الموقع الرسمي للأستاذ / حازم عبد الباقي المطارقي - محامٍ بالنقض

<!--<!--<!--

<!--[if gte mso 10]> <mce:style><! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} -->

 

<!--[endif]-->

جنحه مباشره اصدار شيك بريدي بدون رصيد (نادره)

 

 

انه فى يوم          الموافق     /    / 2011

انه فى يوم          الموافق     /    / 2011

    -  بناء على طلب / الممثل القانونى لشركه

ومقرها الرئيسي :

ومحلها المختار الادارة القانونية بذات العنوان ومكتب أ / حازم محمود عبد الباقى – المحامى

 انا                محضر محكمة              الجزئية انتقلت واعلنت :

انا                محضر محكمة              الجزئية انتقلت واعلنت :

1 – السيد /

– المقيم /

             مخاطبا مع :

2 – السيد الاستاذ / رئيس نيابة 0000 الجزئية - بصفته

- ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى النيابــــة

           مخاطبا مع :

وأعلنتهما بالأتــــــــى

   -  بتاريخ     /      / 2011 أصدر المعلن اليه الأول الى الطالب وبسوء نية شيكا بريديـــا برقم 00000 مسحوبا على مكتب بريد جهة 0000000 - وبمبلغ  0000 جنيه ( فقط  0000  جنيه لاغير )

    - وقد زعم المعلن اليه الأول أن الشيك المذكور له رصيد قائم وقابل للسحب ثم ثبت أن هذا الشيك لا يقابله رصيــــد 0

     - وحيث أن ما ارتكبه المعلن اليه الأول يشكل جريمة اعطاء شيك ليس له مقابل وفـــــاء وقابل للصرف وينطبق عليه نص المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999(قانون  التجـــــــــارة - والمطبقة علي الشيكات البريديه بموجب التعديل الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2009 بتعديل بعض أحــــــكام القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد (الشيك البريدي ) – حيث نصت الماده الأولي منه علي أن يستبدل بنص المادة ٣٣ من القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٧٠ بنظام البريد، النص الآتي:
مادة : ٣٣ "استثناء من حكم المادة ٤٧٥ من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ تسري في شأن الشيكات البريدية أحكام الفقرات 1 ، 3 ، 4 من المادة ٥٣٤ من القانون المشار إليه". ونصت الماده علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. راجع (الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر بتاريخ 22 / 6 / 2008)0

     - وحيث أن الطالب قد أصيب باضرار مادية وأدبية طبقا لنص المادتين 76,  251 أ 0ج

والتى يقدر الطالب لجبرها مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت 0

وقد قضي بأنه من المقرر أن إثبات الحكم وقوع الفعل الضار من المحكوم عليه يتضمن بذاته الاحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما مما يستوجب الحكم على مقارفه بالتعويض ، ولا على المحكمة - من بعد - إن هى لم تبين الضرر الذى حاق بالمدعى بالحقوق المدنية بنوعيه المادى والأدبى ، وذلك لما هو مقرر من أنه إذا كانت المحكمة قد حكمت للمدعى بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت الذى طلبه ليكون نواة للتعويض الكامل الذى سيطالب به بانية ذلك على ما ثبت لها من أن المحكوم عليه هو الذى ارتكب الفعل الضار المسند إليه ، فهذا يكفى تبريراً للقضاء بالتعويض المؤقت ، أما بيان الضرر فإنما يستوجبه التعويض النهائى الذى يطالب به فيما بعد ، و هذا يكون على المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى به ، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعنون على الحكم المطعون فيه فى هذا المقام لا يكون مقبولاً

( المواد 220 , 221 , 251 , 251 مكرر , 253 إجراءات )
( الطعن رقم 9894 لسنة 63 ق جلسة 1995/1/2 س 46 ص 29 )

   - وحيث أن أختصام سيادة المعلن اليه الثانى فهو لكونه المنوط به تحريك الدعوى العمومية

قبل المغلن اليه الأول ومباشرتها بعد تحريكها بالطريق المباشر من قبل الطالب 0

 

بنــــــاء عليـــــــه

- أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت المعلن اليهما وسلمت المعلن اليه الأول صورة من هذه الصحيفة وسلمت المعلن اليه الثانى بصفته صورة من هـــــــذه الصحيفة لمباشرة الدعوى العمومية قبل المعلن اليه الاول لاصداره بسؤ نية شيكا بريديـــا برقم000000        مسحوبا على مكتب بريد جهة 00000 0- وبمبلغ00000000             جنيه ( فقط   00000000لاغير ) لصالــح الطالب لا يقابله رصيـــد قائم وقابل للسحب اضرار بالطالب وكلفتهما الحضــــــــور امام محكمة جنح 000000000 الجزئيـــــة - والكائن مقرها بمحكمة 0000000 الجزئية

وذلك بجلستها المنعقده علنـــــا اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم         

الموافق      /     / 2011 ليسمع المعلن اليه الأول الحكم بتوقيع أقصى العقوبة الجنائية عليه طبقا لنص المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وعملا بالقانون رقم 179 لسنة بتعديل بعض أحــــــكام القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد (الشيك البريدي ) - والزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ 10001 جنيه (فقط عشره ألاف وواحد جنيه مصري لاغير)على سبيل التعويض المدنى المؤقت عملا بالمادتين 76 ، 251 من قانون الاجراءات الجنائية - وكذا الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0

 - ولأجل العلم 0000000

  - ولأجل العلم 0000000

 

 

 

<!--<!--<!-- <!--<!--<!--

 

 

المصدر: حازم محمود عبد الباقي - المحامي

ساحة النقاش

حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض

hazimm
التواصل عبر واتس آب 📱01091935439 من الساعة الواحدة ظهراً : 5م بتوقيت القاهرة يوميا. ما عدا الخميس والجمعة. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

477,326