الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

السمسرة

by المحامي علي القيسيه* تعد السمسرة بحكم ماهيتها الذاتية من الاعمال التجارية البرية.

1- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار لأن يرشد الفريق الآخر الى فرصة لعقد اتفاق ما او ان يكون وسيطا له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل اجر.

2- تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.

3- اذا لم يكن اجر السمسار معينا بالاتفاق او بمجرد تعريفة رسمية فيحدد وفقا للعرف او تقدرالمحكمة قيمته بحسب الظروف.

4- اذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية العملية والجهود التي تستلزمها فيحق للمحكمة ان تخفضه الى مقدار الاجر العادل للخدمة المؤداة.

5- يستحق السمسار الاجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد الاتفاق.
واذا انعقد الاتفاق معلقا على شرط واقف فلا يستحق الاجر الا بعد تحقيق الشرط.
واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له وان لم يتم النفقات.

6- يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استرجاع النفقات التي صرفها اذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر بما يخالف التزاماته او اذا حمل هذا المتعاقد الآخر على وعده بأجر ما في ظروف تمنع فيها قواعد حسن النية من اخذ هذا الوعد.

7- لا يحق للسمسار ان يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او يعلم بعدم اهليتهم.

8- يجب على السمسار ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها
وشروطها الخاصة وان يحفظ الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك صورة طبق الاصل
لكل من يطلبها من المتعاقدين.
وفي البيوع بالعينة يجب عليه ان يحتفظ بالعينة الى ان تتم العملية.

9- ان عمليات التوسط والسمسرة في بورصات الاوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.
المصدر: شبكة قانونى الاردن
  • Currently 20/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 336 مشاهدة
نشرت فى 8 مايو 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»

عدد زيارات الموقع

812,585

تسجيل الدخول

ابحث