لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم توجيه الدعوة للجمهور وتلقي أموال منهم لتوظيفها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانونا والامتناع عن ردها لأصحابها دون أن يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط الذي وقع من الطاعن وما وجه العلانية التي وقعت من الطاعن لتوجيه الدعوة وعما إذا كانت الدعوة بدون تمييز بين الجمهور وكيف أن هذه الوسيلة كانت سببا في جمع تلك الأموال، كما لم يبين ما إذا كان الطاعن قد تلقى الأموال لحسابه الخاص من عدمه وأسماء من تلقى الأموال منهم ومقدار ما تلقاه من كل متهم على نحو مفصل ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالغموض والإبهام والقصور في البيان مما يتعين معه نقضه والإعادة للمحكمة الاقتصادية المختصة طبقا للقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 ـ وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.( الطعن رقم 42061 لسنة 72 ق - بتاريخ 19 / 2 / 2009)
حازم عبد الباقي المطارقي - مُحامي بالنقض
التواصل عبر واتس آب 📱01224460922 ساعات الدوام : بحسب المواعيد. ⚖️ المكتب القانوني لأعمال المحاماة . 🇪🇬جمهورية مصر العربية – القاهرة – 44ش الجمهورية – نهاية عبد الخالق ثروث - وسط البلد. حدمات المكتب وتخصصاته http://kenanaonline.com/users/hazimm/topics/202962 »
أقسام الموقع
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
487,959
ساحة النقاش