شرح أحاديث عمدة الأحكام – ح3 في إسباغ الوضوء

 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويلٌ للأعقاب من النار .

 

1 =  حديث عائشة رضي الله عنها رواه مسلم دون البخاري .

 

2 = سبب ورود الحديث :

ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على أرجلنا ، فنادى بأعلى صوته : ويل للأعقاب من النار . مرتين أو ثلاثا .

 

وفي رواية قال : رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤوا وهم عجال ، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويل للأعقاب من النار .

 

3 = اختُلِف في معنى كلمة " ويل "

فقيل : واد في جهنم ، ولا دليل عليه .

وقيل : الحزن . وقيل غير ذلك .

والصحيح أنها تُقال لمن وقع في الهلاك أو تعرّض لأسبابه ، وقد تأتي للتعجّب كقوله عليه الصلاة والسلام : ويل أمِّه مسعر حرب .

والمقصود ويل لأصحاب الأعقاب الذين يُهملون غسل أعقابهم في الوضوء ؛ لأن الأعقاب إذا عُذّبت تعذّب أصحابها .

 

4 = الأعقاب : جمع عقِب ، وهو مؤخرة القدم .

قيل : ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا *** ولكن على أقدامنا قطر الدّمـا

يعني أنهم لا يفرّون فيقع الدم على مؤخرة أقدامهم ، بل يقع على أقدامهم لمواجهة العدو .

وهذا الفرق بين التعبير بالعقِب وبالقدم .

وقد جاء في رواية لمسلم : ويلٌ للعراقيب .

 

5 = خص النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالذِّكر لأنها غالبا لا تُرى فيقصر عنها الغسل .

 

6 = في الحديث دليل على وجوب غسل الأقدام إذا كانت مكشوفة ، وفيه رد على أهل البدع الذين يقولون بمسح الأقدام وإن كانت مكشوفة .

 

أما إذا لم تكن مكشوفة كأن تكون مستورة بِخُفٍّ أو بجورب ونحوه فسيأتي الكلام عليها تحت باب المسح على الخفين .

 

7 = ولهذا كان بعض السلف يقول بنزع الخاتم عند الوضوء ، فقد كان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ . علّقه عنه الإمام البخاري .

 

8 = وهذا الوعيد على ترك غسل الأعقاب لا يمكن أن يكون على أمر مستحب أو مسنون ، بل على ترك واجب كما سيأتي في حديث ابن عباس " إنهما ليُعذّبان ... " .

 

9 = فيه دليل على أن من ترك شيئاً من أعضاء الوضوء فإنه يأثم ، وبالتالي لا تصح صلاته ومن ثمّ يُعذّب على تفريطه .

 

10 = ورد في رواية لمسلم : ويل للأعقاب من النار . أسبغوا الوضوء .

والصحيح أن لفظة " أسبغوا الوضوء " مُدرجة من كلام الراوي .

 

11 = إذا كان هذا الوعيد على من قصّر في الوضوء فكيف بمن قصّر في الصلاة ؟

وكيف بمن لا يتوضأ ولا يُصلّي أصلا ؟

نسأل الله السلامة والعافية .

والله أعلم .

المصدر: عبد الرحمن السحيم
  • Currently 60/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
20 تصويتات / 232 مشاهدة

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

51,354