<!--<!-- <!--
بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: وجوب العمرة وفضلها.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله: {وأتموا الحج والعمرة لله}. /البقرة: 196/.
1683 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
2 - باب: من اعتمر قبل الحج.
1684 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا ابن جريج:
أن عكرمة ابن خالد، سأل ابن عمر رضي الله عنهما، عن العمرة قبل الحج؟ فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
وقال إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحق: حدثني عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر: مثله. حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج: قال عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما: مثله.
3 - باب: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.
1685/1686 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد قال:
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعا: إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه.
قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أماه، يا أم المؤمنين: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
(1686) - حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن عروة بن الزبير قال:
سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب.
[4007]
1687/1688 - حدثنا حسان بن حسان: حدثنا همام، عن قتادة:
سألت أنسا رضي الله عنه: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة - أراه - حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة.
(1688) - حدثنا أبو الوليد: هشام بن عبد الملك: حدثنا همام، عن قتادة قال: سألت أنسا رضي الله عنه، فقال:
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.
حدثنا هدبة: حدثنا همام قال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته.
[2901، 3917]
1689 - حدثنا أحمد بن عثمان: حدثنا شريح بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحق قال: سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا، فقالوا:
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.
[1747، 2551 - 2553، 3013، 4005]
4 - باب: عمرة في رمضان.
1690 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، سماها ابن عباس فنسيت اسمها: (ما منعك أن تحجي معنا). قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه، لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه، قال: (فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة). أو نحوا مما قال.
[1764]
5 - باب: العمرة ليلة الحصبة وغيرها.
1691 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا أبو معاوية: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: (من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة). قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلي بالحج). فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
[ر:290]
6 - باب: عمرة التنعيم.
1692 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع عمرو بن أوس: أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة: سمعت عمرا، كم سمعته من عمرو.
[2822، 2823]
1693 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة: يطوفوا بالبيت، ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت). وأن عائشة حاضت، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: (لا، بل للأبد).
[ر:1482]
7 - باب: الاعتمار بعد الحج بغير هدي.
1694 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة). فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج). ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة، أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي، ولا صدقة ولا صوم.
[ر:290]
8 - باب: أجر العمرة على قدر النصب.
1695 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا ابن عون، عن القاسم بن محمد، وعن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قالا:
قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: (انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم ائتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك).
[ر:290]
9 - باب: المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع.
1696 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
خرجنا مهلين بالحج، في أشهر الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا). وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: (ما يبكيك). قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة، قال: (وما شأنك). قلت: لا أصلي، قال: (فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكها). قالت: فكنت حتى نفرنا من منى، فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن، فقال: (اخرج بأختك الحرم، فلتهل بعمرة، ثم أفرغا من طوافكما، أنتظركما ها هنا). فأتينا في جوف الليل فقال: (فرغتما). قلت: نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.
[ر:290]
10 - باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج.
1697 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا همام: حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية - يعني - عن أبيه:
أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وعليه جبة، وعليه أثر الخلوق، أو قال: صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت: نعم، فرفع طرف الثوب، فنظرت إليه له غطيط - وأحسبه قال - كغطيط البكر، فلما سري عنه، قال: (أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك).
[ر:1463]
1698 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:
قلت لعائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول، كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.
زاد أبو سفيان وأبو معاوية، عن هشام: ما أتم الله حج امرئ، ولا عمرته، ما لم يطف بين الصفا والمروة.
[ر:1561]
11 - باب: متى يحل المعتمر.
وقال عطاء، عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا.
[ر:1568، 1693]
1699 - حدثنا إسحق بن إبراهيم، عن جرير، عن إسماعيل، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟. قال: لا.
قال: فحدثنا ما قال لخديجة؟. قال: (بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب).
[ر:1523]
1700 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال:
سألنا ابن عمر رضي الله عنهما، عن رجل طاف بالبيت في عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
[ر:387]
1701 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:
قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وهو منيخ، فقال: (أحججت). قلت: نعم، قال: (بما أهللت). قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل). فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
[ر:1484]
1702 - حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب: أخبرنا عمرو، عن أبي الأسود: أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه:
أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج.
12 - باب: ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو.
1703 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده).
[2833، 2918، 3890، 6022]
13 - باب: استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة.
1704 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
[5620]
14 - باب: القدوم بالغداة.
1705 - حدثنا أحمد بن الحجاج: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح.
[ر:1460]
15 - باب: الدخول بالعشي.
1706 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس رضي الله عنه قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية.
16 - باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة.
1707 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن محارب، عن جابر رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
[4945، 4946]
17 - باب: من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة.
1708 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد: أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر، فأبصر درجات المدينة، أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها.
قال أبو عبد الله: زاد الحارث بن عمير، عن حميد: حركها من حبها.
حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل، عن حميد، عن أنس قال: جدرات. تابعه الحارث بن عمير.
[1787]
18 - باب: قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.
1709 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق قال:
سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك، فنزلت: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها}.
[4242]
19 - باب: السفر قطعة من العذاب.
1710 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله).
[2839، 5113]
20 - باب: المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله.
1711 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه قال:
كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة الوجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.
[ر:1041]
34 - أبواب الإحصار وجزاء الصيد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: المحصر وجزاء الصيد.
وقوله تعالى: {فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}. /البقرة: 196/.
وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه.
قال أبو عبد الله: {حصورا} /آل عمران: 39/: لا يأتي النساء.
2 - باب: إذا أحصر المعتمر.
1712/1713 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع:
أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية.
(1713) - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية، عن نافع: أن عبيد الله ابن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه:
أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ليالي نزل الجيش بابن الزبير، فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة.
حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع: أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت، بهذا.
[ر:1558]
1714 - حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا.
3 - باب: الإحصار في الحج.
1715 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.
وعن عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني سالم، عن ابن عمر: نحوه.
4 - باب: النحر قبل الحلق في الحصر.
1716 - حدثنا محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.
[ر:1608]
1717 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع: أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه.
[ر:1558]
5 - باب: من قال ليس على المحصر بدل.
وقال روح: عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.
وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم.
1718 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجزيا عنه، وأهدى.
[ر:1558]
6 - باب: قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. /البقرة: 196/.
وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام.
1719 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعلك آذاك هوامك). قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة).
[1720، 1722، 3927، 3954، 3955، 5341، 5376، 6330]
7 - باب: قول الله تعالى: {أو صدقة}. وهي إطعام ستة مساكين.
1720 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سيف قال: حدثني مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أن كعب بن عجرة حدثه قال:
وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: (يؤذيك هوامك). قلت: نعم، قال: (فاحلق رأسك، أو قال: احلق). قال: في نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر).
[ر:1719]
8 - باب: الإطعام في الفدية نصف صاع.
1721 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن معقل قال:
جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة). فقلت: لا، فقال: (فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع).
[ر:4245]
9 - باب: النسك شاة.
1722 - حدثنا إسحق: حدثنا روح: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل، فقال: (أيؤذيك هوامك). قال: نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.
وعن محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه: مثله.
[ر:1719]
10 - باب: قول الله تعالى: {فلا رفث}. /البقرة: 197/.
1723 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).
[ر:1449]
11 - باب: قول الله عز وجل: {ولا فسوق ولا جدال في الحج}. /البقرة: 197/.
1724 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).
[ر:1449]
12 - باب: قول الله تعالى:
{لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون}. /المائدة: 95،96/.
13 - باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله.
ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل.
يقال: عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك.
{قياما} /المائدة: 97/: قواما. {يعدلون} /الأنعام: 1/: يجعلون عدلا.
1725 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
انطلق أبي عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم، أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: تركته بتعهن، وهو قايل السقيا، فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش، وعندي منه فاضلة؟ فقال للقوم: (كلوا). وهم محرمون.
[1726 - 1728، 2431، 2699، 2757، 3918، 5090، 5091، 5172، 5173]
14 - باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا، ففطن الحلال.
1726 - حدثنا سعيد بن الربيع: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عبد الله ابن أبي قتادة: أن أباه حدثه قال:
انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة، فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فقال: تركته بتعهن، وهو قائل السقيا، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل، فقلت: يا رسول الله، إنا اصدنا حمار وحش، وإن عندنا منه فاضلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (كلوا). وهم محرمون.
[ر:1725]
15 - باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد.
1727 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة: سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، من المدينة على ثلاث (ح).
وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت، فإذا حمار وحش - يعني فوقع سوطه - فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت أصحابي به، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمامنا، فسألته فقال: (كلوه، حلال).
قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا.
[ر:1725]
16 - باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.
1728 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عثمان، وهو ابن موهب، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة: أن أباه أخبره:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: (خذوا ساحل البحر حتى نلتقي). فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها). قالوا: لا، قال: (فكلوا ما بقي من لحمها).
[ر:1725]
17 - باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل.
1729 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي:
أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).
[2434، 2456]
18 - باب: ما يقتل المحرم من الدواب.
1730/1731 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح). وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
حدثنا مسدد: حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يقتل المحرم).
(1731) - حدثنا أصبغ قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور).
[3137]
1732 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور).
[3136]
1733 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه: {والمرسلات} وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتلوها). فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وقيت شركم، كما وقيتم شرها).
[3139، 4646، 4647، 4650]
1734 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: (فويسق). ولم أسمعه أمر بقتله.
[3130]
19 - باب: لا يعضد شجر الحرم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعضد شوكه).
[ر:1737]
1735 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي:
أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا، قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب).
فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. خربة: بلية.
[ر:104]
20 - باب: لا ينفر صيد الحرم.
1736 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف). وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: (إلا الإذخر).
وعن خالد، عن عكرمة قال: هل تدري ما: لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه.
[ر:1284]
21 - باب: لا يحل القتال بمكة.
وقال أبو شريح رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يسفك بها دما).
[ر:1735]
1737 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لايعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها).
قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: قال: (إلا الإذخر).
[ر:1510]
22 - باب: الحجامة للمحرم.
وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم. ويتداوى ما لم يكن فيه طيب.
1738 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول: حدثني طاوس، عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما.
[1836، 1837، 5369، 5370، 5373، 5374]
1739 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة رضي الله عنه قال:
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بلحي جمل، في وسط رأسه.
[5373]
23 - باب: تزويج المحرم.
1740 - حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج: حدثنا الأوزاعي: حدثني عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
[4011، 4824]
24 - باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران.
1741 - حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
تابعه موسى ب�
ساحة النقاش