التـحـكيـم و الـقـضــاء
( الجزء الثانى )
القاضى / محمد حته
ثالثا : أثر شرط التحكيم فى العقد
الطعن رقم 0149 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 338 بتاريخ 03-01-1952
التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية و ما تكفله من ضمانات ، فهو يكون مقصورا حتما على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم و لا يصح تبعا إطلاق القول فى خصوصه بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أبطل حكم هيئة التحكيم ببطلان عقد شركة لعدم مشروعية الغرض منها ، و ذلك بناء على أن مشارطة التحكيم لم تكن لتجيز ذلك لأنها تقصر ولاية المحكمين على بحث المنازعات الخاصة بتنفيذ عقد الشركة . فضلا عما إعترض به أمام هيئة التحكيم مـن أنها ممنوعة من النظر فى الكيان القانونى لعقد الشركة ، فهذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء .
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 598 بتاريخ 14-04-1970
منع المحاكم من نظر النزاع - عند وجود شرط التحكيم - لا يكون إلا إذا كان تنفيذ التحكيم ممكناً . و يكون للطاعنة المطالبه بحقها - و حتى لا تحرم من عرض منازعتها على أية جهه للفصل فيها - أن تلجأ إلى المحاكم لعرض النزاع عليها من جديد لأنها هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى جميع المنازعات إلا ما استثنى منها بنص خاص .
=================================
الطعن رقم 009 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 138 بتاريخ 06-01-1976
التحكيم هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طريق التقاضى العادية ، و لا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى باعماله من تلقاء نفسها ، و إنما يتعين التمسك به أمامها و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخرا بعد الكلام فى الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعا موضوعياً مما ورد ذكره فى المادة 1/115 من قانون المرافعات .
=================================
الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442 بتاريخ 26-04-1982
شرط التحكيم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بإعماله من تلقاء نفسها و إنما يتعين التمسك به أمامها ، و يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً ، و يسقط الحق فيه لو أثير متأخراً بعد الكلام فى الموضوع .
رابعا : إجراءات التحكيم
الطعن رقم 0369 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 522 بتاريخ 12-04-1956
لم يأت فى نصوص المواد 702 - 727 من قانون المرافعات القديم ما يمنع من أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرادتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه - فرضاء طرفى الخصومة هو أساس التحكيم - وكما يجوز لهما الصلح بدون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهم فى إجراء ذلك الصلح أو فى الحكم فى ذلك النزاع و يستوى أن يكون المحكمون فى مصر وأن يجرى التحكيم فيها أوأن يكونوا موجودين فى الخارج و أن يصدرو حكمهم هناك
=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-03-1970
إذا كان الثابت أن أحد أعضاء هيئة التحكيم قد إنسحب من العمل قبل إصدار الحكم فإستحال على الهيئة مواصلة السير فى نظر الطلب و أصدرت قراراً بوقف إجراءات التحكيم فإن الميعاد المحدد لإصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه - م 838 مرافعات - حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل عملا بالمادة 825 من قانون المرافعات و ذلك بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن و لاية المحكمين و يستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم .
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 321 بتاريخ 24-02-1973
إذا كانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم ، و ذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، و كان ينبنى على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا إتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق عليها ، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر و قضى بإنقضاء المشارطة و إعتبارها كأن لم تكن لمجرد إنتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار الحكم فى النزاع ، يكون قد خالف القانون .
=================================
الطعن رقم 0480 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 316 بتاريخ 09-02-1974
ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعه اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهماَ العمل فى الهيئة ، و إذ كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضو وزارة العمل فى الهيئة لم يؤد تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل .
=================================
الطعن رقم 0484 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 414 بتاريخ 23-02-1974
ما إشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعة اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضى أن يتم الحلف قبل مباشرتهما العمل فى الهيئة ، و إذا كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال ، كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضوى وزارتى العمل و الصناعة فى الهيئة لم يؤديا تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل .
=================================
الطعن رقم 0177 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1769 بتاريخ 16-12-1976
لئن كان صحيحا أن المحكمين المفوضين بالصلح يلتزمون - رغم إعفائهم من التقيد بإجراءات المرافعات - بمراعاة المبادىء الأساسية فى التقاضى و أهمها مبدأ إحترام حقوق الدفاع ، إلا أنه لما كانت المادة 836 من قانون المرافعات السابق توجب على الخصوم " فى جميع الأحوال أن يقدموا دفاعهم و مستنداتهم قبل إنقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل و إلا جاز الحكم بناء على الطلبات و المستندات التى قدمها أحدهم " و إذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمين قد قرروا بجلسة 1956/7/5 - بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم و مستنداتهم - إصدار الحكم فى 1956/8/16 ثم عادوا و قرروا وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد المقدم ضد أحدهم من مورث الطاعنين و لما حكم نهائياً فى هذا الطلب قرروا إصدار حكمهم فى 1967/4/27 بعد إخطار الخصوم ، فإن عدم تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل فى طلب الرد و قبول إصدار الحكم لا يكون فيه إهدار للمبادىء الأساسية للتقاضى أو الإخلال بحق الدفاع .
=================================
الطعن رقم 1503 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2159 بتاريخ 30-12-1980
و إن إنتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم إستيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلاً ، إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينتفى كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين إتفقا فيه على إختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض و أقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى بإبطال هذا العقد . و لما كان التوقيع من الطرفين فى نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه و وضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعنى إنصراف نيتهما إلى الارتباط بإتفاق أبرم بإرداتهما ، إنما يعنى الموافقة على حكم المحكمين الباطل و هو مما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985
لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذى أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه .
=================================
الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985
النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل - و على نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن الحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الإلتجاء إلى التحكيم قصد به فى الأصل تفادى هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم بإعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم فى هذا الصدد .
=================================
الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985
مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، و أنه لا يجوز الرد إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم .
خامسا : المحكم
الطعن رقم 1640 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 242 بتاريخ 14-02-1988
المحكم هو الشخص الذى يعهد إليه - بمقتضى الإتفاق على التحكيم أو فى إتفاق مستقل بفض نزاع بين طرفين أو أكثر و يكون له نظر النزاع و الإشتراك فى المداولة بصوت معدود و فى إصدار الحكم و التوقيع عليه . و مؤدى ذلك أن من يكلف بمعاونة المحكمين لا يعتبر محكما ، فإن تعددوا فلا أهمية أن يكون عددهم وترا أو شفعا كما لا أهمية لما يطرأ على صفاتهم أو ما يطرأ على عددهم من النقص أو الزيادة ، فلا يؤثر فى صحة تشكيل هيئة التحكيم وفاة أحدهم أثناء نظر النزاع و عدم إحلال آخر محله ، لما كان ذلك و كان تشكيل الهيئة و ترا فإن هذا التشكيل يكون متفقا و صحيح القانون و إذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
سادسا : المحكمة المختصة بتعيين المحكم
الطعن رقم 0001 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-03-1970
نص المادة 825 مرافعات صريح فى أن المحكمة المحتصة بتعيين المحكم - الذى لم يتفق عليه أو أمتنع أو أعتزل عن العمل - هى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع المتفق على فضه بطريق التحكيم ، فإن كان هذا النزاع لم يسبق عرضه على المحاكم أو عرض على محكمة الدرجة الأولى المختصة أصلاً بنظره كانت هى المختصة بتعيين المحكم ، و إن كان النزاع المذكور إستئنافاً لحكم صدر من محكمة أول درجة ، كانت محكمة الإستئناف المختصة أصلاً بنظر هذا الإستئناف هى المختصة أيضاً بتعيين المحكم ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة من عدم جواز الطعن فى هذا الحكم بالمعارضة و لا بالإستئناف إذ أن المشرع إنما قصد بهذا النص منع الطعن بالمعارضة أو الإستئناف فيما يجوز الطعن فيه من هذه الأحكام باحد هذين الطريقين .
ساحة النقاش