اولا:ـ
ـالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطان
*ــ المـــواد
- المادة 1 يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
- المادة 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
- المادة 3 #
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. - المادة 4 لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما
- المادة 5 لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
- المادة 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
- المادة 7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذ
- المادة 8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
- المادة 9 لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
- المادة 10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
- المادة 11 ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة
- المادة 12 لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
- المادة 13 ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه
- المادة 14 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
- المادة 15 ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها
- المادة 16 ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
- المادة 17 ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً
- المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
- المادة 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
- المادة 20 ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
- المادة 21 ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت
- المادة 22 لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
- المادة 23 ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
- المادة 24 لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر
- المادة 25 ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية
- المادة 26 ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم
- المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني
- المادة 28 لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما
- المادة 29 ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
- المادة 30 ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
_______
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 1.<!-- <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/"> <rdf:Description rdf:about="http://www.huquqalinsan.com/wathaeq/2005/02/17/caauaca_caucaai_aitat_caaaoca" dc:identifier="http://www.huquqalinsan.com/wathaeq/2005/02/17/caauaca_caucaai_aitat_caaaoca" dc:title="الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" trackback:ping="http://www.huquqalinsan.com/htsrv/trackback.php/34" /> </rdf:RDF>-->
12/04/05
دعم القدرة الوطنية علي تقديم المساعدة في الشؤون الإنسانية و الإنمائية وحماية المستضعفين
القرار 5، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر
3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف
إن المؤتمر السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر،
إذ يذكر بالمادة الثانية من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)، والتي تقضي بأن تشجع كل دولة إنشاء جمعية، وطنية للصليب الأحمر أو للهلال الأحمر (الجمعيات الوطنية) في أراضيها وتعزز تنميتها، وبأن تحترم التزام جميع عناصر الحركة بالمبادئ الأساسية،
وإذ يذكر أيضا بأهداف ومحتويات القرارين 25 و 22 اللذين اعتمدهما علي التوالي المؤتمر الدولي الرابع والعشرون والمؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر بشأن "تنمية المجتمعات الوطنية في سياق الخطط الوطنية للتنمية" و "تنمية الجمعيات الوطنية كمساهمة في التنمية الوطنية"، وكذلك الوثائق المرجعية المساندة لهذين القرارين،
وإذ يعترف بالدور الأساسي الذي تؤديه جميع عناصر الحركة علي الأصعدة المحلية والوطنية والدولية للاستعداد للكوارث وأعمال الإغاثة، وكذلك مجموعة برامج الخدمات والتنمية التي تشرف الجمعيات الوطنية علي إدارتها، بخاصة في مجالات الصحة والرفاهة الاجتماعية والتبرع بالدم،
وإذ يعترف بأن الموارد المشتركة للجمعيات الوطنية تمثل قوة كبري لتحسين أحوال البشرية وتنمية المجتمع المدني، في حين أن العديد من الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية تضر بنوعية حياة الفئات الأكثر ضعفا من بين سكان بعض البلدان،
وإذ يعترف مع ذلك بأنه يوجد تفاوت هام بين العدد المحدود نسبيا للجمعيات الوطنية التي تتوفر لها قدرات وموارد مالية مهمة من جهة، وغيرا من الجمعيات العديدة التي لا تتوفر لها هذه القدرات والموارد من جهة أخري،
وإذ يحيط عليما بالوثيقة المرجعية والمناقشات المخصصة لمسألة دعم قدرة الحركة علي مساعدة وحماية الأشخاص الأكثر ضعفا،
1. يطلب إلي الدول أن:
(أ) تعيد تأكيد ولاية الجمعيات الوطنية كمنظمات إنسانية مستقلة بذاتها ومساعدة للسلطات العامة، وكمؤسسات تؤدي دورا خاصا في تعزيز احترام القيم الإنسانية وكرامة الإنسان،
(ب) تعترف بضرورة حفاظ الجمعيات الوطنية علي استقلالها في العمل واستقلالها الذاتي، لكي تتمكن من العمل وفقا للمبادئ الأساسية والقيم التي تسترشد بها، وتحترم حق الجمعيات الوطنية في تنقيح نظامها الأساسي وفقا للتشريع الوطني إن رأت ذلك ضروريا لتحسين سير عملها،
(ج) تستخدم علي نحو أفضل طاقة الجمعيات الوطنية كهيئات تقدم خدمات مفيدة خاصة في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة العاجلة لصالح المستضعفين، وتعترف بأنه يجب أن تجد هذه الجمعيات سبلا جديدة لتمويل الأنشطة التي تنفذها بالتعاون مع السلطات العامة، بما في ذلك نظم لاسترداد النفقات،
(د) تعترف بالدور المحدد لجمعيتها الوطنية بشأن الاستعداد للكوارث وتوفير خدمات البحث عن المفقودين، مع ضمان أن يكون لها دور محدد تماما في إطار الخطة الوطنية للاستعداد للكوارث،
(هـ) تسهم في خلق شروط ملائمة في بلدانها لتنمية الجمعيات الوطنية تنمية شاملة، بالسماح لها مثلا بالاستفادة من مزايا مالية وضرائبية أو من أي ترتيبات أخري يعترف لها بمقتضاها بطابعها كمنظمات لا تستهدف الكسب، وبدورها كهيئات مساعدة للسلطات العامة،
(و) تساند تطور الشبكة العالمية للجمعيات الوطنية، عن طريق منح موارد مالية تتفق مع برامج التعاون في سبيل التنمية، للوفاء بحاجات العدد المتزايد للسكان الأكثر ضعفا في الظروف العادية وفي حالات الكوارث علي حد سواء،
(ز) تساند الجهود التي تبذلها جميع عناصر الحركة، وفقا لولاية كل منها، بغية مساعدة تنمية الجمعيات الوطنية،
2. يطلب إلي جميع عناصر الحركة الاستمرار في مساندة تطور شبكات الجمعيات الوطنية، وفقا لآلياتها التنسيقية المتفق عليها، ويحيط علما مع الارتياح بالجهود التي تبذلها الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) بشأن تنمية المؤسسات والموارد والبرامج، وكذلك بالجهود التكميلية التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) لإعداد الجمعيات الوطنية للاضطلاع بدورها في حالات النزاع،
3. يطلب إلي الاتحاد الدولي واللجنة الدولية القيام، بالتعاون مع الجمعيات الوطنية، بإعداد قانون نموذجي بشأن الاعتراف بكل جمعية وطنية يمكن لها أن تتمشى مع الاحتياجات الوطنية، وطرحه علي المؤتمر الدولي السابع والعشرين،
4. يطلب إلي الدول المعنية والاتحاد الدولي القيام، بالتعاون مع اللجنة الدولية، بتشجيع إنشاء وتنمية جمعية وطنية مستقلة في كل بلد، لكي يمكن لها أن تستوفي الشروط النظامية للاعتراف بها وقبولها لاحقا كعضو في الاتحاد، وذلك بالنسبة إلي الجمعيات الوطنية التي لم تصبح بعد أعضاء كاملة العضوية في الاتحاد،
5. يطلب إلي الاتحاد الدولي أن يدعم بقوة الجمعيات الوطنية والتعاون بينها، تمشيا مع روح خطة عمله المتعلقة باستراتيجية التسعينات،
6. يطلب إلي الجمعيات الوطنية أن تبحث دوما عن وسائل جديدة لدعم قدرتها علي التعرف علي المستضعفين ومساعدتهم، ولتقاسم خبراتها ومواردها مع الجمعيات الوطنية الأخرى، بحيث تتضاعف قدرة الحركة برمتها إلي أقصى حد،
7. يرجو من الاتحاد الدولي القيام، بالتعاون مع اللجنة الدولية، بتقديم تقرير للمؤتمر الدولي السابع والعشرين عن العمل المنجز والتدابير الرئيسية المتخذة لتطبيق هذا القرار، بالاستناد إلي المعلومات المرسلة من الجمعيات الوطنية والدول.
_____
* المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 47، كانون الثاني/يناير-شباط/فبراير 1996، ص 81-83.
*- سوريا
سوريا
تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصدية والاجتماعية والثقافية علي التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/C.12/1/Add.63
1- نظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التقرير الدوري الثالث المقدم من الجمهورية العربية السورية بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (E/1994/104/Add.23) وذلك في جلستيها 34 و35 (E/C.12/2001/SR.34 وSR.35) المعقودتين في 15 و16 آب/أغسطس 2001، واعتمدت في جلستها 53 (E/C.12/2001/SR.53) المعقودة في 28 آب/أغسطس 2001 الملاحظات الختامية التالية.
ا) - مقدمة
2- ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثالث للدولة الطرف وبالحوار المفيد الذي جرى مع الوفد. كما تحيط اللجنة علما بالمعلومات الواردة في الرسالة المؤرخة 24 آب/أغسطس 2001 الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للدولة الطرف في جنيف.
3- وتأسف اللجنة لعدم الإجابة عن عدد كبير من أسئلتها الخطية والشفوية نظرا لعدم تقديم معلومات مفصلة في تقرير الدولة الطرف وفي الإجابات الخطية والردود الشفوية التي قدمت أثناء الحوار. كما تأسف اللجنة لأن وفد الدولة الطرف لم يضم مسؤولين معنيين بالحقوق ذات الصلة المنصوص عليها في العهد، الأمر الذي كان له أثر سلبي على نوعية الحوار.
ب)- الجوانب الإيجابية
4- تقدِّر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين تمتع سكانها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتحيط اللجنة علما، بصفة خاصة، بالأهداف والغايات التي تسعى الدولة الطرف إلى تحقيقها في سياق إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الذي يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة من خلال الحد من التفاوتات الاجتماعية - الاقتصادية والإقليمية وتعزيز القدرات المؤسسية من أجل التصدي لتحديات التنمية.
5- وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف تتعاون أيضا مع المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة من أجل تخفيف حدة الفقر والعمل في اتجاه تعزيز إعمال الحق في الغذاء والحق في الصحة.
6- وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمعالجة المشكلة الحادة المتمثلة في نقص المياه، فضلا عما تبذله من جهود لزيادة الوعي العام فيما يتصل بهذه المشكلة.
7- وترحب اللجنة بانخفاض معدل وفيات الرضع وتزايد متوسط العمر المتوقع.
8- وتلاحظ اللجنة بارتياح التدابير المتخذة من قبل الدولة الطرف لتوفير الخدمات الصحية والتعليم للسكان الرُّحل، مثل خدمات مرافق ومستوصفات الإسعاف الأولي والمدارس والمكتبات المتنقلة.
9- وترحب اللجنة بالتدابير المتخذة من جانب الدولة الطرف بمقتضى إطار داكار للعمل من أجل اعتماد خطة وطنية لتوفير التعليم للجميع.
ج) - العوامل والصعوبات التي تعوِّق تنفيذ العهد
10- تلاحظ اللجنة ما ذكرته الدولة الطرف من أنها تجد نفسها مضطرة لتخصيص جزء كبير من مواردها لأغراض الدفاع الوطني وذلك بسبب استمرار الاحتلال الأجنبي لجزء من أراضيها.
11- وتعترف اللجنة بأن الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد تعوَّق من جراء ارتفاع نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبأن هذا قد أثر تأثيراً سلبياً على قدرتها فيما يتصل بتعزيز تمتع السكان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
12- وتلاحظ اللجنة أن انتشار بعض العادات والتقاليد والممارسات الثقافية في الدولة الطرف لا يزال يعوِّق تمتع النساء والفتيات بحقوقهن بموجب العهد تمتعا كاملا.
د) - دواعي القلق الرئيسية
13- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التمييز ضد مجموعات أقليات معينة في الجمهورية العربية السورية على أساس التراث غير العربي لهذه المجموعات، بما فيها تلك المجموعات التي ما برحت تعيش في أراضي الدولة الطرف لأجيال كثيرة.
14- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد المرأة في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السوري، وهو ما ينعكس بصفة خاصة في المشاركة المحدودة للمرأة في عملية اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية، وفي تدني السن القانونية لزواج الفتيات، والعقوبات الأشد التي تفرض على النساء في حالات الزّنا و"جرائم الشرف"، والمعاملة غير المتساوية فيما يتصل بقوانين الملكية الشخصية والضمان الاجتماعي. وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لم تعتمد أية تدابير تشريعية أو إدارية ذات شأن بغية القضاء على هذا التمييز، كما أنها لم تصدق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
15- كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء أحوال معيشة اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية في الجمهورية العربية السورية، وكذلك لأن الدولة الطرف لم تصدِّق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967. وتأسف اللجنة لعدم توفر معلومات كافية لدى الوفد بشأن هذه المسألة.
* مصر
مصر
تعليق اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة علي التقرير الدوري الثالث والتقريرين الدوريين الرابع والخامس الموحدين لمصر فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه إتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة A/56/38
312 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث والتقريرين الدوريــــين الرابــــع والخامس الموحدين لمصر (CEDAW/C/EGY/3 و CEDAW/C/EGY/4-5) في جلستيها 492 و 493 المعقودتين في 19كانون الثاني/يناير 2001 (انظر CEDAW/C/SR.492 و (493.
(أ) عرض الدولة الطرف للتقارير
313- أكدت ممثلة مصر في معرض تقديمها للتقارير التحسن الذي طرأ لصالح المرأة في المجالات القانونية والمؤسسية والعملية. وفي المجال القانوني، سنت قوانين كثيرة لصالح المرأة، من قبيل القوانين المتعلقة بالأسرة. وفي شباط/ فبراير 2000، أنشئ بموجب قرار جمهوري المجلس القومي للمرأة، وهو أول مؤسسة سياسية من نوعها في مصر تركز على تمكين المرأة وترصد تنفيذ الاتفاقية والقوانين والسياسات التي تمس حياة المرأة. ويرفع المجلس تقاريره مباشرة إلى رئيس الجمهورية واختير غالبية أعضائه الثلاثين من تخصصات وقطاعات مختلفة من بينها الأوساط والمنظمات غير الحكومية. وأكدت الممثلة على أهمية التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمجلس، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرامج الرامية إلى تخفيف حدة الفقر الناشئ عن الخصخصة وبرامج التكيف الهيكلي، وخاصة بين النساء اللاتي يُعِلن أسرا معيشية من المناطق الريفية والحضرية الفقيرة على السواء.
314- وأبلغت الممثلة اللجنة أن المجلس القومي للمرأة ساند في أثناء الانتخابات التي جرت في عام 2000 مشاركة المرأة فيها سواء أكانت مرشحة أو مقترعة. وازداد بالتالي وعي المرأة بأهمية المشاركة السياسية وارتفع عدد المرشحات من 87 مرشحة في عام 1995 إلى 120 مرشحة في عام 2000 وجرى انتخاب 7 مرشحـات في عام 2000 بالمقارنـة مع 5 مرشحات في عام 1995.
315- وقالت إن اللجنة التشريعية التابعة للمجلس القومي للمرأة قد استعرضت قانون الجنسية الحالي وأوصت بتعديله لإعطاء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي الحق في منح جنسيتها لأطفالها. كما استعرضت مشروع قانون العمل وأوصت بإدخال تعديلات تكفل استمرار تمتع جميع النساء العاملات، بمن فيهن العاملات في الحكومة أو في القطاع العام أو القطاع الخاص بالاستحقاقات السارية، وبضمنها إجازة الأمومة وإجازة رعاية الأطفال. وبالإضافة إلى ذلك، تستعرض اللجنة التشريعية مشروع القانون المتعلق بجوازات السفر الذي جرى إعداده استجابة للحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا والذي قضت فيه بعدم دستورية القرار الوزاري الذي يشترط موافقة الزوج على إصدار جواز سفر لزوجته. وأشارت إلى أن اللجنة التشريعية ستبدأ، في إطار المجلس القومي للمرأة، حملة إعلامية لإطلاع الجمهور على مضمون مشروع القانون هذا كما شكلت لجنة لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية.
316- وأبلغت الممثلة اللجنة بالقوانين والتشريعات التي اتخذت مؤخرا والرامية إلى القضاء على التمييز بين المرأة والرجل، ومن بينها القانون رقم 12 لعام 1996 الذي صدر امتثالا لاتفاقية حقوق الطفل(7)، وهو ينص على تدابير حمائية للأمهات والأطفال ويضمن حقوق المرأة كأم وكامرأة عاملة، والقانون رقم 1 لعام 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 1 آذار/مارس 2000 وتم سنه بعد فترة 10 سنوات من التشاور، وهو يمنح المرأة الحق بـ"الخلع" أو الطلاق برغبتها المنفردة عن طريق فسخ عقد الزوجية دون الحاجة إلى إثبات تعرضها للأذى، واشتملت المراسيم التنفيذية التي صدرت نتيجة للقانون رقم 1 لعام 2000 على شكل جديد لعقود الزواج، وقد دخلت حيز التنفيذ في 16 آب/أغسطس 2000 وتضمنت أيضا أحكاما تتصل بالنواحي المالية وتعدد الزوجات. وألغيت أيضا المادة 291 من قانون العقوبات التي تنص على إعفاء الجاني من العقاب في حالة زواجه ممن اختطفها أو اغتصبها.
317- وأشارت الممثلة إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية ما زال هناك عدد من المجالات التي تتطلب الاهتمــام. ومــن بين تلك المـجالات التمييــز ضـــد المرأة في ما يتعلق بجنسية أطفالها، وانخفاض عدد النساء في كثير من مجالات اتخاذ القرار، بما فيها البرلمان، وعدم وجود امرأة في الجهاز القضائي، واستمرار ارتفاع مستوى الأمية في صفوف النساء والفتيات، والعنف ضد المرأة. وأكدت على أهمية التثقيف في ميدان حقوق الإنسان في التغلب على تلك التحديات، ويشن المجلس القومي للمرأة حملة توعية بمساعدة السلطة المختصة. وقد أدخل التثقيف في ميدان حقوق الإنسان في الدورات الدراسية القانونية التي تدرس في أكاديمية الشرطة. وأشارت إلى حملة التوعية الجارية والدورات التدريبية المقدمة بشأن حقوق الإنسان للأفراد المسؤولين عن إنفاذ القانون والموظفين القانونيين.
318- وأوضحت الممثلة عزم الحكومة على تحسين الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، والقضاء على التمييز ضد المرأة. وذكرت أن القيود والتقاليد الثقافية تحول في بعض الأحيان دون إجراء تغيير وتعيق تنفيذ القانون. وأشارت في هذا السياق إلى سعي الحكومة، عن طريق المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع المثقفين المصريين، الرجال والنساء على السواء، إلى استعمال الصيغ المحلية المتأصلة الجذور في الثقافة المصرية والإسلامية والتي تؤكد على المساواة بين المرأة والرجل. وسوف يُشارك المجلس القومي للمرأة بمساعدة جميع المعنيين، الحكومة والمنظمات غير الحكومية، في حملات التوعية وضمان التفسير السليم للمفاهيم الدينية وتوضيح التفاسير السيئة لها وإثبات أن مبادئ الشريعة تنص على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة وعلى احترام الكرامة الإنسانية للمرأة.
319- وفي الختام، أبلغت الممثلة اللجنة أنه تبذل حاليا جهود لتناول التحفظات التي وضعتها حكومة مصر على الاتفاقية عند تصديقها عليها. وأوصي بسحب التحفظين على المادة 2 من الاتفاقية، أما بالنسبة للتحفظات على الفقرة 2 من المادة 9، والمادة 16 منها فإنه قيد الاستعراض الفعلي.
(ب) التعليقات الختامية للجنةمقدمة
وثائق خاصة بالدول العربية الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان
المغرب
تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصدية والاجتماعية والثقافية علي التقرير الدوري الثاني المقدم من المغرب فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/2001/22
512- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدم من المغرب بشأن تنفيذ العهد (E/1990/6/Add.20) وذلك في جلساتها السبعين إلى الثانية والسبعين المعقودة في 22 و23 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، واعتمدت، في جلستيها الحادية والثمانين والثانية والثمانين المعقودتين في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، الملاحظات الختامية التالية.
1- مقدمة
513- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني للمغرب الذي أُعد بصورة عامة وفقا للمبادئ التوجيهية المنقحة التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، كما ترحب بالردود الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها.
514- وتقدر اللجنة حوارها الصريح والبناء مع الوفد الذي كان مؤلفاً من خبراء في الميدان قيد النظر، كما تقدر استعداده للرد على الأسئلة الإضافية وتوفير المزيد من المعلومات عند توفرها. غير أن اللجنة تأسف لأن الوفد لم يستطع خلال الحوار تقديم ردود كافية، وخاصة معلومات إحصائية معينة بشأن مسائل محددة وردت في قائمة المسائل، وبشأن قضايا تتصل بموضوع المتابعة. وتحيط اللجنة علماً بما ذكرته الدولة الطرف من أنها ستقدم في أقرب وقت ممكن توضيحات للأسئلة التي لم يرد عليها ردا كافيا خلال الحوار.
2- الجوانب الايجابية
515- ترحب اللجنة بالمبادرة التي اتخذها الملك محمد السادس وحكومته الجديدة من أجل تيسير انتشار ثقافة حقوق الإنسان في المغرب وتلاحظ مع الارتياح إنشاء وزارة حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بموجب صكوك حقوق الإنسان الدولية عامة، وبموجب العهد خاصة.
516- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وكذلك اعتزام الدولة الطرف إنشاء مكتب أمين المظالم الوطني.
517- وتقدر اللجنة قيام الدولة الطرف، في أعقاب المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة1، بوضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة في عام 1997 واعتماد خطة عمل لإدماج المرأة في عملية التنمية.
518- وتلاحظ اللجنة مع الارتياح جهود الدولة الطرف فيما يتعلق بالحملة الإعلامية لنشر معلومات عن صكوك حقوق الإنسان الدولية بين أفراد جهاز القضاء.
519- وتلاحظ اللجنة مع الاهتمام الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمواجهة عبء الدين، مثل عمليات تحويل الديون إلى أسهم رأسمالية على مستوى ثنائي مع بعض البلدان المانحة.
3 - العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
520- تلاحظ اللجنة أن استمرار الممارسات والمواقف التقليدية المتأصلة في المجتمع المغربي فيما يتعلق بالنساء والأطفال يعوق قدرة الدولة الطرف على حماية وتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
521- وتلاحظ اللجنة أيضاً الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة الديون التي تستهلك نسبة مئوية عالية من الناتج القومي الإجمالي، مما يعوق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد.
4- مواضيع القلق الرئيسية
522- تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم أي معلومات عن التدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بالمقترحات والتوصيات التي قدمتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب2، وعن آثار هذه التدابير. وما زال الكثير من المسائل المشار إليها في الملاحظات الختامية التي صيغت في عام 1994 يشكل موضوع قلق في الملاحظات الختامية الحالية.
523- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أية تدابير تشريعية وقضائية وإدارية لتنفيذ الكثير من أحكام العهد.
524- وفيما يتعلق بالوضع في الصحراء الغربية، تأسف اللجنة لعدم التوصل إلى حل نهائي لمسألة تقرير المصير.
525- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تضع بعد خطة عمل شاملة بشأن حقوق الإنسان وفقاً للفقرة 71 من إعلان وبرنامج عمل فيينا(9).
526- وتأسف اللجنة لأن الدولة الطرف لا تضع في الاعتبار التزاماتها بموجب العهد في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
527- وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للنهوض بمركز المرأة في المجتمع المغربي، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار بعض أشكال التمييز ضد المرأة في التشريع الوطني، لا سيما في قانون الأسرة والأحوال الشخصية، وكذلك في قانون الإرث.
إسرائيل
تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
علي التقرير الأولي المقدم من إسرائيل عن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية
فيما يتعلق بإعمالها لإلتزاماتها تجاه تلك المواد من العهد
وقد ورد نص هذا التعليق في الوثيقة E/1999/22
227- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من إسرائيل عن الحقوق المشمولة بالمواد 1 إلى 15 من العهد (E/1990/5/Add.39)، وفي الردود المكتوبة على قائمة المسائل، وذلك في جلساتها من 31 إلى 33 التي عُقدت في يومي 17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، واعتمدت في جلستها 53 المعقودة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1998 الملاحظات الختامية التالية.
1 - مقدمة
228- ترحب اللجنة بتقديم التقرير الأولي الذي يتمشى بوجه عام والمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير. غير أن اللجنة تأسف للتأخير في تقديم التقرير.
229- وتعرب اللجنة عن تقديرها لما طرحه ممثلو الدولة ولما قدموه من معلومات إضافية في أثناء الحوار. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات المستفيضة التي قُدمت إليها من عدد كبير من المنظمات غير الحكومية والتي أُتيحت للجنة لغرض حوارها مع الدولة الطرف.
2 - الجوانب الإيجابية
230- ترحب اللجنة بسن قانون الضمان الصحي الوطني لعام 1995 الذي يوفر الرعاية الصحية الأولية ويضمن خدمات صحية كافية ومتساوية لكل مواطن ومقيم إقامة دائمة في إسرائيل. وترحب اللجنة أيضاً بالتعديل الذي أُدخل في عام 1996 على القانون نفسه لتمكين ربات البيوت من تلقي الحد الأدنى من المعاش التقاعدي للمسنين على أساس الإعفاء من دفع المساهمات.
231- وترحب اللجنة بما تم مؤخراً من إنشاء سلطة النهوض بمركز المرأة التي أنيطت بها صلاحيات استشارية بصدد سياسات تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة ومنع العنف المنزلي ضد المرأة.
232- وتحيط اللجنة علماً بما قاله ممثلو الدولة الطرف بشأن انطباق العهد في الأراضي المحتلة من أن إسرائيل تقبل الاضطلاع بالمسؤولية المباشرة في بعض المجالات التي يشملها العهد وبالمسؤولية غير المباشرة في مجالات أخرى وبمسؤولية قانونية عامة هامة على نطاق شامل. وهذا قول يتفق ورأي اللجنة بأن العهد ينطبق في جميع المناطق التي تمارس فيها إسرائيل ولاية جغرافية أو وظيفية أو شخصية.
3- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ العهد
233- تلاحظ اللجنة أن تشديد إسرائيل على شواغلها الأمنية، بما فيها سياسات الإغلاق، قد أدى إلى إعاقة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل إسرائيل والأراضي المحتلة.
4 - مواضيع القلق الرئيسية
الأرض والسكان
234- تلاحظ اللجنة بقلق أن تقارير الحكومة المكتوبة والشفوية تضمنت إحصاءات تشير إلى تمتع المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة بالحقوق المنصوص عليها في العهد، ولكن السكان الفلسطينيين في مناطق الولاية ذاتها استبعدوا من التقرير ومن حماية العهد. وترى اللجنة أن التزامات الدولة بموجب العهد تنطبق على جميع ما يخضع لسيطرتها الفعلية من أراض وسكان. ولذلك تأسف اللجنة لعدم استعداد الدولة الطرف لتقديم معلومات وافية عما يتصل بالأراضي المحتلة.
مركز العهد
235- تلاحظ اللجنة أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم تمنح اعترافاً دستورياً في النظام القانوني الإسرائيلي. وترى اللجنة أن "مشروع القانون الأساسي: الحقوق الاجتماعية" الحالي لا يفي بما تقتضيه التزامات إسرائيل بموجب العهد.
اعداد /حازم ابوحبيشي
ساحة النقاش