نص اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته أمس السبت برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك بعد حضور ممثلين من اللجنة العليا للانتخابات جلسة القسم للتعرف منهم على بعض النقاط التى أثارت جدلا خلال مناقشة اللائحة. وفيما يلى نص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية: قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم ( ) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية –––––– اللجنة العليا للانتخابات: بعد الإطلاع على الدستور ؛وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛ وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ؛ وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ؛ وبعد أخذ رأى المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ وبعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات بجلستها المعقودة بتاريخ من يوليو 2014 ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة. قـــرر الفصل الأول التعريفات ––– مادة (1) يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية، المعانى المبينة قرين كل منها : 1- اللجنـة العليا: اللجنة العليا للانتخابات. 2- رئيس اللجنة: رئيس اللجنة العليا للانتخابات. 3- الأعضــــاء : أعضاء اللجنة العليا للانتخابات. 4- الأمانة العامة : الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات . 5- القانــــــــــون : قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقــم 45 لسنة 2014 . الفصل الثاني اللجنة العليا للانتخابات مادة (2) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويخطر باقى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، ويجوز عند الضرورة إخطارهم بموعد الاجتماع فى يوم الانعقاد ذاته. ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل ،وتكون مداولاتها سرية ، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل . مادة (3) إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف وإذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها . وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع ، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للجهة القضائية التى يتبعها هذا العضو عضواً احتياطيا آخر. مادة (4) يحدد رئيس اللجنة المسائل التى تعرض عليها ، وجدول أعمالها . مادة (5) قرارات اللجنة التنظيمية علنية، وتنشر فى الجريدة الرسمية ، كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وتدون اللجنة قراراتها فى محاضر اجتماعاتها ، ويوقع عليها من الرئيس والأعضاء. الباب الثاني الأمانة العامـــة مادة (6) يُشكل رئيس اللجنة أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض أو من فى درجته وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لها، وممثل لكل من وزارات الداخلية والاتصـالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية الإدارية يختارهم الوزراء المختصون. ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين بالدولة والخبراء المتخصصين. وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها ، وذلك طوال مدة الندب. مادة (7) تختص الأمانة العامة بمعاونة اللجنة العليا للانتخابات فى ممارسة اختصاصاتها الواردة بالقانون وفقاً لما تكلفها به اللجنة أو رئيسها ، وعلى الأخص فيما يأتى : أولاً: تنفيذ قرارات اللجنة . ثانياً: إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لعمل اللجنة. ويجوز أن تنشأ بالأمانة العامة لجان تتولى موضوعات محددة بقرار يصدر من رئيس اللجنة العليا . مادة (8) تعد الأمانة العامة السجلات، والنماذج، وكافة المطبوعات الخاصة بعمل اللجنة، وبأعمال الترشح والاقتراع والفرز والحصر، وتعرض على اللجنة للموافقة عليها قبل استخدامها . مادة (9) تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة للجهات والهيئات المشار إليها، وتختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه ، وتختص هذه اللجنة بما يأتى: أولاً: الإشراف على عرض قاعدة بيانات الناخبين فى نطاق اختصاصها وفقا لأحكام المادة (19) من هذه اللائحة . ثانياً: إخطار اللجنة العليا للانتخابات بالأحكام والقرارات الصادرة بتعديل قاعدة بيانات الناخبين. ثالثاً: معاينة مقار اللجان الفرعية والعامة والتى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة العليا للانتخابات وفقا لأحكام المادة (33) من هذه اللائحة ، وتقديم ملاحظاتها بشأنها . رابعاً: التصديق على التوكيلات الصادر من المترشحين لانتخابات مجلس النواب لوكلائهم أمام اللجان الانتخابية العامة والفرعية. خامساً: تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب . سادساً: تنفيذ ما تعهد إليها به اللجنة العليا للانتخابات من مهام فى نطاق المحافظة وفقا لأحكام القانون. وتعين اللجنة العليا بالتنسيق مع الجهات المختصة مقار تلك اللجان. الباب الثالث قاعدة بيانات الناخبين مادة (10) يقيد بقاعدة بيانات الناخبين كل من بلغ ثمانى عشرة سنة ولم يكن من الفئات المحرومة مؤقتا أو المعفاة من مباشرة الحقوق السياسية وفقاً لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها. مادة (11) الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى. ? مادة (12) تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة دائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين برئاسة أحد أعضائها وعضوية عدد من أعضاء الأمانة العامة ، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يضم فى عضويتها من يراه من الخبراء والمختصين من العاملين بالدولة. وتتولى تلك اللجنة تلقى البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة وعلى الأخص كل من : مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة والمحاكم المختصة ووزارة الصحة . وتقوم دورياً بإعداد بيان بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين وبيان بمن زالت عنهم أسباب الحرمان أو الإعفاء وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب ، ومن تغيرت بياناته أو تحققت وفاته . مادة (13) تحرر اللجنة الدائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين محاضر بأعمالها توقع من رئيسها وأعضائها، وتعرض على اللجنة العليا لاعتمادها واتخاذ قرار بالتعديلات اللازمة فى قاعدة بيانات الناخبين سواء بالحذف أو الإضافة. مادة (14) تعد اللجنة الدائمة لقيد وتحديث قاعدة بيانات الناخبين قاعدة تشمل أسم الناخب ثلاثيا على الأقل، ونوعه، ومحل إقامته، وتاريخ ميلاده، ورقمه القومى وفقا للثابت ببيانات مصلحة الأحوال المدنية . وتقسم القاعدة إلى عدة قواعد بيانات فرعية لكل من القرى والمراكز والأقسام والمحافظات وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومى ، ويجوز للجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرى إلى حصص وبالأقسام إلى شياخات ، ولا يجوز أن يقيد الناخب بأكثر من قاعدة بيانات . وتحرر اللجنة الدائمة لقيد وتحديث البيانات محضراً يوضح به عدد الناخبين المقيدين بكل قاعدة على مستوى الجمهورية والمحافظة والقسم والمركز والقرية، ويوقع عليه من أعضاء اللجنة ويحفظ بمقر اللجنة العليا للانتخابات بعد اعتماده منها. مادة (15) تنسخ قاعدة بيانات الناخبين بجميع مستوياتها على أقراص مدمجة وتحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات، كما تعد نسخة مختصرة تتضمن اسم الناخب وتاريخ ميلاده ومحل إقامته تحفظ بكل محافظة لدى لجنة الانتخابات بالمحافظة وترسل نسخة منها إلى مدير الأمن المختص . مادة (16) تقوم اللجنة الدائمة لقيد وتحديث البيانات شهريا – بعد موافقة اللجنة العليا – بإخطار كل من لجنة الانتخابات بالمحافظة ومدير الأمن المختص بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التى يختصون بها، ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين الفرعية بعد تعديلها منسوخة على أقراص مدمجة. مادة (17) لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخابات أو الاستيفاء . ومع ذلك يجوز ن حتى قبل الخمسة عشر يوماً السابقة على يوم الاقتراع ، إجراء تعديل على قاعدة البيانات إن كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى واجب النفاذ ، أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة . وفى جميع الأحوال لا يجوز التعديل فى البيانات الواردة بقاعدة بيانات الناخبين دون إتباع القواعد المقررة بهذه اللائحة . مادة (18) تختص اللجنة العليا للانتخابات بإصدار البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مادة (19) تعرض قاعدة بيانات الناخبين على مدار العام، فى الأماكن وبالكيفية الآتية : (أ) من خلال الكشوف المطبوعة فى : مقار المحاكم الابتدائية. مراكز أو أقسام الشرطة. وذلك تبعا لمحال إقامة الناخبين وتتولى لجنة الانتخابات بالمحافظة تنظيم عملية العرض والإشراف عليها . (ب) من خلال النسخ الإلكترونية فى : الموقع الإلكترونى للجنة العليا للانتخابات . أجهزة الحاسب الآلى بمقار لجان الانتخابات بالمحافظات . المواقع الإلكترونية الرسمية للحكومة المصرية ، والمواقع الإلكترونية للهيئات والجهات العامة والخاصة التى يوافق على العرض بها رئيس اللجنة العليا للانتخابات . ويتعين أن يتضمن البرنامج الخاص بالعرض الإلكترونى نظاماً لا يسمح بالتعديل فى قاعدة بيانات الناخبين، بالحذف منها ، أو بالإضافة إليها. وتتولى اللجنة الدائمة لقيد وتحديث البيانات تنظيم عملية العرض الإلكترونى والإشراف عليها . مادة (20) تشكل اللجنة العليا بكل محافظة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ويتولى الأمانة الفنية لها ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وتختص بالنظر فى طلبات القيد وطلبات تصحيح البيانات الخاصة بالقيد بقاعدة بيانات الناخبين المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. مادة (21) لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو وقع خطأ فى بيانات قيده ، أو توفرت فيها شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ولكل ناخب مقيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد أسم من أهمل بغير حق ، أو حذف أسم من قيد بغير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. وتقدم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وينشأ سجل خاص بكل لجنة تقيد به الطلبات وفق تاريخ ورودها ، ويسلم مقدم الطلب إيصالاً بتسليمه الطلب وتاريخه . مادة (22) تفصل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (20) من هذه اللائحة بقرار منها فى الطلبات المشار إليها خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وتخطر اللجنة العليا للانتخابات بقرارات الفصل فى الطلبات إذا كان من شأنها التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين مادة (23) مع مراعاة أحكام المادة ( 16 ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، تقوم اللجنة الدائمة لقيد وتحديث البيانات باقتراح تعديل قاعدة بيانات الناخبين وفقا لما تنتهى إليه قرارات الفصل فى الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة ، وتعد محضرا بذلك يوقع من أعضائها ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات، وتتبع ذات القواعد فى شأن ما تتلقاه لجنة قيد وتحديث البيانات من قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى من إخطارات بالأحكام الصادرة منها والتى من شأنها التعديل فى قاعدة بيانات الناخبين. الباب الرابع ضوابط الدعاية فى الانتخاب أو الاستفتاء مادة (24) تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وتبدأ فى انتخابات الإعادة من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة ، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. وتتضمن الدعاية الانتخابية جميع الأنشطة التى تقوم بها المترشح أو من يمثله ، لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة أو العامة، أو الحوارات، أو نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، أو وضع الملصقات واللافتات أو استخدام وسائل الإعلام، أو غيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون وفى الاستفتاءات تحدد اللجنة العليا الفترة الزمنية التى يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة فى كل وسائل الإعلام . مادة (25) الحد الأقصى لما ينفقه المترشح فى الدعاية الانتخابية فـى النظام الفـــردى خمسمائة ألف جنية ، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنية ، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مترشحاً تجمعهم قائمة واحدة . مادة (26) للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية ، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5% ) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وعلى المترشح إخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع. ويلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها اللجنة العليا أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله ، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وعلى كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. مادة (27) بمراعاة ما ورد بالمادة (26) من هذه اللائحة يحظر تلقى أيه مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام وذلك من أى من: 1- شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى. 2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية. 3- كيان يساهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو إيه جهة أجنبية أياً كان شكلها القانون. 4- شخص طبيعى أجنبى. مادة (28) يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وتصدر اللجنة قرار بضوابط وإجراءات إمساك هذا السجل ، ويخضع للمراجعة من الجهة التى تكلفها اللجنة العليا. مادة (29) لكل مترشح الحق فى استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، فى حدود المتاح فعلياً من الإمكانيات وعلى نحو يحقق تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين، وفقاً لما تحدده اللجنة العليا من ضوابط. مادة (30) تصدر اللجنة العليا قرار ينظم إجراء وضوابط استطلاع الرأى. مادة (31) تشكل لجان من خبراء مستقلين يعهد إليها رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء . تعد هذه اللجان تقارير بما تراه من مخالفات، ويجب أن يتضمن التقرير حصراً بالواقعة ومضمون المخالفة وتحديد شخص مرتكبها كلما أمكن، على أن تقوم الأمانة العامة بدراستها تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا. إذا ما تبين للجنة العليا شخص مرتكب المخالفة أحالت الأوراق للنيابة العامة لإعمال شئونها فيها . الباب الخامس فى تنظيم عمليتى الاستيفاء والانتخاب مادة (32) تصدر اللجنة العليا قراراً بدعوة الناخبين للانتخاب أو الاستفتاء على حسب الأحوال ، على أن تصدر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الدعوة قراراً بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء ، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية. وتعلق صورا منها فى دائرة كل قسم ومركز ومحكمة جزئية وذلك فى الأماكن التى تعينها لجنة الانتخابات فى المحافظة بقرار منها بعد أخذ رأى مدير الأمن بالمحافظة، ويجوز لها إضافة أماكن أخرى فى الشياخات بالمدن وفى الحصص بالقرى ، ويرفق بكل صورة بيان كامل بالموضوع المطروح للاستفتاء. مادة (33) تحدد اللجنة العليا عدد اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب وتعين مقارها فى ضوء عدد الناخبين، كما تعين مقار اللجان العامة ، ويراعى فى هذه المقار أن يكون ميسرا الوصول إليها ، وأن تتوفر بها الوسائل الأساسية لإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء. وتعد بعد ذلك لجنة تشكلها اللجنة العليا – بالتنسيق مع الجهات المعنية – مشروعاً لتوزيع الناخبين على المراكز الانتخابية وفقاً للموطن الانتخابى لكل ناخب ، ويعرض على اللجنة العليا لإقراره. مادة (34) تتولى لجان الانتخابات بالمحافظات معاينة مقار اللجان الفرعية والعامة بالتنسيق مع مدير الأمن المختص ، ولها بموافقة رئيس اللجنة العليا أن تستعين فى ذلك بمن تراه من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية والعاملين بها ، وتقدم قبل موعد إجراء الانتخاب أو الاستفتاء بوقت كاف تقريرا بنتيجة أعمالها إلى اللجنة العليا للانتخابات . مادة (35) تصدر اللجنة العليا التعليمات والقواعد الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزع على رؤساء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الاقتراع بوقت كاف . مادة (36) تتولى اللجنة العليا تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية مع تعيين أميناً أصليا أو أكثر لكل لجنة وعدد كاف من الاحتياطيين، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل. كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء أو الانتخاب ، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية مع تعيين أمينا أصليا أو أكثر وأعضاء احتياطيين لهم ، لكل لجنة وذلك من بين العاملين المدنيين بالدولة. وبالنسبة لانتخابات مجلس النواب التى يجرى فيها الانتخاب بطريقى الانتخاب الفردى والقائمة تشكل اللجنة الفرعية من رئيس من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، مع تعيين أمين أصلى أو أكثر لكل لجنة وعدد كاف من الاحتياطيين ، ويختص الأمناء بإجراءات الاقتراع بالنظام الفردى ، ويختص الثانى بهذه الإجراءات للقوائم الحزبية المغلقة ، وفى جميع الأحوال يجوز أن يرأس عضو الجهة أو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية ، على أن يضمها جميعا ، ودون فواصل ، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلى عليها جميعا. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان الفرعية أسماء أعضاء الجهات والهيئات القضائية الاحتياطيين لرؤساء هذه اللجان فى نطاق كل محافظة. مادة (37) للجنة العليا أن تستعين بالشباب من الجنسين الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين من حملة المؤهلات العليا للعمل باللجان الفرعية وفقاً للضوابط التى تضعها فى هذا الشأن. مادة (38) إذا غاب مؤقتاً احد العاملين باللجنة الفرعية وتعذر سير العمل بسبب غيابه ، عين رئيس اللجنة الفرعية من يحل محله من بين العاملين الملحقين باللجنة ، فإن تعذر أوقف عمل اللجنة إلى حين أن تندب لجنة الانتخاب بالمحافظة ، ويضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع. مادة (39) يجرى التصويت فى الانتخاب أو الاستفتاء فى يوم أو أكثر على النحو الذى يحدد فى قرار الدعوة للانتخاب أو الاستفتاء أو قرار تحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء، ويبدأ من التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن يتوقف العمل باللجان من الساعة الرابعة مساءً وحتى الخامسة مساءً فى ذات اليوم للراحة. وإذا وجد داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدو آراءهم يحرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم. مادة (40) فى حالة الانتخاب لعضوية مجلس النواب يكون لكل مترشح ولكل ممثل قانونى لقائمة حزبية، أن يُوكل عضوًا من بين الناخبين فى نطاق اللجنة العامة لتمثيله فى ذات اللجنة العامة، وعضوًا من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين باللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية، أو فى المقر، وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة قبل بدء الانتخابات. ويكون لكل مترشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية. وتصدر اللجنة العليا قرارًا بضوابط وإجراءات اعتماد الوكلاء أمام اللجان الفرعية والعامة. مادة (41) فى اليوم المحدد للاقتراع، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من خلو الصندوق المخصص لبطاقات الاقتراع، ويتولى فتح محضر إجراءات اللجنة، ويثبت فيه اسم أمين اللجنة أو أمناء كل لجنة يشرف عليها، وأسماء الحاضرين من مندوبى المترشحين، ويبدأ الاقتراع فى الميعاد المحدد، ولو لم يحضر المندوبون كلهم أو بعضهم. مادة (42) الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء فى لجنة الاقتراع ذاتها، وبالنسبة لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الاستفتاء فى أى من لجان الاقتراع الكائنة فى نطاق اختصاصها. وتعد اللجنة العليا نموذج مستقل لكل لجنة فرعية يثبت فيه اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقًا لحكم الفقرة السابقة. مادة (43) إذا أُجرى الانتخاب أو الاستفتاء فى أكثر من يوم، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بعد انتهاء ميعاد التصويت فى اليوم الأول، باتخاذ الإجراء المناسب لغلق صندوق الانتخاب، على نحو يحول دون وضع شيء فيه، ووضع بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء التى لم تستخدم، ومحاضر اللجنة، وكشوف الناخبين فى مظروف مستقل، ويؤمن كل ذلك بوسيلة تحددها اللجنة العليا، ثم يحرر محضرًا بإجراءات الغلق يثبت فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، ويقوم بالتحفظ على الصناديق وكافة الأوراق فى مقر اللجنة الفرعية، ويسلم مقر اللجنة بمحتوياتها إلى رئيس قوة التأمين المتواجدة بموجب محضر مستقل. وفى بداية اليوم التالى يقوم رئيس اللجنة، وفى حضور من حضر من المندوبين والوكلاء، بالتأكد من سلامة الأقفال والأحراز على مقر اللجنة وصناديق الانتخاب والمظاريف ويحرر محضر بفض الأقفال والأحراز ثم يبدأ الاقتراع. مادة (44) فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يوجد فيها، وفقًا للضوابط التى تضعها اللجنة العليا. مادة (45) تحدد اللجنة العليا شكل بطاقة التصويت، ولونها، وبياناتها، وتقوم بالإشراف على طبعها، ويراعى أن تعد بطاقات إبداء الرأى على نحو يسهل معه تعرف الناخب على المترشحين فى الانتخاب أو على الموضوع المطروح للاستفتاء، ويجب أن تتضمن على وجه الخصوص الأرقام المسلسلة للمترشحين، وأسماؤهم الثلاثية على الأقل، واسم الشهرة إن وجد، والرمز المعتمد للمترشح وصفته. وتشمل بطاقات إبداء الرأى الخاصة بالقوائم الحزبية الرقم المسلسل واسم الحزب أو الائتلاف الحزبى والرمز المعتمد لها. وفى انتخابات مجلس النواب التى يجرى فيها الانتخاب بطريقى الانتخاب الفردى والقوائم يراعى أن تكون بطاقة الانتخاب الخاصة بمترشحى النظام الفردى بلون مختلف عن البطاقة الخاصة بمترشحى القوائم. وفى كل الأحوال تخصص بالبطاقة خانة واضحة لإبداء الرأى ملاصقة لبيانات كل مترشح أو قائمة، وعبارة واضحة مختصرة تبين عدد المترشحين المطلوب اختيارهم. ويجب أن تتضمن بطاقة إبداء الرأى فى الاستفتاء بيان الموضوع المطروح وخانتين لإبداء الرأى تخصص إحداهما للموافقة والأخرى لعدم الموافقة، وتقترن كل خانة بلون ورمز يراعى فى تحديدهما اتسامهما بالحياد وخلوهما من الإيحاء على النحو الذى يحدد بقرار من اللجنة العليا للانتخابات. ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بختم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء. مادة (46) يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من شخصية الناخب من واقع بطاقة الرقم القومى، أو جواز السفر المتضمن الرقم القومى، كما يتأكد من كون اسمه مقيدًا بكشوف الناخبين الخاصة باللجنة، ثم يسلمه بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء مفتوحة، وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك فى قاعة الانتخاب، ويثبت رأيه فى بطاقة الانتخاب، ثم يتم وضعها مطوية فى الصندوق المخصص لها، ويوقع الناخب قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه، أو ببصمة يده، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه. فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقة ، فله أن يبديه شفاهه على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته فى البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره فى كشف الناخبين، وإثبات ما تقدم بمحضر إجراءات اللجنة. مادة (47) يكفل رئيس اللجنة الفرعية إدلاء الناخب بصوته فى سرية، وله أن ينظم عملية الاقتراع بما يضمن قيام الناخب بالإدلاء بصوته فى يسر واطمئنان، وذلك كله وفقًا لأحكام القانون والقواعد التى تصدرها اللجنة العليا للانتخابات. مادة (48) مع مراعاة أحكام المادة (44) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، يكون الإدلاء بالصوت فى الانتخاب أو الاستفتاء بأن يؤشر الناخب باستخدام القلم فى خانة إبداء الرأى بأية علامة تعبر عن إرادته فى اختيار العدد المطلوب من المترشحين أو القوائم ببطاقة الانتخاب، أو بالموافقة أو عدم الموافقة ببطاقة إبداء الرأى فى الاستفتاء، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص. ويعتبر باطلاً الصوت المعلق على شرط، أو الذى يعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه، أو تخل بسرية التصويت بأى صورة من الصور. مادة (49) تصدر اللجنة العليا قرار بالضوابط اللازمة لحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز وبما لا يخل بنظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية. مادة (50) بعد انتهاء الاقتراع، يقوم رئيس اللجنة الفرعية، وبمعاونة أعضائها، بفرز وحصر أعداد الناخبين المقيدين باللجنة أو اللجان التى يتولى رئاستها، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة، والباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح فى حالات الانتخاب، أو عدد الأصوات الموافقة والرافضة فى الاستفتاء، ويحرر محضرًا بذلك يثبت فيه كافة الاعتراضات التى أبداها وكلاء المترشحين على إجراءات الفرز، ثم يعلن عن نتيجة هذا الحصر ويحرر كشفًا به يوقعه ويسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم، ويوقعوا على المحضر بما يفيد الاستلام. فإذا ما أجرى الانتخاب بالنظام الفردى والقائمة معًا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التى تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردى عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويحرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها. ولا يحول عدم حضور وكلاء المترشحين، أو مندوبيهم، كلهم أو بعضهم، دون اتخاذ الإجراءات السابقة. مادة (51) يجوز فى حالات الضرورة نقل الفرز خارج مقر اللجنة الفرعية بموجب قرار من رئيس اللجنة العامة إلى لجنة فرعية أخرى أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا. مادة (52) عقب انتهاء أعمال الفرز، يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتسليم محاضر الفرز، ومحاضر أعمال اللجنة، وبطاقات إبداء الرأى التى استعملت وتلك التى لم تستعمل، وكشوف الناخبين، إلى رئيس اللجنة العامة التابع لها. مادة (53) للمترشحين ووكلائهم إبداء اعتراضهم أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل اللجنة فى تلك الاعتراضات بعد المداولة السرية بقرار، يصدر بالأغلبية المطلقة، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنًا. مادة (54) تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب الخاصة باللجان الفرعية التابعة لها، ويحرر أمين اللجنة محضر فرز مجمع من نسختين، يجمع فيه كشوف الفرز المعدة باللجان الفرعية، ويثبت به أعداد الأصوات فى نطاق اللجنة العامة، وما تم تقديمه من اعتراضات، والقرارات الصادرة بشأنها، ويوقع عليه من رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها، وذلك فى حضور المترشحين، أو وكلائهم، وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام. ويعلن رئيس اللجنة العامة أعداد الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة، والباطلة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مترشح فى حالات الانتخاب، أو عدد الأصوات الموافقة والرافضة فى الاستفتاء، ويُحرر كشفًا بذلك يوقعه رئيس اللجنة العامة، ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المترشحين أو وكلائهم بعد التوقيع فى المحضر بما يفيد الاستلام. ويرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى اللجنة العليا، على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى اللجنة العامة. مادة (55) تتلقى اللجنة العليا محاضر اللجان العامة، وتقوم، بعد فحصها، بإعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو الاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتسلمها سائر أوراق اللجنة العامة، يضاف إليها يومان إذا قدمت تظلما للجنة العليا. وتُنشر النتائج النهائية فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها، ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه فى الانتخاب، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج. مادة (56) يصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات قرارًا بتنظيم حفظ أوراق الانتخاب والاستفتاء ومحاضرها. مادة (57) يلغى كل حكم يتعارض مع الأحكام الواردة بهذه اللائحة. مادة (58) يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. رئيس الجمهورية 

 

gmaheeralomma

جماهير الأمة

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 67 مشاهدة
نشرت فى 13 أكتوبر 2014 بواسطة gmaheeralomma

alshrkia

gmaheeralomma
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

12,132