دعوى ابطال عقد بيع لتضمنه تصرفات فىأرض خاضعة للتقسيم أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........واعلنته بالاتى بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه قطعة أرض فضاء مساحتها ........ مترا مربعا كائنة ........ يحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم ........ وذلك بثمن اجمالى قدرة ........ على أساس سعر المتر ........ جنيها قبض الطالب منه مبلغ ........ عقد ابرام العقد والتزم المعلن اليه بسداد الباقى فى أجل غايته ..-..-.... وتم تسليم المبيع بتاريخ ..-..-.... للمعلن اليه .ولما كان النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 52 لسنه 1940 بتقسيم الاراضى المعدل بالقانون رقم 222 لسنه 1953 على أن تثبت الموافقة على التقسيم بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ينشر فى الجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا القرار الحاق الطرق والحدائق والمنتزهات العامة بأملاك الدوله العام والنص فى المادة العشرة على أن يحظر بيع الاراضى المقسمة أو تأجيرها او تحكيرها قبل صدور القرار المشار اليه فى المادة السابقة وقبل ايداع الشهر العقارى صورة مصدقا عليها من هذا القرار ومن قائمة الشروط المشار اليها فى المادة السابقة يدل على أنه يترتب على مجرد صدور القرارات بالموافقة على التقسيم الحاق وغيرها من المرافق العامة والتى عددتها المادة التاسعة بأملاك الدوله العامة وأن جواز التصرفات التى عناها الشارع مرهون بشروط ثلاثة اولها صدور القرار بالموافقة على التقسيم وثانيها ايداع الشهر العقارى صورة مصدقا عليها منه وثالثها ايداع قائمة الشروط . وإذ كانت المادة العاشرة لم تنص على الجزاء المترتب على مخالفة أى شروط من الشروط الثلاثة فأنه يتعين للوقوف على نوع هذا الجزاء بيان مدى تعلق كل منها بالنظام العام وإذ كان مقتضى حظر التصرف قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم هو حظر عام أخذا بما أوضحته المذكرة الايضاحية ودعت اليه الاعتبارات التى أفصحت عنها وكلها اعتبارات تتعلق بالنظام العام مقتضاه ترتيب البطلان المطلق وان لم يصرح به لما فيه من مصادرة بالحاق الطرق وغيرها من المرافق العامة بأملاك الدوله العامة وهو ما يمس التخطيط العمرانى .لما كان ما تقدم وكان الثابت من عقد البيع أنه أبرم بتاريخ ..-..-.... بينما صدر القرار بالموافقة على التقسيم بتاريخ ..-..-.... وهو تاريخ لاحق لابرام العقد ومن ثم يكون العقد باطلا بطلانا مطلقا مما مؤداه أنه يجوز لكل صاحب مصلحة - والطالب كذلك - التمسك بهذا البطلان بل أن المحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها , ويكون الطلب بالقضاء بذلك على سند صحيح من الواقع والقانون .وإذ كان المقرر قانونا أنه بانحلال العلاقة التعاقدية يعود أطرافها الى ما كانوا عليها قبلها ومن ثم فأنه يتعين الزام المعلن اليه بعد القضاء ببطلان العقد بأن يرد الطالب أرض النزاع ويركن الطالب فى اثبات دعواه لما أنطوت عليه حافظته من مستندات .بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه ببطلان عقد البيع العرفى المؤرخ ..-..-.... وبرد عين النزاع الموضحة به وبصدور هذه الصحيفة للطالب مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
ابحث
عبدالوهاب اسماعيل
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
812,555
ساحة النقاش