محمد أحمد حته

موقع قانونى و تشريعى متخصص

التـحـكيـم و الـقـضــاء

( الجزء الثالث )

القاضى / محمد حته

 

سابعا :حكم المحكمين

 

الطعن رقم  0044    لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 255  بتاريخ 26-02-1972

نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر ،

 

ثامنا :ميعاد الحكم فى التحكيم

 

الطعن رقم  1640     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 242  بتاريخ 14-02-1988

النص فى المادة 505 من قانون المرافعات بأن " على المحكمين أن يحكموا فى الميعاد المشروط ما لم يرفض الخصوم إمتداده ، و يجب عليهم عند عدم إشتراط أجل للحكم أن يحكموا خلال شهرين من تاريخ قبولهم للتحكيم و إلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة " ، يدل على أن الأصل أن يكون تحديد ميعاد حكم المحكمين أو مد أجله المشروط باتفاق الطرفين ، فإن خلا إتفاقهم من تحديد هذا الأجل وجب على المحكمين إصدار حكمهم خلال شهرين من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم ، إلا أن سريان حكم القانون فى تحديد الميعاد لا يحجب إرادة الطرفين فى مده سواء بأنفسهم أو بتفويض و كلائهم أو محكميهم فى ذلك ، و كما يكون الإتفاق على مد الأجل صريحا فإنه يستفاد ضمنا من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم و المناقشة فى القضية بعد الميعاد ، لما كان ذلك و كان إستخلاص إرادة الطرفين فى تحديد الميعاد أو فى الإتفاق على مده أو فى تفويض الوكلاء و المحكمين فى شأن ذلك كله هى أسباب يخالطها واقع لم يسبق الطاعن التمسك بها أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .

 

تاسعا : بطلان حكم التحكيم

 

الطعن رقم  0402     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 476 بتاريخ 30-06-1960

إذا كانت هيئة التحكيم قد عرضت من تلقاء نفسها لتقدير حجية قرار صادر منها فى نزاع سابق و إنتهت إلى قيام هذه الحجية و رتبت على ذلك قرارها بعدم جواز نظر النزاع لسبق الفصل فيه - فى حين أنه لم يكن للهيئة أن تأخذ من تلقاء نفسها بقرينة قوة الأمر المقضى عملا بنص المادة 405 من القانون المدنى - و بالرغم من عدم إبداء الشركات الطاعنه أى دفع فى هذا الخصوص أمام الهيئة - فضلا على أنه لم يكن يتصور إبداء هذا الدفع من جانبها [ الشركات ] - كما إنه لم يكن يتصور أن تكون النقابة و هى التى رفعت النزاع قد تمسكت بعدم جواز نظره لسبق الفصل فيه ، فإن القرار المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 488  بتاريخ 24-02-1976

مفاد نص المادة 3/513 من قانون المرافعات ، أن ما يترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين هو وقف تنفيذ هذا الحكم المطعون فيه بالبطلان و لا يقتضى ذلك وقف السير فى دعوى أخرى يثور فيها نزاع يتصل بالحكم المذكور .

=================================

الطعن رقم  0852     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1181 بتاريخ 06-05-1984

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا بطل حكم المحكمين فإن توقيع المحتكمين لو حصل - على نهايته لما يفيد قبولهم له إنما يستتبع بطلان هذه الموافقة         و إنعدام كل أثر لها ، إلا أن ذلك البطلان لا يتطاول إلى ما يصدر عن المحتكم من إقرارات لاحقة تتعلق بما ورد بهذا الحكم من وقائع .

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 926   بتاريخ 03-12-1986

لئن أوجبت المادة 507 من قانون المرافعات أن يشتمل حكم المحكمين على ملخص أقوال الخصوم إلا أنه لا يترتب على إغفالها بطلان الحكم إلا إذا ثبت أنها كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً مؤثراً فى النتيجة التى إنتهى إليها حكم المحكمين بمعنى أن هيئة التحكيم لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر ذلك قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية مما يترتب عليه البطلان .

=================================

الطعن رقم  0573     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 926  بتاريخ 03-12-1986

حدد المشرع فى المادة 512 من قانون المرافعات الحالات التى يجوز بناء عليها رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين على سبيل الحصر .

=================================

الطعن رقم  1640     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 242  بتاريخ 14-02-1988

المقرر فى قضاء هذا المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكمين و على ما جرى به نص المادة 512 من قانون المرافعات دعوى خاصة حدد المشرع أسبابها و جعل الإلتجاء إليها جوازيا مما مؤداه أن البطلان التى شرعت تلك الدعوى فى نطاق أسبابها هو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ، لما كان ذلك و كان خروج حكم المحكمين عن نطاق ما قصده المتعاقدان فى الإتفاق على التحكيم أو مشارطته هو من الأسباب القانونية التى يخالطها واقع و كان الطاعن لم يتمسك بهذا السبب أمام محكمة الإستئناف و من ثم لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم  2994     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 434  بتاريخ 16-07-1990

أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز تحجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها و تبقى هذه الحجية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائماً ،

و من ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة إستئنافية فى هذا الصدد .

=================================

الطعن رقم  0090     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 793  بتاريخ 24-03-1991

يجوز طلب بطلان حكم المحكمين وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 512 من قانون المرافعات إذا وقع بطلان فى الحكم أو فى الأجراءات أثر فى الحكم .

=================================

الطعن رقم  0072     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 160 بتاريخ 22-12-1932

الطعن ببطلان التحكيم و حكم المحكمين يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون بالمادة 727 من قانون المرافعات .

=================================

الطعن رقم  0107     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 363  بتاريخ 11-05-1944

إذا كان الظاهر من حكم المحكمين أنهما بحثا جميع أوجه النزاع التى عرضها الخصوم عليهما و محصا المستندات المقدمة لهما و سمعا أقوالهم ، و بعد هذا كله أصدرا حكمها ، فإنهما لا يكونان قد أنهيا النزاع بطريق الصلح . و متى كان الأمر كذلك فإن حكمها يكون صحيحاً ، لأن وترية العدد المنصوص عليها بالمادة 705 مرافعات لا تجب إلا إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح و أنهوا النزاع بالصلح . أما إذا كانوا مفوضين بالحكم  و بالصلح معاً ، و فصلوا فيه بالحكم ، فليس من المحتم أن يكون عددهم وتراً . و إذن فالحكم الذى يقضى ببطلان حكم هذين المحكمين لعدم وترية العدد يكون مخطئاً .

                   ( الطعن رقم 107 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/11 )

=================================

الطعن رقم  0521     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 472  بتاريخ 15-02-1978

الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية و الذى يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة 844 من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم ، و أن المحكم قد راعى الشكل الذى يتطلبه القانون سواء عند الفصل فى النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضى الأمور الوقتية حق البحث فى الحكم من الناحية الموضوعية و مدى مطابقته للقانون ، و كان يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى أن تلحقه الحجية و لو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه ، لأن صدور الأمر من قاضى الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت ، فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة فى حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقضى بها قانوناً .

=================================

الطعن رقم  0044     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 255  بتاريخ 26-02-1972

نصت المادة 349 من قانون المرافعات السابق على البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم على سبيل الحصر ، و ليس من بين هذه البيانات إثبات حلف عضوى هيئة التحكيم اليمين المنصوص عليها فى المادتين 198 ، 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 .

 

عاشرا : تنفيذ حكم المحكمين

                               

الطعن رقم  0093     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 229  بتاريخ 14-03-1957

متى كان الثابت أن طرفى الخصومة قد لجآ إلى التحكيم فيما كان ناشباً بينهما من منازعات متعددة بشأن زراعة الأطيان المملوكة لهما وكان حكم المحكمين قد فصل بصفة نهائية فى هذه المنازعات وقضى لأحدهما بأحقيته فى إستلام أطيان معينة بما عليها من الزراعة و كانت هذه الزراعة قائمة فى تلك الأرض فعلا وقت صدور حكم المحكمين فإن أحقية المحكوم له للزراعة المذكورة تكون أمراً مقضياً له به بموجب حكم المحكمين ضد الخصم الآخر و تكون دعوى هذا الأخير بطلب أحقيته لهذه الزراعة مردودة بما لهذا الحكم من قوة الأمر المقضى و من حجيته قبله ، و لايقدح فى ذلك أن يكون هو الزارع لتلك الزراعة ، و لايغير من ذلك أيضا ألا يكون الحكم قد تنفذ بالإستلام فإن عدم تنفيذ الأحكام لايخل بما لها من حجية لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقض بها قانوناً . 

=================================

الطعن رقم  0521     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 472  بتاريخ 15-02-1978

الأمر الصادر من قاضى الأمور الوقتية و الذى يعتبر بمقتضاه حكم المحكم واجب التنفيذ طبقاً للمادة 844 من قانون المرافعات يقصد به مراقبة عمل المحكم قبل تنفيذ حكمه من حيث التثبت من وجود مشارطة التحكيم ، و أن المحكم قد راعى الشكل الذى يتطلبه القانون سواء عند الفصل فى النزاع أو عند كتابة الحكم دون أن يخول قاضى الأمور الوقتية حق البحث فى الحكم من الناحية الموضوعية و مدى مطابقته للقانون ، و كان يترتب على أن حكم المحكم له بين الخصوم جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى أن تلحقه الحجية و لو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه ، لأن صدور الأمر من قاضى الأمور الوقتية إنما يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل قوة الثبوت ، فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا تجوز المجادلة فى حجية حكم المحكمين حتى بفرض أنه لم يتم تنفيذه طالما الحجية قائمة لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقضى بها قانوناً .

  

إحدى عشر :حجية حكم المحكمين

                               

الطعن رقم  1083     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 185  بتاريخ 06-02-1986

الأصل فى الإجراءات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها قد روعيت       و على من يدعى أنها قد خولفت أقامة الدليل على ما يدعيه ، و كان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع الدليل على أن المحكمين الذين أشتركوا فى المداولة و أصدار الحكم لم يكن عددهم وتراً و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله فإن النعى يكون على غير أساس .

=================================

الطعن رقم  2186     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 178  بتاريخ 06-02-1986

النص فى المواد 15 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، 1/501 , 3/502 ، من قانون المرافعات يدل على أنه و إن كانت ولاية الفصل فى المنازعات معقودة - فى الأصل للمحاكم , إلا أن المشرع أجاز للخصوم - خروجاً على هذا الأصل - أن يتفقوا على إحالة ما بينهم من نزاع على محكمين يختارونهم ليفصلوا فيه بحكم له طبيعة أحكام المحاكم ، و إذ كان المحكمون يستمدون ولايتهم فى الفصل فى النزاع من إتفاق الخصوم على إختيارهم للفصل فيه ، فإن ما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الإتفاق لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام بما يتيح لأى من الخصوم دفع الأحتجاج عليه به بمجرد إنكاره و التمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى الإدعاء بتزويره أو اللجوء إلى الدعوى المبتدأة لإهداره .

=================================

الطعن رقم  0887     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 184  بتاريخ 14-01-1991

المحكم ليس طرفاً فى خصومة التحكيم ، و إنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم        و إتجهت إرادتهم إلى منحة سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يجوز حجية الشىء المحكوم به بمجرد صدوره و من ثم لا يتصور أن يكون خصماً و حكماً فى ذات الوضع .

 

  • Currently 55/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
19 تصويتات / 257 مشاهدة
نشرت فى 30 يناير 2009 بواسطة hetta11

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

198,936