<!--<!-- <!--

 بسم الله الرحمن الرحيم.

1 - باب: وجوب الزكاة.

وقول الله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} /البقرة: 43/.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه: فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف.

[ر:7]

1331 - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن زكرياء بن إسحق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: (ادعهم إلى: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوه لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم).

[1389، 1425، 2316، 4090، 6937]

1332 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن وهب، عن موسى بن طلحة، عن أبي أيوب رضى الله عنه:

 أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ماله ماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أرب ماله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم).

وقال بهز: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن عثمان، وأبوه عثمان بن عبد الله: أنهما سمعا موسى بن طلحة، عن أبي أيوب: بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو.

[5637]

1333 - حدثني محمد بن عبد الرحيم: حدثنا عفان بن مسلم: حدثنا وهيب، عن يحيى بن سعيد بن حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل، إذا عملته دخلت الجنة. قال: (تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان). قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. فلما ولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا).

حدثنا مسدد، عن يحيى، عن أبي حيان قال: أخبرني أبو زرعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا.

1334 - حدثنا حجاج: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

 قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، قد حالت بيننا وبينك، كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من ورءانا، قال: (آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله - وعقد بيده هكذا - وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت).

وقال سليمان وأبو النعمان، عن حماد: (الإيمان بالله: شهادة أن لا إله إلا الله).

[ر:53]

1335 - حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

 لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله). فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق.

[1388، 2786، 6526، 6855]

2 - باب: البيعة على إيتاء الزكاة.

{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} /التوبة: 11/.

1336 - حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي: حدثنا إسماعيل، عن قيس قال: قال جرير ابن عبد الله:

 بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.

[ر:57]

3 - باب: إثم مانع الزكاة.

وقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} /التوبة: 34، 35/.

1337 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تأتي الإبل على صاحبها، على خير ما كانت، فإذا هو لم يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم تعط فيها حقها، تطؤه بأضلافها، وتنطحه بقرونها، وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء). قال: (ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت).

[2249، 2908، 6557، وانظر:1391]

1338 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا هاشم بن القاسم: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من آتاه الله مالا، فلم يؤدي زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزميه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: {لا يحسبن الذين يبخلون}. الآية).

[4289، 4382، 6557]

4 - باب: ما أدى زكاته فليس بكنز.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة).

1339 - وقال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم قال:

 خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله}. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. [4384]

1340 - حدثنا إسحق بن يزيد: أخبرنا شعيب بن إسحق: قال الأوزاعي: أخبرني يحيى بن أبي كثير: أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره، عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن: أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة). [1378، 1379، 1390، 1413]

1341 - حدثنا علي: سمع هشيما: أخبرنا حصين، عن زيد بن وهب قال:

 مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم، فاختلفت أنا ومعاوية في: {الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله}. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت، فكنت قريبا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.

[4383]

1342 - حدثنا عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا الجريري، عن أبي العلاء، عن الأحنف بن قيس قال: جلست. وحدثني إسحق بن منصور: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثني أبي: حدثنا الجريري: حدثنا أبو العلاء بن الشخير: أن الأحنف بن قيس حدثهم قال:

 جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل، خشن الشعر والثياب والهيئة، حتى قام عليهم، فسلم ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه من نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه، يتزلزل. ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه، وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت؟ قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، قال: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر، أتبصر أحدا). قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له، قلت: نعم. قال: (ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، أنفقه كله، إلا ثلاثة دنانير). وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله، لا أسألهم دنيا، ولا أستفتيهم عن دين، حتى ألقى الله.

5 - باب: إنفاق المال في حقه.

1343 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن إسماعيل قال: حدثني قيس، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلمها).

[ر:73]

6 - باب: الرياء في الصدقة.

لقوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى - إلى قوله - الكافرين} /البقرة: 264/. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: {صلدا} ليس عليه شيء. وقال عكرمة: {وابل} مطر شديد، والطل: الندى.

7 - باب: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب.

لقوله: {ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} /البقرة: 276، 277/.

1344 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع أبا النضر: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل).

تابعه سليمان عن ابن دينار. وقال ورقاء: عن ابن دينار، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم بن أبي مريم، وزيد بن أسلم، وسهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[6993]

8 - باب: الصدقة قبل الرد.

1345 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب قال:

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان، يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها).

[1358، 6703]

1346 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه، فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي).

[ر:989]

1347 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عاصم النبيل: أخبرنا سعدان بن بشر: حدثنا أبو مجاهد: حدثنا محل بن خليفة الطائي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول:

 كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة، والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما قطع السبيل: فإنه لا يأتي عليك إلا قليل، حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة: فإن الساعة لا تقوم، حتى يطوف أحدكم بصدقته، لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله، ليس بينه وبينه حجاب، ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة).

[1351، 3400، 6174، 6195، 7005، 7074]

1348 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليأتين على الناس زمان، يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به، من قلة الرجال وكثرة النساء).

9 - باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة.

{ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم - الآية، وإلى قوله - من كل الثمرات} /البقرة: 265، 266/.

1349 - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو النعمان الحكم، هو ابن عبد الله البصري حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال:

 لما نزلت آية الصدقة، كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم}. الآية.

[4391]

1350 - حدثنا سعيد بن يحيى: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة، انطلق أحدنا إلى السوق، فتحامل، فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف. [2153، 4392]

1351 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق قال: سمعت عبد الله ابن معقل قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:

 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اتقوا النار ولو بشق تمرة).

[ر:1347]

1352 - حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: (من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار).

[5649]

10 - باب: أي الصدقة أفضل، وصدقة الشحيح الصحيح.

لقوله: {وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت}. الآية /المنافقون: 10/. وقوله: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه}. الآية /البقرة: 254/.

1353 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا عمارة بن القعقاع: حدثنا أبو زرعة: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال:

 جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: (أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان).

[2597]

1354 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها:

 أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: (أطولكن يدا). فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد: أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة.

11 - باب: صدقة العلانية.

قوله: {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية - إلى قوله - ولا هم يحزنون} /البقرة: 274/.

12 - باب: صدقة السر.

وقال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه). [ر:629].

وقال الله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} /البقرة: 271/.

13 - باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم.

1355 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته. فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأتي: فقيل له: أما صدقتك على سارق: فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية: فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني: فلعله يعتبر، فينفق مما أعطاه الله).

14 - باب: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر.

1356 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا إسرائيل: حدثنا أبو الجويرية: أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال:

 بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن).

15 - باب: الصدقة باليمين.

1357 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه).

[ر:629]

1358 - حدثنا علي بن الجعد: أخبرنا شعبة قال: أخبرني معبد بن خالد: قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول:

 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (تصدقوا، فسيأتي عليكم زمان، يمشي الرجل بصدقته، فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها).

[ر:1345]

16 - باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.

وقال أبو موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (هو أحد المتصدقين).

[ر:1371]

1359 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا).

[1370، 1372، 1373، 1959]

17 - باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.

ومن تصدق وهو محتاج، أو أهله محتاج، أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله). [ر:2257]. إلا أن يكون معروفا بالصبر، فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. [ر:6108]. فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة.

وقال كعب رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك). قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.

[ر:2606]

1360 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري قال: أخبرني سعيد ابن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غني، وابدأ بمن تعول).

[5040، 5041، وانظر: 1361]

1361 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله).

وعن وهيب قال: أخبرنا هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: بهذا.

[1403، 2599، 2974، 6076، وانظر: 1360]

1362 - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: (اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة).

18 - باب: المنان بما أعطى.

لقوله: {الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا}. الآية /البقرة: 262/.

19 - باب: من أحب تعجيل الصدقة من يومها.

1363 - حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة: أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال:

 صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فأسرع ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت، أو قيل له، فقال: (كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته، فقسمته).

[ر:813]

20 - باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها.

1364 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

 خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء، ومعه بلال، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص.

[ر:98]

1365 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة: حدثنا أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه قال:

 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل، أو طلبت إليه حاجة، قال: (اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء).

[ر:467]

1366 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء رضي الله عنها قالت:

 قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (لا توكي فيوكى عليك).

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن عبدة، وقال: (لا تحصي فيحصي الله عليك).

[1367، 2450، 2451]

21 - باب: الصدقة فيما استطاع.

1367 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج. وحدثني محمد بن عبد الرحيم، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:

 أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت).

[ر:1366]

22 - باب: الصدقة تكفر الخطيئة.

1368 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه قال:

 قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت: أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، فكيف؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف - قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر، قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق، قال، فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر، قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل. فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله، قال: فسأله، فقال: عمر رضي الله عنه. قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني قد حدثته حديثا ليس بالأغاليط.

[ر:502]

23 - باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم.

1369 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة،

 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت أشياء، كنت أتحنث بها في الجاهلية، من صدقة، أو عتاقة، وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما سلف من خير).

[2107، 2401، 5646]

24 - باب: أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد.

1370 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك).

[ر:1359]

1371 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخازن المسلم الأمين، الذي ينفذ - وربما قال: يعطي - ما أمر به، كاملا موفرا، طيب به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين).

[2141، 2194]

25 - باب: أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غير مفسدة.

1372 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعني: (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها).

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة، لها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب، ولها بما أنفقت).

[ر:1359]

1373 - حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، فلها أجرها، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك).

[ر:1359]

26 - باب: قول الله تعالى: {فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى} /الليل: 5 - 10/. (اللهم أعط منفق مال خلفا).

1374 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن معاوية بن أبي مزرد، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا).

27 - باب: مثل المتصدق والبخيل.

1375 - حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل البخيل والمتصدق، كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد).

وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن عبد الرحمن حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه:

 أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مثل البخيل والمنفق، كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق: فلا ينفق إلا سبغت، أو وفرت على جلده، حتى تخفي بنانه، وتعفو أثره. وأما البخيل: فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع).

تابعه الحسن بن مسلم، عن طاوس: في الجبتين. وقال حنظلة، عن طاوس: جنتان. وقال الليث: حدثني جعفر، عن ابن هرمز: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان.

[2760، 4993، 5461]

28 - باب: صدقة الكسب والتجارة.

لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله - أن الله غني حميد} /البقرة: 267/.

29 - باب: على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف.

1376 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة: حدثنا سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على كل مسلم صدقة). فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: (يعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدق). قالوا: فإن لم يجد؟ قال: (يعين ذا الحاجة الملهوف). قالوا: فإن لم يجد؟ قال: (فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة).

[5676]

30 - باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة.

1377 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب، عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت:

 بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عندكم شيء). فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: (هات، فقد بلغت محلها).

[1423، 2440]

31 - باب: زكاة الورق.

1378/1379 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).

(1379) - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو: سمع أباه: عن أبي سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا.

[ر:1340]

32 - باب: العرض في الزكاة.

وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض، ثياب خميص أو لبيس، في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأما خالد: احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله). [ر:1399]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدقن ولو من حليكن). - فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها - فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. [ر:98]. ولم يخص الذهب والفضة من العروض.

1380 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:

 أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء).

[1382، 1383، 1385 - 1387، 2355، 6555]

1381 - حدثنا مؤمل: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:

 أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي. وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.

[ر:98]

33 - باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.

ويذكر عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.

1382 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:

 أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة).

[ر:1380]

34 - باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.

وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما، فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة، ولهذا أربعون شاة.

1383 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا حدثه:

 أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية).

[ر:1380]

35 - باب: زكاة الإبل.

ذكره أبو بكر، وأبو ذر، وأبو هريرة، رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:1385، 1391]

1384 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

 أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: (ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها). قال: نعم، قال: (فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا).

[2490، 3708، 5813]

36 - باب: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده.

1385 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:

 أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له فريضة الصدقة، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل من بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقة بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين).

[ر:1380]

37 - باب: زكاة الغنم.

1386 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس: أن أنسا حدثه:

 أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط:

(في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.

وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها).

[ر:1380]

38 - باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق.

1387 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:

 أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق).

[ر:1380]

39 - باب: أخذ العناق في الصدقة.

1388 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري (ح). وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

 قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال، فعرفت أنه الحق.

[ر:1335]

40 - باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.

1389 - حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن، قال: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس).

[ر:1331]

41 - باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة.

1390 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أ

المصدر: صحيح البخاري
  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 126 مشاهدة
نشرت فى 21 يوليو 2010 بواسطة heavenbliss

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

51,334