اتحاد الجيولوجيين العرب هو اتحاد مهني علمي لا يتدخل في الامور السياسية والعقائد الدينية اسس عام 1975 ومقره بغداد ويتكون اتحاد الجيولوجيين العرب من الهيئات الجيولوجية في الأقطار العربية المؤسسة له وتلك التي تنظم إليه شريطة ألا تتعارض أنظمتها الأساسية مع إحكام هذا النظام ويهدف الى تحقيق الغايات التالي:-
العمل على رفع شأن المهنة الجيولوجية والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات النهضة العربية في المجالات المختلفة .
• دراسة الموضوعات والقضايا الجيولوجية ذات الطابع المشترك بين الأقطار العربية وتوثيق الصلات بينها وتبادل المعلومات والخبرة في مختلف الميادين المهنية والفنية .
• دعم الهيئات الجيولوجية القائمة في مختلف الأقطار العربية وتوثيق الصلات بينها والإسهام في مساعدة الجيولوجيين على تشكيل الهيئات في الأقطار العربية التي لم يتم فيها تنظيم هذه الهيئات .
• رفع مستوى الجيولوجيين العرب معنويا ومادياً والارتفاع بمستوى كفاءتهم العلمية والعملية والمهنية .
• الاتصال بالهيئات والمنظمات الجيولوجية الدولية والتعاون معها في كل ما من شأنه خدمة أهداف الاتحاد.
• العمل على إعطاء الأولوية للجيولوجيين العرب في فرص العمل في الوطن العربي .
ويعمل الاتحاد على تحقيق هذه الأهداف عن طريق :
• تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات الجيولوجية العربية والاشتراك في مثيلاتها الدولية .
• إعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالوطن لعربي بشكل عام والعمل على نشر نتائجها.
• تنظيم الدراسات الميدانية للمشاريع الجيولوجية المشتركة بين الأقطار العربية والعمل على تنفيذها .
• تنظيم الرحلات الميدانية والاستطلاعية المشتركة.
• التعاون مع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في الأقطار العربية ومع الهيئات والمنظمات المنبثقة عن الجامعة العربية والمنظمات الدولية .
تبلغ رسوم الاشتراك السنويه للاتحاد 500 دولار امريكي او مايعادلها
النظام الأساسي المعدل لاتحاد الجيولوجيين االعرب
لنظام الأساسي المعدل لاتحاد الجيولوجيين االعرب
في اجتماع المجلس الاعلى للاتحاد المنعقد في عمان
بتاريخ 23-5-2009
المادة الأولى : التعاريف
<!--الهيئة الجيولوجية : تعني النقابة أو الجمعية أو الرابطة أو الاتحاد القطري الذي يمثل الجيولوجيين في أي قطر عربي يضم اكثر من واحدة منه.
2. المؤتمر العام : يتكون المؤتمر العام من الممثلين المفوضين من الهيئات الجيولوجية في الأقطار العربية الأعضاء في هذا الاتحاد , وينعقد المؤتمر العام مرة واحدة كل اربع سنوات على الأقل على أن يكون المؤتمر الأول قبل نهاية عام 1977 .
3. اللجنة المؤسسة : تتألف من السادة الدكتور سامي شريف والدكتور عبد الرحيم بيومي والدكتور فلاح سعيد جبر.
المادة الثانية : الأهداف والأساليب
تؤسس بموجب هذا النظام منظمة باسم (اتحاد الجيولوجيين العرب) وهو اتحاد مهني علمي لا يتدخل في الامور السياسية والعقائد الدينية .
أ – تستهدف تحقيق الغايات التالية :
1- العمل على رفع شأن المهنة الجيولوجية والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات النهضة العربية في المجالات المختلفة .
2- دراسة الموضوعان والقضايا الجيولوجية ذات الطابع المشترك بين الأقطار العربية وتوثيق الصلات بينها وتبادل المعلومات والخبرة في مختلف الميادين المهنية والفنية .
3- دعم الهيئات الجيولوجية القائمة في مختلف الأقطار العربية وتوثيق الصلات بينها والإسهام في مساعدة الجيولوجيين على تشكيل الهيئات في الأقطار العربية التي لم يتم فيها تنظيم هذه الهيئات .
4- رفع مستوى الجيولوجيين العرب معنويا ومادياً والارتفاع بمستوى كفاءتهم العلمية والعملية والمهنية .
5- الاتصال بالهيئات والمنظمات الجيولوجية الدولية والتعاون معها في كل ما من شأنه خدمة أهداف الاتحاد.
6- العمل على إعطاء الأولوية للجيولوجيين العرب في فرص العمل في الوطن العربي .
ب_ يعمل الاتحاد على تحقيق هذه الأهداف عن طريق :
1- تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات الجيولوجية العربية والاشتراك في مثيلاتها الدولية .
2- إعداد البحوث والدراسات الجيولوجية التي تتعلق بالوطن لعربي بشكل عام والعمل على نشر نتائجها.
3- تنظيم الدراسات الميدانية للمشاريع الجيولوجية المشتركة بين الأقطار العربية والعمل على تنفيذها .
4- تنظيم الرحلات الميدانية والاستطلاعية المشتركة.
5- التعاون مع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية في الأقطار العربية ومع الهيئات والمنظمات المنبثقة عن الجامعة العربية والمنظمات الدولية .
6. اقامة موقع الكتروني تفاعلي واصدار المطبوعات المتخصصة .
المادة الثالثة :
يتكون اتحاد الجيولوجيين العرب من الهيئات الجيولوجية في الأقطار العربية المؤسسة له وتلك التي تنظم إليه شريطة ألا تتعارض أنظمتها الأساسية مع إحكام هذا النظام.
مؤسسات الاتحاد هي :
1- المؤتمر العام
2- المجلس الأعلى للاتحاد , ويشار إليه فيما بعد بالمجلس
3- المكتب التنفيذي للاتحاد , ويشار إليه فيما بعد بالمكتب
4- الأمانة العامة للاتحاد , ويشار إليها فيما بعد بالأمانة العامة.
5- اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة
المجلس الأعلى للاتحاد
المادة الرابعة :
يتكون المجلس الأعلى للاتحاد من الممثلين المفوضين من الهيئات الجيولوجية في الأقطار العربية الأعضاء في الاتحاد , بحيث يمثل كل قطر عضو واحد , ويعتبر ضابط ارتباط بين الاتحاد والهيئة الجيولوجية التي تمثل ذلك القطر, كما يجوز دعوة السادة أعضاء اللجنة المؤسسة للاتحاد لحضور جلسات المجلس الأعلى كمراقبين .
المادة الخامسة :
لكل قطر عربي عضو في الاتحاد صوت واحد في المجلس الأعلى .
المادة السادسة :
للمجلس الأعلى الحق في أن يدعو لحضور جلساتة مشاركين من اللجان الفنية أو الهيئات المنبثقة عن الجامعة العربية
بصفة مستشارين ليس لهم الحق في التصويت.
المادة السابعة :
يعقد المجلس الأعلى للاتحاد دورة اعتيادية واحدة على الأقل بدعوه من الامين العام في شهر اذار(مارس) من كل سنة في مقر الاتحاد أو في احد الأقطار العربية ويجوز انعقاده بشكل استثنائي بقرار من المكتب التنفيذي أو بناء على طلب أكثرية أعضاء الاتحاد .
المادة الثامنة :
1- توجة الدعوة لاجتماع المجلس الأعلى قبل ثلاثة اشهر على الأقل ويكون الاجتماع قانوني مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
2- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى وفي حالة التساوي للمرة الثانية يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المادة التاسعة :
تحدد صلاحيات المجلس الأعلى للاتحاد كما يلي :
1- إقرار اللوائح الداخلية وما يطرأ عليها من تعديلات .
2- إقرار تعديل النظام الأساسي ويشترط في ذلك موافقة ثلثي أعضاء الاتحاد.
3- إصدار القرارات والتوصيات اللازمة لتحقيق أهدف الاتحاد .
4- انتخاب رئيس الاتحاد من بين الجيولوجيين المرشحين من قبل الهيئة الجيولوجية في القطر الذي له دور الرئاسة .
5- انتخاب الآمين العام وتحديد صلاحياته .
6- التصديق على الحساب الختامي وموازنة الاتحاد في نهاية السنة المالية للاتحاد.
7- دراسة مشروع الميزانية العامة وإقراره وإدخال ما يرى من تعديلات عليه من آن لآخر بناء على اقتراح المكتب التنفيذي . وإذا تعذر اجتماع المجلس الأعلى في الدورة المخصصة لإقرار الميزانية يستمر الصرف على أساس القاعدة ألاثني عشرية .
8- تعيين اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة لتحقيق أهداف الاتحاد وتحديد اختصاصاتها.
9- إقرار وسائل استثمار أموال الاتحاد وقبول الإعانات والهبات.
10- تعيين مراقب للحسابات أو أكثر وتحديد بدل الأتعاب.
11- أية أمور أخرى تستهدف مصلحة الاتحاد وتحقيق أهدافه .وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته للمكتب التنفيذي بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين وذلك فيما عدا تعديل النظام الأساسي .
رئيس الاتحاد
المادة العاشرة :
1- رئيس الاتحاد يمثل الاتحاد في الأوساط الرسمية والدولية وأمام المحاكم ويكون رئيساً للمكتب التنفيذي وللمؤتمرات الجيولوجية العربية التي ينظمها الاتحاد .
2- تكون الرئاسة دورية وبالتناوب بين أعضاء الاتحاد.
3- مدة الرئاسة ثلاث سنوات , وفي حال غياب الرئيس يقوم نائبه (رئيس الدورة القادمة) بأعماله وفي حال خلو منصب الرئاسة يتم انتخاب رئيس الاتحاد من ذات الهيئة الجيولوجية للقطر للفترة الباقية من مدة الرئاسة .
4.يكون الرئيس بصفته الاعتبارية وليس بصفته الشخصية .
المكتب التنفيذي للاتحاد
المادة الحادية عشر :
يتكون المكتب التنفيذي للاتحاد من الرئيس والآمين العام ونائب الرئيس .المادة الثانية عشر :
تحدد صلاحيات ومهام المكتب التنفيذي كما يلي :
1- الإشراف على قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للاتحاد .
2- تحضير جدول أعمال المجلس الأعلى .
3- تحضير مشروع اللوائح الداخلية وكل ما يطرأ عليها من تعديلات لعرضها على المجلس الأعلى للبت فيها.
4- دراسة تعديلات النظام الأساسي للاتحاد وعرض الأمر على المجلس الأعلى للبت فيه .
5- دراسة طلبات الانظمام التي تقدم الى الاتحاد من الهيئات الراغبة والبت فيها .
6- تقديم الحساب الختامي والموازنة في نهاية العام للمجلس الأعلى للتصديق عليها.
7- أعداد مشروع الميزانية العامة واقتراح تعديلها إذا لزم الأمر.
8- النقل من بند الى بند في الباب الواحد من الموازنة شريطة عدم تجاوز مجموع مخصصات الباب وعرض ذلك على المجلس الأعلى في أول اجتماع له .
9- اقتراح تشكيل اللجان التي يقتضيها نشاط الاتحاد.
10- البت في المقترحات الخاصة بالندوات والاجتماعات.
11- إقرار برنامج النشاط فيما بين دورات انعقاد المجلس الأعلى.
12- تقديم المقترحات لاستثمار أموال الاتحاد وتنمية موارده للمجلس الأعلى للبت فيها.
13- دعوة المجلس الأعلى للانعقاد في الحالات الاستثنائية
المادة الثالثة عشر :
يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيس الاتحاد او الآمين العام كلما لزم الامر ويكون الاجتماع قانونياً بحضور عضوين.
اللجان الفنية للاتحاد
المادة الرابعة عشر :
تكون للاتحاد لجان فنية تحدد اللائحة الداخلية تسميتها واختصاصاتها.
الأمانة العامــــة
المادة الخامسة عشر :
تتكون الأمانة العامة من :
1- آمين عام ينتخبه المجلس الأعلى من بين الجيولوجيين العرب أعضاء الاتحاد ولمدة اربع سنوات.
2- مكتب دائم للاتحاد يشرف عليه ويديره الأمين العام.
المادة السادسة عشر :
يكون مقر الأمانة العامة للاتحاد في بغداد .
المؤتمرات الجيولوجيـــة
المادة السابعة عشر :
يدعو المجلس الأعلى للاتحاد لعقد مؤتمرات جيولوجية تعقد دورياً في القطر العربي الذي يختاره المجلس الغاية منها دراسة المواضيع الجيولوجية التي تهم الأقطار العربية وتهيئة الوسائل اللازمة للتعارف بين الجيولوجيين العرب وتنمية روح الأخوة والتعاون بينهم .
المادة الثامنة عشر :
يحدد المجلس الأعلى للاتحاد لكــل مؤتمر جيولوجي موضوعاً رئيساً ليكون مجال بحث المؤتمر.
المادة التاسعة عشر :
يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد بالإشراف على تنظيم المؤتمرات الجيولوجية التي ينظمها الاتحاد.
ماليــة الاتحاد
المادة العشرون :
يمول صندوق الاتحاد من اشتراكات الهيئات الجيولوجية المنتمية للاتحاد ومن الأعضاء ومن المعونات والهبات التي يقرر المجلس قبولها ومن ريع استثمار أموال الاتحاد ومن الدخل الذي يحصله الاتحاد نتيجة إشرافه على المشاريع الجيولوجية المشتركة وأية مشاريع استشارية يقوم بها الاتحاد
المادة الحادية والعشرون :
يقرر المجلس الأعلى للاتحاد رسوم الاشتراك السنوي التي تدفعها كل دولة عضو وبالتساوي وله الحق في اعادة النظر بالرسوم كلما لزم الامر.
المادة الثانية والعشرون :
تودع أموال الاتحاد في مصرف عربي أو أكثر بقرار من المجلس الأعلى .
المادة الثالثة والعشرون :
تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي في الواحد والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه .
عضوية الاتحــــاد
المادة الرابعة والعشرون :
تقبل في عضوية الاتحاد الهيئات الجيولوجية القائمة في كل قطر عربي حسب التعريف الوارد في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون :
تعتبر الهيئات الجيولوجية في الأقطار العربية المبينة أدناه أعضاء مؤسسين في الاتحاد :
1- جمهورية مصر العربية
2- دولة فلسطين
3- المملكة المغربية
4- المملكة الاردنية الهاشمية
5- الجمهورية العربية الليبية
6- جمهورية السودان الديمقراطية
7- الجمهورية اللبنانية
8- الجمهورية التونسية
9- الجمهورية العراقية
المادة السادسة والعشرون :
تعتبر الهيئة الجيولوجية الراغبة في الانضمام الى الاتحاد عضواً فيه بمجرد صدور قرار المكتب التفيذي بقبول عضويتها.
أحكام عامــــــة
المادة السابعة والعشرون :
القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للاتحــاد والتي تخص الأمور التشريعية أو القانونية أو اللوائح في أي قطر في الاتحاد تعتبر توصيات من المجلس
المادة الثامنة والعشرون:
يتم انتخاب رئيس الاتحاد في دورة شهرمارس (اذار) للمجلس الأعلى على أن يتولى عمله حال انتخابه .
المادة التاسعة والعشرون :
1- لا يحل الاتحاد ألا بقرار من المجلس الاعلى باجماع الاعضاء.
2- في حالة حل الاتحاد تصفى امواله ويوزع الفائض او العجز على اعضائه بنسبة مجموع الاشتراكات التي دفعها كل منه
|
ساحة النقاش