج ـ المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واجب شرعي ، فلا يجوز الإجهاض دون ضرورة شرعية ، ولا الحيلولة دون الزواج أو الإخصاب أو الإنجاب بصورة دائمة بغير هذه الضرورة.

المادة الثالثة ( 3 ):
أ ـ يولد الإنسان حراً وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله، ولا عبودية لغير الله تعالى.
ب ـ الإستعمار محرَّم تحريماً قاطعاً ، وهو من أسوأ أنواع الإستبداد، وللشعوب التي تعانيه الحق الكامل في التحرر منه وتقرير المصير . وعلى جميع الدول والشعوب واجب النصرة لهم في كفاحهم لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال، ولجميع الشعوب الحق في السيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية.
ج ـ لا سلام ولا تعاملات من أي نوع وعلى كل المستويات مع أي جهة أو هيئة أو مؤسسة أو دولة تعتدي على الإسلام أو المسلمين في أي من بقاع الأرض .

المادة الرابعة ( 4 ):_
أ ـ القضية الفلسطينية قضية كل العرب والمسلمين والمسيحيين فرض عين على كل المسلمين دعمهم و نصرتهم في استعادة حقهم المسلوب طالما ظل الشعب العربي الفلسطيني يعانى الاحتلال .
ب ـ رفض و عدم المشاركة في اى أعمال تقتضى من شأنها فرض العزلة أو الحصار على الشعوب العربية أو الإسلامية و كسر اى حصار مفروض من اى دولة على الشعوب العربية أو الإسلامية .

المادة الخامسة ( 5 ):
أ ـ في حالة الحرب أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل. وللجريح الحق في أن يُداوى، وللأسير أن يُطعَم ويُؤوى ويُكسى. ويحرّم التمثيل بالقتلى. ويجوز ـ من حيث المبدأ ـ تبادل الأسرى وتلاقي واجتماع الأسَر التي فرقتها ظروف القتال.
ب ـ لا يُقطع الشجر ولا يُتلَف الزرع والضرع، ولا تُخرّب المباني والمنشآت للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك إلاّ لضرورة شرعية مقتضية.

المادة السادسة ( 6 ):
لكل إنسان حرمته بعد موته ، والحفاظ على حرمته و سمعته واجب ، وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه.

المادة السابعة ( 7 ):
الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع، والزواج أساس كيانها:
أ ـ للرجال والنساء الحق في الزواج الشرعي ، ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق أي قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية.
ب ـ على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله ، وحماية الأسرة ورعايتها تحقيقا لتماسك ونقاء النسيج البشرى ولاستمرار النوع .

المادة الثامنة ( 8 ):
أ ـ المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات وفق الشريعة وأمام القانون ، لها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات، ولها شخصيتها المدنية، وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها .
ب ـ على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها وفقاً لما تعنيه كلمة القوامة للرجال في الشريعة الإسلامية .

المادة التاسعة ( 9 ) :
أ ـ لكل طفل منذ ولادته حق على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والأدبية، كما تجب حماية الأمومة و الطفولة وإعطاؤهما عناية خاصة .
ب ـ للآباء الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم، مع وجوب مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية .
ج ـ للآباء على الأبناء حق الأبوَّة ، وللأقارب حق على ذويهم وفقاً لأحكام الشريعة.

المادة العاشرة ( 10 ) :
العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع ، وللعامل حقه في كافة الضمانات المتعلقة بالأمن والسلامة، ولا يجوز تكليفه بما لا طاقة له به، أو استغلاله ، أو الإضرار به، وله أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير، وله من الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقها وفق الشرع و القانون ، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان. وإذا اختلف العمال وأصحاب العمل، فمن حقهم على الدولة أن تتدخل لرفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيّز.

المادة الحادية عشرة ( 11 ) :
أ ـ تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية لحياة كريمة .
ب ـ على الدولة مساعدة كل من لا عمل ولا مهنة ولا حرفه ولا عائل له سواء كان من الرجال أو النساء أو الأطفال بما يضمن لهم حياة كريمة ويضمن لهم حفظ كرامتهم .

المادة الثانية عشرة ( 12 ) :
أ ـ طلب العلم فريضة ، والتعليم حق لجميع المواطنين ، و واجب على الدولة الإتاحة والاستيعاب لجميع المواطنين و توفيره بالمجان ، وعليها تأمين سبله ووسائله، وضمان تنوعه و جودته، بما يحقق مصلحة المجتمع ، ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون ، وتسخيرها لخير البشرية.
ب ـ من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيه و التعليم المختلفة كالأسرة والمدرسة والجامعة، ودور العبادة وأجهزة الإعلام أن تعمل على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً تربية متكاملة ومتوازنة، بحيث تنمي شخصيته، وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها والحفاظ على القيم و الهوية العربية والإسلامية للمجتمع المصري .

المادة الثالثة عشرة ( 13 ) :
أ ـ لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة ، وتهيئة جميع المرافق العامة التي يحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة .
ب ـ تكفل الدولة لكل إنسان تقديم الرعاية الصحية الكاملة و العلاج التام لجميع المواطنين بالمجان وعليها تقديمه وضمانة وفق معايير الجودة بما يضمن الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع .

المادة الرابعة عشرة ( 14 ) :
أ ـ للإنسان الحق في التجارة المشروعة ، دون احتكار أو غش أو إضرار بالغير وبشرط أن تكون تجارة في غير المحرمات شرعا و قانونا .
ب ـ الالتزام بتقديم حق الدولة والمجتمع المفروض وفق ما حدده الشرع والقانون من هذه التجارة.

المادة الخامسة عشرة ( 15 ) :
أ ـ لكل مواطن الحق في التملك بالطرق الشرعية (سواء وحده أو بإشتراك مع غيره)، كما أن له التمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو بغيره من الأفراد أو المجتمع، ولا يجوز نزع الملكية إلاّ للمنفعة العامة ومقابل تعويض فوري عادل .
ب ـ تحرم مصادرة الأموال في كل الأحوال إلاّ بمقتضى شرعي .

المادة السادسة عشرة ( 16 ) :
لكل إنسان الحق في الإنتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني، ولكل من ساهم في ذلك الإنتاج الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية الناشئة عنه على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لمبادئ الشريعة أو القيم أو الأخلاق.

المادة السابعة عشرة ( 17 ) :
لكل إنسان الحق في حرية التنقل ، واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها. وله ـ إذا اضطهد ـ حق اللجوء إلى بلد آخر، وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه، ما لم يكن موجب اللجوء اقتراف فعل يعتبر مخالفاً للمقتضيات الشرعية.

المادة الثامنة عشرة ( 18 ) :
لما كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة فإنه لا يجوز ممارسة أيِّ لون من ألوان الإكراه ليترك دينه هذا إلى دين آخر، أو إلى الإلحاد. كما لا يجوز استغلال فقره أو جهله لتغيير دينه .

المادة التاسعة عشرة ( 19 ) :
لكل إنسان الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز حرمانه من جنسيته بشكل تعسفي.

المادة العشرون ( 20 ) :
لكل إنسان التمتع بشخصيته الشرعية من حيث الإلزام والإلتزام، وإذا فُقدت أهليَّته أو انتقصت قام وليُّه مقامه .

المادة الحادية و العشرون ( 21 ):
أ ـ لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه وأهله وعرضه وماله.
ب ـ وللإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا يجوز التجسس عليه، أو الرقابة، أو الإساءة إلى سمعته . ويجب على الدولة حمايته من كل تدخل تعسفي، وذلك كله ضمن أحكام الشريعة الإسلامية و القانون .
ج ـ للمسكن حرمته في كل حال، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه، ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة.

المادة الثانية و العشرون ( 22 ):
لا يجوز بغير موجب شرعي القبض على إنسان أو تقييد حريته، أو نفيه أو عقابه، أو القيام بالتعذيب البدني أو النفسي له، أو أي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية. كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للضرر، كما لا يجوز سن القوانين الإستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.

المادة الثالثة والعشرون ( 23 ):
أ ـ لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير بكل وسيلة وفي حدود المبادئ الشرعية.
ب ـ لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله أن يشترك مع غيره من الأفراد أو الجماعات في ممارسة هذا الحق وذلك كله وفقاً للشريعة الإسلامية، وعلى الدولة والمجتمع تقديم العون والحماية اللازمين.
ج ـ الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله وكل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو شيء يعود على المجتمع بالتفكك أو الإنحلال أو الضرر أو زعزعة الإعتقاد.
د ـ لا تجوز إثارة الكراهية القومية أو العنصرية أو كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري بكافة أشكاله.

المادة الرابعة و العشرون ( 24 ):
أ ـ المسؤولية في أساسها شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنصٍّ.
ب ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمّن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع عنه.
ج ـ الناس جميعا سواسية أمام الشرع والقانون ، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم.
د ـ حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع .

المادة الخامسة و العشرون ( 25 ) :
أ ـ حرية المجتمع واجبة لضمان الحقوق الأساسية للإنسان، والسلطة والولاية أمانة يحرم الإستبداد فيها وسوء استغلالها تحريماً قاطعاً .
ب ـ لكل إنسان حق الإشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقاً للأحكام الشرعية ويتم تقلد وظائف القيادة العامة بالانتخاب ووفق معايير الكفاءة .
المادة السادسة و العشرون ( 26 ) :
أ ـ كل الحقوق والحريات المقررة في هذه الوثيقة مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية.
ب ـ الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة.
المادة السابعة والعشرون ( 27 ) :
يعمل السادة مؤسسو و أعضاء حزب الشعب على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للالتزام بالتطبيق للأحكام السابق سردها .

hezpalshap

العدل هو الحل

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 171 مشاهدة
نشرت فى 17 يونيو 2011 بواسطة hezpalshap

ساحة النقاش

حزب الشعب

hezpalshap
شعاره العدل هو الحل »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

15,701