منبر من لامنبر له

موقع للتواصل وتبادل الأراء والأفكار وللنشر .

 

يرى الحبيب حجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن لا وجود للطاعة العمياء في تفريق المتظاهرين في الوقفات الاحتجاجية، «لأنها، إذا طبقت في تفريق الوقفات الاحتجاجية فهي تعني إحداث الفوضى والخراب المطلق»، معتبرا أنه يجب محاكمة المسؤولين عن إعطاء أوامر بالتدخل الأمني، لأنهم في هذه الحالة يخرقون القانون. وأشار إلى أنه حتى في حالة التجمهر، التي نادرا ما يعرفها المغرب، لا يدعو القانون إلى العنف، بل إن أقصى ما يتاح للسلطات الأمنية القيام به هو دفع المتظاهرين. تفاصيل أكثر في الحوار التالي:

ما مفهوم الطاعة العمياء؟

الطاعة العمياء هي تنفيذ المرؤوس لأوامر يصدرها رئيسه بطريقة أوتوماتيكية فورية، لا يحضر فيها العقل، ودون استحضار المنطق.

لكن ما هي حدود الطاعة العمياء؟

طبعا هناك حدود للطاعة العمياء. أولا الطاعة العمياء لا يجب أن تكون في الإدارة أو المؤسسات ذات الصبغة العمومية، بل أن تكون هناك طاعة محصورة بالقانون وخاضعة للقانون والمنطق، وفي حدود المهام والخصائص المكلفة بها تلك الإدارة، موضوع الأوامر.

علاقة بالأحداث الأخيرة، هل يمكن التعامل مع تفريق الوقفات الاحتجاجية بمنطق الطاعة العمياء؟ أي أن فض الوقفات يمكن أن يكون خاضعا لأوامر السلطات المعنية بوزارة الداخلية مثلا؟

أريد التأكيد، في البداية، على أنه في هذا السياق لا وجود للطاعة العمياء، لأنها، إذا طبقت في تفريق الوقفات الاحتجاجية فهي تعني إحداث الفوضى والخراب المطلق. وبالتالي إذا كانت هناك أوامر تنفذ من طرف مسؤولين بأسلوب الطاعة العمياء، فتجب محاكمة هؤلاء المسؤولين لأنهم في هذه الحالة يخرقون القانون، ذلك أنه إذا أمر العامل أو أي مسؤول أمني، المنفذين بالتدخل من أجل استعمال القوة والضرب والجرح في حق المتظاهرين، فهو قام بسلوك خارج عن القانون، لأنه من جهة، التظاهر هو حق من حقوق الإنسان وحرية معترف بها ولا يمكن التضييق عليها نهائيا، ثم إن التظاهرات التي غالبا ما تعرفها الساحات العمومية هي منظمة من طرف جمعيات ومن طرف إطارات مصرح بها لدى السلطات العمومية، وبالتالي فعندما تخرج للتظاهر، تكون السلطة عالمة بالجهة المنظمة وموضوع المظاهرة، أي أنها لا تشكل أي خطر أمني، وهناك قرار في المجلس الأعلى أثبت أن الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج إلى إشعار ما دامت مواضيعها معروفة ومشروعة وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي يعترف بها المغرب دستوريا، بل حتى في الخطابات الملكية يتم التأكيد عليها. أما في حالة التجمهر الذي يعني تظاهر مجموعة من الأشخاص بدون أن تعرف السلطات العمومية الجهة المنظمة لهم ودواعي الوقفة، والذي يستوجب الإشعار.

وعليه، في ما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية، لا يجب التعامل معها بأي نوع من أنواع المنع والقمع..

أي أنه يجوز تفريق التجمهر، عن طريق التدخل الأمني؟

أشير إلى أن التجمهر نادر جدا في المغرب، ويخص أساسا خروج مجموعة من السكان في منطقة معينة للاحتجاج على سوء خدمات أحد المرافق، من تلقاء أنفسهم، وفي غياب تام لتأطير من جمعية، وهو يظل في جميع الأحوال بطريقة سلمية. أما ما يقع اليوم، فهي وقفات احتجاجية معروف مضمونها وجهاتها المنظمة.

وعن كيفية تعامل السلطات مع التجمهر، فالأمر بسيط للغاية: تحضر السلطات العمومية إلى عين المكان، ويطلب المسؤول عن القوات المساعدة من المتظاهرين/المتجمهرين، عبر مكبر الصوت بفك التظاهر ثلاث مرات، وإذا تم رفض الاستجابة للتفرقة، يتم فض التجمهر، حتى لو كان مسلحا (وهو الأمر الذي لم يحصل في المغرب) بطريقة سلمية وطبقا للقانون وما تنص عليه الحريات العمومية، من خلال اتباع أسلوب مرن في تفريق المتجمهرين عبر دفعهم وليس ضربهم، فالقانون المنظم لفك التظاهر لا يدعو إلى استعمال العنف.

أما عندما يصدر مسؤول ما قرارا بالتدخل الأمني وضرب المحتجين، فهو بذلك لا يخرق القانون فقط، بل يشكل ذلك خطورة على الأمن، وشخصيا لا أعتبر هذا النوع من القرارات قرارات أمنية، بل هي قرارات ذات صبغة بوليسية محضة، تحصر الأمن في العلاقة الدقيقة بين المتظاهرين والدولة، فيما المقاربة الأمنية تفرض التوجه عند المتظاهرين والتعرف على مطلبهم وتنظيم الحوار.

السلطات تبرر التدخل الأمني العنيف بتحول الوقفة إلى تجمهر يخلق حالة من الفوضى والشغب. متى يمكن القول إن الوقفة تحولت عن أهدافها وأصبحت مثارا للفوضى والشغب؟

تتحول الوقفة إلى حالة فوضى عندما تقوم السلطات المحلية باستفزاز المتظاهرين، والدليل على ذلك ما وقع في أحداث 20 فبراير، حين عمدت السلطات إلى استعراض قوتها ودفعت ببعض المشاركين في المظاهرات بالدخول معهم في لعبة صراعية ومواجهات، أي أنها قامت بتسخين الشباب سيكولوجيا، لكن عندما فهمت هذه الجهات، في تظاهرات 20 مارس، أنه يجب عليها أن تبتعد عن التظاهرات وتترك المنظمين يقومون بعملهم، تمت الأمور بطريقة سلمية وحضارية، فالحل ليس منع المتظاهرين وضربهم واستعمال العنف في حقهم، بل احترام حقهم في التظاهر وضمان حرية التعبير لهم.

العنف ضد الوقفات السلمية ممنوع قانونا

المحامي والناشط الحقوقي أكد أن الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى تراخيص

قال عبد الرحمان بنعمرو، المحامي والناشط الحقوقي، إن استعمال العنف ضد الوقفات الاحتجاجية، أمر يمنعه القانون، مضيفا أن ليس هناك أي مبرر لاستعماله حينما يتعلق الأمر بوقفات احتجاجية سلمية.

وأضاف بنعمرو أن العنف محرم ومعاقب عليه من الناحية القانونية، مبرزا أن الوقفات الاحتجاجية تصبح مشروعة حينما تكون سلمية. وأكد أن هناك قرارات صادرة عن المجلس الأعلى تؤكد أن استعمال العنف بدون مبرر قانوني يعاقب عليه القانون الجنائي. وشدد على أن من المفروض أن لا تلجأ السلطة إلى أساليب العنف، بل من اللازم عليها أن تحمي الناس وتحمي الضحايا.

وأبرز بنعمرو أن الوقفات الاحتجاجية لا تتطلب تصاريح أو تراخيص، مؤكدا أنه سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نفذت وقفة احتجاجية أمام البرلمان في سنة 2000، قوبلت بالعنف، ما أدى إلى متابعة أزيد من 30 شخصا شاركوا فيها، وأدينوا ابتدائيا، غير أن محكمة الاستئناف قضت بالبراءة في حقهم.

وأشار بنعمرو، كذلك، إلى حكم سابق صادر عن المجلس الأعلى بشأن وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من الخريجين العاطلين عن العمل، بالجديدة، أكد أن المنع لا يشمل سوى المظاهرات، وحدد مفهوم المظاهرة.

وقال بنعمرو، إنه مهما كان الأمر، وسواء كانت الوقفات الاحتجاجية ممنوعة أم غير ممنوعة، فإنه ليس هناك ما يبرر استعمال العنف، ما عدا في حالة الدفاع عن النفس.

وأضاف أنه بالنسبة إلى الوقفات الاحتجاجية السلمية التي عرفتها العديد من المدن المغربية منذ 20 فبراير، لوحظ أن البعض منها قوبلت باستخدام العنف، وهو أمر غير مقبول. وأوضح أن على السلطات أن تلتزم التعامل الحضاري مع كل الوقفات الاحتجاجية السلمية.

وأكد بنعمرو أنه سبق أن راسل وزير الداخلية، بشأن تنبيه أصدره حسن العمراني، والي جهة الرباط سلا زمور زعير، يُحمل فيه المسؤولية القانونية لاحتجاجات 20 فبراير، إلى الأمناء العامين لأحزاب تجمع اليسار. وأبرز أن الداخلية لم تجب على الرسالة الموجهة إليها.

في السياق ذاته، أكد عبد الإله عبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية مطالبة بتبني مقاربة سياسية لمطالب الشارع، والكف عن اعتماد المقاربة الأمنية. وقال إن المقاربة الأمنية لا تستجيب لانتظارات ومطالب الشباب، الذين ينزلون إلى الشارع للاحتجاج. وأضاف أن التعاطي مع الحركة الاحتجاجية ل20 فبراير، يختلف حسب الجهات والمناطق، إذ تم التعاطي مع هذه الوقفات بالقوة والعنف، في بعض المناطق، فيما لوحظ أن هذه الحركة لم تقابل بالعنف في جهات أخرى.

وأبرز الناشط الحقوقي أن هناك تناقضا بين خطاب السلطات، والواقع، مشيرا في هذا الإطار، إلى الاعتداء الذي تعرض له ناشطون حقوقيون،  واستحضر، كذلك، الوقفة التي كانت مقررة أمام السفارة الليبية يوم 22 فبراير من الشهر نفسه، والتي تعرضت للعنف، إذ جرى استخدام الضرب والركل في حق المشاركين في الوقفة.

واستحضر عبد الإله عبد السلام، أيضا، الوقفة الاحتجاجية التي نفذت بالدارالبيضاء في 13 مارس، والتي قوبلت بالعنف. وأبرز المتحدث أن عددا من الجمعيات الحقوقية أثارت انتباه السلطات إلى تزايد وتيرة استعمال العنف ضد المشاركين في الوقفات الاحتجاجية السلمية، مبرزا أنه من غير القانوني أن يتم اللجوء إلى العنف ضدها.

يشار إلى أن مسيرة 20 فبراير لم تعرف أي تدخل من طرف قوات الأمن، بل مرت المسيرة في أجواء الهدوء والمسؤولية، باستثناء بعض الانفلاتات التي وقعت في بعض المدن. وتميزت مسيرة 20 فبراير برفع شعارات تطالب بالمزيد من الحريات وحقوق الإنسان، وبدستور جديد. كما أن مسيرة 20 مارس مرت في أجواء هادئة، ولم تسجل أي حوادث عنف نذكر. وكان لافتا التزام قوات الأمن الحياد، وعدم التدخل. لكن الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالدار البيضاء يوم الأحد 13 مارس، عرفت تدخلا عنيفا لقوات الأمن، ما أدى إلى إصابة العشرات من المحتجين. وعلى إثر هجوم قوات الأمن تجمع مئات الأشخاص أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد، مرددين شعارات منددة باستخدام العنف.

النيابة العامة لا يجوز لها أن تحل محل الضابط وهي غير مختصة لمعاينة جريمة التجمهر

ضابط الشرطة لا يحتاج أوامر لتفكيك التجمهر

لا يحتاج ضابط القوة العمومية إلى أمر للتدخل، من أي جهة كانت، لتفكيك التجمهر، إذ أن المعاينة التي يجريها تقيم خطورة الوضع وتفرض التدخل بناء على تحذيرات قبلية وتحرير محضر، وفقا لشكليات يفرضها القانون. وينبغي التمييز بين الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التي لا ترقى إلى وصف التجمهر الذي يبقى إحدى الجرائم التي نص عليها القانون وأفرد لها شروطا خاصة، كما ميز بين التجمهر والتجمهر المسلح. كما أن المشرع عرف التجمهر بأنه تجمع عدواني أو هائج لأشخاص بصفة عفوية وغير متوقعة بالطريق العامة، أو بأي مكان عمومي أو مكان خصوصي مفتوح في وجه العموم يخل أو قد يخل بالأمن بالعمومي…

يرى الدكتور الميلودي حمدوشي أن هناك عناصر ضرورية يتكون منها التجمهر، إذا انتفى أحدها سقط وصف أو تكييف التجمهر، فيصبح الأمر مظاهرة أو اجتماعا عموميا أو شيئا آخر ما عدا التجمهر الذي لا يتحقق إلا بقيام العدوانية والاندفاع أو الهيجان من جهة، والعفوية وغير توقع التجمع من جهة أخرى.

وغياب العدوانية، حسب الحمدوشي، الذي ألف كتابا معنونا بقانون التجمهر (دراسة وتحليل)، صدر ضمن سلسلة منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، غياب العدوانية يمحو قانونيا، الجريمة ويجعل المتابعة غير قانوينة، وهو ما ذهب إليه المشرع المغربي بالتنصيص على الإخلال الفعلي أو المحتمل للأمن العمومي. ويترتب عن ذلك إذا انعدمت العدوانية ولم يعاين ضابط الشرطة القضائية الاندفاع أو الهيجان فلا يمكن وصف تجمع الأشخاص تجمهرا، ولابد من معاينة العدوانية من طرف ضابط الشرطة القضائية وإثباتها في محضر قانوني يضمن فيه محرره وصفته وتاريخ المعاينة ويبين فيه الإشارات والألفاظ أو العبارات التي صدرت عن التجمع والتي تثبت بشكل واضح تحقق شرط العدوانية، وحتى لو حرر الضابط محضرا ينعت فيه تجمعا ما بالتجمهر، فالنيابة العامة، صاحبة الحق في المتابعة، يجب أن تتأكد من توفر العنصر النفسي (الهيجان والاندفاع)، وفي حالة انعدامه تفظ الملف أو المسطرة طبقا للفصل 40 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية، وإذا قررت المتابعة فإن قرارها سيكون غير مشروع وما على قاضي الموضوع إلا الحكم بالبراءة لانعدام الأساس القانوني للمتابعة.

وللنيابة العامة الحق في أن تنبه الضابط محرر المحضر إلى الإخلال بواجبه وإن اقتضى الحال تلتمس من المدير العام للأمن الوطني أن يستدعي الضابط المعني لمتابعة دورة تكوينية لنقص كفاءته.

ورغم الحق الذي تتوفر عليه النيابة العامة في هذا المجال، إلا أنه لا يجوز لها أن تحل محل ضابط الشرطة القضائية وتملأ الفراغ، فهي غير مختصة بقوة القانون لمعاينة جريمة التجمهر، إذ أن الاختصاص يعود إلى ضابط القوة العمومية والنيابة العامة ليست قوة عمومية، وبالتالي لا يجوز لها تغيير محضر المعاينة بالإضافة أو الحذف، وإذا تدخل أحد أعضائها في المسائل المخولة للسلطات الإدارية فإنه يتحمل مسؤولية شخصية.

وينص الفصل 17 من ظهير التجمعات العمومية الصادر في 15 نونبر 1958 كما وقع تغييره وتتميمه، أنه «يمنع كل تجمهر مسلح في الطريق العمومية، ويمنع كذلك في هذه الطريق كل تجمهر غير مسلح قد يخل بالأمن العمومي». ولفظ الأمن العمومي عام ويمكن اختزاله في ثلاثة عناصر هي السكينة والطمأنينة والصحة العامة، وهي وحدات دالة على أن الأمن العمومي هو الأمن المادي الخارجي الذي تضبطه قوانين منشورة ومعروفة ولا علاقة لها بالأخلاق.

وأشار الميلودي حمدوشي في الكتاب نفسه إلى أن كل تجمهر غير مسلح، قد لا يخل بالأمن العمومي، لا يقع تحت طائلة القانون ولا يعاقب عليه. وبناء على ذلك فإن ما أصبح متعارفا عليه بالوقفات الاحتجاجية غير مخالف لمقتضيات الفصل 17 سالف الذكر، ولا تجوز متابعة من شارك في الوقفة الاحتجاجية من أجل التجمهر، وإنما من أجل مخالفات ضد السلطة العمومية إذا تحققت هذه المخالفات (عرقلة السير مثلا)، كما يمكن أن تتحول الوقفات الاحتجاجية إلى مساءلة جنائية إذا تحولت إلى أعمال تخريب وتعييب وإتلاف المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول من 580 إلى 607 من القانون الجنائي.

وقد حصر المشرع التجمهر الذي يعد مسلحا في حالتين، الأولى إذا كان عدد الأشخاص المشكلين لهذا التجمهر حاملا لأسلحة ظاهرة أو خفية أو لأداة وأشياء خطيرة على الأمن العمومي، والثانية إذا كان أحد من هؤلاء الأشخاص يحمل سلاحا أو أداة خطيرة ظاهرة ولم يتم إقصاؤه حالا من قبل المتجمهرين أنفسهم. ويشار إلى أن التأكد من حمل الأسلحة أو الأدوات الخفية يستمد مشروعيته من معاينة ضابط الشرطة القضائية، ولا شيء يمنع من أن تتم المعاينة بناء على الظاهر، إذ أن نظرية الظاهر تشرعن التدخل والقيام بجميع العمليات خاصة في نظام البحث التلبسي.

القانون الجنائي اكتفى بتجريد المسؤول الأمني والقضائي والموظف من الحقوق المدنية

حدود طاعة الأوامر التحكمية لرجال السلطة

واجب الطاعة ينسحب على أي موظف عمومي يؤدي مصلحة أو خدمة عمومية في مرفق عام، ولم يميز قانون الوظيفة العمومية في هذا الشأن بين الموظف الإداري أو القاضي أو عون سلطة أو ضابط شرطة قضائية… كما أن القانون الجنائي يحدد مسؤولية وحدود طاعة أوامر الرؤساء في الفصل 224 من خلال تأكيد أنه" يعد موظفا عموميا، في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة و لو مؤقتة بأجر أو بدون أجر، و يساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام». أما العقوبة فينص عليها الفصل 225 من القانون الجنائي بأن «كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية»… لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم يوجب عليه طاعتهم، فإنه يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده».

وإذا كان العمل التحكمى أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 436 إلى 440.

بمعنى أن تدخل القوات العمومية من أجل فض التجمعات، قانونية كانت أم غير قانونية، يفرض على هؤلاء واجب طاعة رؤسائهم المباشرين مهما كانت طبيعة الأوامر، وشكلها، لأن القانون واضح في هذا الباب وأن المسؤولية تختلف حسب طبيعة الأوامر وما نجم عنها من تجاوزات، إلا أنه يصعب رغم ذلك، معرفة ما إذا كان رجل الأمن مهما كانت درجته، بموجب ما سبق ذكره، تصرف بملء إرادته وزاد في شططه، من خلال اقترافه جناية أو جنحة توجب المتابعة، أم تصرف بناء على أمر من رؤسائه، وفي أحوال من هذا النوع قد يتم التملص من المسؤولية من طرف الرؤساء المباشرين كما حدث في عدد من الأحداث الاجتماعية التي عرفت تجاوزات فاقت كل تقدير، إذ يبقى الأمر مبهما، يؤكد ل»الصباح» أحد رجال السلطة في الدار البيضاء، فغالبا ما يوجه العامل تعليمات شفوية لرجال الأمن من أجل فض اعتصام أو فض تظاهرات… من منطلق «إذهب وربك وقاتلا وإنا هنا لقاعدون» فيغلق هاتفه المحمول حتى يعفي نفسه من أي مسؤولية، فيكون والي الأمن أو القائد … في حيرة من أمرهما بين استعمال العنف لفض تجمهر غير قانوني، علما أن الأمر الذي بلغا به قد يفيد ذلك وقد لا يفيد، وبين استيفاء طرق أخرى قد يعتبرها الرؤساء المباشرون تراخيا في حفظ النظام العام وهنا تتباين الحالات وتتعقد أكثر،خاصة أن القانون الجنائي يعتبر أن الأمر إذا كان يدخل في اختصاص الرئيس المباشر وكان تحكميا ولا مبرر له، فإن من يعاقب هو الرئيس ويعفى المرؤوس.

وهذا يعني من وجهة نظر هيأة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي، أن الموظفين العموميين لا يعتبرون كباقي الأشخاص إلا إذا كان الفعل الماس بحرية الشخص قد ارتكب «لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية». وما لم تجتمع هذه الشروط فإن اختطاف أحد أعوان السلطة لشخص أو احتجازه له أو تعنيفه… لا تترتب عنه متابعته أو معاقبته إلا في إطار الفصل 225 باعتبارهما مسا بالحرية الفردية. وهو الخرق الذي لا يعاقب عليه سوى بالتجريد من الحقوق المدنية. وباعتبار عقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المحدد والإقامة الإجبارية عقوبات أساسية في المادة الجنائية فإنه يمكن علاوة على الحكم بها، القضاء بعزل المحكوم عليهم من جميع الوظائف العمومية وطردهم منها طيلة فترة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات (الفصل 26 من القانون الجنائي.

وترى الهيأة في توصيتها أن عون السلطة العمومية قد يستفيد قانونا من التمييز على مستوى العقوبات المقررة للجرائم ذاتها، وهي مفارقة مادامت الانتهاكات المرتكبة من لدن موظفين عموميين مكلفين بتنفيذ القوانين وحماية أمن الأشخاص أكثر خطورة من الأفعال المرتكبة من قبل أشخاص عاديين، وهو ما يتبين من خلال تمتعه بعذر معف من العقوبة إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر من رؤسائه في مادة تدخل في نطاق اختصاصهم ويوجب عليه طاعتهم.

حدود عنف السلطة

توصي هيأة الإنصاف والمصالحة في هذا الصدد بتبني المبادئ الأساسية حول اللجوء إلى القوة واستعمال الأسلحة النارية من لدن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون» بوجه خاص من خلال:

-اللجوء إلى وسائل غير عنيفة قبل استعمال القوة، بتوفير أسلحة شالة للحركة وغير قاتلة تكون قابلة للاستعمال في الوقت المناسب.

-حصر استعمال القوة والأسلحة النارية في الحالات القصوى التي لا مفر فيها من استعمالها مع احترام مبدأ التناسب مع خطورة الجريمة والهدف المشروع المتوخى.

-السهر على تقديم المساعدة والإسعافات الطبية لكل شخص في حاجة إليها بأسرع ما يمكن.

hammza2420

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن

ساحة النقاش

حمزة وعزيز

hammza2420
كلمة شكر اقدمها لمن استضاف موقعي ,وهذا المنبر هو للعموم للاطلاع على المستجدات والأخبار المحلية والجهوية والوطنية والدولية في ميادين شتى كالنقابات والجمعيات والأحزاب والمنظمات و......., ولتبادل الأفكار والمقترحات وتحية خالصة للجميع »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

209,945