محمد أحمد حته

موقع قانونى و تشريعى متخصص

قانون الإثبات المصرى

إعداد وتجميع . القاضى / محمد حته

 

الباب الأول  

أحكام عامة

 

مادة 1

على الدائن اثبات الألتزام و على المدين اثبات التخلص منه    

مادة 2

يجب أن تكون الوقائع المراد أثباتها متعلقة بالدعوى و منتجة فيها وجائزا قبولها

مادة 3

اذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة اجراء من اجراءات الأثبات وجب أن تحدد آجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الأجراء

ويعين رئيس الدائرة عند الأقتضاء من يخلف القاضى المنتدب

مادة 4

اذا كان المكان الواجب اجراء الأثبات فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لاجرائة قاضى محكمة المواد الجزئية الذى يقع هذا المكان فى دائرتها ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص عليه فى مادة السابقة 0

مادة 5 ( 1 ) معدلة بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر  فى 1 / 6 / 1992

الأحكام الصادرة بأجراءات الأثبات لا يلتزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا

و يجب اعلان الأمر الصادر بتعيين تاريخ اجراء الأثبات و الا كان العمل باطلا

و يكون الأعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين

مادة 6

كلما استلزم اتمام الأجراء أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر فى المحضر اليوم و الساعة اللذان يحصل التأجيل اليهما ، و لا محل لاخبار من يكون غائبا بهذا التأجيل

مادة 7

تقدم المسائل العارضة المتعلقة بأجراءات الأثبات للقاضى المنتدب و ما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة 0

و ما يصدر القاضى المنتدب من القرارات فى هذه المسائل يكون واجب النفاذ و للخصوم الحق فى اعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك

مادة 8

على القاضى المنتدب اذا أحال القضية على المحكمة لأى سبب أن يعين لها أقرب جلسة مع اعلان الغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بواسطة قلم الكتاب

مادة 9

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من أجراءات الاثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الأجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها

 

الباب الثانى

الأدلة الكتابية

الفصل الأول : المحررات الرسمية

مادة 10

المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية و فى حدود سلطاته و أختصاصه 0

فأذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بالأمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم

 

مادة 11

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها متن أمور قام بها مررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرهابالطرق المقررة قانونا

مادة 12

اذا كان أصل المحرر الرسمى موجودا فان صورتة الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالفدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل

ويعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، و فى هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل

مادة 13

 اذا لم يوجد أصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجة الآتى :

( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجة الأصل متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للأصل 0

( ب ) و يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها و لكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التى أخذت منها 0

( ج ) أما ما يؤخذ من صورة رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية فلا يعتد به الا لمجرد الأستئناس تبعا للظروف 0

 

الفصل الثانى

المحررات العرفية

مادة 14

يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعة ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أوامضاء أو ختم أو بصمة 0

أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الأنكار و يكفى أن يحلف اليمين بأنه لا يعلم أن الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق 0

و من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعة ، لا يقبل منه أنكار الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع 0

مادة 15

لا يكون المحرر عرفى حجة على على الغير فى تاريخه الا منذ أن يكون تاريخ ثابت

و يكون للمحرر تاريخ ثابت

( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك 0

( ب ) من يوم أن يثبت مضمونة فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ 0

( ج  ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص 0

( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر اثر معترف به خط أو أمضاء أو بصمة أو من أن يصبح مستحيلا على أحد من هؤلاء ، أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمة

( هـ ) من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعا فى لأن الورقة قد صدرت قبل وقوعة 0 و من ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه مادة على المخالصات 0

مادة 16

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الأثبات و تكون للبرقيات هذه القيمة اذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا من مراسلها 0 و تعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك 0

و اذا أعدم أصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الأستئناس 0

 

مادة 17

دفاتر التجارية لا تكون حجة على غير التاجر ، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة الى أى من الطرفين و ذلك فيما يجوز أثبات بالبينة

و تكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، و لكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسة أن يجزئ ما ورد فبها و يستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه 0

مادة 18

لا تكون الدفاتر و الأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا فى حالتين :

( أ ) اذا ذكر صراحة انه استوفى دينا 0

( ب ) اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحتة 0

 

 

مادة 19

التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى أن يثبت العكس ، و لو لم يكن التأشير موقعا منه مادام لم يخرج قط من حيازته 0

و كذلك يكون الحكم اذا أثبت لادائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو فى مخالصة ، و كانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين 0

 

الفصل الثالث

طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

مادة 20

يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :

( أ ) اذا كان القانون يجيز مطالبتة بتقديمه أو تسليمه

( ب ) اذا كان مشتركا بينة و بين خصمة ، و يعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما و حقوقهما المتبادلة 0

( ج ) اذا استند اليه خصمة فى أية مرحلة من مراحل الدعوى 0

مادة 21

يجب أن يبين فى هذا الطلب :   

( أ ) أوصاف المحرر الذى يعنيه 0

( ب ) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل 0

( ج ) الواقعة التى يستدل به عليها 0

( د ) الدلائل و الظروف التى تؤيد أنة تحت يد الخصم 0 

( هـ ) وجه الزام الخصم بتقديمه

مادة 22

لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين

 

مادة 23

اذا أثبت الطالب طلبه و أقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده

اذا أنكر الخصم و لم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يكلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو انه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفيه أو لم يمهل البحث عنه ليحرم خصمة من الأستدلال به 0

مادة 24

اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرات صورة المحرر التى قدمها خصمة صحيحة مطابقة لأصلها 0 فان لم يكن خصمة قد قدم صورة المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله و موضوعه 0

مادة 25

اذا قدم الخصم محرر للأستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبة بغير رضاء خصمة الا باذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى و بؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها الأصل

مادة 26

يجوز للمجكمة أثناء سير الدعوى و لو أمام محكمة الأستئناف أن تأذن فى أدخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده و ذلك فى الأحوال و مع مراعاة الأحكام و الأوضاع المنصوص عليها فى المادة السابقة

مادة 27

كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا متى كان فحص الشئ

ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده و مداه ، فاذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى ، فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن و بتقديمها عند الحاجة الى القضاء ، و لو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد الا أن يستند اليها فى أثبات حق له

على أنة يجوز للقاضى أن يرفض اصدار الأمر بعرض الشئ اذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة فى الأمتناع عن عرضه 0

و يكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا آخر ، و على طالب العرض أن يقوم بدفع نفقات مقدما ، و للقاضى أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض 0

الفصل الرابع

فى أثبات صحة المحررات

مادة 28

للمحكمة أن تقدر         ما يترتب على الكشط و المحو و التحشير و غير ذلك من العيوب المادية فى المحررات من أسقاط قيمتة فى الأثبات أو انقاصها و اذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعوا الموظف الذى صدر عنه أو شخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الأمر فيه 0

مادة 29

انكار الخط أو الختم أو الأمضاء أو البصمة الأصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، أما أدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية و غير الرسمية 0

الفرع الأول :

أنكار الخط و الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع و تحقيق الخطوط

 مادة 30

اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطة أو امضاءه أو ختمة أو بصمتة أو أنكر ذلك خلفة أو نائبة و كان المحرر منتجا فى النزاع و لم تكلف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة اصبعة أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما 0

مادة 31

يحرر محضر تبين ه حالة المحرر و أوصافة بيانا كافيا و يوقع رئيس الجلسة و كاتب المحكمة و الخصوم و يجب توقيع المحرر ذاتة من رئيس الجلسة و الكاتب 0

مادة 32

يشمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على :

( أ ) ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق

( ب ) تعين خبير أو ثلاثة خبراء

( ج ) الأمر بايداع المحرر المقتضى التحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجة المبين بالمادة السابقة 0

مادة 33        

يكلف فلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضى فى اليوم و الساعة المبينين لمباشرة التحقيق 0

مادة 34 

على الخصوم أن يحضروا فى المواعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة و الأتفاق على ما يصلح منها لذلك فأن تخلف الخصم المكلف بالأثبات بغير عذر جاز اعتبار الأوراق الأوراق المقدمة للمضاهاه صالحة لها 0

مادة 35

على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر أن يحضر بنفسة للأستكتاب فى الموعد الذى يعينة القاضى لذلك ، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر

مادة 36

تكون المضاهاة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمه الأصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة اصبع 0

مادة 37

لا يقبل المضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا :

( أ ) الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية

( ب ) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتض تحقيقه 0

( ج ) خطه أو امضاؤه الذى يكتبه أمام القاضى أو البصمة التى يطبعها أمامه 0

مادة 38

يجوز للقاضى أن يأمر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها أو ينتقل من الخبير الى محلها للآطلاع عليها بغير نقلها 0

مادة 39

فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب الصورة التى تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاه من القاضى المنتدب و الكاتب و الموظف الذى يسلم الأصل ومتى أعيد الأصل الى محله ترد الصور المأخوذة منه الى قلم الكتاب و يصير الغاؤها

مادة 40

يوقع الخبير و الخصوم و القاضى و الكاتب على الأوراق المضاهاة قبل الشروع فى تحقيق ويذكر ذلك فى المحضر0

 

مادة 41

تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة 0

مادة 42

لا تسمع شهادة الشهود ألا فيما يتعلق بأثبات حصول الكتابة أو اللأمضاء أو الختم أو بصمه الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسب اليه 0

و تراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود 0

مادة 43 ( 1 ) عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر فى 1/6/1992 ثم عدلت بالقانون 18 لسنة 1999

                                المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر "  أ "  فى 17/5/1999

اذا حكم بصحة كل محرر فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل على مائتى جنيه و لا تتجاوز ألف جنيه

مادة 44

أذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى أثبات صحتة أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظرة أقرب جلسة 0   

مادة 45

يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقرر بأنه بخطه أو بختمة أو ببصمة أصبعه و لو كان الألتزام الوارد به غير مستحق الأداء و يكون ذلك بدعوى أصلية بالأجراءات المعتادة 0

مادة 46

أذا حضر المدعى عليه و أقر ، أثبتت المحكمة أقراره و تكون جميع المصروفات على المدعى و يعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينسبه الى سواه 0

مادة 47

اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، و يجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال  0

مادة 48

اذا أنكر المدعى عليه الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع فيجرى تحقيق طبقا للقواعد المتقدمة 0

 

 

الفرع الثانى

الأدعاء بالتزوير

مادة 49

يكون الأدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، و تبين فى عذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها و ألا كان باطلا 0

و يجب أن يعلن مدعى التزوير خصمة فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير و أجراءات التحقيق التى يطلب أثباته بها ، و ألا جاز الحكم بسقوط أدعائه

مادة 50

على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه أن كان تحت يده - أو صورتة المعلنة – فان كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب ايداعه قلم الكتاب 0

مادة 51

اذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد الأطلاعه على التقرير أن يكلف فورا أحد المحضرين بتسلم ذلك المحرر أو بضبطة و أيداعة قلم الكتاب 0

فأذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر و تعذر ضبطه اعتبر غير موجود و لا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد ان أمكن 0

مادة 52

اذا كان الأدعاء بالتزوير منتجا فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره و رأت أن أجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج و جائز أمرت بالتحقيق 0

مادة 53

يشمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التى قبلت المحكمة تحقيقها و الأجراءات التى رأت اثباتها بها و على سائر البيانات المذكورة فى المادة 32mso-spac

  • Currently 111/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
36 تصويتات / 1184 مشاهدة
نشرت فى 28 يناير 2009 بواسطة hetta11

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

193,796