القانــون رقـم 39 بتاريخ 24/6/1975
بشأن تأهيل المعوقين
باسم الشعب
رئيس الجمهوريـــة
قرَّر مجلس الشعب القانون الآتي نصُّه، وقد أصدرناه:
مــــــــادة 1 :-
تسري أحكام هذا القانون على المعوقين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية كما تسري على الأجانب المقيمين به بشرط معاملة الدول التي ينتمون إليها بالمثل للمصريين، ومع ذلك يعامل الفلسطينيون معاملة من يتمتع بالجنسية المصرية مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية.
مــــــــادة 2 :-
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المعوق كل شخص أصبح غير قادر على الاعتماد على نفسه في مزاولة عمل أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه ونقصت قدرته على ذلك نتيجة لقصور عضوي أو عقلي أو حسي أو نتيجة عجز خلقي منذ الولادة. ويقصد بتأهيل المعوقين تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للمعوق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار التي تخلفت عن عجزه.
مــــــــادة 3 :-
لكل معوق حق التأهيل وتؤدي الدولة خدمات التأهيل دون مقابل في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة ويجوز أن تؤدي هذه الخدمات بمقابل في الحالات وفي الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مــــــــادة 4 :-
يشكـَّل مجلس أعلى لتأهيل المعوق على النحو التالي:-
1. وزير الشئون الاجتماعية رئيســـاً
2. أمين الخدمات باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي عضـــواً
3. وكيل وزارة الشئون الاجتماعية عضـــواً
4. وكيل وزارة الصحة عضـــواً
5. وكيل وزارة القوى العاملة عضـــواً
6. وكيل وزارة الصناعة عضـــواً
7. وكيل وزارة المالية عضـــواً
8. وكيل وزارة التربية والتعليم عضـــواً
9. وكيل وزارة التعليم العالي عضـــواً
10. وكيل وزارة التأمينات عضـــواً
11. وكيل وزارة لشئون الأزهر عضـــواً
12. مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة عضـــواً
13. ستة من المهتمين بشئون المعوقين وتأهيلهم أعضاء يختارهم ويحدد مكافآتهم وزير الشئون الاجتماعية لمدة
سنتان قابلة للتجديد
14. مدير عام الإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي للمعوقين بوزارة الشئون الاجتماعية ويكون مقرّراً للمجلس.
ويختص المجلس بدراسة وإعداد السياسة العامة لرعاية فئات المعوقين بجمهورية مصر العربية وتخطيط وتنسيق البرامج برعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم والنهوض بمستواهم والاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية والتخطيط لمشروعات التأهيلية لفئات المعوقين.
ويكون للمجلس نظام داخلي يصدر بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويجب أن يتضمن هذا النظام الأحكام المتعلقة بكيفية إدارته وتنظيم أعماله ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لنفاذ قراراته.
مــــــــادة 5 :-
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمؤسسات والهيئات اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للمعوقين.
ولا يجوز إنشاء معاهد أو مؤسسات أو هيئات التأهيل إلا بترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير. وعلى الجهات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون الحصول على الترخيص المشار إليه خلال ستة شهور من تاريخ صدور قرار الوزير ويستثنى من ذلك هيئات التأهيل التابعة للقوات المسلحة.
مــــــــادة 6 :-
يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية إلحاق أصحاب المعاشات أو المساعدات – وأفراد أسرهم المستفيدين من أحكام القانون رقم 133 لسنة 1964 في شأن الضمان الاجتماعي الصالح للتأهيل بأحد المعاهد أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة (5) أو إلحاقهم بعمل يناسب حالتهم ويجب عليهم في هذه الحالة الالتحاق بالمعهد أو المؤسسة أو العمل الذي حدَّدته لهم الوزارة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك بكتاب موصي عليه بعلم
الوصول فإذا لم يتم الالتحاق في الميعاد المذكور بغير عذر مقبول سقط حق المتخلف في المعاش أو المساعدة
أونصيبه في أي منهما حسب الأحوال ولا يجوز أن يحل محل من سقط حقه في ذلك.
مــــــــادة 7 :-
تسلـِّم الجهات المشار إليها في المادة (5) شهادة لكل معوق تم تأهيله بها ويجب أن يبيِّن بالشهادة المهنة أو المهن التي يستطيع صاحبها أدائها بالإضافة إلى البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية وتسلـَّم هذه الشهادات للمعوق التي تثبت صلاحيته للقيام بعمل مناسب دون تأهيل بناء على طلبه
وتصدر هذه الشهادة دون مقابل أو آية رسوم من أي نوع كان.
مــــــــادة 8 :-
يقيـَّد اسم كل معوق تسلـَّم شهادة التأهيل في مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامته بناءً على طلبه وتقيـَّد بدون مقابل أو آية رسوم من أي نوع كان وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعوقين المقيـَّدين لديها في الالتحاق بالوظائف أو الأعمال التي تتفق مع أعارهم وكفايتهم والمهن التي تناسبهم ويتم ترحيلهم مع أسرهم على نفقة الدولة من مكان إقامتهم إلى الجهات التي يلحقون بالعمل بها. وعلى مديريات القوى العاملة إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن المعوقين الذين تم تشغيلهم.
مــــــــادة 9 :-
على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر سواء كانوا يشتغلون في مكان أو بلد واحد أو في أمكنة أو بلاد متفرقة استخدام المعوقين الذين ترشـِّحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجلّ قيد المعوقين وذلك في حدود خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الجهة التي يرشَّحون فيها. ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم في الفقرة السابقة شغل هذه النسبة باستخدام المعوقين من غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة بشرط الحصول على القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقاً إخطار مكتب القوى العاملة المختص وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.
مــــــــادة 10 :-
يخصَّص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائة من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
ويجوز لأي من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها وتحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة ويجب في جميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عسرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.
مــــــــادة 11 :-
لوزير الشئون الاجتماعية بعد الاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرار بتخصيص وظائف وأعمال عيـَّنة من الوظائف والأعمال الخالية في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها
للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل وذلك في حدود النسبة المشار غليها بالمادة السابقة.
مــــــــادة 12 :-
يعتبر المعوق لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
مــــــــادة 13 :-
للمعوق المؤهـَّل من المصابين بسبب العمليات الحربية أو الغارات الجوية أو أثناء وبسبب تأدية الخدمة العسكرية والوطنية أولوية التعيين في الوظائف أو الأعمال مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في المادتين (9)، (10).
ويعفى المعوقون المرشحون للتعيين من شرط اجتياز الامتحان المقرَّر لشغل الوظيفة ولمن يتم تعيينه نهم حق الجميع بين الرتب الذي يعيـَّن له وبين المعاش الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعهما خمسة وعشرون جنيهاً شهرياً.
مــــــــادة 14 :-
يكون التعيين في الوظائف التي تخصـَّص للمعوقين طبقاً لأحكام هذا القانون من غيرهم في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها باطلاً ولا اثر له إذا تم ذلك دون موافقة مسبقة من وزير الشئون الاجتماعية.
ولا يجوز حرمان المعوقين الذين تم تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا القانون من آية مزايا أو حقوق مقرَّرة للعاملين الآخرين في الجهات التي يعملون بها وعلى مديريات القوى العاملة إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة
ببيان شهري عن المعوقين الذين تم تشغيلهم في الجهات المشار إليها وذلك طبقاً للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.
مــــــــادة 15 :-
على أصحاب الأعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون إمساك سجلّ خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يشتمل هذا السجلّ على البيانات الواردة في شهادات التأهيل وعليهم تقديم هذا السجلّ إلى مفتشي مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته نشاطهم كلما طلبوا ذلك وعليهم إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعوقين المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم ويكون السجلّ والإخطار بالبيان طبقاً للنماذج الموحَّدة التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة ويحدِّد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الإخطار بالبيان.
وعلى مديريات القوى العاملة كلٍ في دائرة اختصاصه إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة كل ستة أشهر ببيان إجمالي عن عدد الوظائف التي يشغلها المعوقون والأجر الذي يتقاضاه كلٍ منهم وذلك طبقاً للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.
مــــــــادة 16 :-
يـُعاقـَب كل من يخالف أحكام المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز ثلاثين جنيهاً والحبس مدة لا تجاوز شهراً أو
بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً لمعوق المؤهل الذي رشَّح له وامتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو الوظيفة التي رشح لها وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة ولا يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بهذا المبلغة لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الإلزام إذا قام بتعيين المعوق لديه أو إذا التحق المعوق فعلاً بعمل آخر وذلك من تاريخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على صاحب العمل تنفيذ الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره والاستمرار في هذا الأداء شهرياً في الميعاد المحدد للحكم.
وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه إلى المعوق في الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناءً على طلب العامل بطريق الحجز الإداري وأدائه إليه دون أي مقابل أو أية رسوم من أي نوع كان ولا يستفيد المعوق إلا من أول حكم يصدر لصالحه وفي حالة تعدد الأحكام بإلزام أصحاب الأعمال بالدفع عند تعددهم تؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى وتخصص هذه المبالغ للصرف منها في الأوجه وبالشروط وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة التالية.
وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل المعوق الواحد تطبيقاً لحكم المادة (9) وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له.
ويـُعاقـَب كل من يخالف أحكام المادة (15) بالحبس مدة لا تزيد عن أسبوعين وبغرامة لا تجاوز عشرين
جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية.
مــــــــادة 17 :-
تخصص الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام المادة السابقة للصرف منها في تمويل خدمات التأهيل المهني للمعوقين طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
مــــــــادة 18 :-
تـُلغى أحكام الفصل الرابع من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى من هذا القانون رقم 63 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي ومن القانون رقم 133 لسنة 1964 في شأن الضمان الاجتماعية الأحكام المتعلقة بتأهيل المعوقين وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مــــــــادة 19 :-
تـُنقل الاعتمادات المخصـَّصة للتأهيل بكل من هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة القوى العاملة وهيئة التأمين الصحي إلى وزارة الشئون الاجتماعية. كما يراعى قيمة ما يقدر صرفة بمعرفة الهيئتين سالفتي الذكر سنوياً في تحديد الاعتمادات التي تدرج بوازنة وزارة الشئون الاجتماعية للصرف منها على تنفيذ أحكام هذا القانون.
مــــــــادة 20 :-
يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــــــــادة 21 :-
يـُنشـَر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويـُعمـَل به من تاريخ نشره ... يـُبصـَم هذا القانون بخاتم الدولة ويـُنفـَّذ كقانون من قوانينها ...
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الآخر سنة 1395 (24 يونيو سنة 1975)
(أنــور السـادات)
القانون 49 لسنة 1982
وبعد مضي ما يقرب من سبع سنوات على صدور القانون 39 لسنة 75 تم خلالها التعرف على بعض مشكلات التطبيق ببعض أحكامه الأمر الذي استلزم إصدار القانون رقم 49 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون 39 لسنة 1975.
وقد كان أبرز التعديلات التي أُدخـِلت على مواد القانون رقم 39 لسنة 1975 هي:
1. تحديد نسبة 5% لاستخدام المعوقين من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشحون للعمل بها بعد أن كانت في القانون 39 لسنة 75 في حدود نسبة 5% أي دون تحديد دقيق قاطع للنسبة مما أوجد ثغرة نفـَّذ منها البعض واستوفى أقل من 5% اعتماداً على عبارة في حدود.
2. سريان النسبة الإلزامية للتشغيل (5%) على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل، بعد أن كان استيفاء هذه النسبة يتم على مستوى المركز الرئيسي فقط الأمر الذي كان يؤدي إلى حرمان المعوقين المؤهلين بالمحافظات الأخرى التي يوجد بها فروع لصاحب العمل الواحد من التعيين بها.
3. تخصيص نسبة 5% للمعوقين من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام، بعد أن كان قاصراً على نسبة 5% من مجموع وظائف المستوى الثالث الخالية بهذه الجهات.
4. تعديل قيمة الغرامة التي توقع على صاحب العمل في حالة مخالفة المادة 9 والمادة 10 للقانون 39 لسنة
75 أصبحت لا تتجاوز مائة جنيه بعد أن كانت لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً في القانون 39 لسنة 75، كما امتد سريان العقوبة على المسئولين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام القانون بعد أن كانت العقوبة قاصرة على القطاع الخاص فقط.
5. تحديد المسئول عن استخدام المعوقين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام وهو كل من يملك سلطة التعيين بهذه الوحدات، حيث لم يكن محدداً بالقانون السابق مما أوجد تهاوناً في تنفيذ القانون.
القانــون رقـم 4 بتاريخ 266/1983
بتعديل أحكام القانون رقم 39 لسنة 1975
بشأن تأهيل المعوقيــن
باسم الشعب
رئيس الجمهوريـــة
قرَّر مجلس الشعب القانون الآتي نصُّه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يـُستبدل بنصوص المواد 9،10،15،16 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين النصوص الآتية:-
مـــــــادة 9 :-
على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسري عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون في مكان واحد أو بلد واحد أو في أمكنة متفرقة، استخدام المعوقين الذين ترشِّحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجلّ قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة في المائة من مجموع عدد العمال في الوحدة التي يرشـَّحون لها.
وتسري هذه النسبة على كل فرع على حدة من الفروع التابعة للمركز الرئيسي لصاحب العمل ومن ذلك يجوز لأصحاب الأعمال المشار إليهم شغب هذه النسبة باستخدام المعوقين من غير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويجب في جميع الأحوال على كل من يستخدم معوقاً إخطار مكتب القوى العاملة المختص وذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عسرة أيام من تاريخ استلام المعوق العمل.
مـــــــادة 10 :-
تخصَّص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة في المائي من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام كما تلتزم هذه الوحدات باستيفاء النسبة المشار إليها
باستخدام المعوقين المقيمين بدائرة عمل كل وحدة والمسجَّلين بمكاتب القوى العاملة المختصة على أن يتم استكمال النسبة المقرَّرة بالقانون خلال سنتين من تاريخ صدور هذا التعديل.
ويجوز لأي من هذه الجهات استخدام المعوقين المقيَّدين في مكاتب القوى العاملة مباشرة دون ترشيح منها وتُحتسب هذه التعيينات من النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويجب في جميع الأحوال إخطار مكتب القوى العاملة المختص بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ استلام المعوق للعمل.
مـــــــادة 15 :-
على وحدات القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة والقطاع العام التي تسري عليها أحكام هذا القانون إمساك سجلّ خاص لقيد المعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين التحقوا بالعمل لديهم ويجب أن يشتمل هذا السجلّ على البيانات الواردة في شهادة التأهيل وعليهم تقديم هذا السجلّ إلى مفتش مكتب القوى ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعوقين المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كلٍ منهم ويكون السجلّ والإخطار بالبيان طبقاً للنماذج الموحَّدة التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة يحدد وزير القوى العاملة بقرار منه مواعيد الإخطار بالبيان.
وعلى مديريات القوى العاملة كلٍ في دائرة اختصاصه إخطار مديريات الشئون الاجتماعية المختصة كل ستة أشهر ببيان إجمالي عن عدد الوظائف التي يشغلها المعوقون والأجر الذي يتقاضاه كلٍ منهم وذلك طبقاً للأوضاع التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية.
مـــــــادة 16 :-
يـُعاقــَب كل من يخالف أحكام المادة التاسعة من هذا القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه والحبس مدة لا تجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يـُعاقـَب بنفس العقوبة المسئولون بوحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاع العام الذين يخالفون أحكام المادة العاشرة من هذا القانون ويعتبر مسئولاً في هذا الشأن كل من يملك سلطة التعيين.
كما يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعوق المؤهل الذي رشح له وامتنع عن استخدامه وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة ولا يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بهذا المبلغ لمدة تزيد على سنة ويزول هذا الإلزام إذا قام بتعيين المعوق لديه أو التحق المعوق فعلاً بعمل آخر وذلك من تاريخ تعيين أو التحاق المعوق بالعمل ويجب على صاحب العمل تنفيذ الحكم بإلزامه بأداء المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره والاستمرار في هذا الأداء شهرياً في الميعاد المحدد بالحكم.
وفي حالة امتناع صاحب العمل عن أداء الأجر أو المرتب المشار إليه على المعوق في الميعاد المقرر يجوز تحصيله بناءً على طلب العال بطريق الحجز الإداري وأدائه إليه دون أي مقابل أو أية رسوم من أي نوع كانت ولا يستفيد المعوق إلا من أول حكم يصدر لصالحه وفي حالة تعدد الأحكام بإلزام أصحاب الأعمال بالدفع عند تعددهم تؤول إلى وزارة الشئون الاجتماعية المبالغ المحكوم بها في الأحكام الأخرى وتخصص هذه المبالغ للصرف منها في الأوجه وبالشروط وطبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة التالية.
وتتعدد العقوبة بتعدد الذين وقعت في شأنهم الجريمة كما تتعدد العقوبة بتعدد الامتناع عن تشغيل المعوق الواحد
تطبيقاً لحكم المادة 9،10 وذلك عن كل سنة يحصل فيها الامتناع بالنسبة له.
ويـُعاقـَب كل من يخالف أحكام المادة (15) بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقام الدعوى في جميع الأحوال على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسئول ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية.
(المـــــــادة الثانية)
يــُنشـَر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويــُعمـَل به من اليوم التالي من تاريخ نشره ويـُبصـَم هذا القانون بخاتم الدولة ويـُنفـَّذ كقــانون من قوانينــها.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رمضان 1402 هـ (26 يونيه 1982)
(محمــد حســني مبـــارك)
علاقات العمل الفردية
الباب الأول
التشغيل
___
مادة11- تنشأ لجنة عليا لتخطيط واستخدام القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات المعنية، وكذلك ممثلين للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم.
ويدخل في اختصاص هذه اللجنة رسم السياسة العامة لاستخدام العمالة المصرية في داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام سير العمل بها قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الأول
تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج
______
مادة12- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها وإعطاء الطالب شهادة بحصول هذا القيد دون مقابل.
وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير المختص.
مادة13- إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة من الحرف التي يصدر بها قرار من الوزير المختص المشار إليها في المادة (139) من هذا القانون وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة تحدد مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة طبقاً للمادة (140) من هذا القانون، وتثبت درجة مهارته عفي شهادة القيد.
ولا يجوز تشغيل أي عامل إلا إذا كان حاصلاً على هذه الشهادة.
مادة14- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين، لصاحب العمل الحق في تعيين من يقع عليه اخ