منبر من لامنبر له

موقع للتواصل وتبادل الأراء والأفكار وللنشر .

 


<!-- google_ad_section_start -->تمهيد

إن الشرطة الإدارية بداية هي جزء من كل النشاط الإداري وبالتالي كان من الضروري أخذ لمحة عن هذا الكل فالنشاط الإداري هو الطابع العملي الذي يتسم بالقانون الإداري ويتناول بالدراسة الأساليب والوسائل التي يستعين بها العامة للقيام بمهامها التنظيمية وهذا التنظيم يكون بإحدى طريقتين :

الأولى يتم بمقتضاها تزويد الناس بما يحتاجونه من الخدمات عن طريق المرافق العامة التي تتخذها الدولة .

أما الثانية : فتتم عن طريق تنظيم المبادرة الخاصة للأفراد والجماعات أو الشركات بما يسمى الضبط الإداري أو الشرطة الإدارية وتزكية لهذا الموضوع تتم الاستعانة بمرجع القانون الإداري المغربي والأساتذة (ادريس البصري ، أحمد بلحاج ، ميشال روسي جان كرانيون ) حيث خصص له في تقسيم المواضيع الباب الأول من الجزء الثاني وفي تصميم جاء إجابة عن السؤال الآتي :

ما هو تعريف الشرطة الإدارية وأنواعها ؟

وما هي سلطة هذه الشرطة ووسائلها وحدود اهتمامها ؟

وللإجابة عن هذا السؤال تم اعتماد التصميم التالي :

المبحث الأول : الشرطة الإدارية وأنواعها .

المطلب الثاني : مفهوم الشرطة الإدارية .

المطلب الثاني : التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية .

المطلب الثالث : أنواع الشرطة الإدارية .

المبحث الثاني : سلطات الشرطة الإدارية .

المطلب الأول : سلطات الشرطة العامة والشرطة الخاصة .

المطلب الثاني : وسائل شرطة السلطة الإدارية .

المطلب الثالث : حدود السلطة في الظروف العادية والاستثنائية

المبحث الأول : الشرطة الإدارية وأنواعها:

المطلب الأول : مفهوم الشرطة الإدارية :

يقصد بالشرطة الإدارية وضع القيود على النشاط الفردي بمناسبة ممارسة الأفراد والجماعات للحريات المعترف لهم بها وهذه القيود تأتي من طرف السلطة الإدارية لحماية النظام العام ورغم هذا التقييد للحريات والأنشطة فإن دور الإدارة يقتصر على تنظيم كيفية ممارستها دون الوصول لدرجة تحريمها أو منعها فالقاعدة هنا هي : أن الحرية في نطاق الضبط الإداري هي الأصل وتحديدها بإجراءات وقرارات الضبط هي الاستثناء .

المطلب الثاني : التمييز بين الشرطة الإدارية والشرطة القضائية .

إن مبدأ التمييز هنا هو الصيغة التي تكتسيها إجراءات وتدابير كلا الشرطتين فتدابير الشرطة الإدارية تتخذ الصيغة الوقائية حيث تهدف للحد من الأعمال التي يمكن أن تخل بالنظام العام بينما إجراءات الشرطة القضائية تتخذ الصيغة الجزرية كالبحث عن مرتكبي المخالفات الجنائية أو غيرها .

المطلب الثاني : أنواعها :

يمكن تقسيم الشرطة الإدارية إلى قسمين : الشرطة العامة والشرطة الخاصة .

الشرطة العامة تتولى التدخل في حالات الحفاظ على النظام العام أو المراقبة العامة او الصحة العامة بينما الشرطة الخاصة تتدخل لهدف محدد في غالب الأحيان لكن بعض الأعمال على غرار السلطة العامة تهدف إلى حفظ النظام العام بمفهومه الواسع .

المبحث الثاني : سلطات الشرطة الإدارية :

المطلب الأول : سلطات الشرطة العامة والش رطة الخاصة .

سلطات الشرطة العامة : تظهر في مختلف مستويات التنظيم الإداري فهناك الوزير الأول الذي يتمتع على على المستوى الوضعي بسلطة الشرطة العامة وبناءا على هذا يتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام عبر مرسوم يطبق على جميع أنحاء البلاد أما على المستوى المحلي فالسلطة تكون بيد العامل المكلف على رأس العمالات أو الأقاليم أو يعهد بها إلى رؤساء الدوائر داخل نفوذهم الترابي أو لرئيس المجلس في الجماعات المحلية ,

سلطات الشرطة الخاصة : إن تعدد أنواع الشرطة الخاصة يجعلها غالبا ما تكون بيد الوزير الأول الذي بدوره يمكن تفويض سلطته في كثير من الحالات .

وسائل الشرطة : تتخذ سلطة الشرطة تدابيرها إما عن طريق القرارات التنظيمية أي إصدار قواعد عامة لحماية النظام العام أو من طريق القرارات الفردية كإصدار تدبير بالترخيص أو المنع لاجتماع أو مظاهرة مما يمكن للشرطة الإدارية اللجوء للإكراه باستعمال القوة المادية لتفادي الإخلال بالنظام العام ويسمى هذا الامتياز للسلطة بالتنفيذ المكره أو المباشر ويكون هذا الأثر في حالات متعددة : وهي إما وجود نص قانوني يخولها استعمال القوة أو في حالة وجود مقاومة لا يمكن التغلب عليها أو حالات الاستعجال

المطلب الثالث : حدود الشرطة في الحالات العادية والاستثنائية .

في الظروف العادية : فمن حيث الزمان يجب التمييز بين الإجراءات التي تفرض تنظيما مؤقتا والتي تفرض تنظيما دائما ومن ناحية أخرى فمن الإجراءات ما يعتبر مشروعا ليلا ولا يعتبر كذلك نهارا أما من حيث المكان فما يعتبر مشروعا في مناطق الحدود يمكن ألا يعتبر كذ لك في المدن كما تتقيد الشرطة الإدارية في استعمال الإقراء في حق من الحقوق العامة وتضييق سلطتها أيضا في حالة ما إذا ترك الحق للمشرع الحق في تحديد الحرية .

وفي جميع الأحوال لا يجوز لإجراءات الشرطة مخالفة قاعدة عليا سواء كانت تنظيمية أو دستورية أو تشريعية.

في الظروف الاستثنائية:

وهي قاعدة تتلخص في بعض الإجراءات التي تعتبر غير مشروعة في بعض الظروف العادية وتكتسب الشرعية في الظروف الاستثنائية وتشترط فيها أن تقوم حالة واقعة قانونية تدعو إلى التدخل وان يكون تصرف الإدارة ضروريا لمواجهة هذه الحالة وأن يكون الهدف هو المحافظة على النظام العام إضافة إلى خضوع هذه التصرفات لرقابة القضاء ليتأكد من توافر هذه العناصر.

خاتمة:

وتأسيسا على ماسبق نكون قد أجبنا عن سؤال المقدمة وخلصنا إلى مايلي:

1 الشرطة الإدارية بصفة عامة هي جميع الأعمال الإدارية الرامية إلى ضمان المحافظة على النظام العام وهي نوعان : شرطة العامة وشرطة خاصة.

1 أغلب شرطات السلطة هي بيد الوزير الأول أو العام أو الباشا بالنسبة للجماعات المحلية أو مفوضين يعينهم الوزير

1 أما الوسائل فهي عبارة عن قرارات تنظيمية أو قواعد صادرة لحماية النظام العام .

1 أما عن حدود هذه السلطة فهي بصفة عامة الإجراءات التي تخالف قاعدة عليا دستورية كانت أم تشريعية أم تنظيمية فهي غير مشروعة .





المراجع

المرجع الرئيسي : القانون الإداري المغربي للأساتذة ( ادريس البصري ، أحمد بلحاج ، جان كرانيوم ، ميشال روسي )

مراجع مساعدة : المغرب الإداري ( د . محمد يحيا ) التنظيم الإداري ( د . عبد القادر مساعد ، أح مد أجعون )<!-- google_ad_section_end -->

 

hammza2420

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن

  • Currently 20/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 4411 مشاهدة
نشرت فى 27 يونيو 2011 بواسطة hammza2420

ساحة النقاش

حمزة وعزيز

hammza2420
كلمة شكر اقدمها لمن استضاف موقعي ,وهذا المنبر هو للعموم للاطلاع على المستجدات والأخبار المحلية والجهوية والوطنية والدولية في ميادين شتى كالنقابات والجمعيات والأحزاب والمنظمات و......., ولتبادل الأفكار والمقترحات وتحية خالصة للجميع »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

237,316