تعديل الماده 133 من قانون العقوبات ضروره تمليها علينا
مكانه القضاء الواقف والجالس
بقلم
حازم محمود عبد الباقي
المحامي
اليكم أولا نص الماده 133 ع قبل التعديل المقترح
مادة 133 عقوبات
)من اهان بالاشارة او القول او التهديد موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تادية وظيفته او بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر او بغرامة لاتتجاوز مائتى جنية . فأذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنية..
وهذا النص ذات صله بنص الماده 54 من قانون المحاماه واليكم الماده 54 من قانون المحاماه الساري لتتعرفوا علي مدي الصله بين النصان
المادة 54 من قانون المحاماة "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد إثناء قيامه بأعمال معنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة.
- أي بالعقوبه المقرره في الماده 133 ع – راجع – قبل التعديل المقترح بالطبع0 ويلاحظ ان غرضي من تعديل الماده 133 ع هو التشديد علي من يتعدي علي محامي او ايا من اعضاء الهيئات القضائيه علي النحو السابق – فضلا عن ان النص في الماده 133 ع لم يرد فيه عقوبه خاصه للتعدي المادي او الشروع فيه – ولم يشر الي حالات تعدد الجرائم وتنوعها علي النحو المقترح في التعديل – بل ترك ذلك كله للقواعد العامه دون تحقيق الغايه من التخصيص في النص علي حمايه فئه معينه وعقوبه معينه ضد الجاني – فالنص 133 ع قبل التعديل المقترح جعل العقوبه مجرد جنحه أما بعد تعديلنا المقترح تصبح جنايه – جريمه 0والنص المقترح مناظر لنص الماده 40 مخدرات 0
وعليه أري ضروره اجراء تعديلا علي الماده 133 من قانون العقوبات لتصبح كالاتي 0 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى او شرع في التعدي او اهان بالاشارة او القول او التهديد موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء تأديته وظيفته اوبسببها أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أذا وقع التعدي او الشروع او الاهانة على محكمة قضائية او ادارية او مجلس او على احد اعضائها وكان ذلك اثناء انعقاد الجلسة، او إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، أو إذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من المجني عليهم أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه .
وتكون العقوبة بالاعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت .
وكان هذ اقتراحي من أجل مهابه ومكانه القضاء الواقف (المحامين) والجالس(أعضاء الهيئات القضائيه) وتحقيق الردع العام في نفس كل من تسول له نفسه الشروع في الاعتداء علي أيا من رجال القضاء الواقف أوالجالس– وتحقيق الردع الخاص فيمن تجرأ علي ذلك0
تم بحمد الله
( سيجيء يومأ نصبح فيه نحن ومؤلفاتنا أثارأ في ذاكره الأمه
فلنعمل علي أن نكون أثارأ قيمه تنتفع بها أجيالنا )
حازم محمود عبد الباقي - المحامي
ساحة النقاش