<!--<!--<!--<!--
أثر الاشكال بالقضاء الاداري والتأديبي
1: اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ التي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة منها.
2: إقامة الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا ينتج أثرا سواء كان عدم الاختصاص ولائيا أو نوعيا.
3: يترتب على إقامة الإشكال الأول أمام المحكمة التي أصدرت الحكم من محاكم مجلس الدولة وقف التنفيذ، أما الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية في الدعاوى فلا يترتب عليه وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية في الدعاوى ما لم تأمر المحكمة التي تنظر الإشكال بذلك.
(فتاوي مجلس الدولة - الفتوي لسنة 59 ق - بتاريخ 26 / 1 / 2005)
<!--<!--<!--<!--
اصل الوقائع ــ حسبما يبين من الأوراق ــ أنه يرد للإدارة القانونية بحي شرق بمحافظة الإسكندرية أحكام صادرة من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ هذه الأحكام بعضها أمام محكمة القضاء الإداري والبعض الأخر أمام قاضي تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستيها المنعقدة في 26 من يناير سنة 2005م الموافق 16 من ذي الحجة سنة 1425 هــ فتبين لها أن المادة (167) من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها....
وتنص المادة (172) من الدستور على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى؛ وتنص المادة (275) من ذات القانون على أن "يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة"؛ وتنص المادة (312) منه على أن "إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتيا فللمحضر أن يقف التنفيذ أو أن أو بمحضرين على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ... ولا يترتب على تقديم أي أشكال أخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف...، وتنص المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن "فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص"؛ وتنص المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي"؛ وتنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: ــ....(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية..."
واستظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع مما تقدم أن الإشكال في التنفيذ هو منازعة مستعجلة تتعلق بالتنفيذ يكون المقصود منها إما إيقاف التنفيذ أو استمراره، وتدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، فيكون التنفيذ هو سببها وتكون هي عارض من عوارضه، لذلك فإنه يشترط لقبول الإشكال أن يقدم قبل تمام التنفيذ، وأن يستند إلى أسباب جدت بعد صدور الحكم وأن يكون المطلوب فيه الحكم بمجرد إجراء وقتي لحين الفصل في النزاع الموضوعي المتعلق بالتنفيذ أو بأصل الحق، وذلك دون المساس بأصل الحق الثابت بالحكم فهو لا يتعلق بحجية الحكم أو نعيا أو تجريحاً فيه وإنما يهاجم ويعترض السند التنفيذي ويترتب على إقامة الإشكال الأول في التنفيذ ــ طبقا لنص المادة (312) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ـــ وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه بصفة مؤقتة فإذا قضى لصالح المستشكل ظل التنفيذ موقوفا إلى أن يتم الفصل في النزاع الموضوعي القائم بشأن التنفيذ أو خصوص الحق الأصلي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه، ويترتب على هذا الأثر ــ وقف التنفيذ بصفة مؤقتة سواء أكان الإشكال مقام بصحيفة دعوى أودعت قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة ولائيا ونوعيا أم قدم أمام المحضر عند الشروع في التنفيذ وكلف الخصوم بالحضور أمام هذه المحكمة، وذلك أخذاً في الاعتبار حتمية الالتزام بالتفسير الضيق لنص المادة (312) من قانون المرافعات، باعتبار أن الأصل هو الالتزام بتنفيذ الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وأن الإشكال الأول الذي يوقف تنفيذ يرد على خلاف هذا الأصل، فحتى ينتج هذا الأثر لابد وأن يتصل بالمحكمة المختصة بنظرة ولائياً ونوعيا.
كما استظهرت الجمعية العمومية أن توزيع الاختصاص الولائي بين الجهات القضائية المختلفة تحديدا لوظيفة كل منها إنما يتم للقواعد التي نظمها المشرع أعمالا للتفويض المخول له بمقتضى نص المادة (167) من الدستور، وأن الدستور إذا عهد في المادة (172) منه إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية والدعوى التأديبية، فقد دل بذلك على أن ولايته في شأنها ولاية عامة، وأنه أضحى قاضي القانون العام بالنسبة إليها، وقد رددت المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 هذه القاعدة الدستورية، وإن فصلت بعض أنواع المنازعات الإدارية إلا أنها تضمنت النص صراحة على اختصاص هذه المحاكم بسائر المنازعات الإدارية واتساقا مع ذات القاعدة نص قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في الفقرة الأولى من المادة (15) منه على اختصاص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات الإدارية إلا أنها تضمنت النص صراحة على اختصاص هذه المحاكم بسائر المنازعات الإدارية، واتساقا مع ذات القاعدة نص قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في الفقرة الأولى من المادة (15) منه على اختصاص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، وبالتالي فإن المنازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإداري ــ والتي تستهدف إما المضي في التنفيذ أو إيقافه ــ وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ إلا أن ذلك لا ينفي انتسابها إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالي تظل لها الطبيعة الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي تختص بنظرها جهة القضاء الإداري وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وشايعة فيه قضاء المحكمة الدستورية العليا.
ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع في المادة (275) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على اختصاص قاضي التنفيذ ــ باعتباره شعبة من شعب القضاء المدني ــ بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية وأن هذا النظام لا يعرفه قانون مجلس الدولة الذي صدر خلوا من نظام لقاضي التنفيذ أو لقضاء مستعجل يختص بالفصل في إشكالات التنفيذ التي قد تثأر بصددها تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة.
حيث أن ذلك مردود ما نص عليه المشرع في المادة المشار إليها هو من قبيل الاختصاص النوعي وبالتالي ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التي تختص بأصلها جهة القضاء المدني دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز ولائيا لجهة القضاء الإداري فضلا عن أن أحكام محاكم مجلس الدولة قد استقرت على أن قاضي التنفيذ المختص ــ دون غيره ــ بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام محاكم مجلس الدولة هي محاكم مجلس الدولة ذاتها في حدود اختصاصها لأن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم فرع من أصل المنازعة التي فصل فيها الحكم والقاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فتختص المحكمة التي أصدرت الحكم بنظر الإشكال الذي يعترض تنفيذه وعلى ذلك فلا اختصاص لقاضي التنفيذ بالمحاكم المدنية أو أي محكمة أخرى غير تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه سواء كان إشكال أول أو غيره باعتبار أن هذا الأثر لا يتحقق إلا حال اتصال الإشكال بالمحكمة المختصة بنظره ولائيا ونوعيا.
وحيث أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تخضع للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية عملا بحكم المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن نظام إشكالات التنفيذ والفصل فيها لا يتعارض مع النظام الموضوعي للمنازعة الإدارية.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة.
وحيث أنه ــ تبعا لما تقدم ــ متى اتصل الإشكال الأول في تنفيذ حكم صادر من محاكم مجلس الدولة بالمحكمة المختصة بنظره ولائيا ونوعيا سواء أودعت صحيفته قلم كتابها أو قدم أمام المحضر وكلف الخصوم بالحضور أمامها، فإنه يترتب عليه ــ كقاعدة عامة ــ وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه، إلا أن ذلك لا ينطبق إلا بشأن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية أو محكمة المستشكل الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، وكذا الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية ودعاوى إلغاء القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية، أما الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية في الدعاوى فلا يترتب عليه وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية في الدعاوى ما لم تأمر المحكمة التي تنظر الإشكال بذلك، وتجد هذه التفرقة أساسها في أن الإشكال في تنفيذ أحكام الطائفة الأولى يخضع لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على النحو السالف بيانه، أما الإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية في الدعاوى التأديبية فيخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن رفع الإشكال في هذه الحالة لا يترتب عليه ذات الأثر الواقف لإشكالات المرفوعة عن أحكام المحاكم الإدارية أو محكمة القضاء الإداري وذلك تطبيقا لقانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوم.
وحيث أنه بإنزال ما تقدم على الحالة المعروضة فإن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي ترد إلى الإدارة القانونية بحي شرق بمحافظة الإسكندرية سواء بوقف تنفيذ أو إلغاء القرارات المطعون فيها لا يجوز تقديم إشكال في تنفيذها ــ سواء بصحيفة تودع قلم الكتاب أو أمام المحضر بتكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة ــ إلا أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبارها قاضي التنفيذ ولائيا ونوعيا بنظر الإشكال في هذه الحالة وأن سلوك هذا السبيل هو الذي يحقق الثمار المرجوة والنتيجة المبتغاة وأما عداه من سبل فلا يجدي من طرقها نفعا ولا حولا بوقف تنفيذ الحكم.
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:ـــ
أولاً: اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ التي تعترض تنفيذ الأحكام الصادرة منها.
ثانيا: إقامة الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا ينتج أثرا سواء كان عدم الاختصاص ولائيا أو نوعيا.
ثالثا: يترتب على إقامة الإشكال الأول أمام المحكمة التي أصدرت الحكم من محاكم مجلس الدولة وقف التنفيذ.
وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.
(فتاوي مجلس الدولة - الفتوي لسنة 59 ق - بتاريخ 26 / 1 / 2005)
ساحة النقاش