الابداع الثقافى

يضم الثقافة فى شتى مجالاتها

قانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني علي الأماكن التي انتهت أ و تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ( الجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر في11 يونية سنة 2006 ) باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب الآتي نصه ؛وقد أصدرناه : ( المادة الأولي ) تضاف فقرة ثانية إلي المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه ، نصها الاتي : " ويكون للمحررات المثبتة لهذه العلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذي بعد توثيقها بحضور أطرافها " ( المادة الثانية ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادي الاولي سنة 1427ه ( الوافق 10 يونية سنة 2006 م ) حسني مبارك اهداء من صديقنا العزيز محمد الصفتى المحامى
المصدر: بواسطة: احمد الريس from لواء المحامين الاحرار - بلا حدود - Forum
  • Currently 22/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
7 تصويتات / 286 مشاهدة
نشرت فى 5 مايو 2011 بواسطة foxrever

ساحة النقاش

عبدالوهاب اسماعيل

foxrever
»

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

785,556

ابحث