<!--<!-- <!--

وقول الله عز وجل: {وأحل الله البيع وحرم الربا}. /البقرة 275/.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وقوله: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم}. /البقرة 282/.

1 - باب: ما جاء في قول الله تعالى:

{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين}. /الجمعة: 10، 11/.

وقوله: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة عن تراض منكم}. /النساء: 29/.

1942 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

 إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، أعي حين ينسون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: (إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه، إلا وعى ما أقول). فبسطت نمرة علي، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء.

[ 118]

1943 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه:

 لما قدمنا إلى المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟. قال: سوق قينقاع، قال: فغدا إليه عبد الرحمن، فأتى بأقط وسمن، قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تزوجت). قال: نعم، قال: (ومن). قال: امرأة من الأنصار، قال: (كم سقت). قال: زنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أولم ولو بشاة).

[3569، وانظر: 1944]

1944 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه قال:

 قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا، أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (مهيم). قال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال: (وما سقت إليها). قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب، قال: (أولم ولو بشاة).

[2171، 3570، 3722، 4785، 4853، 4858، 4860، 4872، 5732، 6023]

1945 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج}. قرأها ابن عباس.

[ 1681]

2 - باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات.

1946 - حدثني محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة، عن الشعبي قال: سمعت النعمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن أبي فروة، سمعت الشعبي: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي فروة، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه).

[ 52]

3 - باب: تفسير المشبهات.

وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

1947 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه:

 أن امرأة سوادء جاءت، فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كيف وقد قيل). وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي.

[ 88]

1948 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 كان عتبة بن أبي وقاص، عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن أخي، قد عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان قد عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة). ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.

[2105، 2289، 2396، 2594، 4052، 6368، 6384، 6431، 6760]

1949 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:

 سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: (إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ). قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟. قال: (لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر).

[ 173]

4 - باب: ما يتنزه من الشبهات.

1950 - حدثنا قبيضة: حدثنا سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس رضي الله عنه قال:

 مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: (لولا أن تكون صدقة لأكلتها).

وقال همام: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 (أجد تمرة ساقطة على فراشي).

[2299، 2300]

5 - باب: من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات.

1951 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال:

 شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا، أيقطع الصلاة؟. قال: (لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).

وقال ابن أبي حفصة، عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت.

[ 137]

1952 - حدثني أحمد بن المقدام العجلي: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم، ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سموا الله عليه وكلوه).

[5188، 6963]

 6 - باب: قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}. /الجمعة: 11/.

1953 - حدثنا طلق بن غنام: حدثنا زائدة، عن حصين، عن سالم قال: حدثني جابر رضي الله عنه قال:

 بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشأم عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها، حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا، فنزلت: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}.

[ 894]

 7 - باب: من لم يبال من حيث كسب المال.

1954 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يأتي على الناس زمان، لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام).

[1977]

 8 - باب: التجارة في البر.

وقوله عز وجل: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} /النور: 37/.

وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله.

 

1955 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وحدثني الفضل بن يعقوب: حدثنا الحجاج بن محمد: قال ابن جريح: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب: أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فقالا:

 كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: (إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح).

[2070، 2365، 3724]

9 - باب: الخروج في التجارة.

وقول الله تعالى: {فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} /الجمعة: 10/.

1956 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا مخلد بن يزيد: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن عبيد الله بن عمير:

 أن أبا موسى الأشعري: استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى، ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس، ائذنوا له. قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق. يعني الخروج إلى تجارة.

[5891، 6920]

10 - باب: التجارة في البحر.

وقال مطر: لابأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا: {وترى الفلك مواخر فيه ولبتغوا من فضله} /النحل: 14/. والفلك: السفن، الواحد والجمع سواء.

وقال مجاهد: تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام.

 

1957 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، خرج في البحر فقضى حاجته، وساق الحديث.

[ 1427]

 11 - باب: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها}.

وقوله جل ذكره: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} /النور: 37/.

وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله، لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله.

1958 - حدثني محمد قال: حدثني محمد بن فضيل، عن حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر رضي الله عنه قال:

 أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا اثني عشر رجلا، فنزلت هذه الآية: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}.

[ 894]

 12 - باب: قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} /البقرة: 267/.

 

1959 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا).

[ 1359]

1960 - حدثني يحيى بن جعفر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فلها نصف أجره).

[5045]

13 - باب: من أحب البسط في الرزق.

1961 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني: حدثنا حسان: حدثنا يونس: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

 (من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه).

[5640]

14 - باب: شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة.

 

1962 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد.

[1990، 2088، 2133، 2134، 2256، 2374، 2378، 2759، 4197]

1963 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس (ح). وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا أسباط أبو اليسع البصري: حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:

 أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير، وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: (ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر، ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة).

[2373]

 

 15 - باب: كسب الرجل وعمله بيده.

1964 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثنب ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير:

 أن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال، ويحترف للمسلمين فيه.

1965 - حدثني محمد: حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا سعيد قال: حدثني أبو الأسود، عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها:

 كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: (لو اغتسلتم).

رواه همام، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

[ 861]

1966 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن المقدام رضي الله عنه،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما أكل أحد طعاما قط، خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده).

1967 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه: حدثنا أبو هريرة،

 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده).

[3235، 4436]

1968 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خير من أن يسأل أحدا، فيعطيه أو يمنعه).

[ 1401]

 

1969 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا وكيع: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس).

[ 1402]

 16 - باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف.

1970 - حدثنا علي بن عياش: حدثنا أبو غسان، محمد بن مطرف، قال: حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رحم الله رجلا، سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى).

17 - باب: من أنظر موسرا.

1971 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا منصور: أن ربعي بن حراش حدثه: أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا: أعملت من الخير شيئا؟. قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر، قال: قال: فتجاوزوا عنه).

وقال أبو مالك، عن ربعي: (كنت أيسر على الموسر، وأنظر المعسر).

وتابعه شعبة، عن عبد الملك، عن ربعي. قال أبو عوانة، عن عبد الملك، عن ربعي: (أنظر الموسر، وأتجاوز عن المعسر). وقال نعيم بن أبي هند، عن ربعي: (فأقبل من الموسر، وأتجاوز عن المعسر).

[2261]

18 - باب: من أنظر معسرا

1972 - حدثنا هشام بن عمار: حدثنا يحيى بن حمزة: حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه).

[3293]

19 - باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا.

ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: (هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة).

وقال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق.

وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة.

وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة، يعلم أن بها داء، إلا أخبره.

1973 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث: رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).

[1976، 2002، 2004، 2008]

20 - باب: بيع الخلط من التمر.

1974 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:

 كنا نرزق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم).

21 - باب: ما قيل في اللحام والجزار.

1975 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق، عن أبي مسعود قال:

 جاء رجل من الأنصار، يكنى أبا شعيب، فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع). فقال: لا، بل قد أذنت له.

[2324، 5118، 5145]

22 - باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع.

1976 - حدثنا بدل بن المحبر: حدثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعت أبا الخليل يحدث، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما).

[ 1973]

23 - باب: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} /آل عمران: 130/.

1977 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليأتين على الناس زمان، لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام).

[ 1954]

24 - باب: آكل الربا وشاهده وكاتبه.

وقوله تعالى: {الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}. /البقرة: 275/.

1978 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 لما نزلت آخر البقرة، قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر.

[ 447]

1979 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رأيت الليلة رجلين أتياني، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل، بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟. فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا).

[ 809]

25 - باب: موكل الربا.

لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون}. /البقرة: 278 - 281/.

قال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم.

[ 4270]

1980 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عون بن أبي جحيفة قال:

 رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

[2123، 5032، 5601، 5617]

26 - باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم} /البقرة: 276/.

1981 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: قال ابن المسيب: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة).

27 - باب: ما يكره من الحلف في البيع.

1982 - حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا هشيم: أخبرنا العوام، عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه:

 أن رجلا أقام سلعة، وهو في السوق، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط، ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}.

[2530، 4276]

28 - باب: ما قيل في الصواغ.

وقال طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يختلى خلاها).

وقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: (إلا الإذخر).

[ 1284]

1983 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين: أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره:

 أن عليا عليه السلام قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي، فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين، وأستعين به في وليمة عرسي.

[2246، 2925، 3781، 5457]

 

1984 - حدثنا إسحق: حدثنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة، ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ويعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف). وقال عباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر، لصاغتنا ولسقف بيوتنا. فقال: (إلا الإذخر). فقال عكرمة: هل تدري ما ينفر صيدها؟. هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه.

قال عبد الوهاب، عن خالد: لصاغتنا وقبورنا.

[ 1284]

29 - باب: ذكر القين والحداد.

1985 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن خباب قال:

 كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص ابن وائل دين، فأتيته أتقاضاه، قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: {أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا}.

[2155، 2293، 4455، 4458]

30 - باب: ذكر الخياط.

1986 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:

 إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، قال أنس ابن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا، فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.

[5064، 5104، 5117، 5119، 5121، 5123]

31 - باب: ذكر النساج.

1987 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال:

 جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟. فقيل له: نعم، هي الشملة، منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، اكسنيها. فقال: (نعم). فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه.

[ 1218]

32 - باب: النجار.

1988 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد العزيز، عن أبي حازم قال:

 أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة، امرأة قد سماها سهل: (أن مري غلامك النجار، يعمل لي أعوادا، أجلس عليهن إذا كلمت الناس). فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت، فجلس عليه.

[ 370]

1989 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

 أن امرأة من الأنصار، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه، فإن لي غلاما نجارا. قال: (إن شئت). قال: فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة، قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها، حتى كادت تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت، حتى استقرت، قال: (بكت على ما كانت تسمع من الذكر).

[ 438]

33 - باب: شراء الحوائج بنفسه.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر.

[ 2009]

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة.

[ 2103]

واشترى من جابر بعيرا.

[ 1991]

1990 - حدثنا يوسف بن عيسى: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعه.

[ 1962]

34 - باب: شراء الدواب والحمير، وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل.

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: (بعينه). يعني جملا صعبا.

[ 2009]

1991 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

 كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي أعيى، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (جابر). فقلت: نعم، قال: (ما شأنك). قلت: أبطأ علي جملي أعيى فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: (اركب). فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (تزوجت). قلت: نعم، قال: (بكرا أم ثيبا). قلت: بل ثيبا، قال: (أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك). قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن، وتقوم عليهن، قال: (أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس). ثم قال: (أتبيع جملك). قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد، قال: (آلآن قدمت). قلت: نعم، قال: فدع جملك، فادخل، فصل ركعتين). فدخلت فصليت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان، فانطلقت حتى وليت، فقال: (ادع لي جابرا). قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، قال: (خذ جملك ولك ثمنه).

[ 432]

35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية، فتبايع بها الناس في الإسلام.

1992 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله: {ليس عليكم جناح...} في مواسم الحج. قرأ ابن عباس كذا.

[ 1681]

36 - باب: شراء الإبل الهيم، أو الأجرب.

الهائم: المخالف للقصد في كل شيء.

1993 - حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: قال عمرو:

 كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه، فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟. قال: من شيخ كذا وكذا، فقال: ويحك، ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك. قال: فاستقها، قال: فلما ذهب يستاقها، فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول

الله صلى الله عليه وسلم: (لا عدوى).

سمع سفيان عمرا.

[2703، 4805، 4806، 5421، 5438]

37 - باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها.

وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة.

1994 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:

 خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.

[2973، 4066، 4067، 6749]

38 - باب: في العطار وبيع المسك.

1995 - حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا أبو بردة عبد الله قال: سمعت أبا بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك: إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد: يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحا خبيثة).

[5214]

39 - باب: ذكر الحجام.

1996 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

 حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه.

[2096، 2157، 2161، 5371]

1997 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.

[2158، 2159، 5367]

40 - باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء.

1988 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو بكر بن حفص، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال:

 أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير، أو سيراء، فرآها عليه، فقال: (إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها). يعني تبيعها.

[ 846]

1999 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته:

 أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال هذه النمرقة). قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيو ما خلقتم). وقال: (إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة).

[3052، 4886، 5612، 5616، 7118]

41 - باب: صاحب السلعة أحق بالسوم.

2000 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم). وفيه خرب ونخل.

[ 418]

 42 - باب: كم يجوز الخيار.

2001 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت نافعا، عن ابن عمر رضي الله عنهما،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا). قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه.

[2003، 2005 - 2007، 2010]

2002 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا).

وزاد أحمد: حدثنا بهز قال: قال همام: فذكرت ذلك لأبي التياح فقال: كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث.

[ 1973]

43 - باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع.

2003 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر). وربما قال: (أو يكون بيع خيار).

[ 2001]

 44 - باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

وبه قال ابن عمر، وشريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة.

2004 - حدثني إسحاق: أخبرنا حبان: حدثنا شعبة: قال قتادة: أخبرني عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث قال: سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما).

[ 1973]

2005 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار).

[ 2001]

 45 - باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع.

2006 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا ت

المصدر: صحيح البخاري
  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 104 مشاهدة
نشرت فى 21 يوليو 2010 بواسطة heavenbliss

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

51,482