المحكمة الاقتصادية: تغريم " راية " خمسة ألاف جنيه لمخالفة قانون حماية المستهلك
في إطار مكافحة الإعلانات المضللة لإضرارها بمصالح وحقوق المستهلكين أصدرت المحكمة الاقتصادية بالدائرة الثانية برئاسة المستشار عبد العزيز حسن عبد الونيس ، وعضوية المستشارة حنان دحروج ، والمستشار محمد البرلس حكم بتغريم شركة راية الكائنة في 63 ش الميرغني بمصر الجديدة بالقاهرة بمبلغ 5 ألاف جنيه مع إلزام محمد على محمد فارس الرئيس التنفيذي للشركة بنشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار.
وكان جهاز حماية المستهلك تلقى شكوى من احد المستهلكين تفيد انه وقع تحت تضليل إعلان من جانب الشركة المشكو في حقها بالإعلان عن شراء هاتف محمول ماركة نوكيا N76 والحصول على أربعة ليالي في ( احد الفنادق ) ولكنه بعد شراء الهاتف المحدد بالعرض وحتى تاريخ التقدم بشكواه إلى جهاز حماية المستهلك لم يحصل على العرض الذي تضمنه الإعلان من جانب الشركة ، وواجه مماطلة مستمرة.
وبعد فحص الشكوى والتأكد من صحتها تم اتخاذ قرار من جانب مجلس إدارة الجهاز بإحالتها إلى النيابة نظراً لمخالفة هذا الأمر لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تنص على إلزام كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط ، كما يخالف هذا الأمر نص المادة 24 من القانون والمادتين 16، 17 من اللائحة التنفيذية.
وقد قامت النيابة بدورها بإحالة الشكوى إلى المحكمة الاقتصادية والتي أصدرت حكمها السالف.
ساحة النقاش